وسائل الشيعة ج 28 ص252 ـ ص271
الرجل ترك العقب لم يقطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34688 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل .
[ 34689 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، عن سماعة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 34890 ] 5 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،
____________
(1) التهذيب 10 : 102 | 398 .
3 ـ الكافي 7 : 223 | 8 ، والتهذيب 10 : 103 | 400 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
4 ـ الكافي 7 : 224 | 13 .
(1) 10 : 102 | 399 .
(2) علل الشرائع : 527 | 5 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 319 | 109 .

( 253 )

فقلت له في ذلك ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي ( عليه السلام ) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ، فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : ( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (1) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك ؟ قال : لأن الله قال : ( وأيديكم إلى المرافق ) (2) ، قال : فالتفت إلى محمد بن علي ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك ؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف ، قال : لم ؟ قال : لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وأن المساجد لله ) (3) ـ يعني به : هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . . الحديث .
[ 34691 ] 6 ـ وعن أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان ( إذا قطع السارق ترك الابهام ) (1) والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين
____________
(1) النساء 4 : 43 .
(2) المائدة 5 : 6 .
(3) الجن 72 : 18 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 318 | 103 .
(1) في المصدر : إذا قطع يد السارق ترك له الابهام .

( 254 )

تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شيء يتوضأ ؟ لأن الله يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ـ إلى قوله : ـ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ) (2) .
[ 34692 ] 7 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أحمد بن محمد ـ يعني : ابن أبي نصر ـ عن المسعودي ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه .
[ 34693 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث السرقة ـ قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى
يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق
في السجن قتل

[ 34694 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(2) المائدة 5 : 38 و 39 .
7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 150 | 388 .
8 ـ الفقيه 4 : 46 | 157 .
(1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 5
فيه 16 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 222 | 4 ، والتهذيب 10 : 103 | 402 ، وعلل الشرائع : 536 | 1 .

( 255 )

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سارق بعد يده ورجله .
[ 34695 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به .
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : استودعه السجن أبدا واغني (1) عن الناس شره .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (2) ، والذي قبله بالإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله .
[ 34696 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي ( عليه السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية
____________
2 ـ الكافي 7 : 222 | 3 ، والتهذيب 10 : 104 | 403 .
(1) في علل الشرائع : وأكفي ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 536 | 2 .
3 ـ الكافي 7 : 223 | 5 ، والتهذيب 10 : 104 | 405 .

( 256 )

فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا اخالفه .
[ 34697 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
[ 34698 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل (1) ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل .
ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد (2) .
[ 34699 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
____________
4 ـ الكافي 7 : 223 | 8 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 318 | 105 .
(2) التهذيب 10 : 103 | 400 .
5 ـ الكافي 7 : 270 | 45 .
(1) يمثل : يصور مثالا . « النهاية 4 : 295 » .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد .
6 ـ الكافي 7 : 223 | 6 ، والتهذيب 10 : 104 | 404 .

( 257 )

صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين .
[ 34700 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ، في السرقة ـ قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله .
[ 34701 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله :
____________
7 ـ الكافي 7 : 224 | 10 .
(1) التهذيب 10 : 107 | 416 .
8 ـ الكافي 7 : 225 | 17 .

( 258 )

وجهه للصلاة (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
[ 34702 ] 9 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها . . الحديث .
[ 34703 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه (1) .
[ 34704 ] 11 ـ قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل .
[ 34705 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من
____________
(1) الفقيه 4 : 49 | 171 .
(2) التهذيب 10 : 103 | 401 .
9 ـ التهذيب 10 : 108 | 421 .
10 ـ الفقيه 4 : 45 | 153 .
(1) المقنع : 15 .
11 ـ الفقيه 4 : 45 | 154 .
12 ـ الفقيه 4 : 46 | 157 .

( 259 )

ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته . . الحديث .
[ 34706 ] 13 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل كان علي ( عليه السلام ) يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ قال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله .
[ 34707 ] 14 ـ وعنه ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده ؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين .
[ 34708 ] 15 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في السجن .
[ 34709 ] 16 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني
____________
13 ـ علل الشرائع : 536 | 3 .
14 ـ علل الشرائع : 537 | 4 .
(1) في المصدر : الحسن بن سعيد .
15 ـ ارشاد المفيد .
16 ـ تفسير العياشي 1 : 319 | 106 .

( 260 )

أستحيي (1) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال .

6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم
يجز قطع يمينه

[ 34710 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل امر به أن تقطع يمينه ، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .

7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
أو الخوف

[ 34711 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت
____________
(1) في المصدر : لأستحي .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 223 | 7 .
(1) في المصدر : المغنم .
(2) التهذيب 10 : 104 | 406 ، والاستبصار 4 : 241 | 910 .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 223 | 9 .

( 261 )

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34712 ] 2 ـ وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (1) .
[ 34713 ] 3 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف .
أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع .
____________
(1) علل الشرائع : 535 | 1 .
(2) التهذيب 10 : 106 | 411 .
2 ـ الكافي 7 : 261 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 148 | 592 .
3 ـ التهذيب 10 : 128 | 511 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

( 262 )

8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها
أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ 34714 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نقب (1) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء ؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع .
قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع . . الحديث .
[ 34715 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34716 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
____________
الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 224 | 10 ، والتهذيب 10 : 107 | 416 .
(1) في المصدر : ثقب .
2 ـ الكافي 7 : 224 | 11 .
(1) التهذيب 10 : 107 | 417 .
3 ـ التهذيب 10 : 107 | 415 .

( 263 )

عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع .
[ 34717 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت .

9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

[ 34718 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و (1) بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة اخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
____________
4 ـ التهذيب 10 : 130 | 520 .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 224 | 12 .
(1) في المصدر : عن .
(2) علل الشرائع : 582 | 22 .

( 264 )

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 34719 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله (1) ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير (2) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه .

10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب
عليه التوبة

[ 34720 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1) .
[ 34721 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ـ رفعه ـ عن أحدهما
____________
(3) التهذيب 10 : 107 | 418 .
2 ـ التهذيب 10 : 106 | 414 .
(1) في المصدر : جعفر بن عبدالله .
(2) في المصدر : بالأخيرة .

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 225 | 15 .
(1) التهذيب 10 : 106 | 412 .
2 ـ الكافي 7 : 261 | 9 .

( 265 )

( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أوليس عليه رده ؟ ! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن سعيد مثله (1) .
[ 34722 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اتي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها (1) ، وإن لم تتوبوا تجتركم .
[ 34723 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم .
[ 34724 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل (1)
____________
(1) التهذيب 10 : 130 | 511 .
3 ـ الكافي 7 : 224 | 14 .
(1) في المصدر : تجرونها .
4 ـ التهذيب 10 : 106 | 413 .
5 ـ التهذيب 10 : 130 | 522 .
(1) في المصدر : من الرجل .

( 266 )

وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب (2) ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة .

11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

[ 34725 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل (1) الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 34726 ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
____________
(2) في المصدر : فيما بينه وبين الله تعالى .

الباب 11
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 225 | 16 .
(1) في المصدر زيادة : اليد .
(2) علل الشرائع : 537 | 6 .
(3) التهذيب 10 : 108 | 419 ، والاستبصار 4 : 242 | 915 .
2 ـ التهذيب 10 : 108 | 420 ، والاستبصار 4 : 242 | 916 .

( 267 )

صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص .
أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه .
[ 34727 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج . وبإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السارق ـ إلى أن قال : ـ قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا .
[ 34728 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس (1) .
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعلي ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________
3 ـ التهذيب 10 : 108 | 421 ، والاستبصار 4 : 242 | 917 .
4 ـ الفقيه 4 : 47 | 161 .
(1) الفقيه 4 : 47 | 160 .
(2) علل الشرائع : 537 | 7 .

( 268 )

12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

[ 34729 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن اعزره .
[ 34730 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع (1) من يأخذ ثم يخفي .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 34731 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة .
____________
الباب 12
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 225 | 1 .
(1) الدغرة : أخذ الشيء اختلاسا . « الصحاح ( دغر ) 2 : 658 » .
2 ـ الكافي 7 : 226 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : يد .
(2) التهذيب 10 : 114 | 453 .
3 ـ الكافي 7 : 226 | 6 ، والتهذيب 10 ، 114 | 449 ، والاستبصار 4 : 241 | 912 .

( 269 )

[ 34732 ] 4 ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34733 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة خلسها (1) لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2) .
[ 34734 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا قطع في الدغارة (1) المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن اعزره ، ولكن أقطع يأخذ ويخفي .
[ 34735 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن بنان بن محمد (1) ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي .
____________
4 ـ الكافي 7 : 226 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 114 | 450 .
5 ـ الكافي 7 : 226 | 4 .
(1) في المصدر : اختلسها .
(2) التهذيب 10 : 114 | 452 .
6 ـ الفقيه 4 : 46 | 159 .
(1) في المصدر : الدعارة .
7 ـ علل الشرائع : 544 | 1 .
(1) في المصدر : أبان بن محمد .

( 270 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

13 ـ باب حكم الطرار *

[ 34736 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابه (1) عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني (2) .
[ 34737 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل (1) قطعته .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 14 وفي الحديثين 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب .

الباب 13
فيه 4 أحاديث

* ـ الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار . « الصحاح ( طرر ) 2 : 725 » .
1 ـ الكافي 7 : 226 | 3 ، والتهذيب 10 : 115 | 455 ، والاستبصار 4 : 244 | 922 .
(1) في المصدر : أصحابنا .
(2) التهذيب 10 : 114 | 451 ، والاستبصار 4 : 244 | 924 .
2 ـ الكافي 7 : 226 | 5 .
(1) في التهذيب : الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(2) الكافي 7 : 226 | 8 .

( 271 )

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله .
[ 34738 ] 3 ـ وعن محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل (2) .
[ 34739 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الطرار والنباش والمختلس ؟ قال : لا يقطع .
أقول : حمله الشيخ على التفصيل السابق (1) .
وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
من دونه

[ 34740 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(3) التهذيب 10 : 115 | 456 ، والاستبصار 4 : 244 | 923 .
3 ـ الكافي 7 : 229 | 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 10 : 116 | 460 ، والاستبصار 4 : 245 | 929 .
(2) راجع التهذيب 10 : 116 | ذيل 462 .
4 ـ التهذيب 10 : 117 | 467 ، والاستبصار 4 : 247 | 938 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب

الباب 14
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 227 | 1 ، والتهذيب 10 : 109 | 426 ، والاستبصار 4 : 243 | 919 .