5 ـ باب استحباب التحميد قبل التشهّد ، والدعاء قبله وبعده
بالمأثور أو بما تيسّر
[ 8278 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ
شيء أقول في التشهّد والقنوت ؟ قال : قل : بأحسن ما علمت فانّه لو كان
موقتاً لهلك الناس.
ورواه الكليني مرسلاً عن صفوان ، مثله
(1).
[ 8279 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن
بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
(1) : إذا جلس
الرجل للتشهّد فحمدالله
(2) أجزأه.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين
(3).
[ 8180 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن
بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهّد ؟ فقال : لو
كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما
يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك.
____________
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 102|381.
(1) الكافي 3 : 337|2.
2 ـ التهذيب 2 : 101|376 ، والاستبصار 1 : 341|1286.
(1) في نسخة : يقول وفي الاستبصار : سمعته يقول ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة زيادة : وأثنى عليه ( هامش المخطوط ).
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 3 : 337|1.
( 400 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
(1).
أقول : تقدّم الوجه فيه
(2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(3) ، وقد حمله
الشهيد في ( الذكرى ) على التقيّة ، وذكر أنّه موافق لكثير من العامة
(4).
6 ـ باب استحباب الجهر للإمام بالتشهّد وجميع الأذكار ،
وكراهة الجهر للمأموم
[ 8182 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
(1) ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا
يسمعونه شيئاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
(2).
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري ، مثله
(3).
____________
(1) التهذيب 2 : 101|378 ، والاستبصار 1 : 342|1288.
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(4) الذكرى : 204.
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 102|384.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال المحقق في المعتبر سند بعد هذه الرواية : وفي حفص بن
البختري ضعف ، لكن الفتوى مشهورة بين الأصحاب. انتهى وهذا عجيب جداً من
المحقق فان حفص بن البختري ثقة لم يضعفه أحد من علماء
الرجال ، وانما الضعيف أبو البختري وهب بن وهب وهذا وهم واشتباه وان قول النجاشي بعدما وثقه وإنما كان بينه
وبين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج فلا ينافي كونه ثقة بوجه ولا ثبت ما نسب
اليه لأن قولهم فيه محل تهمة
لتلك النبوة ولو ثبت لم يناف الثقة ولم يوجب الضعف في
الحديث مع أن النصوص هنا كثيرة. ( منه. قده ) راجع
المعتبر : 189.
(2) الكافي 3 : 337|5.
(3) الفقيه 1 : 260|1189.
( 401 )
[ 8282 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن
حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي
للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه
شيئاً ممّا يقول.
[ 8283 ] 3 ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن
أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلمّا كان في آخر
تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن
يسمع تشهّده من خلفه ؟ قال : نعم.
7 ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في
الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ،
وبطلانها بتركه عمداً
[ 8284 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ،
والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا
تنقض السنّة الفريضة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله
(1).
[ 8285 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ،
____________
2 ـ التهذيب 2 : 102|383.
3 ـ التهذيب 2 : 102|382 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 52 من أبواب الجماعة.
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 225|991.
(1) التهذيب 2 : 152|597.
2 ـ التهذيب 2 : 157|617.
( 402 )
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يفرغ من
صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه
فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في
الصلاة.
أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما
تقدّم
(1) ويأتي
(2) ، ويحتمل التقيّة.
[ 8286 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن
يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم
يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد)
(1) سجدتي
السهو.
[ 8287 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا
يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو
وهوجالس قبل أن يتكلّم.
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد
ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله
(1) وزاد فيه : فقال : ان كان ذكر
وهو قائم في الثالثة فليجلس...
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 2 و3 و4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 2 : 158|618 ، والاستبصار 1 : 362|1374.
(1) في الاستبصار : وسلم سجد ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 2 : 158|620 ، والاستبصار 1 : 363|1375.
(1) التهذيب 2 : 159|624.
( 403 )
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، إلاّ أنّه قال : فقال :
إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمّ
يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم
(2).
[ 8288 ] 5 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ،
إلاّ أنّه قال : حتى يركع الثالثة.
وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه
(1).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن (علي بن الحكم )
(2) ، عن
الحسين بن أبي العلاء ، نحوه
(3).
[ 8289 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ،
عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ؟ قال :
يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.
[ 8290 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه
قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، نحوه
(1).
____________
(2) الفقيه 1 : 231|1026.
5 ـ التهذيب 2 : 159|623.
(1) التهذيب 2 : 158|619.
(2) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 2 : 157|616.
6 ـ التهذيب 2 : 158|621.
7 ـ الاستبصار 1 : 343|1293.
(1) التهذيب 2 : 192|758 ، والاستبصار 1 : 379|1437.
( 404 )
قال الشيخ : المراد جازت صلاته ولا يعيدها ، ويقضي التشهّد ، وإذا لم
يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.
[ 8291 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، كيف يصنع ؟ قال :
إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال : أشهد
أن لا إله إلاّ الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير
حتى يسلّم أعاد الصلاة.
أقول : تقدّم الوجه في مثله
(1) ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ
دون تيقّن الترك ، وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ
(2) ،
ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا
(3) وفي السهو
(4).
8 ـ باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد
حتى يركع ثم يقوم فيتمّ
[ 8292 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم
فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه يتشهّد
____________
8 ـ قرب الاسناد : 90.
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(2) مرّ أيضاً في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(3) يأتي في البابين 8 و9 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل.
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 448|22.
( 405 )
ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى
( في صلاته )
(1) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال :
ليس النافلة مثل الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(2).
وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن
أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة
(3).
9 ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن
يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[ 8293 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر( عليه
السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس
بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكرحتى ركع
فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين
(1) وهو جالس.
[ 8294 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار
(1) ، نحوه ،
ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء.
____________
(1) ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 2 : 336|1387.
(3) التهذيب 2 : 189|751.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 356|2 ، والتهذيب 2 : 345|1431.
(1) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين.
2 ـ المقنع : 32.
(1) في المصدر : الفضل بن بشار.
( 406 )
أقول : رواية زرارة محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن
الترك.
[ 8295 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين من
الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع
فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في
صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن
تتكلّم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله.
[ 8296 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال : يرجع فيتشهّد ،
قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله
(1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدلّ عليه
(3) ، وينبغي حمل
____________
3 ـ الكافي 3 : 357|8.
(1) التهذيب 2 : 344|1429.
4 ـ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.
(1) التهذيب 2 : 158|622 ، والاستبصار 1 : 363|1376.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل.
( 407 )
نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما
مرّ
(4).
10 ـ باب وجوب الصلاة على محمد وآله فى التشهّد ، وبطلان
الصلاة بتعمّد تركها
[ 8297 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن
حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا ـ في حديث ـ : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إنّ الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ( إذا
تركها متعمّداً )
(1) فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه
وآله ).
[ 8298 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
أبي بصير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من تمام
الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام
الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم
يصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله
تعالى بدأ بها
(1) فقال : (
قد أفلح من تزكّى * وذكر اسم ربّه فصلّى )
(2).
____________
(4) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 119|515 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة.
(1) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل ، والذي في المصدر : لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة
فلا صوم له اذا
تركها متعمداً ولا صلاة...
2 ـ لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي 5 : 115 وإنما أورده عن السند
الثاني وسند الفقيه.
(1) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة : قبل الصلاة ( هامش المخطوط ).
(2) الأعلى 87 : 14 و15.
( 408 )
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(3).
[ 8299 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن
مفضّل بن صالح الأسدي ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي ( صلّى الله عليه واله ) في صلاته
يسلك غيرسبيل الجنّة.
قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ
علي فدخل
(1) النار فأبعده الله.
قال : وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ
خطىء به طريق الجنة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي
(2).
ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن
الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي
عمير ، عن مفضّل بن صالح
(3).
ورواه في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه
محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي
(4).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان
(5) وكيفية التشهّد
(6)
____________
(3) التهذيب 2 : 159|625 و 4 : 108|314 ، والاستبصار 1 : 343|1292.
3 ـ الكافي 2 : 359|19.
(1) في المصدر : دخل.
(2) المحاسن : 95|53.
(3) أمالي الصدوق : 465|19.
(4) عقاب الأعمال : 246|1
(5) تقدّم في الباب 42 من أبواب الأذان.
(6) تقدّم في الباب 3 من أبواب التشهد.
( 409 )
وغيرهما
(7) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره
(8).
11 ـ باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل
[ 8300 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
الحسن
(1) بن علي الكوفي ، عن أبي داود سليمان بن سفيان ، عن
عمرو بن حريث قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قل في الركعتين
الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض : سبحان الله سبحان الله ، سبع مرّات.
12 ـ باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في
التشهّد ، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ
[ 8301 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي
نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك ، وتعالى جدّك ،
ولا إله غيرك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول
الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
____________
(7) تقدّم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب
ما ظاهره المنافاة.
(8) يأتي ما يدلّ على استحباب الصلاة مطلقاً في الباب 34 من أبواب الدعاء ، وفي الحديث 2
من الباب 3 من أبواب الذكر ، ويأتي ما ينافيه في الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 6 من الباب 1 من أبواب القواطع.
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 315|1284.
(1) في المصدر : الحسين.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 316|1290 ، والخصال : 50|59.
( 410 )
[ 8302 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين : بقوله : تبارك اسم ربك وتعالى
جدّك ، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى
(1) الله عنها ، وبقوله : السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهّد الأوّل.
[ 8303 ] 3 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز أن تقول في
التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة
التسليم ، فاذا قلت هذا فقد سلّمت
(1).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(2).
13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
[ 8304 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
محمّد ، عن أبيه
(1) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير
كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في
الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال :
ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء
____________
2 ـ الفقيه 1 : 261|1190.
(1) في نسخة : فحكاه. ( هامش المخطوط ).
3 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام ) 2 : 123.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من
الصلاة بالتسليم ، منه قده.
(2) يأتي في الباب 29 من أبواب القواطع وما يدل على الحكم الأخيرفي الباب 1 من أبواب التسليم.
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 318|1301 ، الاستبصار 1 : 402|1535.
(1) في المصدرين زيادة : عن.
( 411 )
حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد
مضت صلاته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد
(2).
[ 8305 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟
فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو
مكاناً نظيفاً فيتشهّد.
[ 8306 ] 3 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن
رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة
أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ
وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
أقول : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم
ما يدلّ على ذلك
(1) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب ، قاله
الشيخ
(2) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض
(3) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة
(4).
____________
(2) الكافي 3 : 347|2.
2 ـ الاستبصار 1 : 342|1290 ، والتهذيب 2 : 318|1300 وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.
3 ـ المحاسن : 325|67.
(1) تقدّم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) راجع التهذيب 2 : 318| ذيل الحديث 1300.
(3) تقدّم في الأبواب 1 و2 و3 من أبواب النواقض.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب القواطع.
( 412 )
[ 8307 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى
الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟
فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ،
فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
أقول : تقدّم الوجه فيه
(1).
[ 8308 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي
( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا قال العبد في التشهّد
الأخير
(1) وهو جالس : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد
أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في
القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.
أقول : قد عرفت وجهه
(2) وما يعارضه ممّا مضى
(3) ويأتي
(4).
____________
4 ـ الكافي 3 : 346|1.
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
5 ـ الخصال : 629.
(1) في المصدر : في الأخيرتين.
(2) عرفت الوجه في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(3) مضى في الأبواب 1 و2 و3 من أبواب النواقض.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
( 413 )
14 ـ باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد :
بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أو يكبّر
[ 8309 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل :
بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد
(1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود
(2).
____________
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 338|11 ، أورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب السجود.
(1) التهذيب 2 : 88|326.
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب السجود ، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أفعال
الصلاة.
( 414 )
( 415 )
أبواب التسليم
1 ـ باب وجوبه في آخر الصلاة
[ 8310 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن
جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها
التكبير ، وتحليلها التسليم.
[ 8311 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عنهم
( عليهم السلام ) قال : فيما وعظ الله به عيسى ( عليه السلام ) : يا عيسى ، أنا
ربّك وربّ آبائك ـ وذكر الحديث بطوله إلى أن قال ـ ثمّ أُوصيك يا بن مريم
البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي ، فهو أحمد ـ إلى أن قال ـ يسمّي عند
الطعام ، ويفشي السلام ، ويصلّي والناس نيام ، له كلّ يوم خمس صلوات
متواليات ، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ، ويفتتح بالتكبير ، ويختتم
بالتسليم.
____________
أبواب التسليم
الباب 1
فيه 13 حديث
1 ـ الكافي 3 : 69|2 ، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب تكبيرة
الاحرام.
2 ـ الكافي 8 : 139|103.
( 416 )
[ 8312 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم
الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث.
[ 8313 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس
في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ
صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم.
[ 8314 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت
صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه.
[ 8315 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل
يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في
حاجته إن أحبّ.
[ 8316 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ، ما
هو ؟ فقال : هو إذن.
____________
3 ـ التهذيب 2 : 92|345 والاستبصار 1 : 346|1303 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من
هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 2 : 320|1307 ، والاستبصار 1 : 345|1302.
5 ـ التهذيب 2 : 317|1298 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد.
6 ـ التهذيب 2 : 317|1299.
7 ـ التهذيب 2 : 317|1296.
( 417 )
[ 8317 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أميرالمؤمنين (عليه
السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم.
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً
(1).
[ 8318 ] 9 ـ قال : وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى قول
الإمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ، ويقول في
ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.
[ 8319 ] 10 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي
(1) عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التسليم تحليل
الصلاة ، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر ، لأنّه لمّا كان الدخول
في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين ، والتوجّه إلى الخالق ، كان تحليلها كلام
المخلوقين ، والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.
[ 8320 ] 11 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله
الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العبّاس ، عن
القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في
الصلاة ؟ قال : لأنّه تحليل الصلاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فلم صار تحليل
____________
8 ـ الفقيه 1 : 23|68 ، الكافي 3 : 96|2 ، أورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب
الوضوء ، وعن الكافي في الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب التكبير.
(1) لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.
9 ـ الفقيه 1 : 210|945 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وصدره في
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب
التشهد.
10 ـ علل الشرائع : 262|9 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 108.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
11 ـ علل الشرائع : 359 ـ الباب 77 ، أورد بعض قطعاته في الحديث 15 من الباب 2 من هذه
الأبواب.
( 418 )
الصلاة التسليم ؟ قال : لأنّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها
وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة
قبول سائر أعماله ، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله ، وإن لم تسلم
صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.
[ 8321 ] 12 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : تحليل الصلاة التسليم.
[ 8322 ] 13 ـ وفي ( معاني الأخبار) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن
أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن
بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة ؟ فقال : التسليم علامة الأمن
وتحليل الصلاة ، قلت : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : كان الناس فيما
مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم ، وإن لم
يسلّم لم يأمنوه ، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم ، وذلك خلق في العرب ،
فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، وأمناً من أن
يدخل في الصلاة ما يفسدها ، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ ، وهو واقع
من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء
(1) ، وفي تكبيرة الاحرام
(2) ،
وفي كيفيّة الصلاة
(3) ، وغيرها
(4) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث
____________
12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123.
13 ـ معاني الأخبار : 175|1.
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 3
و4 و5 و8 من الباب 7 من
أبواب التشهد.
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة.