وسائل الشيعة ج 28 ص149 ـ ص170
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (2) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله .
[ 34438 ] 2 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (2) والقصاص (3) .

46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن
يحله ويتوب

[ 34439 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا . . الحديث .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
(2) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان .
2 ـ الدروس : 165 .
(1) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص .

الباب 46
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 28 | 70 .
(1) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

( 150 )

47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت

[ 34440 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد .
[ 34441 ] 2 ـ وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد .
أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (1) .

48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
ولو بالحبس والقيد

[ 34442 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ .
____________

الباب 47
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 32 | 92 .
2 ـ الفقيه 4 : 32 | 93 .
(1) تقدم في الأبواب 1 ـ 8 من أبواب الاستيلاد .

الباب 48
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 51 | 184 .

( 151 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،
أو أمة على حرة

[ 34443 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا (2) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها ؟ ، قال : يفرق بينهما ،
قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر .
قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب .

الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي : 241 | 8 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في المصدر : عن بعض أصحابه .
(3) التهذيب 10 : 144 | 572 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 152 )

50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ 34444 ] 1 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث علي ( عليه السلام ) محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم (1) من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب إليه علي ( عليه السلام ) : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون (2) ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) .
____________

الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ الغارات 1 : 230 .
(1) في المصدر : وفيهم .
(2) في المصدر : يعبدون .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .

( 153 )

أبواب حد اللواط

1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا ، ويقتل
المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ 34445 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) قال : الملوط (2) حده حد الزاني .
[ 34446 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
أبواب حد اللواط
الباب
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 200 | 8 ، التهذيب 10 : 55 | 202 ، والاستبصار 4 : 221 | 826 .
(1) في الاستبصار : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في التهذيب والاستبصار : المتلوط .
2 ـ الكافي 7 : 200 | 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
(1) التهذيب 10 : 52 | 194 ، والاستبصار 4 : 219 | 820 .

( 154 )

[ 34447 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد .
[ 34448 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى (1) ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) . والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
[ 34449 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك .
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما
____________
3 ـ الكافي 7 : 198 | 1 ، التهذيب 10 : 54 | 200 ، والاستبصار 4 : 220 | 824 .
4 ـ الكافي 7 : 198 | 2 .
(1) في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 30 | 85 .
(3) التهذيب 10 : 55 | 201 ، والاستبصار 4 : 220 | 825 .
5 ـ التهذيب 10 : 56 | 204 ، والاستبصار 4 : 222 | 829 .
(1) في المصدر : وما .

( 155 )

الآخر طوعا بين فخذيه ، ما (1) توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط .
قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا .
[ 34450 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد .
[ 34451 ] 7 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا .
[ 34452 ] 8 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
6 ـ قرب الإسناد : 50 .
7 ـ قرب الإسناد : 64 .
8 ـ بصائر الدرجات ، لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : 106 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم .
(2) يأتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب .

( 156 )

2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل
الرجل وادب الغلام دون الحد

[ 34453 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة وزوجها (1) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به ( عليه السلام ) فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 34454 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ يعرف بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا . . الحديث .
أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام .
____________
الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 19 | 4 .
(1) في المصدر : برجل وامرأة .
(2) التهذيب 10 : 51 | 192 ، والاستبصار 4 : 219 | 818 .
2 ـ التهذيب 10 : 54 | 199 ، والاستبصار 4 : 220 | 823 .

( 157 )

وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب

[ 34455 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار .
[ 34456 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 201 | 1 ، التهذيب 10 : 53 | 198 ، والاستبصار 4 : 220 | 822 .
(1) اذن هدباء أي متدلية مسترخية . ( النهاية 5 : 249 ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء .
2 ـ الكافي 7 : 199 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليم السلام ) .
(2) الفقيه 4 : 31 | 87 .
(3) التهذيب 10 : 53 | 196 ، والاستبصار 4 : 219 | 821 .

( 158 )

[ 34457 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سيف بن الحارث ، عن محمدبن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : اتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهوده : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي ( عليه السلام ) : ما ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكح (1) فلم يجده ، فقال علي ( عليه السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال : فأمر فضربت عنقه ، ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له عقوبة اخرى ، قال : وما هي ؟ قال : ادع بطن (2) من حطب ، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث مثله (3) .
[ 34458 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي ، قال : سمعت أباعبدالله ( عليه السلام ) يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجيء به إلى عمر ، فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول : يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثم أراد أن يحمله ، فقال : مه ، إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فأحرق به .
____________
3 ـ الكافي 7 : 199 | 5 .
(1) في المصدر : نكحه .
(2) الطن : حزمة القصب . ( الصحاح ـ طنن ـ 6 : 2159 ) .
(3) التهذيب 10 : 52 | 195 .
4 ـ الكافي 7 : 199 | 6 .

( 159 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
[ 34459 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34460 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه ـ قال : سألته عن رجلين يتفاخذان ؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم (1) أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (2) ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار .
[ 34461 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية ، وقال : إنما
____________
(1) التهذيب 10 : 52 | 193 ، والاستبصار 4 : 219 | 819 .
5 ـ الكافي 7 : 268 | 36 .
(1) التهذيب 10 : 149 | 598 .
6 ـ الكافي 7 : 200 | 11 .
(1) دعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع . ( القاموس المحيط ـ دعم ـ 4 : 112 ) .
(2) في المصدر زيادة : منه .
7 ـ الكافي 7 : 200 | 12 .
(1) التهذيب 10 : 55 | 203 ، والاستبصار 4 : 221 | 827 .

( 160 )

يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه .
[ 34462 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد (1) إن لم يكن محصنا .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (2) .
[ 34463 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب (1) إلى خالد : أن أحرقه بالنار (2) .
أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه (3) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب (4) لما مر (5) ،
____________
8 ـ التهذيب 10 : 56 | 205 ، وا لاستبصار 4 : 222 | 830 .
(1) في التهذيب : الحد .
(2) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 وفي الحديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب .
9 ـ المحاسن : 112 | 106 .
(1) في المصدر : قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، و كتب .
(2) في المصدر زيادة : فأحرقه .
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
(4) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(5) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 . من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب .

( 161 )

وجوز حمله على التقية .
وقد تقدم ما يدل على المقصود (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .

4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة

[ 34464 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مجذم (1) قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (2) .

5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار

[ 34465 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بينما أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في ملاء من
____________
(6) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم .
(7) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ..

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 200 | 9 .
(1) في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 10 : 57 | 206 .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 201 | 1 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ) .

( 162 )

أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا (2) هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت ، قال : وما هن يا أميرالمؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب (3) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال : يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال : فاني قد اخترتها يا أميرالمؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبتك ، فقال : نعم ، قال (4) : فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني ، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فاني اخترت أشدهن ، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثم قام ـ وهو باك ـ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض ، فان الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا ممافعلت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) .
____________
(2) المرار : مزاج من امزجة البدن . ( مجمع البحرين ـ مرر ـ 3 : 481 ) .
(3) في نسخة : اهدار ( هامش الخطوط ) ، وفي المصدر : إهداء .
(4) في المصدر : فقام .
(5) التهذيب 10 : 53 | 198 ، والاستبصار 4 : 220 | 822 .
(6) تقدم . . .

( 163 )

6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ 34466 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فلوث في مخرأة .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 20 | 48 .

( 164 )


( 165 )

أبواب حد السحق والقيادة

1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
[ 34467 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن (1) ؟ قال : هن أصحاب الرس .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله (2) .
[ 34468 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السحاقة تجلد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن
____________
أبواب حد السحق والقيادة
الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 202 | 1 ، التهذيب 10 : 58 | 210 ، المحاسن 114 | 114 ، عقاب الأعمال : 318 | 14 .
(1) في المصدر : هو .
(2) الفقيه 4 : 31 | 86 .
2 ـ الكافي 7 : 202 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 58 | 209 .

( 166 )

علي بن إبراهيم مثله .
[ 34469 ] 3 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ، ثم اقتلوهما .
[ 34470 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبان بن محمد (1) عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ يعرف : بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : اتي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان (3) .

2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين

[ 34471 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي
____________
3 ـ مكارم الاخلاق : 232 .
4 ـ التهذيب 10 : 54 | 199 ، والاستبصار 4 : 220 | 823 .
(1) في المصدر : بنان بن محمد .
(2) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 212 | 4 ، التهذيب 10 : 59 | 214 ، والاستبصار 4 : 217 | 811 ، أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم .

( 167 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا .
[ 34472 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا .
[ 34473 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (2) وغيره (3) .

3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت

[ 34474 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الفقيه 4 : 31 | 88 ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
3 ـ الكافي 7 : 202 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 57 | 208 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم .

الباب 3
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 202 | 1 .

( 168 )

محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهما السلام ) يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (2) النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن ( عليه السلام ) فلقوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما قلتم لأبي محمّد ؟ وما قال لكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني .
[ 34475 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دعانا زياد ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت : وما هي ؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، قلت له : سل عنها أهل المدينة ، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد ، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ ، قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو ابتلى بها .
____________
(1) حموة الشيء : شدته وسورته . ( انظر الصحاح ـ حمى ـ 6 : 2330 ) .
(2) في المصدر : فألقت .
2 ـ الكافي 7 : 203 | 2 .

( 169 )

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34476 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن ( عليه السلام ) : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال ( عليه السلام ) : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن .
[ 34477 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد .
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 31 | 89 .
(2) التهذيب 10 : 58 | 212 .
3 ـ التهذيب 10 : 58 | 211 .
4 ـ التهذيب 10 : 59 | 213 .
(1) التهذيب 10 : 48 | 179 .

( 170 )

[ 34478 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه .
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (1) .

4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

[ 34479 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34480 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن ( عليه السلام ) فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صدقت .
____________
5 ـ الفقيه 4 : 31 | 89 .
(1) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 203 | 3 ، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .
(1) التهذيب 10 : 59 | 215 .
2 ـ الكافي 7 : 207 | 12 .