مؤسسة آل البيت لاحياء التراث
84



تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفي سنة 1104هـ
الجزء الرابع

تحقيق
موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث


(5)



(6)

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان فاطمي ـ كوچه9 ـ پلاك 5
ص . ب 996| 37185 ـ هاتف 4ـ730001



(7)

كتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العامين ، وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين .
وبعد فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ محمد بن الحسن الحّر العاملي عامله اللّه بلطفه الخفي : كتاب الصلاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة .
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً :
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
أبواب المواقيت .
أبواب القبلة .
أبواب لباس المصلي .
أبواب أحكام الملابس .
أبواب مكان المصلّي .
أبواب أحكام المساجد .
أبواب أحكام المساكن .
أبواب ما يسجد عليه .
أبواب الأذان والإقامة .
أبواب أفعال الصلاة .
أبواب القيام .
أبواب النية .
أبواب تكبيرة الافتتاح .


( 6 )

أبواب القراءة في الصلاة .
أبواب القراءة في غير الصلاة .
أبواب القنوت .
أبواب الركوع .
أبواب السجود .
ابواب التشهد.
أبواب التسليم .
أبواب التعقيب وما يناسبه .
أبواب سجدة الشكر .
أبواب الدعاء .
أبواب الذكر .
أبواب قواطع الصلاة .
أبواب الجمعة .
أبواب صلاة العيد .
أبواب صلاة الآيات .
أبواب صلاة الاستسقاء .
أبواب نافلة شهر رمضان .
أبواب صلاة جعفر .
أبواب صلاة الاستخارة .
أبواب بقية الصلوات المندوبة .
أبواب الخلل الواقع في صلاة .
أبواب قضاء الصلاة .
أبواب صلاة الجماعة .
أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
أبواب صلة المسافر .


( 7 )

تفصيل الأبواب


أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

1ـ باب وجوب الصلاة .

[4376] 1ـ محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
وعن محمد ، بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً.
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) (1) أي : موجوباً .
[4377] 2 ـ وبالإسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( جعفر السلام ) : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على (1) عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2) ، وكذا الذي قبلة ، إلاّ أنّه قال : يعني كتاباً مفروضاً .
____________

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها .
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1ـ الكافي 3 : 272 | 4 ، ورواه في الفقيه 1 : 125 | 601 . وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) النساء 4 : 103 .
2 ـ الكافي 3 : 272 | 3 .
(1) « على » ليس في المصدر .
(2) الفقيه 1 : 133 | 620 .

( 8 )

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماّد بن عيسى ، عن حريز مثله (3) .
[ 4378 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) (1) قال : كتاباً ثابتاً ، الحديث .
[4379] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، الحديث .
ورواه الكليني كما يأتي إن شاء الله (1) .
[4380] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) قال : مفروضاً .
[4381] 6 ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) ، قال : يعني كتاباً مفروضاً ، الحديث .
[4382] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، فيما
____________
(3) الخصال : 444 | 39 .
3 ـ الكافي 3 : 270 | 13 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) النساء 4 : 103 .
4 ـ الفقيه 2 : 2 /1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) رواه الكليني كما يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
5 ـ الفقيه 1 : 125 | 601 .
6 ـ الفقيه 1 : 129 | 606 ، أورده بتمامه عن الفقيه والكافي في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب المواقيت .
7 ـ الفقيه 1 : 139 | 645 .

( 9 )

كتب إليه من جواب مسائله : أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّ وجلّ ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم (1) إعظاماً للّه عزّ وجلّ ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً ، طالباً للزيادة في الدين والدنيا ، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلاّ ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، ويكون في ذكره لربّه ، وقيامه بين يديه ، زجراً (2) له عن المعاصي ، ومانعاً له عن أنواع الفساد .
وفي ( العلل ) بالإسناد الآتي ، مثله (3) .
[4383] 8 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسمائيل البرمكي (1) ، عن علي بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز (2) ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم ؟ قال : فيها علل ، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير (3) للنبي ( صلى الله عليه وآله ) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط ، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون ، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً ، ووضعوا كتباً ، ودعوا أناساً إلى ما هم عليه ، وقتلوهم على ذلك ، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا ، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ففرض عليهم الصلاة ، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات ، ينادون باسمه ، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره .
____________
(1) في الاصل عن العلل اضافة : خمس مرات .
(2) في نسخة : زاجراً .
(3) علل الشرائع : 317 ـ الباب 2 | 2 باختلاف يسير .
8 ـ علل الشرائع : 317 ـ الباب 2 | 1 .
(1) في المصدر : البرقي .
(2) في نسخة : محمد بن عبد العزيز ( هامش المخطوط ) .
(3) كذا في المخطوط . وفي المصدر ( تذكّر ) .

( 10 )

[4384] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عام ، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار ، ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف (3) ، وما يجب بنذرٍ وشبهه ، وتقدّمت صلاة الجنازة (4) .

2 ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة
سادسة ـ في كلّ يوم .

[4385] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيس ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللّيل ) (1) ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع
____________
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 103 ، وعلل الشرائع : 256 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى | 383 من الخاتمة .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 و5 من الباب 7 من أبواب المواقيت .
(4) تقدم في الاحاديث 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 2
فيه 12 حديثاً .
1 ـ الكافي 3 : 271 | 1 ، تفسير العياشي 1 : 127 | 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) الاسراء 17 : 78 .

( 11 )

صلوات : سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) (2) فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ( أقم الصلاة طرفي النهار ) (3) وطرفاه : المغرب والغداة ( وزلفاً من الليل ) ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (4) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ـ صلاة العصر (5) ـ وقوموا للّه قانتين ) قال : وأنزلت (6) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفره ، فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (7) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (8) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد (9) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن
____________
(2) الاسراء 17 : 78 .
(3) هود 11 : 114 .
(4) البقرة 2 : 238 .
(5) في العلل : وصلاة العصر .
(6) كتب المصنف على الهمزة علامة نسخة .
(7) الفقيه 1 : 124 | 1 .
(8) علل الشرئع : 354 | 1 .
(9) التهذيب 2 : 241 | 954 .

( 12 )

الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : ( وقوموا للّه قانتين ) في صلاة الوسطى (10) .
[4386] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاجٍ ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي ، نحوه (1) .
[4387] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب .
[4388] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله (1) ( عليه السلام ) يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس ، الحديث .
____________
(10) معاني الأخبار : 332 .
2 ـ الكافي 3 : 487 | 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 132 | 615 .
3 ـ التهذيب 2 : 237 | 938 .
4 ـ التهذيب 4 : 154 | 428 ، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .

( 13 )

[4389] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به أمره ربّه بخمسين صلاة ، فمرّ على النبيّين ، نبّي نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى انتهى إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمسين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى بن عمران ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بأربعين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ أمرك ربّك ؟ فقال : بثلاثين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإن أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشرين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشر صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك ، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم ، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه ، فسأل النبي ( صل الله عليه وآله ) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً ،ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال له : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمس صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف عن أمّتك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك ، فقال : إنّي لأَستحبي أن أعود إلى ربّي ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخمس صلوات .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
5 ـ الفقيه 1 : 125 | 602 .
( 14 )

هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث الإسراء ، نحوه (1) .
[4390] 6 ـ وبإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
[4391] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان ممّا سأله أنّه قال : أخبرني عن الله عزّ وجلّ ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات اللّيل والنهار ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وأله ) : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله ، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله ، ففرض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة ، وقال : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللّيل ) (1) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار ، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة ، فأمر الله ذريتّه بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها الله الأمّتي ، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيهما على آدم ( عليه السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا ، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر
____________
(1) تفسير القمي 2 : 12 .
6 ـ الفقيه 1 : 132 | 614 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
7 ـ الفقيه 1 : 137 | 643 .
(1) الاسراء 17 : 78 .

( 15 )

إلى العشاء ، وصلّى آدم ( عليه السلام ) ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حوّاء ، وركعة لتوبته ، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أمتي ، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاء فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) (2) وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر ، وليوم القيامة ظلمة ، أمرني ربي عز وجل وأمتي بهذه الصلاة لتنور القبر ، وليعطيني وأمّتي النور على الصراط ، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلاّ حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي ، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت على قرن شيطان ، فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمّتي للّه عزّ وجلّ ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار .
ورواه في ( العلل ) و( المجالس ) كما يأتي (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ في كيفيّة الوضوء (4) .
[4392] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري ، وهو النهر ، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على (1) الغسل خمس مرّات ، ولم تبق الذنوب ( على الصلاة ) (2) خمس مرّات .
[4393] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) الروم : 30 : 17 .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) مر في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب الوضوء .
8 ـ الفقيه 1 : 136 | 640 .
(1) في المصدر : مع .
(2) وفيه : مع الصلاة .
9 ـ الفقيه 1 : 138 | 644 .

( 16 )

السلام ) قال : لمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء (1) من قرنه إلى قدمه ، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأقاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : ما يبكيك يا آدم ؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الأولى ، فقام وصلّى ، فانحطّت الشامة إلى عنقه ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصّل يا آدم ، فهذا وقت الصلاة الثانية ، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته ، فجاء في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه ، فجاء في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الربعة ، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلّى ، فخرج منها ، فحمد الله وأثنى عليه ، ، فقال جبرئيل : يا آدم ، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة ، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة .
ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة ، مثله (3) .
[4394] 10 ـ وبإسناده عن زيد بن علي قال : سألت أبي سيد العابدين ( عليه السلام ) فقلت له : يا أبه ، أخبرني عن جدّنا رسول الله ( صلى الله عليه وأله ) لمّا عُرج به إلى المساء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة ، كيف لم يسأله التخفيف عن أمّته حتّى قال له موسى بن عمران : ارجع إلى ربّك فسله التخفيف ، فإنّ أمتك لا تطيق ذلك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا
____________
(1) كتب المصنف في الاصل عن نسخة : في وجهه .
(2) علل الشرائع : 338 ـ الباب 36 | 2 .
(3) المحاسن : 321 | 62 .
10 ـ الفقيه 1 : 126 | 603 .

( 17 )

يقترح على عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى ، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إل خمس صلوات ، قال : فقلت له : يا أبت ، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله لتخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى ( عليه السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف ؟ فقال : يا بنيّ ، أراد ( عليه السلام ) أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة ، لقول الله عز وجل : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (1) ألا ترى أنّه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول : إنّها خمس بخمسين ، ( ما يبدّل القول الديّ وما أنا بظلاّم للعبيد ) (2) الحديث .
وفي ( التوحيد ) (3) وفي ( الأمالي ) (4) وفي ( العلل ) (5) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن (6) سليمان ، عن إسمائيل بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد التميمي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، مثله .
[4395] 11 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن يحيى بن موسى ، عن عبد الرزاق ، عن معمّر ، عن الزهري ، عن أنس قال : فرضت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليلة أسري به الصلاة خمسين ، ثمّ نقصت فجعلت خمساً ، ثمّ نودي يا محمّد ، إنّه لا يبدّل القول لديّ ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين .
____________
(1) الأنعام 6 : 160 .
(2) ق 50 : 29 .
(3) التوحيد : 176 | 8 .
(4) أمالي الصدوق : 371 بسند اخر .
(5) علل الشرائع : 132 | 1 الباب 112 .
(6) في التوحيد والعلل محمد بن سليمان ، وقد كتبها في الاصل ، وكأنها ممسوحة ، فلاحظ .
11 ـ الخصال : 269 | 6 .

( 18 )

[4396] 12 ـ وعن أبيه ، عن الحميري ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الأزدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لمّا خفّف الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه : يا محمّد ، خمس بخمسين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) وفي أحاديث تكبير الجنازة (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

3 ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع ،
ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ .

[4397] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، الحديث .
[4398] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ،عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الصبي ، متى يصلّي ؟
____________
12 ـ الخصال : 270 | 7 .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز .
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب التعقيب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 3
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 381 | 1590 ، والاستبصار 1 : 409 | 1563 .
2 ـ التهذيب 2 : 381 | 15 ، والاستبصار 1 : 408 | 1562 .

( 19 )

فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لستّ سنين .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات (1) ولما يأتي (2) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم (3) .
[4399] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، ع العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
[4400] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام .
أقول : تقدّم الوجه في مثلهما (1) .
(4401] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث .
____________
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) يأتي في الاحاديث 3 و 7 و 8 و من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
3 ـ التهذيب 2 : 380 | 1587 ، والاستبصار 1 : 408 | 1559 ، أخرجه عنه التهذيب ، وعن المسائل في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .
4 ـ التهذيب 2 : 381 | 1591 ، والاستبصار 1 : 408 | 1561 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذه الأبواب .
5 ـ الكافي 3 : 409 | 1 .

( 20 )

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (3) .
[4402] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، أو سئل وأنا أسمع ، عن الرجل يجبر (1) ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين ؟ فقال : وكم أتى على الغلام ؟ فقلت (2) : ثماني سنين ، فقال : سبحان الله ، يترك الصلاة ؟! قال : قلت : يصيبه الوجع ، قال : يصلّي على نحو ما يقدر .
[4403] 7ـ وبإسناده عن عبدالله بن فضالة ، عن أبي عبدالله أو (1) أبي جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : سمعة يقول : يترك الغلام حتّى يتّم له سبع سنين ، فإذا تّم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين ، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه ، وأمر بالصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله (2) لوالديه إن شاء الله .
[4404] 8 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) : عن علي ( عليه السلام ) ـ في
____________
(1) التهذيب 2 : 380 | 1584 ، والاستبصار 1 : 409 | 1564 .
(2) لم نعثر على الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك لم يرد في الوافي 2 : 34 وترتيب التهذيب 1 : 314 وفي التهذيب 4 : 282 | 853 أورد هذا السند مع قطعة من حديث الكافي .
(3) الفقيه 1 : 182 | 861 .
6 ـ الفقيه 1 : 182 | 862 .
(1) في المصدر : يختن .
(2) في المصدر : فقال .
7 ـ الفقيه 1 : 182 | 863 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 3 من الباب 82 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) في المصدر : و .
(2) في المصدر زيادة : له و .
8 ـ الخصال : 626 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر) .