وسائل الشيعة ج 28 ص231 ـ ص251
محمد بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (2) .

8 ـ باب كيفية حد الشرب

[ 34631 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ( ما به ) (1) ضربا بين الضربين .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

[ 34632 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري (1) ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ـ رفعه ـ أبي مريم ، قال : اتي
____________
(2) تقدم في الحديث 27 من الباب 15 وفي الحديث 4 من الباب 24 وفي الحديثين 2 و 11 من الباب 27 وفي الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب 8
يه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 216 | 14 .
(1) في المصدر : ثيابه .
(2) التهذيب 10 : 92 | 355 ، والاستبصار 4 : 237 | 892 .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب حد القذف ، والباب 11 من حد الزنا .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 216 | 15 .
(1) في الكافي زيادة : عن محمد بن سالم ، وفي التهذيب : محمد بن عبد الجبار .

( 232 )

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( بالنجاشي ) (2) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ، ثم حبسه ليلة ، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي ؟ فقال : هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (4) .

10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

[ 34633 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ وهي محرمة ، قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون (1) ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبوبكر إلى عمر ، فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن ، فقال أبوبكر : ادع لنا عليا ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من
____________
(2) في الفقيه : النجاشي الحارثي ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 10 : 94 | 362 .
(4) الفقيه 4 : 40 | 130 .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 216 | 16 .
(1) في المصدر : ويستحلونها .

( 233 )

يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود (4) .

11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
بعد جلد مرتين

[ 34634 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام (1) .
____________
(2) التهذيب 10 : 94 | 361 .
(3) الكافي 7 : 249 | 4 .
(4) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود .

الباب 11
فيه 15 حديث

1 ـ الكافي 7 : 218 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 95 | 364 .

( 234 )

ورواه أيضا بإسناده عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .
[ 34635 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة .
[ 34636 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .
[ 34637 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله .
[ 34638 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .
____________
(2) التهذيب 10 : 95 | 365 .
2 ـ الكافي 7 : 219 | 6 ، التهذيب 10 : 95 | 369 ، و الاستبصار 4 : 212 | 791 ، الفقيه 4 : 51 | 182 .
3 ـ الكافي 7 : 218 | 2 ، التهذيب 10 : 95 | 367 .
4 ـ الكافي 7 : 218 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 95 | 366 .
5 ـ الكافي 7 : 218 | 5 .

( 235 )

[ 34639 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة (1) .
[ 34640 ] 7 ـ قال الكليني : قال جميل : وروى (1) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 34641 ] 8 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة .
[ 34642 ] 9 ـ قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة .
أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة .
[ 34643 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
6 ـ الكافي 7 : 218 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 95 | 368 ، وفيه : ورد في الثالثة .
7 ـ الكافي 7 : 218 | 4 .
(1) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ) .
(2) علل الشرائع : 547 | 2 .
8 ـ علل الشرائع : 539 | 9 .
9 ـ الفقيه 4 : 40 | 131 .
10 : التهذيب 10 : 95 | 363 .

( 236 )

إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ أو عن حبة العرني ، قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .
[ 34644 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ، قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ، قال : اضربه ، قلت : فان أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر . . الحديث .
[ 34645 ] 12 ـ وبإسناده عن يونس ، عن هشام بن إبراهيم المشرقي ، عمن رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر .
[ 34646 ] 13 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يجلد (1) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر .
[ 34647 ] 14 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الخالدي (1) ، عن محمد بن إبراهيم الرازي ، عن سهل ، عن الصباح ، عن داود ، عن سماك ، عن ( خالد ، عن حريز بن
____________
11 ـ التهذيب 10 : 96 | 370 ، والاستبصار 4 : 235 | 886 ، وتقدم ذيله في الباب 4 هنا .
12 ـ التهذيب 10 : 97 | 373 ، والاستبصار 4 : 235 | 884 .
13 ـ التهذيب 10 : 97 | 374 ، والاستبصار 4 : 235 | 885 .
(1) في المصدر : يضرب .
14 ـ امالي الطوسي 2 : 8 .
(1) في المصدر : الخلدي .

( 237 )

عبدالله ) (2) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .
[ 34648 ] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون

[ 34649 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
____________
(2) في المصدر : خالد بن جرير بن عبدالله . . .
15 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب حد الزنا .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب : 10 97 | 376 ، والاستبصار 4 : 236 | 889 .
(1) الفقيه 4 : 53 | 191 .
(2) تقدم ف الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود .

( 238 )

13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

[ 34650 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفقاع فقال : (1) خمر ، وفيه حد شارب الخمر .
[ 34651 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه فانه من الخمر .
[ 34652 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ، وابن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الفقاع ؟ فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (1) .
____________
الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 98 | 379 .
(1) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 10 : 97 | 377 .
3 ـ التهذيب 10 : 98 | 378 .
(1) تقدم في الحديث 3 و 11 من الباب 27 ، وفي الباب 28 من أبواب الاشربة المحرمة .

( 239 )

14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب

[ 34653 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه (1) ( عليه السلام ) قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا ألحسن ؟ فانك الذي قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد (4) .
____________
الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 401 | 2 . وقد مر في الباب 27 من الشهادات .
(1) في التهذيب زيادة : عن آبائه .
(2) التهذيب 6 : 280 | 772 .
(3) الفقيه 3 : 26 | 72 .
(4) تقدم في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود .

( 240 )


( 241 )

أبواب حد السرقة

1 ـ باب تحريمها

[ 34654 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال ، قال : قال ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر (1) الله عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (3) . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ـ رفعه ـ إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 34655 ] 2 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
____________
أبواب حد السرقة
الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 260 | 4 .
(1) في المصدر : أظهرها .
(2) التهذيب 10 : 148 | 590 ، وفيه : أحمد بن محمد بن عيسى .
(3) الفقيه 4 : 43 | 140 .
(4) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 289 | 36 .
2 ـ لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع ، عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 .

( 242 )

سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء (1) بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد .
[ 34656 ] 3 ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا .
[ 34657 ] 4 ـ بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر (1) وغيرها (2) ،
____________
(1) في نسخة زيادة : غالبا ( هامش المخطوط ) .
3 ـ أمالي الصدوق : 325 | 12 .
4 ـ قرب الإسناد 112 .
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 11 و 15 و 18 و 19 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود .

( 243 )

ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ،
ويقطع فيما زاد

[ 34658 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق (1) ؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين .
[ 34659 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا (1) ، وهو ربع دينار .
[ 34660 ] 3 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،
____________
(3) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب .

الباب 2
فيه 22 حديث

1 ـ الكافي 7 : 221 | 6 ، التهذيب 10 : 99 | 384 ، والاستبصار 4 : 238 | 896 .
(1) في المصدر زيادة : في تلك الحال .
2 ـ الكافي 7 : 221 | 2 ، التهذيب 10 : 100 | 387 ، والاستبصار 4 : 239 | 899 .
(1) المجن : الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه ، ( انظر الصحاح ـ جنن ـ 5 : 2094 ) .
3 ـ الكافي 7 : 221 | 4 .

( 244 )

وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد بن مسلم (1) .
ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) ، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 34661 ] 4 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيضة ؟ قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق ؟ فسكت .
ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34662 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع
____________
(1) التهذيب 10 : 101 | 393 ، والاستبصار 4 : 240 | 906 .
(2) التهذيب 10 : 102 | 394 ، والاستبصار 4 : 240 | 907 .
(3) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب
(4) يأتي ف الحديث 4 و 5 و 6 و 8 و 16 19 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 7 : 221 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 100 | 386 ، والاستبصار 4 : 239 | 898 .
5 ـ الكافي 7 : 221 | 3 ، التهذيب 10 : 99 | 385 ، والاستبصار 4 : 238 | 897 .

( 245 )

دينار ، وقد قطع علي ( عليه السلام ) في بيضة حديد (1) .
[ 34663 ] 6 ـ وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 34664 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أقل ما يقطع فيه السارق (1) خمس دينار .
أقول : قد عرفت وجهه (2) .
[ 34665 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار .
[ 34666 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها
____________
(1) البيضة من الحديد : هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط ـ بيض ـ 2 : 325 ) .
6 ـ الكافي 7 : 221 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 99 | 385 ، والاستبصار 4 : 238 | 897 .
(2) التهذيب 10 : 100 | 389 ، والاستبصار 4 : 239 | 901 .
7 ـ الكافي 7 : 221 | 5 .
(1) في المصدر : الرجل .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 10 : 100 | 388 ، والاستبصار 4 : 239 | 900 .
9 ـ التهذيب 10 : 100 | 390 ، والاستبصار 4 : 239 | 902 .

( 246 )

من الدراهم .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية .
[ 34667 ] 10 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار . فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت .
[ 34668 ] 11 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار .
أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليه .
[ 34669 ] 12 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن (1) سرق من سوق ( أو زرع ) (3) أو ضرع أو غير ذلك .
أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر (3) ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي (4) .
____________
10 ـ التهذيب 10 : 101 | 392 ، والاستبصار : 240 | 904 .
(1) في المصدر زيادة : عن سماعة .
11 ـ التهذيب 10 : 101 | 391 ، ولاستبصار 4 : 239 | 903 .
12 ـ التهذيب 10 : 102 | 395 ، والاستبصار 4 : 240 | 908 .
(1) في المصدر : وإن .
(2) ليس في التهذيب .
(3) مر في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حد المحارب .

( 247 )

[ 34670 ] 13 ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 34671 ] 14 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1) .
أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر (2) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار .
[ 34672 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قطع علي ( عليه السلام ) في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا .
[ 34673 ] 16 ـ قال : وسئل ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار .
____________
13 ـ التهذيب 10 : 102 | 396 ، والاستبصار 4 : 240 | 909 .
(1) تقدم في ذيل الحديثين 3 و 12 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 10 : 128 | 513 .
(1) الفقيه 4 : 49 | 172 .
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الباب .
15 ـ الفقيه 4 : 43 | 143 .
16 ـ الفقيه 4 : 45 | 155 .

( 248 )

[ 34674 ] 17 ـ قال : ـ وفي خبر آخر ـ خمس دينار .
[ 34675 ] 18 ـ وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : ثلث دينار .
[ 34676 ] 19 ـ قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار .
[ 34677 ] 20 ـ قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك .
[ 34678 ] 21 ـ قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم .
أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب .
[ 34679 ] 22 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه (1) السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
17 ـ الفقيه 4 : 45 | 156 .
18 ـ المقنع : 150 .
19 ـ المقنع : 150 .
20 ـ المقنع : 150 .
21 ـ المقنع : 150 .
22 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) في المصدر زيادة : يد .
(2) مسائل علي بن جعفر : 132 | 125 .
(3) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب .

( 249 )

3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم
البينة ، وحكم ما لو رجع المقر

[ 34680 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 34681 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2) ، والذي قبله مرسلا .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي (3) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي (4) ، وحمل العبد
____________
الباب 3
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 219 | 2 ، الفقيه 4 : 43 | 145 .
(1) التهذيب 10 : 129 | 515 ، والاستصار 4 : 250 | 948 .
2 ـ الكافي 7 : 220 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 112 | 441 ، والاستبصار 4 : 244 | 921 .
(2) الفقيه 4 : 49 | 173 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .

( 250 )

والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه .
[ 34682 ] 3 ـ محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (1) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أقر الرجل الحر على نفسه (2) مرة واحدة عند الإمام قطع .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 34683 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما ( تقول في الزنا ) (1) إذا أقر على نفسه أربع مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني .
أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم .
[ 34684 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي ( عليه السلام ) : إني
____________
3 ـ التهذيب 10 : 126 | 504 ، والاستبصار 4 : 250 | 949 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب .
(2) في المصدر زيادة : بالسرقة .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 10 : 126 | 505 ، والاستبصار 4 : 250 | 950 .
(1) في المصدر : فما تقولون في الزاني .
5 ـ التهذيب 10 : 127 | 506 ، والاستبصار 4 : 252 | 954 .

( 251 )

أراك شابا لا بأس بهبتك (1) ، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة .
[ 34685 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

4 ـ باب حد القطع وكيفيته

[ 34686 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا ـ يعني : من مفصل الكف ـ .
[ 34687 ] 2 ـ وعن محمدبن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت
____________
(1) في المصدر : بهيئتك .
6 ـ التهذيب 10 : 8 | 21 ، والاستبصار 4 : 204 | 762 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب 4
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 222 | 1 ، التهذيب 10 : 102 | 397 .
2 ـ الكافي 7 : 222 | 2 .