وسائل الشيعة ج 28 ص191 ـ ص210
السلام ) (1) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

[ 34536 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) .
____________
(1) في المصدر زيادة : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 10 : 68 | 253 .
(3) تقدم في الباب 3 من ابواب الاقرار وفي الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا وفي الحديث 10 : من الباب 21 من كيفية الحكم .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 208 | 15 .
(1) التهذيب 10 : 66 | 244 .

( 192 )

11 ـ باب حكم من قذف جماعة

[ 34537 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 34538 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قذف قوما ، قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا .
[ 34539 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا .
وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
____________
الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 209 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 68 | 254 ، والاستبصار 4 : 227 | 848 .
2 ـ الكافي 7 : 209 | 2 ، والتهذيب 10 : 69 | 256 ، والاستبصار 4 : 227 | 851 .
3 ـ الكافي 7 : 210 | 3 .
(1) الكافي 7 : 210 | ذيل 3 .

( 193 )

ورواه الصدوق مرسلا (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله (3) . وعنه عن فضالة ، عن أبان ، وذكر مثل الذي قبله .
[ 34540 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل افترى على نفر جميعا ، فجلده حدا واحدا .
أقول : حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم (1) .
[ 34541 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي (1) ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل رجل حد .
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي (2) .
____________
(2) الفقيه 4 : 38 | 124 .
(3) التهذيب 10 : 69 | 255 .
4 ـ التهذيب 10 : 69 | 257 .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 10 : 69 | 258 ، والاستبصار 4 : 228 | 852 .
(1) في التهذيب : أبي الحسن السائي .
(2) الفقيه 4 : 38 | 123 .

( 194 )

12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد ،
وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا

[ 34542 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 34543 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال (1) : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .
[ 34544 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة .
____________
الباب 12
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 210 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 70 | 260 .
2 ـ الكافي 7 : 210 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
3 ـ الكافي 7 : 210 | 4 ، أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب حد الزنا .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .

( 195 )

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2) .
[ 34545 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم
أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا
أحدهم زوجها

[ 34546 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
____________
(2) الفقيه 4 : 24 | 56 .
4 ـ التهذيب 10 : 69 | 259 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 211 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 76 | 291 .
(2) الفقيه 4 : 37 | 116 .

( 196 )

[ 34547 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد .
[ 34548 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1) .

14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق الحد
إلى الولد

[ 34549 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لإبنه وامه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لإبنه : يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد
____________
2 ـ الكافي 7 : 212 | 10 .
3 ـ الفقيه 4 : 52 | 186 .
(1) تقدم في الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 212 | 13 .

( 197 )

له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .

15 ـ باب كيفية حد القاذف

[ 34550 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين .
[ 34551 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله .
[ 34552 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المفترى يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه .
[ 34553 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
____________
(1) التهذيب 10 : 77 | 298 .

الباب 15
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 213 | 1 ، التهذيب 10 : 70 | 262 .
2 ـ الكافي 7 : 213 | 3 ، التهذيب 10 : 70 | 263 .
(1) في التهذيب : عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) .
3 ـ الكافي 7 : 213 | 4 ، التهذيب 10 : 70 | 264 .
4 ـ الكافي 7 : 213 | 2 .

( 198 )

الشعيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
[ 34554 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير .
[ 34555 ] 6 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله .

16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد

[ 34556 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
____________
(1) التهذيب 10 : 70 | 265 .
5 ـ الكافي 7 : 214 | 5 .
6 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 142 ح 364 .
الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 219 | 3 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .

( 199 )

17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

[ 34557 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .
[ 34558 ] 2 ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم ؟ قال : يجلد الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34559 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
____________
الباب 17
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 239 | 4 ، التهذيب 10 : 74 | 283 ، والاستبصار 4 : 230 | 866 .
2 ـ الكافي 7 : 239 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 74 | 284 .
3 ـ الكافي 7 : 239 | 6 .
(1) الفقيه 4 : 35 | 106 .
(2) التهذيب 10 : 75 | 285 .

( 200 )

[ 34560 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) (1) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر .
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2) .
[ 34561 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا .
[ 34562 ] 6 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) (1) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 243 | 18 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 75 | 289 .
5 ـ التهذيب 10 : 73 | 276 ، والاستبصار 4 : 229 | 859 .
6 ـ التهذيب 10 : 75 | 290 .
(1) في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم .
(2) الكافي 7 : 209 | 21 .
(3) التهذيب 10 : 67 | 248 .

( 201 )

[ 34563 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ، ان ذلك يدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

18 ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
ولزمهما التعزير

[ 34564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2) .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 87 | 339 .
(1) في الفقيه : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 4 : 35 | 107 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 240 | 2 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 81 | 316 .

( 202 )

[ 34565 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (2) .

19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط
وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم

[ 34566 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2) .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان
____________
2 ـ التهذيب 10 : 79 | 307 .
(1) الكافي 7 : 242 | 14 .
(2) الفقيه 4 : 39 | 128 .

الباب 19
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 240 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 81 | 317 .

( 203 )

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (3) .
[ 34567 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث (1) أو أنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة .
[ 34567 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب (1) مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده (2) نكالا ينكل بهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (3) .
[ 34569 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ( القاسم بن محمد ، عن المنقري ) (1) ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ؟ قال : لا حد عليه ويعزر .
____________
(3) الكافي 7 : 243 | 17 .
2 ـ الكافي 7 : 241 | 6 ، التهذيب 10 : 81 | 318 .
(1) في نسخة من التهذيب : خنث ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 7 : 242 | 11 ، التهذيب 10 : 81 | 319 .
(1) في الكافي : مستحق .
(2) في الفقيه زيادة : عشرين ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 4 : 35 | 108 .
4 ـ الكافي 7 : 242 | | 15 .
(1) في المصدر : القاسم بن محمد المنقري .

( 204 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان عبد السلام (2) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
[ 34570 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه (1) ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في الهجاء التعزير .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34571 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) (1) أن عليا ( عليه السلام ) كان يعزر في الهجاء ، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول : يا زاني (2) ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك .
[ 34572 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء ، ومن قال : لا وأبي فليقل ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فانها كفارة لقوله .
____________
(2) التهذيب 10 : 80 | 314 .
5 ـ الكافي 7 : 243 | 19 .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن ابي عمير .
(2) التهذيب 10 : 82 | 320 .
6 ـ التهذيب 10 : 88 | 340 .
(1) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : يا زاني .
7 ـ التهذيب 10 : 81 | 315 .

( 205 )

[ 34573 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد .
[ 34574 ] 9 ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني (1) ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك .
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (2) .
[ 34575 ] 10 ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير ، قال : لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .

20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل
اليه بالميراث ، فيسقط الحد

[ 34576 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
____________
8 ـ الفقيه 4 : 265 | 824 .
9 ـ الفقيه 4 : 35 | 105 .
(1) في المصدر : مثل يا زاني .
(2) قرب الإسناد : 26 .
10 ـ قرب الإسناد : 71 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من هذه الأبواب .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 252 | 4 ، التهذيب 10 : 82 | 321 ، والاستبصار 4 : 232 | 875 .

( 206 )

زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) (1) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام .
[ 34577 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله .
[ 34578 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ، قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________
(1) ليس في الاستبصار .
2 ـ الكافي 7 : 252 | 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) التهذيب 10 : 82 | 322 ، والاستبصار 4 : 232 | 879 .
3 ـ الكافي 7 : 252 | 6 ، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) التهذيب 10 : | 79 | 309 ، والاستبصار 4 : 232 | 873 .

( 207 )

[ 34579 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1) .
أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة .
وتقدم ما يدل على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع
في العفو

[ 34580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2) .
____________
4 ـ التهذيب 10 : 80 | 312 ، والاستبصار 4 : 232 | 874 .
( 1 ) الفقيه 4 : 34 | 102 .
( 2 ) تقدم في الباب 18 من أبواب مقدمات حدود .
(3) يأتي في البابين 21 و 22 من هذه الأبواب .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 253 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 79 | 309 ، والاستبصار 4 : 232 | 873 .
(2) التهذيب 10 : 79 | 308 ، والاستبصار 4 : 232 | 872 .

( 208 )

22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم
ارث الحد ، وقذف المجنون

[ 34581 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له ؟ قال : أليس امه هي ام الذي عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه (1) .
[ 34582 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا .
____________
الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 253 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 82 | 323 .
2 ـ التهذيب 10 : 83 | 327 ، والاستبصار 4 : 235 | 883 ، والكافي 7 : 255 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود .

( 209 )

[ 34583 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحد لا يورث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
أقول : قد عرفت وجهه (2) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود (3) .

23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ 34584 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2) .
[ 34585 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن
____________
3 ـ التهذيب 10 : 83 | 328 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) الكافي 7 : 255 | 2 .
(2) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .
(3) تقدم ي الباب 8 من أبوب مقدمت الحدود .

الباب 23
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 261 | 8 ، والتهذيب 10 : 87 | 338 ، والاستبصار 4 : 23 | 877 .
(1) في المصدر زيادة : ان امير المؤمنين .
(2) الفقيه 4 : 36 | 113 .
2 ـ الكافي 7 : 262 | 11 .

( 210 )

كان من أمة فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2) ، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي .
أقول : قد رجح الشيخ الأول ، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله : خمسين سوطا ، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر (3) .

24 ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير
لا الحد

[ 34586 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بام الآخر ، قال : إن في العدل إن شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
____________
(1) الفقيه 4 : 38 | 122 .
(2) التهذيب 10 : 83 | 329 ، والاستبصار 4 : 233 | 878 وفي الاستبصار : عن العلاء ، عن الفضيل .
(3) مر في الباب ين 2 و 19 من هذه الأبواب .

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 80 | 313 .