وسائل الشيعة ج 28 ص291 ـ ص311
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل (2) في
شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال :
واللحم والقثاء (3) .
[ 34795 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقطع السارق في
عام سنة ـ يعني : عام مجاعة ـ .
[ 34796 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم
ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي
ابن إبراهيم ، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
[ 34797 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يقطع السارق في عام
سنة مجدبة ـ يعني : في المأكول دون غيره ـ .
____________
(2) في التهذيب والفقيه : المحق ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 4 : 52 | 188 .
2 ـ الكافي 7 : 231 | 2 ، التهذيب 10 : 112 | 442 .
3 ـ الكافي 7 : 231 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 112 | 444 .
4 ـ الفقيه 4 : 43 | 141 .
( 292 )
26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية
[ 34798 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن
الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن
غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي رافع ، قال :
كنت على بيت مال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وكاتبه ، وكان في بيت
ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد
الأضحى ، فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة ؟ يابنت أمير المؤمنين ،
قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك
هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال
أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع ؟ !
فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت
أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم ؟ !
فقلت : يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين
به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده
سليماً إلى موضعه ، قال : فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك
عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذ ت العقد على غير عارية مضمونة مردودة
لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ـ إلى أن قال ـ : فقبضته منها
____________
الباب 26
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 151 | 606 .
( 293 )
ورددته إلى موضعه .
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
[ 34799 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام (1) ، قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور
النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد (2) .
أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر
من (3) أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك .
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
[ 34800 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في
الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
____________
الباب 27
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 153 | 611 ، واورده في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور .
(1) في الخصال : عن إسماعيل بن كثير بن بسام .
(2) الخصال : 153 | 190 .
(3) مر في الباب 8 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 16 حديث
1 ـ الكافي 7 : 232 | 1 ، التهذيب 10 : 119 | 473 .
( 294 )
[ 34801 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا سرق
الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان قطع أطراف الأصابع ، فان عاد
قطع أسفل من ذلك .
[ 34802 ] 3 ـ وقال : اتي علي ( عليه السلام ) بغلام يشك في احتلامه ،
فقطع أطراف الأصابع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1) ، والذي قبله بإسناده
عن يونس مثله .
[ 34803 ] 4 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن الصبي يسرق فقال ؟ إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ،
فان عاد عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، إلا أنه قال : فان عاد
قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (1) .
[ 34804 ] 5 ـ وبالإسناد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الصبيان إذا اتي بهم علي ( عليه السلام )
قطع أناملهم ، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه (1) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 232 | 4 ، التهذيب 10 : 118 | 472 .
3 ـ الكافي 7 : 232 | ذيل 4 .
(1) التهذيب 10 : 119 | ذيل 472 ، والاستبصار 4 : 248 | 943 .
4 ـ الكافي 7 : 232 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 119 | 474 .
5 ـ الكافي 7 : 232 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 119 | 475 .
( 295 )
[ 34805 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : أتي علي ( عليه السلام ) بجارية لم
تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل
ابن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 34806 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبي يسرق ، قال : يعفا عنه
مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ،
فان عاد قطع أسفل من ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 34807 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق فطرف أصابعه (1)
ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأنا .
وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
____________
6 ـ الكافي 7 : 232 | 5 .
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 10 : 121 | 485 .
7 ـ الكافي 7 : 233 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 119 | 76 .
8 ـ الكافي 7 : 233 | 7 ، التهذيب 10 : 119 | 477 .
(1) طرف اصابعه : قطع اطرافها . يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها . ( انظر
القاموس المحيط ـ طرف ـ 3 : 168 ) .
( 296 )
أبان مثله (2) .
[ 34808 ] 9 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي : ولم يصنعه
إلا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان (1) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن
محمد بن سماعة مثله .
[ 34809 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت
يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) . أقول : هذا محمول على
قطع بعض الأصابع ، لما مر (2) .
[ 34810 ] 11 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ،
عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبدالله
القسري ، قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في
السرقة عقوبة ؟ فان قال : نعم ، قيل له : أي شيء تلك العقوبة ؟ فان لم
____________
(2) الكافي 7 : 233 | 10 .
9 ـ الكافي 7 : 233 | 8 .
(1) التهذيب 10 : 120 | 478 ، و الاستبصار 4 : 248 | 941 .
10 ـ الكافي 7 : 233 | 9 .
(1) التهذيب 10 : 120 | 479 ، والاستبصار 4 : 248 | 944 .
(2) مر في الأحاديث 1 ـ 9 من هذه الباب .
11 ـ الكافي 7 : 233 | 11 .
( 297 )
يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له :
أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أي شيء هو ؟ قال :
اُضرَبُ (1) فخليت عنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2) .
[ 34811 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو
حكت حتّى تدمي ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد
بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1) .
[ 34812 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص
المروزي ، عن الرجل ( عليه السلام ) ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين
فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين
فكذلك .
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل .
[ 34813 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله .
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________
(1) في التهذيب : الضرب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 10 : 120 | 482 ، والاستبصار 4 : 249 | 947 .
12 ـ التهذيب 10 : 120 | 480 ، والاستبصار 4 : 249 | 946 .
(1) الفقيه 4 : 44 | 147 .
13 ـ التهذيب 10 : 120 | 481 ، والاستبصار 4 : 249 | 945 .
14 ـ التهذيب 10 : 121 | 483 والاستبصار 4 : 248 | 942 .
( 298 )
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال :
إن عدت قطعت يدك .
[ 34814 ] 15 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن
بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت :
الصبي يسرق ؟ قال : يعفا عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد
قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه .
[ 34815 ] 16 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن
عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله .
أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام ( عليه
السلام ) وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة .
29 ـ باب حكم سرقة العبد
[ 34816 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد سرق واختان من مال مولاه ،
قال : ليس عليه قطع .
[ 34817 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
____________
15 ـ التهذيب 10 : 121 | 484 .
16 ـ مسائل علي بن جعفر : 168 | 280 .
الباب 29
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 234 | 5 ، التهذيب 10 : 111 | 436 .
2 ـ الكافي 7 : 237 | 20 ، التهذيب 10 : 111 | 437 .
( 299 )
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ،
وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء .
[ 34818 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا سرق من
مواليه لم يقطع ، فاذا سرق من غير مواليه قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
[ 34819 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن
الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين قد سرقا من
مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن
مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع
يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34820 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من
مال الإمارة قطعت يده .
قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه
____________
3 ـ الكافي 7 : 237 | 22 .
(1) التهذيب 10 : 111 | 438 .
4 ـ التهذيب 10 : 125 | 501 .
(1) الكافي 7 : 264 | 24 .
5 ـ ا لتهذيب 10 : 11 | 439 .
( 300 )
قطع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم
القطع ، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها
والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية
الشاهدين القطع
[ 34821 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ،
عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقي (1) . بالمدينة
فاذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ قال : قطعني خير الناس إنا اخذنا
في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام ؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت
أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه
السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ،
ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ،
وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار .
[ 34822 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقوم لصوص
____________
(1) يأتي في الباب 32 و 35 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 264 | 22 .
(1) في المصدر : يستسقي .
2 ـ الكافي 7 : 266 | 31 .
( 301 )
قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها ، وأمرهم أن
يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل
واللحم حتى برؤوا ، فدعاهم ، فقال : يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم (1) إلى
النار ، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى
الجنة ، ( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا ) (2) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى
النار .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3) .
[ 34823 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين
( عليه السلام ) بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا ، قال : فقطع
أيديهم ، ثم قال : يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم ، وأحسن القيام عليهم ،
فاذا برأوا فأعلمني ، فلما برأوا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، القوم الذين
أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم ، فقال : اذهب فاكس كل رجل
منهم ثوبين وأتني بهم ، قال : فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة
متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون ، فمثلوا بين يديه قياما ، فأقبل على
الارض ينكتها بإصبعه مليا ، ثم رفع رأسه إليهم ، فقال : اكشفوا أيديكم ،
ثم قال : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا : اللهم إن عليا قطعنا ففعلوا ،
فقال : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء إن تبتم
سلمتم (1) أيديكم ، وإن لم تتوبوا الحقتم بها ، ثم قال : يا قنبر خل سبيلهم
واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده .
____________
(1) في المصدر : قد سبقت .
(2) في المصدر : وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا .
(3) التهذيب 10 : 125 | 502 .
3 ـ التهذيب 10 : 127 | 509 .
(1) في المصدر : استلمتم .
( 302 )
[ 34824 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
الحسين بن سعيد (1) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجال قد سرقوا
فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان
تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي مقدمات
الحدود (3) .
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق
[ 34825 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السارق إذا جاء من
قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، وعلى حكم العفو عموما
____________
4 ـ علل الشرائع : 537 | 8 .
(1) في المصدر : الحسن بن سعيد .
(2) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 10 و 14 و 16 من الباب 5 ، وما
يدل على التوبة في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 122 | 489 .
(1) الكافي 7 : 220 | 8 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود .
( 303 )
وخصوصا (3) .
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
[ 34826 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن العبد إذا أبق من مواليه
ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى
الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت
يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
[ 34827 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما
بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه (1)
وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون
____________
(3) تقدم في الباب 17 و 18 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 88 | 329 .
(1) الكافي 7 : 259 | 19 علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق « منه » .
(2) التهذيب 10 : 142 | 562 .
الباب 33
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 10 : 127 | 507 .
(1) الجوالق : وعاء جمعه جواليق . ( القاموس المحيط ـ جلق ـ 3 : 218 ) .
( 304 )
على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق
جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى
نعرف رأي أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدخل المعلى على أبي عبدالله
( عليه السلام ) وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع .
[ 34828 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة ، أيرفع ويقطع (2) ؟ وهو يقطع
في غير حده ؟ قال : ارفعه .
34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط
[ 34829 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نفر نحروا
بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا ، لم
يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى ( عليه السلام ) أن تقطع أيمانهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (1) .
____________
2 ـ التهذيب 10 : 128 | 512 .
(1) في المصدر : علي بن الحسين .
(2) في المصدر : أنرفعه يقطع .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 10 : 129 | 517 .
(1) الفقيه 4 : 44 | 150 .
( 305 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت
عليه بينة قطع
[ 34830 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل (1) بن يسار ، قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ،
وإن شهد عليه شاهدان قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (3) .
____________
(2) تقدم في الباب 3 و 10 من هذه الابواب .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 50 | 174 .
(1) في التهذيب : الفضل .
(2) التهذيب 10 : 112 | 440 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 306 )
( 307 )
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
[ 34831 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص
منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح ( في مصر من ) (1) الأمصار
وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ،
وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ،
وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن
ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه
إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه .
قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال :
فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد
حارب وقتل وسرق .
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية
ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل .
____________
أبواب حد المحارب
الباب 1
فيه 11 حديث
1 ـ الكافي 7 : 248 | 12 .
(1) في التهذيب : في غير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
( 308 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2) .
[ 34832 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1) ؟
قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ،
ولكن نحو الجناية .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2) .
[ 34833 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم ) (1) إلى آخر الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود
التي سمى الله عزّ وجلّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ،
وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال (2) : من مصر
إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
____________
(2) التهذيب 10 : 132 | 524 ، والاستبصار 4 : 257 | 972 .
2 ـ الكافي 7 : 246 | 5 .
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) التهذيب 10 : 133 | 529 .
3 ـ الكافي 7 : 245 | 3 .
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) في المصدر زيادة : ينفى .
(3) المقنع : 152 .
( 309 )
أقول : يأتي وجهه (4) .
[ 34834 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله
المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عز
وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادا ) (1) الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا
حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ
المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ،
وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم
يأخذ المال نفي من الأرض . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ،
عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن محمد
ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق (4) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (6) .
____________
(4) يأتي في ذيل الحدييث 10 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 7 : 246 | 8 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) التهذيب 10 : 132 | 526 .
(3) التهذيب 10 : 131 | 523 .
(4) في الكافي : عن عبيد الله بن اسحاق .
(5) الكافي 7 : 247 | 9 .
(6) التهذيب 10 : 133 | 527 .
( 310 )
[ 34835 ] 5 ـ وعن علي بن محمد (1) ، عن علي بن الحسن التيمي (2) ،
عن علي بن إسباط ، عن ( داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر
الخثعمي ) (3) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قاطع الطريق
وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع ؟ قال : ليس
أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل
وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ
المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن
قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 34836 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا
يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ،
فقال : لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فاذا ما هو قتل
وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو
فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع .
[ 34837 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قدم
____________
5 ـ الكافي 7 : 247 | 11 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في التهذيب : الميثمي .
(3) في المصدر : داود بن أبي يزيد ، عن عبيدة بشير الخثعمي .
(4) التهذيب 10 : 132 | 525 ، والاستبصار 4 : 257 | 971 .
6 ـ الكافي 7 : 248 | 13 ، والتهذيب 10 : 135 | 535 .
( 311 )
على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية ،
فقالوا : اخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها
ويأكلون من ألبانها ، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل ، فبلغ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخبر ، فبعث إليهم عليا ( عليه السلام )
وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريبا من أرض اليمن ـ
فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنزلت هذه الآية
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (1)
فاختار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من
خلاف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والّذي قبله بإسناده عن
سهل بن زياد مثله .
[ 34838 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال : قطع الطريق بجلولاء (1) على السابلة من
الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع ـ إلى أن قال : ـ وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم
ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين
عن الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا ( عليه السلام ) حاضر ،
فقالوا : قد سبق حكم الله فيهم في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله
____________
7 ـ الكافي 7 : 245 | 1 .
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) التهذيب 10 : 134 | 533 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 314 | 91 .
(1) جلولاء : من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا . « معجم
البلدان 2 : 156 » .