وسائل الشيعة ج 28 ص272 ـ ص290
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن . . الحديث .
ورواه الصدوق كما يأتي (1) .
[ 34741 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول (1) ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 34742 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى (1) تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن .
[ 34743 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان (1) ، والذي
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب
2 ـ الكافي 7 : 226 | 6 .
(1) الغلول : أخذ الشيء خفية . « مجمع البحرين ( غلل ) 5 : 436 » .
(2) التهذيب 10 : 105 | 409 ، والاستبصار 4 : 241 | 912 .
3 ـ الكافي 7 : 227 | 3 ، والتهذيب 10 : 109 | 424 .
(1) في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 7 : 228 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 109 | 425 .

( 273 )

قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله (2) .
[ 34744 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

[ 34744 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هومؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، [ فلقى صاحبه ] (1) فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل .
____________
(2) علل الشرائع 535 | 2 .
5 ـ علل الشرائع 535 | 1 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 227 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) أثبتناه من المصدر .

( 274 )

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .

16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

[ 34746 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمدبن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي
____________
(2) الفقيه 4 : 43 | 144 .
(3) علل الشرائع : 535 | 4 .
(4) التهذيب 10 : 109 | 426 .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 227 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 109 | 427 .
(2) الفقيه 4 : 45 | 152 .

( 275 )

ابن سعيد (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
إذا سرق

[ 34747 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمدبن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34748 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا (1) قطع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(3) علل الشرائع : 538 | 1 .
(4) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب .

الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 228 | 4 .
(1) علل الشرائع : 535 | 3 .
(2) التهذيب 10 : 110 | 428 .
2 ـ الفقيه 4 : 47 | 160 .
(1) أضاف في المصدر : فسرق .
(2) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .

( 276 )

18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز ، وجملة ممن
لا يقطع

[ 34749 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته .
قيل له : فان سرق من (1) أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ (2) من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 34750 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (1) فسرق منه السارق فلا قطع فيه (2) ـ يعني : الحمامات والخانات والأرحية ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد (3) .
____________
الباب 18
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 228 | 6 .
(1) في المصدر زيادة : منزل .
(2) في المصدر : سرق .
(3) التهذيب 10 : 110 | 429 .
2 ـ الكافي 7 : 231 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : صاحبه .
(2) في المصدر : عليه .
(3) الفقيه 4 : 44 | 146 .

( 277 )

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي مثله (4) .
[ 34751 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا .
[ 34752 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر ( صلى الله عليه وآله ) بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي ؟ ! فقد وهبته له ، فقال ( عليه السلام ) : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام .
ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه (1) .
قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ، وإنما قطعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأنه سرق الرداء وأخفاه . فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه .
أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد .
[ 34753 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
____________
(4) التهذيب 10 : 108 | 422 .
3 ـ التهذيب 10 : 109 | 423 ، والاستبصار 4 : 243 | 918 .
4 ـ الفقيه 3 : 193 | 877 .
(1) الخصال : 193 | 268 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 319 | 108 ، السند الوارد في المتن تابع للحديث 107 ، وسند هذا الحديث ، هو « عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) » .

( 278 )

عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا .
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (1) وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

19 ـ باب حد النباش

[ 34754 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : حد النباش حد السارق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2) .
[ 34755 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود .
(2) تقدم في الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 ، وفي الأبواب 22 ـ 25 و 29 من هذه الأبواب .

الباب 19
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 228 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 115 | 457 ، والاستبصار 4 : 245 | 926 .
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
2 ـ الكافي 7 : 228 | 2 ، والتهذيب 10 : 116 | 461 ، والاستبصار 4 : 246 | 930 .

( 279 )

فكتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن حرمة الميت كحرمة الحى (1) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن احصن رجم ، وإن لم يكن احصن جلد مائة .
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (2) .
[ 34756 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 34757 ] 4 ـ وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء .
[ 34758 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار (1) ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل
____________
(1) في المصدر زيادة : حده أن .
(2) الفقيه 4 : 52 | 189 .
3 ـ الكافي 7 : 229 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 118 | 470 ، والاستبصار 4 : 247 | 939 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 7 : 229 | 4 ، والتهذيب 10 : 115 | 458 ، والاستبصار 4 : 245 | 927 .
5 ـ الكافي 7 : 229 | 5 .
(1) في التهذيب : يسار ، وفي الاستبصار : بشار .

( 280 )

من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل ؟ قال : قال : يقطع النباش ، وقال : هوسارق وهتاك للموتى .
ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب (2) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 34759 ] 6 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتاب ( الاختصاص ) عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، قال : لمّا مات الرضا ( عليه السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال : ـ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك ؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجابهم فيها وله تسع سنين .
[ 34760 ] 7 ـ وقد تقدم حديث منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس .
[ 34761 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ، قال : واتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال : طؤوا عباد الله فوطئ حتى مات .
____________
(2) التهذيب 10 : 115 | 459 .
(3) الاستبصار 4 : 245 | 928 .
6 ـ الاختصاص : 102 .
7 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب .
8 ـ الفقيه 4 : 47 | 163 و 164 .

( 281 )

[ 34762 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قطع نباشا .
[ 34763 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الطرار والنباش والمختلس ؟ قال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس .
[ 34764 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن موسى ، عن علي بن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه .
[ 34765 ] 12 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا .
[ 34766 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النباش ؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر .
أقول : يأتي وجهه (1) .
____________
9 ـ التهذيب 10 : 116 | 436 ، والاستبصار 4 : 246 | 932 .
10 ـ التهذيب 10 : 116 | 462 ، والاستبصار 4 : 246 | 931 .
11 ـ التهذيب 10 : 118 | 469 ، والاستبصار 4 : 247 | 937 .
12 ـ التهذيب 10 : 116 | 464 ، والاستبصار 4 : 246 | 933 .
13 ـ التهذيب 10 : 117 | 465 ، والاستبصار 4 : 246 | 934 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب .

( 282 )

[ 34768 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع .
[ 34768 ] 15 ـ وبالإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع .
[ 34769 ] 16 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع .
أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا ، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم (1) .
[ 34770 ] 17 ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات .
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات واقيم عليه الحد ، لما مر (1) .
____________
14 ـ التهذيب 10 : 117 | 476 والاستبصار 4 : 247 | 938 ، وسندهما : عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) .
15 ـ التهذيب 10 : 116 | 466 ، والاستبصار 4 : 246 | 935 .
16 ـ التهذيب 10 : 117 | 468 ، والاستبصار 4 : 246 | 936 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ـ 10 و 12 من هذاالباب ، قد تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب ان من نقب بيتا ، ولم يأخذ شيئا لا يقطع .
17 ـ التهذيب 10 : 118 | 471 ، والاستبصار 4 : 247 | 940 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 4 ـ 12 من هذا الباب .

( 283 )

20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه

[ 34771 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) (1) ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] (2) إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (3) .
[ 34772 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده .
[ 34773 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما
____________
الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 229 | 1 ، والتهذيب 10 : 113 | 447 .
(1) في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري .
(2) اثبتناه من المصدر .
(3) الفقيه 4 : 48 | 170 .
2 ـ الكافي 7 : 229 | 2 ، والتهذيب 10 : 113 | 445 .
3 ـ الكافي 7 : 229 | 3 .

( 284 )

حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (3) .

21 ـ باب حكم نفي السارق

[ 34774 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 34775 ] 2 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده .
____________
(1) في التهذيب : المسلمين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 113 | 446 .
(3) تقدم في الباب 28 من أبواب حد الزنا .

الباب 21
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 230 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 111 | 435 .
(2) الفقيه 4 : 46 | 158 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 316 | 97 .

( 285 )

[ 34776 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع .

22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير

[ 34777 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع (2) في الطير .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (3) .
[ 34778 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا قطع في ريش ـ يعني : الطير كله ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
____________
3 ـ التهذيب 10 : 127 | 508 .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 230 | 4 ، التهذيب 10 : 111 | 434 .
(1) في التهذيب : عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ) .
(2) في الكافي : لا قطع .
(3) الفقيه 4 : 43 | 142 .
2 ـ الكافي 7 : 230 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 110 | 432 .

( 286 )

23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

[ 34779 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال (1) : لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني : الرخام ـ وأشباه ذلك .
[ 34780 ] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : قضي النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين .
[ 34781 ] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر شحم النخل ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : والكثر الجمار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول .
[ 34782 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
____________
الباب 23
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 230 | 2 ، التهذيب 10 : 111 | 433 .
(1) في المصدر زيادة : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
2 ـ الكافي 7 : 230 | 3 ، التهذيب 10 : 110 | 431 .
3 ـ الكافي 7 : 231 | 7 .
(1) الفقيه 4 : 44 | 149 .
(2) التهذيب 10 : 110 | 430 .
4 ـ التهذيب 10 : 130 | 519 .

( 287 )

ابن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع .
[ 34783 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد .
[ 34784 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد (1) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر .
[ 34785 ] 7 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به .
أقول : هذا محمُول على كونه حرزا ، لما مرّ (1) .
[ 34786 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه .
____________
5 ـ التهذيب 10 : 130 | 521 .
6 ـ الفقيه 4 : 265 | 821 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا .
7 ـ الفقيه 4 : 49 | 172 .
(1) مر في الأحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
8 ـ قرب الإسناد : 71 .

( 288 )

24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ 34787 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك .
[ 34788 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34789 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه .
أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي ( عليه السلام ) وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم
____________
الباب 24
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 223 | 7 ، التهذيب 10 : 104 | 406 ، والاستبصار 4 : 241 | 910 .
(1) في نسخة : المغنم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
2 ـ الكافي 7 : 231 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 105 | 407 ، والاستبصار 4 : 241 | 911 .
3 ـ التهذيب 10 : 105 | 408 ، والاستبصار 4 : 241 | 913 .

( 289 )

نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 34790 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ) (1) ؟ قال : ينظر كم نصيبه (2) ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (3) .
[ 34791 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن ( عليهم السلام ) . وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من (1) إمام عادل عليه القتل .
[ 34792 ] 6 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم ؟ أو قبل ؟ قلت :
____________
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 و 6 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 10 : 106 | 410 ، والاستبصار 4 : 242 | 914 .
(1) في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : الذي يصيبه .
(3) الفقيه 4 : 45 | 151 .
5 ـ التهذيب 10 : 128 | 510 .
(1) في المصدر : مع .
6 ـ التهذيب 10 : 129 | 514 .

( 290 )

أجبني فيهما جميعا (1) ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ .
[ 34793 ] 7 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض (1) الناس ، فقال ( عليه السلام ) : أما هذا فهو (2) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في
شيء مما يؤكل

[ 34798 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (1) ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
____________
(1) في المصدر : فأجبني فيهما .
7 ـ نهج البلاغة 3 : 218 | 271 .
(1) في المصدر : عروض .
(2) في المصدر زيادة : من .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الباب 25
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 231 | 1 ، التهذيب 10 : 112 | 443 .
(1) في الكافي زيادة : وغيره .