وسائل الشيعة ج 28 ص171 ـ ص190
[ 34481 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله ( عليه السلام ) قال في امرأة
اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد .
[ 34482 ] 4 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة (1) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) .
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى
من المصر
[ 34483 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ،
عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ،
أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين
الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت :
هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى
من المصر الذي هو فيه . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
____________
3 ـ الفقيه 4 : 18 | 35 ، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .
4 ـ الفقيه 4 : 18 | 36 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 261 | 10 ، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء .
(1) في الفقيه زيادة : عن صالح بن السندي ، وفي الوافي 2 : 54 أبواب الحدود عن كل
مثله .
(2) التهذيب 10 : 64 | 235 .
( 172 )
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (3) .
[ 34484 ] 2 ـ قال : وفي خبر آخر : لعن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) الواصلة والمؤتصلة ـ يعني : الزانية والقوادة في هذا الخبر ـ .
____________
(3) الفقيه 4 : 34 | 100 .
2 ـ الفقيه 4 : 34 | 101 ، ومضى في الباب 101 من مقدمات النكاح والباب 27 من النكاح المحرم .
( 173 )
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف
[ 34485 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ،
وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب .
[ 34486 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نهى عن قذف من
كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه .
[ 34487 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن
الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألني رجل ما فعل
غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبو عبدالله ( عليه السلام ) نظرا
شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك ، إنه مجوسي امه اخته ، فقال : أوليس
____________
أبواب حد القذف
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 239 | 1 ، التهذيب 10 : 75 | 286 .
2 ـ الكافي 7 : 240 | 2 ، التهذيب 10 : 75 | 287 .
3 ـ الكافي 7 : 240 | 3 .
( 174 )
ذلك في دينهم نكاحا ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ،
والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله .
[ 34488 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاءت
امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله إني قلت
لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنها
ستقاد (1) منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت :
اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به .
[ 34489 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله قذف
المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ،
ونفي الولد ، وإبطال المواريث ،
وترك التربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى
فساد الخلق .
وفي ( العلل ) بالسند الآتي مثله (1) .
وكذا في ( عيون الأخبار ) (2) .
[ 34490 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدم في عيادة
____________
(1) التهذيب 10 : 75 | 288 .
4 ـ التهذيب 10 : 80 | 311 .
(1) في المصدر : سيقاد لها .
5 ـ الفقيه 3 : 370 | 1748 .
(1) علل الشرائع : 480 | 1 .
(2) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا عليه السلام المطبوع .
6 ـ عقاب الاعمال : 335 .
( 175 )
المريض (1) ـ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ومن رمى محصنا أو
محصنة أحبط الله عمله ، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه
ومن خلفه (2) ، ثم يؤمربه إلى النار .
[ 34491 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : ليس في كلام قصاص .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس (1) وغيره (2) ، ويأتي ما
يدل عليه (3) .
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، اذانسب
الزنى إلى أحد ، أو إلى امه ، أو أبيه
[ 34492 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) في المصدر زيادة : وتنهش لحمه حيات وعقارب .
7 ـ قرب الإسناد : 67 .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 13 و 16 و 20 و 22 و 28 ، وفي الاحاديث 31 ـ 37
من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
(2) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب
حد الزنا .
(3) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 205 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 65 | 239 .
( 176 )
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 34493 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن الفرية ثلاث ـ يعني : ثلاث وجوه : ـ إذا رمى
الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه
حد ثمانون .
[ 34494 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال (1) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت :
فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل
المسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 34495 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
بأسانيده عن محمد بن سنان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه :
وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي
الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب
هذى ، وإذاهذى ، افترى (2) ، فوجب عليه حد المفتري .
____________
(2) الفقيه 4 : 38 | 121 ، وفيه : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
2 ـ الكافي 7 : 205 | 1 ، التهذيب 10 : 65 | 236 .
(1) ليس في التهذيب .
3 ـ الكافي 7 : 209 | 20 .
(1) في المصدر زيادة : قال اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 10 : 67 | 247 .
4 ـ علل الشرائع 545 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم 281 .
(2) في علل الشرائع زيادة : وإذا افترى جلد .
( 177 )
[ 34496 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا
تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى
واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في
المكحلة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
اللواط فاعلا أو مفعولا
[ 34497 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد
البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : إذا قذف الرجل
الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد
القاذف ثمانين جلدة .
[ 34498 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام )
____________
5 ـ تفسير القمي 2 : 96 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في
الحديث 8 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، وفي الأحاديث 4 ـ 9 ، وفي
الاحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 1
من الباب 12 ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 208 | 14 ، التهذيب 10 : 66 | 242 ، التهذيب 10 : 66 | 243 .
2 ـ الكافي 7 : 208 | 16 .
( 178 )
يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد
القاذف .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2) ، وكذا الذي قبله .
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
[ 34499 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة مثله (1) .
[ 34500 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ،
عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا
لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا .
____________
(1) في التهذيب : مفتوح ( هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح ـ عفج ـ 1 :
329 ) .
(2) التهذيب 10 : 67 | 245 .
الباب 4
فيه 22 حديث
1 ـ الكافي 7 : 205 | 2 ، التهذيب 10 : 65 | 237 .
(1) التهذيب 10 : 72 | 274 .
2 ـ الكافي 7 : 208 | 17 ، التهذيب 10 : 71 | 266 .
( 179 )
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ،
عن عبيد بن زرارة مثله (1) .
[ 34501 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته
عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا ؟ قال : قال : أرى عليه
خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ (1) .
قلت : أرأيت إن جعلته في حل (2) وعفت عنه ؟ قال : لاضرب عليه
إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها
منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج
حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (3) .
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما
بإسناده عن يونس .
أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها ، وإلا لاستحق
أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على
كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير .
[ 34502 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
____________
(1) الفقيه 4 : 37 | 119 .
3 ـ الكافي 7 : 208 | 18 .
(1) في المصدر زيادة : من فعله .
(2) في المصدر زيادة : من قذفه إياها .
(3) التهذيب 10 : 71 | 267 .
4 ـ الكافي 7 : 234 | 1 ، والتهذيب 190 : 72 | 270 ، والاستبصار 4 : 228 | 853 .
( 180 )
قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس .
[ 34503 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، غن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر ؟ قال :
يجلد ثمانين ، قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
[ 34504 ] 6 ـ وبالإسناد عن سماعة ، قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن
يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا .
[ 34505 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد افترى على حر ؟ قال :
يجلد ثمانين .
[ 324506 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد (1) ، عن علي بن الحكم ، عن موسى
ابن بكر (2) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مملوك قذف حرّة
محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لإنه إنما يجلد بحقها (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (4) .
____________
5 ـ الكافي 7 : 234 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 72 | 271 ، والاستبصار 4 : 228 | 854 .
6 ـ الكافي 7 : 236 | 13 .
7 ـ الكافي 7 : 234 | 3 ، والتهذيب 10 : 72 | 272 ، والاستبصار 4 : 228 | 855 .
8 ـ الكافي 7 : 235 | 9 .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : موسى بن بكير .
(3) في نسخة من التهذيب : جلدا ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 10 : 72 | 273 ، والاستبصار 4 : 228 | 856 .
( 181 )
[ 34507 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
حماد ، عن سليمان بن خالد ، أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى
من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد
مثله (1) .
[ 34508 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن
ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن (2) مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين ،
هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد . .
الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب مثله (3) .
[ 34509 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحرّ يفتري على
المملوك ، قال : يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد .
[ 34510 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
____________
9 ـ الكافي 7 : 236 | 17 .
(1) الفقيه 4 : 37 | 120 .
10 ـ الكافي 7 : 237 | 19 .
(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
(2) في المصدر زيادة : عبد .
(3) التهذيب 10 : 72 | 275 ، والاستبصار 4 : 228 | 858 .
11 ـ التهذيب 10 : 71 | 286 .
12 ـ التهذيب 19 : 71 | 269 .
( 182 )
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من افترى على مملوك عزر
لحرمة الاسلام .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 34511 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً
أو عبدا .
[ 34512 ] 14 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ،
عن ابن بكير (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك
قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من
حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) (2) ما
هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها
نصف الحد .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) (4) ،
____________
(1) علل الشرائع : 358 | 2 .
13 ـ التهذيب 10 : 73 | 276 ، والاستبصار 4 : 229 | 859 .
14 ـ التهذيب 10 : 73 | 277 ، والاستبصار 4 : 229 | 860 .
(1) في الموضع الثاني من التهذيبين : عن أبي بكر الحضرمي ( هامش المخطوط )
(2) في الموضه الاول من التهذيبين : الذي يضرب فيه نصف الحد .
(3) التهذيب 10 : 72 | 275 ، والاستبصار 4 : 228 | 858 .
(4) في الكافي : عن أحمد بن محمد .
( 183 )
عن ابن محبوب مثله (5) .
[ 34513 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد إذا افترى على الحر كم
يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب .
قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة .
أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح .
وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله :
أربعين (1) .
[ 34514 ] 16 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أميرالمؤمنين ( عليه السلام )
في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده .
[ 34515 ] 17 ـ قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك
منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما
سبّك ، أو اعف عنه .
أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن
حمله على التهديد والترغيب في العفو .
____________
(5) الكافي 7 : 237 | 19 .
15 ـ التهذيب 10 : 73 | 278 .
(1) التهذيب 10 : 74 | 282 ، والاستبصار 4 : 230 | 865 .
16 ـ التهذيب 10 : 88 | 342 ، والاستبصار 4 : 230 | 867 .
17 ـ التهذيب 10 : 88 | ذيل 342 ، والاستبصار 4 : 230 | ذيل 867 .
( 184 )
[ 34516 ] 18 ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا .
[ 34517 ] 19 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا
أو سوطين .
أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل
التعزير لما مر (1) .
[ 34518 ] 20 ـ وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن
المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة .
أقول : حمله الشيخ على ما مر (1) .
[ 34519 ] 21 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال :
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل
الذمة أن يشربوها في بيوتهم .
[ 34520 ] 22 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
حد الحر .
____________
18 ـ التهذيب 10 : 74 | 280 ، والاستبصار 4 : 230 | 863 .
19 ـ التهذيب 10 : 74 | 279 ، والاستبصار 4 : 230 | 862 .
(1) مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب .
20 ـ التهذيب 10 : 74 | 281 ، والاستبصار 4 : 230 | 864 .
(1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
21 ـ التهذيب 10 : 74 | 283 ، والاستبصار 4 : 230 | 866 .
22 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى . 141 .
( 185 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
[ 34521 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا
قذف الغلام لم يجلد .
[ 34522 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله
وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 34523 ] 3 ـ قال : وسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف
الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 2 وفي الحديث 1
من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب
12 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 205 | 5 ، وعلل الشرائع : 534 | 1 ، والتهذيب 10 : 68 | 251
والاستبصار 4 : 233 | 879 .
2 ـ الكافي 7 : 205 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي بصير .
3 ـ الكافي 7 : 205 | ذيل 3 .
(1) في علل الشرائع : قارنت ( هامش المخطوط ) .
( 186 )
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة
الاولى (2) ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده عن
الحسين بن سعيد مثله .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر المسألة الثانية
مثله (4) .
[ 34524 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا ، حتى تبلغ .
[ 34525 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ، أو
ذكر أو اُنثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى
غير البالغ حد الأدب .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) .
____________
(2) علل الشرائع : 534 | 2 .
(3) التهذيب 10 : 65 | 238 .
(4) الكافي 7 : 209 | 22 .
4 ـ الكافي 7 : 209 | 23 .
5 ـ التهذيب 10 : 89 | 343 ، والاستبصار 4 : 234 | 881 .
(1) الفقيه 4 : 36 | 114 .
( 187 )
قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من
نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من
كانت امه مسلمة أو على التعزير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
[ 34526 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ فقال :
إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن
كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم
يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2) .
____________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب
مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من
الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ،
وفي الباب 4 من ابواب مقدمات الحدود .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص
النفس ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 205 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 66 | 240 .
(2) الفقيه 4 : 39 | 126 .
( 188 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
[ 34527 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ،
قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن امرأة زنت فأتت
بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فاقيم
عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد
من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟
فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ، ومن قال
له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف (1) جلد هكذا ؟ فقال :
إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية ،
وقد اقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته
عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (2) .
[ 34528 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) ، قال : النصرانية
____________
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود .
(4) يأتي في البابين 14 و 22 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 206 | 7 ، والتهذيب 10 : 67 | 250 .
(1) في نسخة : صار ( هامش المخطوط ) .
(2) المحاسن : 360 | 17 .
2 ـ الكافي 7 : 209 | 21 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
( 189 )
واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف
حدا ، لأن المسلم حصنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم (2) .
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط
وابن الملاعنة
[ 34529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك
بن عطية ، عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبدالله ، ( عن
أبيه ) (1) ( عليهما السلام ) قال : يجلد قاذف الملاعنة .
[ 34530 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34531 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف ملاعنة ، قال :
عليه الحد .
____________
(2) التهذيب 10 : 75 | 290 .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 208 | 13 . التهذيب 10 : 66 | 241 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 7 : 209 | 19 .
(1) التهذيب 10 : 67 | 246 .
3 ـ الكافي 7 : 206 | 8 .
( 190 )
[ 34532 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري
عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة ؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين
جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله (2) .
[ 34533 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : قاذف اللقيط يحد ،
والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا .
[ 34534 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال :
يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة .
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم
أقرت لزمها حد القذف
[ 34535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
4 ـ الكافي 7 : 206 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 67 | 249 .
(2) الفقيه 4 : 39 | 127 . وقوله : ( والمرأة . . . الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما
تقدم من الباب 8 من كتاب اللعان .
5 ـ الفقيه 4 : 36 | 111 .
6 على الشرائع : 534 .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 206 | 10 .