وسائل الشيعة ج 28 ص312 ـ ص332
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (2) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم .
[ 34839 ] 9 ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1) قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض .
[ 34840 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1) الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل
____________
(2) المائدة 5 : 33 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 315 | 93 .
(1) المائدة 5 : 33 .
10 ـ الفقيه 4 : 47 | 165 .
(1) المائدة 5 : 33 .

( 313 )

والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر .
أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الإمام (2) .
[ 34841 ] 11 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (1) يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام .

2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد
الإسلام أو الشرك

[ 34842 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة .
____________
(2) راجع الاستبصار 4 : 257 | ذيل 970 و 971 .
11 ـ تفسير القمي 1 : 167 .
(1) المائدة 5 : 34 .

الباب 2
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 157 | 281 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .

( 314 )

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن رئاب مثله (3) .
[ 34843 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم ؟ حرمة دار الاسلام ؟ أو دارالشرك ؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الاية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1) إلى آخر الاية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (3) .
[ 34844 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ،
____________
(1) الكافي 7 : 246 | 6 .
(2) التهذيب 10 : 134 | 530 .
(3) الفقيه 4 : 48 | 168 .
2 ـ الكافي 7 : 245 | 2 .
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) التهذيب 10 : 134 | 532 .
(3) الفقيه 4 : 48 | 169 .
3 ـ التهذيب 10 : 135 | 537 .

( 315 )

عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل .
[ 34845 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب حكم المحارب بالنار

[ 34846 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .

4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب

[ 34847 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
4 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) تقدم ي الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 231 | 912 .
(1) الفقيه 4 : 120 | 419 .

الباب 4
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 246 | 4 ، والتهذيب 10 : 134 | 531 .

( 316 )

حنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه .
[ 34848 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث المحارب ـ قال : قلت : كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 34849 ] 3 ـ ورواه أيضا عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك فدخلها ؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك .
[ 34850 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ،
____________
(1) المائدة 5 : 33 .
2 ـ الكافي 7 : 246 | 8 .
(1) التهذيب 10 : 132 | 526 .
(2) تفسير العياشي 1 : 317 | 98 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 317 | 98 .
4 ـ الكافي 7 : 247 | 9 ، وأورده قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .

( 317 )

إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يقتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ (2) .
[ 34851 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (1) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد (2) عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب .
[ 34852 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام .
____________
(1) التهذيب 10 : 133 | 527 .
(2) التهذيب 10 : 131 | 523 .
5 ـ الكافي 7 : 247 | 10 .
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) في المصدر زيادة : آخر .
6 ـ التهذيب 10 : 36 | 127 .

( 318 )

[ 34853 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك .
أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب ، فلعل المراد نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب .
[ 34854 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى قوله : ـ أو يصلّبوا ) (1) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى حكم الناصب في القذف (3) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (4) وغيره (5) .

5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في
الرابع ويصلى عليه ويدفن

[ 34855 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
7 ـ التهذيب 10 : 153 | 612 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 316 | 94 .
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب حد القذف .
(4) يأتي في الباب 68 من أبواب القصاص في النفس .
(5) يأتي حكم الناس في الباب 29 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان .

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي ، 7 : 246 | 7 ، والتهذيب 10 : 135 | 534 ، والفقيه 4 : 48 | 167 .

( 319 )

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلب رجلا بالحيرة (1) ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه .
[ 34856 ] 2 ـ وبهذا الإسناد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، وذكر الحديث الأول .
[ 34857 ] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (1) .

6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع

[ 34858 ] 1 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، أن أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) أهدر مقتل فارس بن حاتم
____________
(1) الحيرة : مدينة قرب الكوة . « معجم البلدان 2 : 328 » .
2 ـ الكافي 7 : 268 | 39 .
(1) التهذيب 10 : 150 | 699 .
3 ـ الفقيه 4 : 48 | 166 .
(1) تقدم في الباب 49 من أبوب الاحضار .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ رجال الكشي 2 : 523 | 1006 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب جهاد العدو .
(1) في المصدر : أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) .

( 320 )

وضمن لمن يقتله الجنة ، فقتله جنيد ، وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن ( عليه السلام ) : هذا فارس (2) يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هو الذي يريحني منه ويقتله ، وأنا ضامن له على الله الجنة .
[ 34859 ] 2 ـ وعنه ، عن سعد ، عن جماعة من أصحابنا (1) ، عن جنيد ، أن أبا الحسن ( عليه السلام ) قال له : آمرك بقتل فارس بن حاتم . . الحديث ، وفيه أنه قتله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2) وغير ذلك (3) .

7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

[ 34860 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن السري ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي .
[ 34861 ] 2 ـ وعنه ( عن محمد بن يحيى ) (1) ، عن غياث بن إبراهيم ،
____________
(2) في المصدر زيادة : لعنه الله .
2 ـ رجال الكشي 2 : 807 | 1006 .
(1) في المصدر زيادة : من العراقيين .
(2) تقدم في البابين 3 و 22 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(3) تقدم مايدل عليه عموما في الباب 61 من أبواب جهاد العدو .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 135 | 536 .
2 ـ التهذيب 10 : 136 | 538 .
(1) ليس في المصدر .

( 321 )

عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك (2) منه فهو علي .
[ 34862 ] 3 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) في المصدر : مسك .
3 ـ أمالي الطوسي 2 : 282 .
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
(2) يأتي في الابواب 1 ـ 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 22 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .

( 322 )


( 323 )

أبواب حد المرتد

1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ،
وذكر جملة من أحكامه

[ 34863 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .
[ 34864 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
____________
أبواب حد المرتد
الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 76 | 236 .
2 ـ الكافي 7 : 256 | 1 .

( 324 )

المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل (1) على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله (3) .
[ 34865 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه (1) ( يوم ارتد ) (2) ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (4) .
[ 34866 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
____________
(1) في المصدر : أنزل الله .
(2) التهذيب 10 : 136 | 540 ، والاستبصار 4 : 252 | 956 .
(3) الكافي 6 : 174 | 2 .
3 ـ الكافي 7 : 257 | 11 .
(1) في الفقيه زيادة : فلا تقربه . ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 89 | 333 .
(4) التهذيب 10 : 136 | 541 ، والاستبصار 4 : 253 | 957 .
4 ـ الكافي 7 : 256 | 2 ، والتهذيب 10 : 137 | 542 ، والاستبصار 4 : 253 | 958 .

( 325 )

ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رجلا من المسلمين تنصر ، فاتي به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثم قال : طؤوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى مات .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1) .
[ 34867 ] 5 ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل ولا يستتاب .
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ، قال : يستتاب فان رجع ، وإلا قتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34869 ] 6 ـ محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقتل .
[ 34869 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، فقال : ماله لولده المسلمين .
____________
(1) الفقيه 3 : 91 | 340 .
5 ـ الكافي 7 : 257 | 10 .
(1) التهذيب 10 : 138 | 548 والاستبصار 4 : 254 | 963 . وفيهما عن محمد بن يحيى .
6 ـ التهذيب 10 : 139 | 549 ، والاستبصار 4 : 254 | 964 .
7 ـ التهذيب 10 : 143 | 566 .

( 326 )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (2) والميراث (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ

[ 34870 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا .
[ 34871 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن (1) محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) (2) ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام .
____________
(1) الفقيه 3 : 92 | 342 .
(2) تقدم في البابين 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب موانع الإرث .
(4) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 256 | 4 ، والتهذيب 10 : 140 | 553 .
2 ـ الكافي 7 : 257 | 7 .
(1) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث 3 من الباب 6 الآتي وكتب المصحح ما يلي : سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد ، فراجع الى المكتوب الخطي .
(2) في الفقيه : أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ) .

( 327 )

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (4) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا
قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ 34872 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد ؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلاقتل .
[ 34873 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
____________
(3) الفقيه 3 : 91 | 341 .
(4) التهذيب 10 : 140 | 554 .
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب . وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب 43 .
(6) يأتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 257 | 10 ، والتهذيب 10 : 138 | 548 ، والاستبصار 4 : 254 | 963 .
2 ـ الكافي 7 : 256 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 137 | 543 ، والاستبصار 4 : 253 | 959 .

( 328 )

[ 34874 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل . . الحديث .
[ 34875 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل من بني ثعلبة ، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ فقال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما أنك لو كذبت الشهود ، لضربت عنقك ، وقد قبلت منك فلا تعد ، فأنك إن رجعت لم أقبل منك جوعا بعده .
[ 34876 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي بد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرتد (1) عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ( ثلاثة أيام ، فان تاب ) (2) ، وإلا قتل يوم الرابع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده ، عن أبي علي الأشعري ، والذي قبلهما بإسناده ، عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه
____________
3 ـ الكافي 7 : 256 | 5 ، والتهذيب 10 : 137 | 544 ، والاستبصار 4 : 253 | 960 .
4 ـ الكافي 7 : 257 | 9 ، والتهذيب 10 : 137 | 545 .
5 ـ الكافي 7 : 258 | 17 .
(1) في الفقيه زيادة : عن الاسلام ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : ثلاثا فان رجع .
(3) التهذيب 10 : 138 | 546 ، والاستبصار 4 : 254 | 961 .

( 329 )

( عليهم السلام ) مثله ، وزاد : إذا كان صحيح العقل (4) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (5) .
[ 34877 ] 6 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبيه ، عن أبي الطفيل أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف (1) وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثم رجعوا عن الاسلام ، فبعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ، فلما انتهينا إلى القوم ، جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم ، فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا ، فنحن عليه ، قالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا ، أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه ، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم ، وسبي ذراريهم ، قال : فأتى بهم عليا ( عليه السلام ) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال : فأخرب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) داره وأجاز عتقهم .
[ 34878 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فان أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث .
____________
(4) الفقيه 3 : 89 | 334 .
(5) المقنع : 162 .
6 ـ التهذيب 162 .
(1) الأسياف : جمع سيف ، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عمان . « القاموس المحيط ( سيف ) 3 : 156 » .
7 ـ الفقيه 3 : 92 | 343 .

( 330 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
وقد حمل الشيخ (3) وغيره (4) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر (5) ، وذلك ظاهر من أكثرها .

4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
ويضيق عليها

[ 34879 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب (1) .
[ 34880 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا .
____________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 4 ، وفي البابين 8 و 9 من هذه الأبواب .
(3) راجع التهذيب 10 : 138 | 547 ، والاستبصار 4 : 254 | ذيل 962 .
(4) راجع الفقيه 3 : 89 | ذيل 334 .
(5) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 4
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 143 | 565 .
(1) الفقيه 3 : 89 | 335 .
2 ـ التهذيب 10 : 142 | 564 ، والاستبصار 4 : 255 | 965 .

( 331 )

ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34881 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل .
ورواه الكليني كما مر في السرقة (1) .
[ 34882 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها .
[ 34883 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) (1) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي ( عليه السلام ) ، ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك .
____________
(1) الفقيه 3 : 90 | 336 .
3 ـ التهذيب 10 : 144 | 568 ، والاستبصار 4 : 255 | 966 .
(1) مر في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب حد السرقة .
4 ـ التهذيب 10 : 144 | 569 ، والاستبصار 4 : 255 | 967 .
5 ـ التهذيب 10 : 143 | 567 ، والاستبصار 4 : 255 | 968 .
(1) في نسخة : واصابها ( هامش المخطوط ) .

( 332 )

[ 34884 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت (1) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .

5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ 34885 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بزنديق فضرب علاوته (1) ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته .
[ 34886 ] 2 ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
6 ـ الكافي 7 : 256 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : فرجعت .
(2) التهذيب 10 : 137 | 543 ، والاستبصار 4 : 253 | 959 .

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 258 | 15 ، والتهذيب 10 : 140 | 555 .
(1) العلاوة : أعلى الرأس أو العنق . « القاموس المحيط ( علو ) 4 : 365 » .
2 ـ الكافي 7 : 258 | 16 .
(1) التهذيب 10 : 141 | 556 .