وسائل الشيعة ج 28 ص211 ـ ص230
مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (1) .
ورواها لمفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : إن رجلا ، وذكر نحوه (3) .
[ 34587 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن رجلا قال له : إن هذا زعم أنه احتلم بامي ، فقال : إن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال : لكنّي اؤدبه (1) لئلاّ يعود يؤذي المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

25 ـ باب قتل من سب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أو غيره
من الأنبياء ( عليهم السلام )

[ 34588 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد (1) ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل
____________
(1) علل الشرائع : 544 | 1 اباب 333 .
(2) المقنعة : 127 .
(3) الكافي ، 7 : 263 | 19 .
2 ـ الفقيه 4 : 51 | 180 .
(1) في نسخة : أوجعه ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 : من هذه الأبواب .

الباب 25
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 266 | 30 .
(1) في المصدر : عن علي بن محمد .

( 212 )

عليه أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد ـ فأجلسه في صدر المجلس ، واستأذنه في الاتكاء ، وقال لهم : ما ترون ؟ فقال له عبدالله بن الحسن ، والحسن بن زيد ، وغيرهما : نرى أن تقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون ؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبين أصحابه فرق ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 34589 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : أخبرني أخي موسى ( عليه السلام ) قال : كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي ـ عامل المدينة ـ فقال يقول لك الأمير : انهض إليّ ، فاعتل بعلة ، فعاد إليه الرسول فقال : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك ، قال : فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فنال منه ، فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في الكتاب ، قال : حتى أنظر ما قالوا ، فالتفت إليهم ، فقال : ما قلتم ؟ قالوا : قلنا : يؤدب ويضرب ويعزر (1) ويحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كان الحكم فيه ؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبين رجل من أصحابه فرق ؟ ! فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني أبي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب
____________
(2) التهذيب 10 : 85 | 332 .
2 ـ الكافي 7 : 266 | 32 ، والتهذيب 10 : 84 | 331 .
(1) في التهذيب : يعذب ( هامش المخطوط ) .

( 213 )

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ، فقال زياد بن عبيدالله : اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
[ 34590 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : من لهذا ؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتى أتيا عربة (1) فسألا عنه ، فاذا هو يتلقى غنمه ، فقال : من أنتما وما اسمكما ؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه ـ قال محمد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيقتل ؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
[ 34591 ] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ) ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من سب نبيا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 267 | 33 .
(1) العربة : ناحية رب المدينة . « القاموس المحيط ( عرب ) 1 : 102 » .
(2) التهذيب 10 : 85 | 333 .
4 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 87 | 16 .
(1) يأتي في الحديث 3 و 6 من الباب 27 من هذه الأبواب .

( 214 )

26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) في الفضل أو الحسب

[ 34592 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن مطر بن أرقم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن عبد العزيز بن عمر الولي (1) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه ، فقال : ما تقول ياأبا عبدالله في هذين الرجلين ؟ قلت : وما قالا ؟ قال : قال أحدهما : ليس لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فضل على أحد من بني امية في الحسب ، وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصنع بوجهه ما ترى ، فهل عليه شيء ؟ فقلت له : إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك ، فقال : أقسمت عليك لما قلت فقلت ، له : كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي ، قال : فقال : أو ما الحسب بواحد ؟ فقلت : إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت : إن لحسيب فقال : أو ما النسب بواحد ؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يخلطه شرك ولا بغي ، فأمر به فقتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) .
____________
الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 269 | 42 .
(1) في نسخة من التهذيب : الوالبي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 85 | 334 .

( 215 )

27 ـ باب قتل من سب عليا ( عليه السلام ) أو غيره من
الائمة ( عليهم السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن

[ 34593 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت : لإبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل سبابة لعلي ( عليه السلام ) ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم (1) بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا ؟ قال : في ماذا ؟ قلت : فيك ، يذكرك ، قال : فقال لي : له في علي ( عليه السلام ) نصيب ؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله ـ إلى قوله : ـ تعم به بريئا ، قال : قلت : لأي شيء يعم به بريئا ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (2) .
[ 34594 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد (1) ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ( عليه السلام ) ويبرأ منه ؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه .
____________
الباب 27
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 269 | 44 ، والتهذيب 10 : 86 | 336 .
(1) في نسخة من التهذيب : تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز : المتهم « الصحاح ( غمز ) 3 : 889 » .
(2) علل الشرائع : 601 | 59 .
2 ـ الكافي 7 : 269 | 43 .
(1) في التهذيب : ربعي بن محمد .

( 216 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (2) .
[ 34595 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم أبي سلمة ، محمد بن سعيد بن غزوان ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزّ وجلّ الذل في الدنيا ، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا .
[ 34596 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن مرازم ، عن أبيه قال : خرجنا مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة ، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين (1) في أول الليل ، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل ، فقال له : لا أدعك تجوز ، فأبى إباء وأنا ومصادف معه ، فقال له مصادف : جعلت فداك ، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر ، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر ؟ فقال له : كف (2) يا مصادف ، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى ، فقال : يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه ؟ قلت : هذا جعلت فداك ، قال : إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير .
[ 34597 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
____________
(2) التهذيب 10 : 86 | 335 .
3 ـ الكافي 8 : 235 | 315 .
4 ـ الكافي 8 : 87 | 49 .
(1) السالحين : موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان 3 : 172 ».
(2) في نسخة : كيف « هامش المخطوط » .
5 ـ علل الشرائع : 601 | 57 .

( 217 )

سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ، ولكنّي أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك ، فافعل ، قلت : فما ترى في ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه .
[ 34598 ] 6 ـ محمد بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد ، قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال : لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه ؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ؟ قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك ؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسباب لابائي وسبابي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما عليّ من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدم معنى الناصب في الخمس (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
6 ـ رجال الكشي 2 : 482 | 908 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب المحارب ، وفي الحديث 6 من الباب 5 وفي الحديث 12 من الباب 10 من أبواب حد المرتد .

( 218 )

28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
بغير قصد

[ 34599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به ؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق (1) عبده ـ وفي نسخة : يستقلق عبده (2) عبده ـ .
[ 34600 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال (1) .
____________
الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 8 : 254 | 360 .
(1) الاستغلاق : التكليف والجبر وسلب الاختيار . « انظر القاموس المحيط ( غلق ) 3 : 273 » .
(2) الاستقلاق : الانزعاج والاضطراب . « القاموس المحيط ( قلق ) 3 : 279 » .
2 ـ التهذيب 10 : 88 | 341 .
(1) الفقيه 4 : 36 | 109 .

( 219 )

أبواب حد المسكر


1 ـ باب تحريمه مطلقا

[ 34601 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
أبواب حد المسكر
الباب 1
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 214 | 1 ، وأورده عن علل الشرائع في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 10 : 91 | 350 .
(2) تقدم في الأبواب 9 ـ 21 من أبواب الأشربة المحرمة .
(3) تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 38 من أبواب النجاسات
(4) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب .

( 220 )

2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب
الخمر مستحلا

[ 34602 ] 1 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي الحد إن الله يقول : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال : فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال لعلي ( عليه السلام ) : أشرعليّ ، فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) وغيرها (3) .

3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

[ 34603 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
____________
الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ ارشاد المفيد : 108 .
(1) المائدة 5 : 93 .
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب 3
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 214 | 2 ، و التهذيب 10 : 91 | 351 .

( 221 )

عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي ( عليه السلام ) على عمر فرضى بها .
[ 34604 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب ، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي ( عليه السلام ) بنسعة (1) مثنية لها طرفان ، فضربه بها أربعين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
[ 34605 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي ( عليه السلام ) على عمر فرضي بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 214 | 3 .
(1) النسعة : التي تنسج عريضا للتصدير ، « الصحاح ( نسع ) 3 : 1290 » ، والتصدير : الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) 2 : 710 » .
(2) التهذيب 10 : 90 | 349 .
3 ـ الكافي 7 : 214 | 5 .
(1) التهذى 10 : 91 | 352 .

( 222 )

[ 34606 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (1) .
[ 34607 ] 5 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) (1) فقال علي ( عليه السلام ) : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال ( عليه السلام ) : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا (3) .
[ 34608 ] 6 ـ وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله
____________
4 ـ الكافي 7 : 215 | 7 ، والتهذيب 10 : 90 | 346 .
(1) ارشاد المفيد : 109 .
5 ـ الكافي 7 : 215 | 10 .
(1) المائدة 10 : 93 | 360 .
(2) التهذيب 10 : 93 | 360 .
(3) علل الشرائع 10 : 539 | 7 .
6 ـ التهذيب 10 : 99 | 383 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من ابواب النكاح المحرم .

( 223 )

الرازي ) (1) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الزنا شر ، أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
ورواه الصدوق كما مرّ (3) .
[ 34609 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام .
[ 34610 ] 8 ـ وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبدالله ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ضرب في الخمر ثمانين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في المصدر : محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي .
(2) الكافي 7 : 262 | 12 .
(3) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب حد الزنا .
7 ـ علل الشرائع 539 | 6 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
8 ـ الخصال : 592 | 2 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب .

( 224 )

4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما

[ 34611 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34612 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين . . الحديث .
[ 34613 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1) .
[ 34614 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ؟ قال : لا .
____________
الباب 4
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 214 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 90 | 348 .
2 ـ الكافي 7 : 215 | 8 .
3 ـ الكافي 7 : 215 | 10 .
(1) التهذيب 10 : 93 | 360 .
4 ـ التهذيب 10 : 96 | 370 ، والاستبصار 4 : 235 | 886 يأتي صدره في الباب 11 هنا .

( 225 )

قال الشيخ : هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة .
أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة (1) .
[ 34615 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام .
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية .
[ 34616 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة .
[ 34617 ] 7 ـ وعن زرارة ، قال : سألت (1) أبا جعفر ( عليه السلام )
____________
(1) يأتي في الباب 22 من الأشربة المحرمة .
5 ـ التهذيب 10 : 96 | 371 ، والاستبصار 4 : 236 | 887 .
6 ـ التهذيب 10 : 96 | 372 ، والاستبصار 4 : 236 | 888 .
(1) علل الشرائع : 538 | 5 .
7 ـ علل الشرائع : 539 | 8 .
(1) في نسخة : وسعت .

( 226 )

وسمعتهم يقولون : إنه ( عليه السلام ) قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين .
[ 34618 ] 8 ـ قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
أربعين جلدة مع المصلحة

[ 34619 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي ( عليه السلام ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي ( عليه السلام ) بسوط له شعبتان أربعين جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين جلدة (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
8 ـ علل الشرائع 539 | ذيل 8 .
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 5 ـ 9 من هذه الأبواب .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 215 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 90 | 347 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من مقدمات الحدود .

( 227 )

6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد ،
والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ 34620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) .
[ 34621 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن يظهروا شربها .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) .
____________
الباب 6
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 215 | 8 ، والتهذيب 10 : 91 | 353 .
(1) علل الشرائع : 539 | 9 .
2 ـ الكافي 7 : 215 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 91 | 354 ، والاستبصار 4 : 237 | 891 .
(2) الكافي 7 : 238 | 1 .

( 228 )

[ 34622 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 34623 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين .
[ 34624 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1) .
[ 34625 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (1) ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لإبي عبدالله ( عليه
____________
3 ـ الكافي 7 : 239 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 93 | 359 .
4 ـ الكافي 7 : 216 | 21 .
5 ـ الكافي 7 : 216 | 14 .
(1) التهذيب 10 : 92 | 355 ، والاستبصار : 237 | 892 .
6 ـ الكافي 7 : 241 | 5 .
(1) في التهذيب : الحسين بن علي .

( 229 )

السلام ) : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال علي ( عليه السلام ) : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة .
[ 34626 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد .
أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر (1) .
[ 34627 ] 8 ـ وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين .
[ 34628 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
____________
(2) التهذيب 10 : 92 | 356 ، والاستبصار 4 : 237 | 237 | 893 .
7 ـ التهذيب 10 : 92 | 357 ، والاستبصار 4 : 237 | 894 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
8 ـ التهذيب 10 : 93 | 359 .
9 ـ التهذيب 10 : 93 | 358 ، والاستبصار 4 : 238 | 895 .

( 230 )

عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر .
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) .

7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي
الأنواع كان

[ 34629 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان (1) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ (2) .
[ 34630 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في كتاب علي ( عليه السلام ) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن
____________
(1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب ، والباب 31 من ابواب حد الزنا .
(2) تقدم بعمومه في الأبواب 1 ـ 5 من هذه الأبواب .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 216 | 13 .
(1) في التهذيب : وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 89 | 344 .
2 ـ الكافي 7 : 216 | 11 .
(1) التهذيب 10 : 90 | 345 .