معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية (1).
[ 8011 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود ، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : هي العبوديّة.
[ 8012 ] 4 ـ وعنه ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها (1).
[ 8013 ] 5 ـ وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.
[ 8014 ] 6 ـ وفي حديث آخر : في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستّة عشر ، وفي الفجر إحدى عشرة ، وخمس تكبيرات القنوت.
____________
(1) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلاّ ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين ، وأصالة الجواز ، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي ، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير ، قال في المعتبر : ولا أعرف ما حكاه ، وقال الشيخ في الخلاف : يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى : 198 و199 ).
3 ـ التهذيب 2 : 75|280.
4 ـ التهذيب 2 : 76|281.
(1) في المصدر : زينتها.
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام.
6 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام.

( 298 )

[ 8015 ] 7 ـ ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن المهدي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.
[ 8016 ] 8 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي ( عليه السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

3 ـ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر
الواجب

[ 8017 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
____________
7 ـ يأتي في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب السجود.
8 ـ الذكرى : 198.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و2 و3 و11 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 268|6.
(1) التهذيب 2 : 239|948.

( 299 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة (3) وفي إتمام الصلاة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5).

4 ـ باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي
تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد ، وبطلان
الصلاة بترك الذكر عمداً

[ 8018 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم ، عن إلقاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود ؟ فقال : تقول في الركوع : سبحان ربّي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع.
[ 8019 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
____________
(2) المحاسن : 79|5 باختلاف في اللفظ ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 8 ، ونحوه في الحديث 2 و6 من الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض.
(3) تقدم في الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب المواقيت.
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 4 و5 ، وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 11 و12 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 4
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 76|282 ، والاستبصار 1 : 322|1204.
2 ـ التهذيب 2 : 76|283 ، والاستبصار 1 : 323|1205.

( 300 )

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزي.
[ 8020 ] 3 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.
[ 8021 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( عن أبيه ) (1) ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال : ثلاث ، وتجزئه واحدة.
[ 8022 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قال : تقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع ، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له.
[ 8023 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و( العلل )
____________
3 ـ التهذيب 2 : 76|284 ، والاستبصار 1 : 323|1206.
4 ـ الاستبصار 1 : 323|1207 ، والتهذيب 2 : 76|285.
(1) ليس في التهذيب.
5 ـ التهذيب 2 : 80|300.
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 107 ، وعلل الشرائع 1 : 260|9 ـ الباب 182.

( 301 )

باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل ، منها : أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً (2) معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه ( ولا تستعمل (3) التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله ) (4) فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله.
[ 8024 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان (1) بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قلت : لا ، قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة ، نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (3).
[ 8035 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(2) في العلل زيادة : مطيعاً.
(3) في العلل : وليستعمل ـ هامش المخطوط ـ.
(4) ما بين القوسين ليس في العيون المطبوع.
7 ـ الكافي 3 : 329|1 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في هامش الاصل عن الاستبصار : يحيى.
(2) التهذيب 2 : 157|615.
(3) الاستبصار 1 : 324|1213.
8 ـ الكافي 3 : 329|4.

( 302 )

قلت له : أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود ، قال : تسبيحة واحدة.
[ 8026 ] 9 ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل المستعجل ، ما الذي يجزئه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).

5 ـ باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود
وكراهة الاقتصار على ما دونها

[ 8027 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبّح سبّح.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (1).
____________
9 ـ الكافي 3 : 455|20 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القراءة.
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 29 من أبواب القراءة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 5 و6 و7 و21 ، وفي الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الخلل.

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 77|286.
(1) مستطرفات السرائر : 95|10.

( 303 )

[ 8028 ] 2 ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة ، قال : ثلاث تسبيحات مترّسلاً ، تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله ».
[ 8029 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) (1) ، قلت : كيف حدّ الركوع والسجود ؟ فقال : أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً.
[ 8030 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ.
[ 8031 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لاتعجل بهنّ (1).
[ 8032 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
____________
2 ـ التهذيب 2 : 77|288 ، والاستبصار 1 : 324|1212.
3 ـ التهذيب 2 : 77|287 ، والاستبصار 1 : 324|1211 ، أورد تمامه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) الحج 22 : 77.
4 ـ التهذيب 2 : 79|297 ، والاستبصار 1 : 323|1208.
5 ـ التهذيب 2 : 79|298 ، والاستبصار 1 : 323|1209.
(1) في الاستبصار : فيهن ـ هامش المخطوط ـ.
6 ـ التهذيب 2 : 80|299 ، والاستبصار 1 : 323|1210.

( 304 )

قال : سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ؟ قال : ثلاث تسبيحات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).

6 ـ باب استحباب الإكثار من تكرار التسبيح في الركوع
والسجود والإطالة فيهما مهما استطاع حتى الإمام مع احتمال
من خلفه للإطالة

[ 8033 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة.
[ 8034 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثا وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير (1).
____________
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر ، وفي الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار.

الباب 6
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 299|1205 ، والكافي 3 : 329|2.
2 ـ التهذيب 2 : 300|1210 ، والاستبصار 1 : 325.
(1) مستطرفات السرائر : 26|5.

( 305 )

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (2) ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي.
أقول : حمله الشيخ والكليني والبزنطي وغيرهم (3) على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإطالة ويريدونها لما يأتي (4).
[ 8035 ] 3 ـ قال الكليني : وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم.
[ 8036 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال ـ : ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، فامّا الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى بالناس خف بهم.
[ 8037 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة
____________
(2) الكافي 3 : 329|3.
(3) منهم الشيخ علي في جامع المقاصد 1 : 119 والمحقق الحلي في المعتبر : 182 والشهيد الثاني في شرح اللمعة 1 : 273.
(4) يأتي في الباب 69 من أبواب الجماعة.
3 ـ الكافي 3 : 329|3.
4 ـ التهذيب 2 : 77|287 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5 ـ الكافي 4 : 49|15 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف.

( 306 )

عليه ، فقلت : وما هنّ ؟ فقال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله.
[ 8038 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن السندي بن الربيع ، عن سعيد بن جناح قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً : من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، مثله (1).
[ 8039 ] 7 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن أبي أسامة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله ـ إلى أن قال ـ : وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال : يا ويلتا أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت.
[ 8040 ] 8 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه قلت : وما كان منه جعلت فداك ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.
____________
6 ـ الكافي 3 : 321|7.
(1) ثواب الأعمال : 55.
7 ـ المحاسن : 18|50 ، أورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب العشرة ، وتمامه عن الكافي في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس ، وأورده عن الثواب والمقنع والمحاسن في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب السجود.
8 ـ تفسير القمي 1 : 42 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

( 307 )

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).

7 ـ باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود

[ 8041 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلاّ الله والحمد لله والله أكبر ؟ فقال : نعم ، كلّ هذا ذكر الله.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن هشام بن الحكم ، نحوه (2).
[ 8042 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، ( وقال : سألته : يجزي عنّي أن أقول : مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلاّ الله والله أكبر ؟ قال : نعم ) (1).
____________
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 23 من أبواب السجود ، وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب إلجمعة.

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 302|1217.
(1) مستطرفات السرائر : 96|12.
(2) الكافي 3 : 329|5.
2 ـ التهذيب 2 : 302|1218.
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

( 308 )

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).

8 ـ باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود

[ 8043 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) ـ ولا أقول : نهاكم ـ عن التختّم بالذهب ، وعن الثياب القسي ، وعن مياثر (1) الارجوان ، وعن الملاحف المفدمة (2) ، وعن القراءة وأنا راكع.
وفي ( معاني الأخبار) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (3).
قال الصدوق : ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.
____________
(2) الكافي 3 : 321|8.
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 و4 من الباب 5 والحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديثين 2 و4 من الباب 8 ، ويدل بعمومه أيضاً في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.

الباب 8
فيه 6 أحاديث

1 ـ الخصال : 289|48 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي.
(1) مياثر : وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه ، والارجوان : صبغ أحمر. ( لسان العرب 5 : 278 ).
(2) المفدمة : المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً ( لسان العرب 12 : 450 ).
(3) معاني الأخبار : 301|1.

( 309 )

[ 8044 ] 2 ـ وعن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، بأسانيد متّصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه ، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء ، فإنّه قمن أن يستجاب لكم ، أي جدير وحري أن يستجاب لكم.
[ 8045 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع ، هل يجوز أن يقرأه في ركوع ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه (1).
أقول : هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء ، أو على النافلة ، أو الرخصة بعد ذكر السجود.
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن ، وفي أحاديث التختّم بالذهب ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
[ 8046 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة ، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ، ثمّ اسألوا بعده.
____________
2 ـ معاني الأخبار : 279.
3 ـ تقدّم في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب القراءة.
(1) مسائل علي بن جعفر 162|253.
(2) تقدم ما يدل على المقصود في الباب 47 من أبواب قراءة القرآن ، وفي الحديث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب.
4 ـ قرب الاسناد : 66.

( 310 )

[ 8047 ] 5 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها ؟ قال : أما الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس.
[ 8048 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح.
أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى (1) ويأتي (2).

9 ـ باب وجوب الركوع والسجود

[ 8049 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
[ 8050 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، الحديث.
____________
5 ـ قرب الاسناد : 92.
6 ـ قرب الاسناد : 92.
(1) مضى في الحديثين 2 و4 من هذا الباب ، وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب.

الباب 9
فيه 7 أحاديث وفي الفهرست 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 273|8 ، والتهذيب 2 : 140|544 ، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب السجود.
2 ـ الكافي 3 : 347|1 ، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب القراءة.

( 311 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 8051 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، الحديث.
[ 8052 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، الحديث.
[ 8053 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنّة في فريضة.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أيي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد ، مثله (1).
[ 8054 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
____________
(1) التهذيب 2 : 146|569.
3 ـ التهذيب 2 : 147|575 ، والاستبصار 1 : 310|1153 ، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب القراءة.
4 ـ الفقيه 1 : 527|1005 ، تقدم تمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب القراءة.
5 ـ التهذيب 2 : 241|955 ، تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب المواقيت ، ومثله عن الأعمش في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) التهذيب 2 : 139|543.
6 ـ التهذيب 2 : 97|362 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 51 من أبواب القراءة.

( 312 )

حديث ـ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ أولّ صلاة أحدكم الركوع.
[ 8055 ] 7 ـ وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

10 ـ باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً
حتّى يسجد ، ووجوب الإعادة

[ 8056 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينسى (1) أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل.
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، مثله (2).
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
____________
تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الحجّ 22 : 77.
(2) تقدم في الحديثين 1 و2 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه ، وفي الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 1 و3 و4 و5 من الباب 7 ، وفي البابين 8 و9 من أبواب التشهد ، وفي الأبواب 34 و35 و44 و45 و 46 و48 و49 و50 ، وفي الحديث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة.

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 148|581 ، الاستبصار 1 : 355|1344.
(1) في الكافي : نسي ـ هامش المخطوط ـ.
(2) الاستبصار 1 : 355|1345.

( 313 )

علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله (3).
[ 8057 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه.
[ 8058 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي بصير ، مثله (1).
[ 8059 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة.
[ 8060 ] 5 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة. الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، الحديث.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (1).
____________
(3) الكافي 3 : 348|2.
2 ـ التهذيب 2 : 149|583 ، والاستبصار 1 : 356|1347
3 ـ التهذيب 2 : 148|580 ، والاستبصار 1 : 355|1343.
(1) التهذيب 2 : 149|587 ، والاستبصار 1 : 356|1349.
4 ـ التهذيب 2 : 149|584 ، والاستبصار 1 : 356|1346.
5 ـ التهذيب 2 : 152|597 ، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة.
(1) الفقيه 1 : 225|991.

( 314 )

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة (4).

11 ـ باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين
ألقاهما وركع ، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو

[ 8061 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ( أو الشيء منها ) (1) (2) فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا.
[ 8062 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على (1) صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف
____________
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب في الجملة.
(4) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 و7 من الباب 23 من أبواب الخلل.

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 150|588 ، والاستبصار 1 : 357|1348 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلل.
(1) في الاستبصار : أو اكثر ثم يذكر ـ هامش المخطوط ـ.
(2) في المصدر زيادة : ثم يذكر بعد ذلك.
2 ـ التهذيب 2 : 149|585 ، والاستبصار 1 : 356|1348 ، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة.

( 315 )

فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى (2) عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه (3).
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله (4).
[ 8063 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ (1) ولمّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة (2) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب (3) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر.

12 ـ باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما
يسجد

[ 8064 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
____________
(2) في المصدر : ولا شيء.
(3) الفقيه 1 : 228|1006.
(4) مستطرفات السرائر : 81|17.
3 ـ التهذيب 2 : 149|586.
(1) مرّ في الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الخلل.
(3) راجع مفتاح الكرامة 2 : 414.

الباب 12
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 150|589 ، والاستبصار 1 : 357|1351.

( 316 )

عن حمّاد ، عن عمران الحلبي قال : قلت (1) : الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع.
[ 8065 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله (1).
[ 8066 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
[ 8067 ] 4 ـ وبإسناده عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً ، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
____________
(1) في المصدر : قلت له.
2 ـ التهذيب 2 : 150|590 ، والاستبصار 1 : 357|1352.
(1) الكافي 3 : 348|1.
3 ـ التهذيب 2 : 350|1450 ، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الخلل.
4 ـ التهذيب 2 : 150|591.
(1) يأتي في الأحاديث 1 و2 و4 و5 و6 من الباب 13 من هذه الأبواب.