وسائل الشيعة ج 28 ص149 ـ ص170
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا
يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (2)
وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله .
[ 34438 ] 2 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من
رأى زوجته تزني فله قتلهما .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (1) ،
ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (2) والقصاص (3) .
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن
يحله ويتوب
[ 34439 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن
إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره
ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل ؟
قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا . . الحديث .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
(2) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان .
2 ـ الدروس : 165 .
(1) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر .
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص .
الباب 46
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 28 | 70 .
(1) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
( 150 )
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
[ 34440 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ام الولد
حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد .
[ 34441 ] 2 ـ وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على
سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ،
قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد .
أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (1) .
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
ولو بالحبس والقيد
[ 34442 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء
رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن امي لا تدفع يد
لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ،
قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من
محارم الله عزّ وجلّ .
____________
الباب 47
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 32 | 92 .
2 ـ الفقيه 4 : 32 | 93 .
(1) تقدم في الأبواب 1 ـ 8 من أبواب الاستيلاد .
الباب 48
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 51 | 184 .
( 151 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،
أو أمة على حرة
[ 34443 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ،
عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا (2) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبدا لله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم
يستأمرها ؟ ، قال : يفرق بينهما ،
قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن
حد الزاني وهو صاغر .
قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟
قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية
الأمة (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 49
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي : 241 | 8 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في المصدر : عن بعض أصحابه .
(3) التهذيب 10 : 144 | 572 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ،
وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 152 )
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
[ 34444 ] 1 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن
الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث علي ( عليه السلام ) محمد بن أبي بكر
أميرا على مصر ، فكتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر
بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم (1) من
يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك
مالا وولدا ، فكتب إليه علي ( عليه السلام ) : أن أقم الحد فيهم على
المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما
شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم
يعملون (2) ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم
بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) .
____________
الباب 50
فيه حديث واحد
1 ـ الغارات 1 : 230 .
(1) في المصدر : وفيهم .
(2) في المصدر : يعبدون .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 153 )
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا ، ويقتل
المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
[ 34445 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه
السلام ) ) (1) قال : الملوط (2) حده حد الزاني .
[ 34446 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان
دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ
السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
أبواب حد اللواط
الباب
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 200 | 8 ، التهذيب 10 : 55 | 202 ، والاستبصار 4 : 221 | 826 .
(1) في الاستبصار : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في التهذيب والاستبصار : المتلوط .
2 ـ الكافي 7 : 200 | 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، وفي
الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
(1) التهذيب 10 : 52 | 194 ، والاستبصار 4 : 219 | 820 .
( 154 )
[ 34447 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن
رجم ، وإلا جلد .
[ 34448 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن
محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى (1) ؟ قال : عليه القتل
على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) . والذي قبله بإسناده عن
يونس مثله .
[ 34449 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال :
قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وقرأت جواب أبي
الحسن ( عليه السلام ) بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟
فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ،
فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك .
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما
____________
3 ـ الكافي 7 : 198 | 1 ، التهذيب 10 : 54 | 200 ، والاستبصار 4 : 220 | 824 .
4 ـ الكافي 7 : 198 | 2 .
(1) في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 30 | 85 .
(3) التهذيب 10 : 55 | 201 ، والاستبصار 4 : 220 | 825 .
5 ـ التهذيب 10 : 56 | 204 ، والاستبصار 4 : 222 | 829 .
(1) في المصدر : وما .
( 155 )
الآخر طوعا بين فخذيه ، ما (1) توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا
نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط .
قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه
فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا .
[ 34450 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم
يكن محصنا جلد الحد .
[ 34451 ] 7 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حد
اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ،
ويجلد الحد من يرمى به بريئا .
[ 34452 ] 8 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن
عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ،
وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
6 ـ قرب الإسناد : 50 .
7 ـ قرب الإسناد : 64 .
8 ـ بصائر الدرجات ، لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : 106 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم .
(2) يأتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب .
( 156 )
2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل
الرجل وادب الغلام دون الحد
[ 34453 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
بامرأة وزوجها (1) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك
الشهود ، فأمر به ( عليه السلام ) فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام
دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك
بثقبك .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 34454 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن
محمد ، عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ يعرف
بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) برجل
معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ،
ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما
فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا . . الحديث .
أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام .
____________
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 19 | 4 .
(1) في المصدر : برجل وامرأة .
(2) التهذيب 10 : 51 | 192 ، والاستبصار 4 : 219 | 818 .
2 ـ التهذيب 10 : 54 | 199 ، والاستبصار 4 : 220 | 823 .
( 157 )
وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
[ 34455 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال لرجل أقر عنده
باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك
بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة
بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين
والرجلين ، أو إحراق بالنار .
[ 34456 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان
ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 201 | 1 ، التهذيب 10 : 53 | 198 ، والاستبصار 4 : 220 | 822 .
(1) اذن هدباء أي متدلية مسترخية . ( النهاية 5 : 249 ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش
المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء .
2 ـ الكافي 7 : 199 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليم السلام ) .
(2) الفقيه 4 : 31 | 87 .
(3) التهذيب 10 : 53 | 196 ، والاستبصار 4 : 219 | 821 .
( 158 )
[ 34457 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سيف
بن الحارث ، عن محمدبن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : اتي عمر
برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهوده : رأيتموه يدخله كما
يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي ( عليه السلام ) : ما
ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكح (1) فلم يجده ، فقال علي ( عليه
السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال : فأمر فضربت عنقه ، ثم قال :
خذوه ، فقد بقيت له عقوبة اخرى ، قال : وما هي ؟ قال : ادع بطن (2)
من حطب ، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن
الحارث مثله (3) .
[ 34458 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ،
عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي ،
قال : سمعت أباعبدالله ( عليه السلام ) يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة
عمر ، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجيء به إلى عمر ، فقال للناس : ما
ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما
تقول : يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثم أراد أن
يحمله ، فقال : مه ، إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي ؟
قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أميرالمؤمنين ( عليه السلام )
فأحرق به .
____________
3 ـ الكافي 7 : 199 | 5 .
(1) في المصدر : نكحه .
(2) الطن : حزمة القصب . ( الصحاح ـ طنن ـ 6 : 2159 ) .
(3) التهذيب 10 : 52 | 195 .
4 ـ الكافي 7 : 199 | 6 .
( 159 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
[ 34459 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه
السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ويمكن من
نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34460 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه ـ قال : سألته عن رجلين
يتفاخذان ؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم (1) أحدهما على صاحبه ،
ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (2) ما تركت يريد بها
مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار .
[ 34461 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف
مجردين ، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية ، وقال : إنما
____________
(1) التهذيب 10 : 52 | 193 ، والاستبصار 4 : 219 | 819 .
5 ـ الكافي 7 : 268 | 36 .
(1) التهذيب 10 : 149 | 598 .
6 ـ الكافي 7 : 200 | 11 .
(1) دعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع . ( القاموس المحيط ـ دعم ـ 4 :
112 ) .
(2) في المصدر زيادة : منه .
7 ـ الكافي 7 : 200 | 12 .
(1) التهذيب 10 : 55 | 203 ، والاستبصار 4 : 221 | 827 .
( 160 )
يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل
الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه .
[ 34462 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي
يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد (1) إن لم يكن محصنا .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (2) .
[ 34463 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن
محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كتب
خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة
أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ،
فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أحرقه
بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما
قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب (1) إلى خالد : أن أحرقه بالنار (2) .
أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار
الاحصان وعدمه (3) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب (4) لما مر (5) ،
____________
8 ـ التهذيب 10 : 56 | 205 ، وا لاستبصار 4 : 222 | 830 .
(1) في التهذيب : الحد .
(2) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 وفي الحديث 1 و 4 و
6 من هذا الباب .
9 ـ المحاسن : 112 | 106 .
(1) في المصدر : قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، و كتب .
(2) في المصدر زيادة : فأحرقه .
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب
1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
(4) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(5) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 . من هذه الأبواب ،
وفي الأحاديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب .
( 161 )
وجوز حمله على التقية .
وقد تقدم ما يدل على المقصود (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .
4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
[ 34464 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مجذم (1) قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب
مائة سوط .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (2) .
5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار
[ 34465 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) (1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : بينما أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في ملاء من
____________
(6) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من
الباب 2 من أبواب النكاح المحرم .
(7) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ..
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 200 | 9 .
(1) في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 10 : 57 | 206 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 201 | 1 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 162 )
أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إني أوقبت
على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا (2) هاج
بك ، فلما كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام
فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل
ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن
رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ
شئت ، قال : وما هن يا أميرالمؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة
ما بلغت ، أو إهداب (3) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ،
قال : يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال : فاني قد
اخترتها يا أميرالمؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبتك ، فقال : نعم ، قال (4) :
فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب
ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك
فسألته أن يطهرني ، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فاني اخترت
أشدهن ، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني
بنارك في آخرتي ، ثم قام ـ وهو باك ـ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له
أمير المؤمنين (
عليه السلام ) وهو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أميرالمؤمنين ( عليه
السلام ) : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض ، فان الله قد
تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا ممافعلت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) .
____________
(2) المرار : مزاج من امزجة البدن . ( مجمع البحرين ـ مرر ـ 3 : 481 ) .
(3) في نسخة : اهدار ( هامش الخطوط ) ، وفي المصدر : إهداء .
(4) في المصدر : فقام .
(5) التهذيب 10 : 53 | 198 ، والاستبصار 4 : 220 | 822 .
(6) تقدم . . .
( 163 )
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
[ 34466 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي
أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به
أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فلوث في مخرأة .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 20 | 48 .
( 164 )
( 165 )
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
[ 34467 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن
السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في
القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن (1) ؟ قال : هن أصحاب الرس .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله (2) .
[ 34468 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : السحاقة تجلد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن
____________
أبواب حد السحق والقيادة
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 202 | 1 ، التهذيب 10 : 58 | 210 ، المحاسن 114 | 114 ، عقاب الأعمال :
318 | 14 .
(1) في المصدر : هو .
(2) الفقيه 4 : 31 | 86 .
2 ـ الكافي 7 : 202 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 58 | 209 .
( 166 )
علي بن إبراهيم مثله .
[ 34469 ] 3 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ، ثم اقتلوهما .
[ 34470 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أبان بن محمد (1) عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ـ يعرف : بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف
التمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : اتي
أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما
البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم
مع الاحصان (3) .
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين
[ 34471 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي
____________
3 ـ مكارم الاخلاق : 232 .
4 ـ التهذيب 10 : 54 | 199 ، والاستبصار 4 : 220 | 823 .
(1) في المصدر : بنان بن محمد .
(2) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 212 | 4 ، التهذيب 10 : 59 | 214 ، والاستبصار 4 : 217 | 811 ، أورده
في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم .
( 167 )
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن
يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت
كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا
الثالثة قتلتا .
[ 34472 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم
مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا
الرابعة قتلتا .
[ 34473 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين
توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، والذي قبله
بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (2) وغيره (3) .
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت
[ 34474 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الفقيه 4 : 31 | 88 ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث 25 من الباب 10 من
أبواب حد الزنا .
3 ـ الكافي 7 : 202 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 57 | 208 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 202 | 1 .
( 168 )
محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن
الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهما
السلام ) يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما
حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟
قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على
جارية بكر فساحقتها فوقعت (2) النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟ فقال
الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن
أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله :
يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا
يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر
بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد
الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن ( عليه السلام ) فلقوا
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما قلتم لأبي محمّد ؟ وما قال لكم ؟
فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني .
[ 34475 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن علي ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : دعانا زياد ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه
المسألة فقلت : وما هي ؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به
جارية فحملت ، قلت له : سل عنها أهل المدينة ، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه :
سل عنها جعفر بن محمد ، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ ، قال : فقلت له :
ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال : ولا أعلمه إلا قال :
وهو ابتلى بها .
____________
(1) حموة الشيء : شدته وسورته . ( انظر الصحاح ـ حمى ـ 6 : 2330 ) .
(2) في المصدر : فألقت .
2 ـ الكافي 7 : 203 | 2 .
( 169 )
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34476 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوم يستفتونه فلم
يصيبوه ، فقال لهم الحسن ( عليه السلام ) : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله
ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه
فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال ( عليه السلام ) :
في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى
يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد
بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن
أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن .
[ 34477 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه
إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى
الجارية الحد .
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 31 | 89 .
(2) التهذيب 10 : 58 | 212 .
3 ـ التهذيب 10 : 58 | 211 .
4 ـ التهذيب 10 : 59 | 213 .
(1) التهذيب 10 : 48 | 179 .
( 170 )
[ 34478 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي
حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ،
وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه .
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (1) .
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
[ 34479 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34480 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها
باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن ( عليه السلام ) فقال : على المرأة
الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : صدقت .
____________
5 ـ الفقيه 4 : 31 | 89 .
(1) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 1 من هذه
الأبواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 203 | 3 ، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .
(1) التهذيب 10 : 59 | 215 .
2 ـ الكافي 7 : 207 | 12 .