الناس عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق ، فأراد الله أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم ، وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك ، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم ، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم كما قال الله عزّ وجلّ : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (6) .
[4801] 12 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) بإسنادٍ تقدّم (1) في كيفيّة الوضوء قال : لمّا ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) محمّد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر ويعمل بما وصّاه فيه ـ وذكر الكتاب بطوله إلى أن قال ـ وانظر إلى صلاتك ، كيف هي ؟ فإنّك إمام لقومك ، أن تتمّها ولا تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلاّ كان عليه ، لا ينقص من صلاتهم شيء ، وتمّمها وتَحفّظ فيها يكن لك مثل أجورهم ، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ثمّ ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها ، ولا تعجّل بها قبله لفراغ ، ولا تؤخّرها عنه لشغل ، فإنّ رجلاً سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أوقات الصلاة ؟ فقال : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله ، ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشمس ، ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثمّ صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصلّ لهذه الأوقات ، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح ، ثمّ أنظر ركوعك وسجودك ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان أتمّ الناس صلاة ، وأخفّهم عملاً فيها ، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع .
____________
(6) ـ البقرة 2 : 185 .
12 ـ أمالي الطوسي 1 : 29 .
(1) تقدم في الحديث 19 من الباب 15 من أبواب الوضوء .

( 162 )

[4802] 13 ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال في كتاب كتبه إلى أُمراء البلاد : أمّا بعد ، فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس ، مثل مربض العنز ، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان ، وصلّوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ، وصلّوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث اللّيل ، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتّانين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وعلى بعض المقصود في أحاديث الحيض (1) ، ويأتي ما يدّل عليه (2) .

11 ـ باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد
نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن .

[4803] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، متى وقت الصلاة ؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً ، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً ، فقلت : هذا تطلب ؟ قال : نعم ، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ، ثمّ قال : إنّ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر ، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر .
____________
13 ـ نهج البلاغة 3 : 91 | 52 .
(1) تقدم ما يدل ذلك في الباب 49 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4 و 5 و 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي من يدل عليه في الباب 13 من هذه الأبواب وفي الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 27 | 75 .

( 163 )

[4804] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة قال : ذكر عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) زوال الشمس ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار ، وإن زاد فهو أبين ، فيقام ، فما دام ترى الظّل يتقصر (1) فلم تزل ، فإذا زاد الظّل بعد النقصان فقد زالت .
[4805] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن الحسن بن إسحاق التميمي ، عن الحسن بن أخي الضبي ، عن عبدالله بن سنان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن سنان (2) .
____________
2 ـ التهذيب 2 : 27 | 76 .
(1) في نسخة : ينقص ـ هامش المخطوط ـ
3 ـ الفقيه 1 : 144 | 672 .
(1) الخصال : 460 | 3 .
(2) التهذيب 2 : 276 | 1096 .

( 164 )

أقول : ذكر صاحب المنتقى (3) أنّ النظر والاعتبار يدلاّن على أنّ هذا مخصوص بالمدينة ، وكذا ذكره العلامة في التذكره (4) .
[4806] 4 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظّل حتى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء وتهبّ الرياح ، وتقضى الحوائج العظام .
[4807] 5 ـ وقد تقدّم ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن .
أقول : لا يخفى أنّه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب (1) .
____________
(3) منتقى الجمان 1 : 394 .
(4) الذي ذكره العلامة والشيخ حسن هنا ينافي ما ذكره الشيخ زين الدين في شرح الارشاد وشرح اللمعة من أن الظل يعدم في المدينة في أطول أيام السنة يوماً واحداً والظاهر أن في الكلامين تسامحاً لأن عرض المدينة يزيد عن الميل الأعظم بشيء قليل وهو ينافي انعدام الظل ولا يبلغ الى بقاء ظل في ذلك اليوم المذكور بنصف قدم فيكون مكاناً آخر قربياً من المدينة والله أعلم ـ منه قده ـ راجع شرح الارشاد : 176 ، واللمعة الدمشقية 1 : 176 ، والتذكره : 74 .
4 ـ الفقيه 1 : 145 | 673 .
5 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) استقبال الجنوب أغلبي لا كلي لأن من كان سمت رأسه جنوبياً عن مدار الشمس ينبغي أن يستقبل نقطة الشمال ليتبين الزوال أن علامة الزوال بالنسبة اليه محاذاة الشمس للحاجب الأيسر ليعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وعند محاذاتها للحاجب الأيمن لا تكون قد زالت عنها وهو ظاهر ـ منه قده ـ .

( 165 )

12 ـ باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل
الصالح عند الزوال .

[4808] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركود الشمس ؟ فقال : يا محمّد ، ما أصغر جثتك وأعضل (1) مسألتك ، وإنّك لأهل للجواب ، إنّ الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع ، حتى إذا بلغت الجّو وحاذت الكوّ (2) قلبها ملك النور ظهراً لبطن ، فصار ما يلي الأرض إلى السماء ، وبلغ شعاعها تخوم العرش ، فعند ذلك نادت الملائكة سبحان الله ، ولا إله إلاّ الله والحمدالله الّذي لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وليّ من الذل وكبّره تكبيراً ، فقال له : جعلت فداك ، أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس ؟ فقال : نعم ، حافظ عليه كما تحافظ على عينك ، الحديث .
[4809] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستحبيب الدعاء ، فطوبي لمن رفع له عند ذلك عمل صالح .
وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
____________
الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 145 | 674 .
(1) المعضلة : المسألة الصعبة الضيّقة المخارج .. ومنه قوله ( عليه السلام ) ما أعضل مسألتك . ( مجمع البحرين 5 : 424 ) .
(2) وفي حديث الشمس ( حتى إذا بلغت الجو وجازت الكّو ) ، قيل : المراد من الكّو هنا الدخول في دائرة نصف النهار على الاستعارة ، ويؤيده ما روي من أن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس . والكوّ والكوة : الثقب في الحائط . انظر مجمع البحرين ( 1 : 364 ) . لسان العرب ( 15 : 236 ) وفي المصدر : جازت .
2 ـ الفقيه 1 : 135 | 633 .

( 166 )

الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله (3) .

13 ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ،
وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع
خروجه إلاّ ما استثني .

[4810] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت .
[4811] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال ؟
____________
(1) أمالي الصدوق : 461 | 1 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء .
الباب 13
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 523 | 8 ، ورواه في التهذيب 4 : 43 | 110 ، والاستبصار 2 : 31 | 93 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 ـ الكافي 3 : 524 | 9 .

( 167 )

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[4812] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة ، أو في يوم غيم لغير (1) الوقت ؟ قال : يعيد .
[4813] 4 ـ وعن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (1) .
[4814] 5 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل ، قال : يعيد صلاته .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[4815] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن عبدالله بن وضّاح ،
____________
(1) التهذيب 4 : 43 | 111 .
3 ـ الفقيه 1 : 180 | 855 ، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القبلة .
(1) في المصدر : وفي غير .
4 ـ الفقيه 2 : 75 | 327 .
(1) التهذيب 2 : 261 | 1039 ، والاستبصار 2 : 115 | 376 . ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 17 من الباب 16 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 2 : 254 | 1008 .
(1) الكافي 3 : 285 | 4 .
(2) التهذيب 2 : 140 | 548 .
6 ـ التهذيب 2 : 141 | 549 .

( 168 )

عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول .
[4816] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
[4817] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إلّي من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب (1) لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي .
وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطّار ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[4818] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات (1) في غير وقتها فلا يضّرك (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (3) .
____________
7 ـ التهذيب 2 : 254 | 1005 .
8 ـ التهذيب 2 : 254 | 1006 .
(1) في المصدر : تحتسب .
(2) التهذيب 2 : 254 | 1007 .
9 ـ التهذيب 2 : 141 | 551 ، والاستبصار 1 : 244 | 869 ، وأورده أيضاً في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الصلاة .
(2) وفيه : يضرّ .
(3) الفقيه 1 : 358 | 1574 .

( 169 )

أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإجزاء .
[4819] 10 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[4820] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى استثناء صورة وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله (3) .
____________
10 ـ الكافي 3 : 258 | 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 140 | 547 ، والاستبصار 1 : 244 | 868 .
11 ـ الفقيه 1 : 144 | 670 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . وفي الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 58 من هذه الابواب ، وفي الحديث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من الأذان ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة .
(3) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب 25 من هذه الابواب .

( 170 )

14 ـ باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر ،
وكراهة سبّه *

[4821] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : إني مؤذّن ، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ؟ فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس و (1) دخل وقت الصلاة .
[4822] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم عن (1) النوافلي ، عن الحسين بن المختار ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، مثله (2) .
____________
الباب 14
فيه 5 أحاديث

* ملاحظة :
كتب المصنف في الاصل في بداية هذا الباب حديثاً مؤلفاً من الحديث الوارد في التهذيب ( 2 : 255 | 1009 ) وذيل الحديث التالي برقم ( 5 ) في هذا الباب ، ثم شطب عليه متناً وسنداً .
والغريب ان المطبوعة السابقة من الوسائل جاء فيها الحديث برقم مستقل .
لكنا حذفناه رأساً نظراً الى انه مشطوب عليه في نسخة الاصل المكتوبة بيد المصنف رحمة الله .
1 ـ الفقيه 1 : 144 | 669 .
(1) في هاش الاصل عن الكافي : وقد .
2 ـ التهذيب 2 : 255 | 1011 .
(1) كذا في الأصل والمخطوط .
(2) الكافي 3 : 285 | 5 .

( 171 )

[4823] 3 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبّ الديك ، وقال : إنّه يوقظ للصلاة .
[4824] 4 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
ورواه في ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) كما يأتي (1) .
[4825] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الفرّاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل من أصحابنا : ربمّا اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم ؟ فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها : الديكة ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصلّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله الفرّاء ، إلاّ أنّه قال : فعند ذلك فصلّ (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير (3) .
____________
3 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .
4 ـ الفقيه 1 : 305 | 1396 ، وأورده في الحديث 9 الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح .
5 ـ الكافي 3 : 284 | 2 .
(1) الفقيه 1 : 143 | 668 .
(2) التهذيب 2 : 255 | 1010 .
(3) السرائر : 486 .

( 172 )

15 ـ باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند
ضيق وقت الفضيلة .

[4826] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبدالله ( عليه السلام ) أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ قال : خفّف ما استطعت .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

16 ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب
الحمرة المشرقيّة .

[4827] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (1) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، مثله (2) .
____________
الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 257 | 1019 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) تقدم : لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه .
(2) يأتي في الباب 35 و 36 و 40 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه 30 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 278 | 2 ، والتهذيب 2 : 29 | 84 ، والاستبصار 1 : 265 | 956 .
(1) في التهذيب : ( ومن غربها ) وفيه دلالة على مقارنة غيبوبة الشمس وظهور الظلمة من المشرق ( منه قده ) ، هامش المخطوط .
(2) الكافي 4 : 100 | 2 .

( 173 )

[4828] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق ، ووكّل به ملكاً ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ، ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة ، ثمّ يعود إلى المشرق ، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس .
[4829] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطّل (1) على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[4830] 4 ـوعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار ( من الصيام ) (1) أ تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد
____________
2 ـ الكافي 3 : 279 | 3 .
3 ـ الكافي 3 : 278 | 1 ، والتهذيب 2 : 29 | 83 .
(1) اطلّ علينا : اشرف ، النهاية 3 : 136 ( هامش المخطوط ) .
(2) الاستبصار 1 : 265 | 959 .
(3) علل الشرائع : 349 ـ الباب 60 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 279 | 4 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 52 ممّا يمسك عنه الصائم .
(1) ليس في المصدر .

( 174 )

الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ،وكذا ما قبله والحديث الأوّل .
[4831] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيّ (1) ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .
[4832] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم : ( فلمّا جنّ عليه الليّل رأى كوكباً قال هذا ربّي ) (1) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله (2) ، وأسقط لفظ يعني .
أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة
____________
(2) الكافي 4 : 100 | 1 .
(3) التهذيب 4 : 185 | 516 .
5 ـ الكافي 3 : 448 | 24 .
(1) في المصدر : أيّة .
6 ـ الفقيه 1 : 141 | 657 .
(1) الأنعام 6 : 76 .
(2) التهذيب 2 : 30 | 88 ، والاستبصار 1 : 264 | 953 .

( 175 )

المشرقيّة يستلزم رؤية كوكب غالباً ، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب .
[4833] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني (1) ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها .
[4834] 8 ـ وعنه ، عن علي بن سيف ، عن محمّد بن علي قال : صحبت الرضا ( عليه السلام ) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد .
[4835] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا شهاب ، إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، رفعه ، عن محمّد بن حكيم ، مثله (1) .
[4836] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت (1) الحمرة ( من مطلع
____________
7 ـ التهذيب 2 : 29 | 84 ، والاستبصار 1 : 265 | 957 .
(1) في المصدر زيادة : من .
8 ـ التهذيب 2 : 29 | 86 ، والاستبصار 1 : 265 | 958 .
9 ـ التهذيب 2 : 261 | 1040 ، والاستبصار 1 : 268 | 971 .
(1) علل الشرائع : 350 ـ الباب 60 | 2 .
10 ـ التهذيب 2 : 259 | 1033 والاستبصار 1 : 265 | 960 .
(1) في الاستبصار : تغيب .

( 176 )

الشمس )(2) ،فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلّي حين يغيب الشفق .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (3) .
[4837] 11 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن بُريد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها .
[4838] 12 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحارث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل [ أن ] (1) تشتبك النجوم .
[4839] 13 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قالى لي : مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا .
[4840] 14 ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن عبدالله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة
____________
(2) ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب . ( هامش المخطوط ) .
(3) السرائر : 483 .
11 ـ التهذيب 2 : 257 | 1021 .
12 ـ التهذيب 2 : 257 | 1024 .
(1) أثبتناه من المصدر .
13 ـ التهذيب 2 : 258 | 1030 ، والاستبصار 1 : 264 | 951 .
14 ـ التهذيب 2 : 259 | 1031 ، والاستبصار 1 : 264 | 952 .

( 177 )

التي فوق الليل ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك .
[4841] 15 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جارود أو (1) إسماعيل بن أبي سمّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن جارود قال : قالى لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص .
أقول : قوله : مسّوا بالمغرب قليلاً يدلّ على المقصود ، وآخره يدلّ على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإذاعة .
ويأتي ما يؤيّد هذه الأحاديث في الصوم (2) وغيره (3) إن شاء الله .
واعلم أنّه يتعينّ العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث وفي العنوان :
أمّا أوّلاً : فلأنّه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم .
وأمّا ثانياً : فلأَنّ فيه جمعاً بين الأدلّة وعملاً بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها .
وأمّا ثالثاً : فلما فيه من حمل المجمل على المبيّن والمطلق على المقيد .
وأمّا رابعاً : فلاحتمال معارضه للتقيّة وموافقته للعامّة .
وأمّا خامساً : فلعدم احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له .
وأمّا سادساً : فلأَنّه أشهر فتوى بين الأصحاب .
وأمّا سابعاً : فلكونه أوضح دلالةً من معارضه ، إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً وأبعد من التأويل .
____________
15 ـ التهذيب 2 : 259 | 1032 .
(1) كتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة .
(2) يأتي في الباب 52 و 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .

( 178 )

وما تخيّله بعضهم من حمله على الاستحباب يردّه ما تقدّم (4) وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلباً لفضلها وغير ذلك ، واللّه أعلم (5) .
[4842] 16 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[4843] 17 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرض ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت (1) الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
أقول : قد عرفت أنّه محمول على الغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكذا أمثاله .
____________
(4) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 6 و 20 من الباب 18 من هذه الأبواب .
16 ـ الكافي 3 : 279 | 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 28 | 81 ، والاستبصار 1 : 263 | 944 .
17 ـ الكافي 3 : 279 | 5 .
(1) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : فأعد .
(2) التهذيب 4 : 271 | 818 ، والاستبصار 2 : 115 | 376 .
(3) التهذيب 2 : 261 | 1039 .

( 179 )

[4844] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص .
[4845] 19 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
[4846] 20 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة .
[4847] 21 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب .
[4848] 22 ـ وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيدالله بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس (1) بالفجر ، وكنت أنا أصلّي المغرب إذا غربت
____________
18 ـ الفقيه 1 : 141 | 655 .
19 ـ الفقيه 1 : 142 | 662 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
20 ـ الفقيه 2 : 81 | 358 .
21 ـ أمالي الصدوق : 74 | 11 .
22 ـ أمالي الصدوق : 75 | 15 .
(1) الغلس بالتحريك : الظلمة آخر الليل ومنه التغليس وهو السير بغلس ، ( مجمع البحرين ـ غلس ـ 4 : 90 ) .

( 180 )

الشمس وأُصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد ، قال : فقلت : إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلاّ ذلك ، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم . \
أقول : لعلّ الرجال كان من أصحاب ابي الخطّاب ، وكان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة ، وكان الصادق ( عليه السلام ) يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة ، ومعلوم أنّ الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين ، إلاّ أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر .
[4849] 23 ـ وعن أبيه ومحّمد بن الحسن وأحمد بن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن يسار العطّار ، عن المسعودي ، عن عبدالله بن الزبير ، عن أبان بن تغلب ، عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا : أقبلنا من مكّه حتى إذا كنّا بوادي الأخضر (1) إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ( حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه ) (2) ونقول : هذا من شباب أهل المدينة ، فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك ، هذه الساعة تصلّي ؟! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت .
____________
23 ـ أمالي الصدوق : 75 | 16 .
(1) في المصدر : الأجفر ، وهو موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة . ( معجم البلدان 1 : 102 ) .
(2) ليس في المصدر ، وقد كتبه المصنّف في الهامش تصحيحاً .

( 181 )

أقول : صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة ، ولعلّة ( عليه السلام ) صلّى ذلك الوقت للتقّية ، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب ، وقد رأه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً ، والله أعلم .
[4850] 24 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أن هذه قبل هذه .
[4851] 25 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره .
أقول : هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره ، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم (1) .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله ( عليه
____________
24 ـ التهذيب 2 : 27 | 78 ، والاستبصار 1 : 262 | 941 .
25 ـ التهذيب 2 : 27 | 79 ، والاستبصار 1 : 262 | 942 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 11 من هذا الباب .

( 182 )

السلام ) : متى يدخل وقت المغرب ؟ وذكر الحديث (2) .
ورواه في ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، مثله (3) .
[4852] 26 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
[4853] 27 ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث (1) يغيب حاجبها .
أقول : هذا وبعض ما مرّ يحتمل النسخ (2) ، ولفظ كان يشعر بالزوال ، ويحتمل الحمل على ما مرّ (3) .
[4854] 28 ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس .
[4855] 29 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
____________
(1) أمالي الصدوق : 74 | 10 .
(3) علل الشرائع : 350 | 4 .
26 ـ التهذيب 2 : 257 | 1023 ، والاستبصار 1 : 263 | 948 ، وأورده في الحديث 15 الباب 18 من هذه الأبواب .
27 ـ التهذيب 2 : 258 | 1025 ، والاستبصار 1 : 263 | 946 .
(1) في الاصل عن نسخة : حين .
(2) بعض ما مرّ في الحديث 15 من هذا الباب .
(3) مر في الحديث 17 من هذا الباب .
28 ـ التهذيب 2 : 258 | 1026 ،والاستبصار 1 : 263 | 947 .
29 ـ التهذيب 2 : 258 | 1029 .