سداً وَمِن خَلفهِم سَداً فأغشيناهُم فَهُم لا يُبصرونَ
)
(1) وقلتها عند المساء ثلاثا
امنت مخاوفك .
واذا أردت التوجه في يوم نحس وخفت ما فيه ، تقدم قراءة (الحمد)
و( المعوذتين ) و(آية الكرسي ) وسورة (القدر) واخر ( ال عمران ) وقل : اللّهُم بِكَ
يصولُ الصائلُ ، وبكَ يطولُ الطائلُ ،ولا حولَ لكُل ذي حولٍ الاّ بكَ ،
ولا قوةَ يمتارها ذو قُوةٍ الاّ منكَ ، اسألك بصفوتكَ من خلقكَ ، وخيرتكَ
من بَريتكَ ، محمدٍ نبيّك وعترتهِ وسلالتِهِ عليه وعليهمُ السلام ، صل
عليهم ، واكفني شرّ هذا اليوم وضرهُ ، وارزُقني خيرهُ ويٌمنهُ ، واقض لي في
مُنصرفاتي بحسن العاقبة ، وبُلوغ المحبّة ، والظفرِ بالامنية ، وكفايةِ
الطاغيةِ الغويّة ، وكُلّ ذي قُدرةٍ لي على أذيةٍ ، حتى أكونَ في جُنّةٍ
وعصمةٍ ، من كُلّ بلاءٍ ونقمةٍ ، وأبدِلني من المخاوفِ فيه أمناً ، ومنَ
العوائقِ فيه يٌسراً ، حتى لا يصدّني صادٌ عن المرادِ ، ولا يحلُ بي طارق من
أذى العباد ، انّك على كُلّ شيءٍ قدير ، والامورَ اليك تصيرُ ، يا من ليسَ
كمثله شيء وهو السميع البصيرُ»
(2) .
أقول : وقد كنا ذكرنا هذا الحديث في تعقيب صلاة الصبح في الجزء الثاني
من كتاب المهمات ، وانما ذكرناه ههنا لتباعد ما بينهما، ولان هذا المكان لعله أحق
بذكره فيه .
____________
(1) يس : 36 : 9 .
(2) رواه الشيخ الطوسي في أماليه 1 : 284 باختلاف يسير .
(50)
أقول : وسوف نذكر بعد تعريف ما في الشهر من متكرر الصيام ، ما نرويه
عن مولانا الصادق عليه أفضل السلام ، من دعاء لكل يوم من الشهر على
التفصيل ، وتعمل عليه ، فانها احراز واقية، من خطر يسير أو جليل .
***
(51)
الفصل الرابع :
فيما نذكره من صوم داود عليه السلام .
رويناه باسنادنا الى محمد بن أبي عمير رضوان الله عليه ، عن أبي عبدالله
أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال : «كان
رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال : لايفطر، ويفطر حتى
يقال : لايصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما، وهو صوم داود عليه
السلام»
(1).
ومن ذلك ما رويناه من كتاب الصيام ، عن ابن فضال - باسناده - قال :
حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن ابراهيم بن أبي يحيى ،
عن أبي عبدالله ، عن أبيه : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الصوم
فقال : «أين أنت عن البيض : ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة؟».
قال : ان بي قوة .
فقال : «أين أنت عن صيام يومين في الجمعة؟».
فقال : ان بي قوة .
____________
(1) روى الحميري في قرب الاسناد : 89 | 299 نحوه ، والكليني في الكافي 4 : 90| 2 بزيادة فيه ،وباختلاف يسير رواه الصدوق في الخصال : 390 | 80 ، وفي ثواب الاعمال : 105 | 6 ، وكذا الشيخ المفيد في المقنعة : 370 ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 10 : 438 | 1 .
(52)
فقال : « أين أنت عن صوم داود عليه السلام ، كان يصوم يوما ويفطر يوما»
(1) .
*
*
*
____________
(1) نقل المجلسي في البحار 97 : 104 | 40 قطعة منه ، ونقله الحر العاملي في الوسائل 10 : 438 | 2 .
(53)
الفصل الخامس :
فيما نذكره من صوم جماعة من الانبياء وأبناء الانبياء
صلوات الله جل جلاله عليهم .
رويناه باسنادنا الى ابن فضال من كتاب الصيام قال : حدثنا محمد بن
أبي عبيد، قال : حدثنا جبارة قال : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا أبو وهيب ،
عن أبي صدقة الدمشقي ، عن ابن عباس قال : أتاه رجل يسأله عن الصيام ،
فقال : عن أي الصيام تسألني ؟ ان كنت تريد صوم داود عليه السلام - أبي سليمان -
فانه كان من أعبد الناس وأشجع الناس ، وكان لايفر اذا لاقى، وكان يقرأ
الزبور بسبعين صوتا يلوّن ، وكان اذا أراد أن يبكي على نفسه لم تبق دابة في بر
ولابحر الا استمعن لصوته ، ويبكي على نفسه ، وكانت له سجدة من آخر النهار
يدعو فيها ويتضرع ، وقال رسول الله صلى الله عليه واله : «ان أفضل الصيام
صيام أخي داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوماً»
وان كنت تريد صيام ابنه سليمان ، فانه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة،
ومن وسطه ثلاثة، ومن اخره ثلاثة .
وان كنت تريد صوم ابن العذراء البتول عيسى بن مريم ، فانه كان يصوم
الدهر كله لايفطر منه شيئا، وكان يلبس الشعر، ويأكل الشعير، ولم يكن له بيت
يخرب ، ولا ولد يموت ، وكان رامياً لايخطئ صيدا يريده ، وحيثما غابت الشمس
(54)
صف قدميه ، فلم يزل يصلي حتى يراها. وكان يمر بمجالس بني اسرائيل ، فمن
كانت له حاجة قضاها، وكان لايقوم مقاماً الا وصلى فيه ركعتين ، وكان ذلك من
شأنه حتى رفعه الله عز وجل .
وان كنت تريد صوم أمه عليها السلام فانها كانت تصوم يومين وتفطر
يوما .
وان كنت تريد صيام خير البشر، العربي القرشي ، أبي القاسم صلى الله
عليه واله ، فانه كان يصوم ثلاثة أيام (من )
(1) كل شهر، ويقول : «هي صيام
الدهر»
(2).
***
____________
(1) اثبتناها من نسخة «ن» .
(2) نقله الحر العاملي في الوسائل 10 : 439 | 3 .
(55)
الفصل السادس :
فيما نذكره من صيام أول خميس في العشر الاول من كل شهر،
وأول أربعاء في العشر الثاني منه ، واخر خميس من العشر الاخير منه .
رويناه باسنادنا الى محمد بن يعقوب الكليني ، وابن بابويه ، والى ابن
فضال ، وغيرهم ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله قال : سمعته
يقول : «صام رسول الله صلّى الله عليه وآله حتى قيل : ما يفطر، تم أفطر حتى قيل : ما يصوم ،
ثم صام صوم داود عليه السلام يوماً فيوماً لا، ثم قبض على صوم ثلاثة أيام في
ا لشهر، وقال : يعدلن الدهر، ويذهبن بوحر الصدر».
قال : وزعم حماد أن الوحر : الوسوسة.
قال حماد : وأي الايام هي ؟
قال : فقال : «أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر
خميس فيه ».
قال : فقلت له : كيف صارت هذه الايام هي التي تصام ؟
فقال : «ان من قبلنا من الامم كان اذا نزل على أحد منهم العذاب نزل
في هذه الايام ، فصام رسول الله صلى الله عليه واله الايام المخوفة»(1).
ومن ذلك ما رويناه باسنادنا الى محمد بن يعقوب - وغيره - باسناده الى
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 89 | 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 49 | 210 ، وثواب الأعمال : 105 | 6 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 302 / 913 ، والاستبصار 2 : 136/ 444 .
(56)
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في
الشهر كيف هو؟
فقال : «ثلاث في الشهر، في كل عشرة يوم ، ان الله عزوجل يقول (
من
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
)
(1) ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر»
(2).
* * *
____________
(1) الأنعام 6 : 160.
(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 93 | 7 ، والصدوق في ثواب الأعمال : 105 | 3 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 302 | 914 .
(57)
الفصل السابع :
فيما نذكره من الرواية في أدب الصائم هذه الثلاثة الأيام .
روينا ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب الكليني ، وأبي جعفر بن بابويه
من كتاب من لايحضره الفقيه ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : «اذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحداً، ولايجهل ،
ولا يسرع الى الحلف والايمان بالله عزوجل ، وان جهل عليه أحد فليحتمل »
(1).
***
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 88 | 4، والصدوق في الفقيه 2 : 49 | 211، وعلل الشرائع : 381 | 2، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 195 | 557، والطبرسي في مكارم الأخلاق : 138 .
(58)
الفصل الثامن :
فيما نذكره من الرواية في سبب صوم هذه الأيام أيضاً.
روينا ذلك باسنادنا الى جدي أبي جعفر الطوسي ، فيما رواه عن اسحاق
ابن عمار، عن أبي عبدالله ، قال : قلت : لم تصومون يوم الاربعاء من وسط الشهر؟
قال : «لانه لم يعذب قوم قط الاّ في اربعاء في وسط الشهر، فنردّ عنّا
نحسه »
(1).
ومن ذلك من كتاب العلل للقزويني ، عن الرضا عليه السلام قال :
«الاربعاء يوم نحس مستمر، لانه أول الايام واخر الايام التي قال الله عزوجل :
(
سبع ليال وثمانية ايام حُسُوماً)
(2)»
(3) .
ومن ذلك : ما رويناه باسنادنا الى أبي عبدالله عليه السلام قال : «ان رسول
الله صلى الله عليه وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء، فقال : أما الخميس
فيوم تعرض فيه الاعمال ، وآما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأما الصوم
فجنة»
(4)).
أقول : وقد تقدم قبل ذلك أن هذه الايام كان ينزل فيها العذاب على
الامم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه واله بصومها.
____________
(1) رواى نحوه الكليني في الكافي 4 : 94 | 12، والصدوق في الفقيه 2 : 50 | 15، وعلل الشرائع : 381 | 4 .
(2) الحاقة 69 : 7 .
(3) رواه الصدوق في علل الشرائع : 381 | 2 .
(4) رواه الكليني في الكافي 4 : 94 |11 ، والصدوق في الفقيه 2 : 50 | 214 ، والخصال : 390 | 81 ، وعلل الشرائع 381 | 1 ، وثواب الأعمال105 | 4 .
(59)
الفصل التاسع :
فيما نذكره من الرواية في هل هذه الثلاثة الأيام
من الشهرأربعاء بين خميسين ،أو خميس بين أربعاءين ؟
اعلم : أن الظاهر من عمل أصحابنا رضوان الله جل جلاله عليهم في وقت
تعيين صوم هذه الايام من كل شهر يمكن صومها فيه ، كما قدمناه في الفصل
الذي قبل .
هذا، وقد رويت من كتاب تهذيب الاحكام باسنادي الى جدي أبي جعفر
الطوسي قدس الله جل جلاله روحه ونور ضرمحه ، فقال ما هذا لفظه : والذي
رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن محمد بن عمران الاشعري ، عن
زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال :
«في كل عشرة أيام يوما، خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يأتي أربعاء
وخميس وأربعاء».
فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير بين أن يصوم
أربعاء بين خميسين ، أو خميساً بين أربعاءين ، وعلى أيهما عمل فليس عليه شيء
(1) .
والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى
ابن جعفر المدائني ، عن ابراهيم بن اسماعيل بن داود قال : سألت الرضا عليه
السلام عن الصيام .
____________
(1) التهذيب 4 : 303 | 917 .
(60)
فقال : « ثلاثة أيام في الشهر: الاربعاء، والخميس ، والجمعة» .
فقلت : ان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين فقال : «لا بأس بذلك ،
ولابأس بخميس بين أربعاءين» .
هذا اخر لفظ جدي أبي جعفر الطوسي في تهذيب الاحكام
(1).
أقول : فلما رأيته ما طعن على الرواية الاولى، وذكر صريحاً حديثاً عن
الرضا عليه السلام بالتخيير بين الأربعاء بين خميسين وخميس بين أربعاءين ، ذكرت
ذلك استظهارا في العبادة، وتحصيل السعادة .
* * *
____________
(1) التهذيب 4 : 304 | 918 .
(61)
الفصل العاشر:
فيما نذكره من الرواية في تعيين أول خميس من الشهر
وآخر خميس منه .
روينا ذلك عن جماعة باسنادهم الى أبي جعفر بن بابويه من كتاب من
لا يحضره الفقيه ، عن عبدالله بن سنان قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : «اذا
كان في أول الشهر خميسان فصم (أولهما فانه أفضل ، واذ كان في آخر الشهر
خميسان فصم )
(1) اخرهما فانه أفضل »
(2) .
***
____________
(1) الظاهر وجود سقط في نسختنا ، وما اثبتناه من المصدر .
(2) الفقيه 2 : 50 | 216 ، وكذا رواه الكليني في الكافي 4 : 94 | 13، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 303 | 916 .
(62)
الفصل الحادي عشر :
فيما نذكره من الرواية بأنه اذا اتفق خميسان في أوله
وأربعاءان في وسطه ، أو خميسان في اخره ،
أن صوم الاول منهما أفضل أو الاخر، وتأويل ذلك
وجدنا ذلك من نوادر جعفر بن مالك الفزاري ، ورويناه باسنادنا الى أبي
محمد هارون بن موسى قال : حدثنا أبو علي بن همام ، عن جعفر بن محمد بن
مالك الفزاري ، عن أحمد بن ميثم ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله عليه السلام قال :
«اذا كان أول الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل ، واذا كان وسط
الشهر أربعاءين فصوم آخرهما أفضل»
(1).
أقول : لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الاول أو الاربعاء
الاول ، فان صوم الاخر منهما أفضل من تركهما، لانه لولا هذا الحديث كان يعتقد
الانسان أنه اذا فاته الاول منهما ترك صوم الاخر منهما، أو لغير ذلك من التأويل .
أقول : وأما اتفاق خميسين في اخره ، فاننا رويناه باسنادنا الى أبي جعفر
ابن بابويه رحمه الله من كتاب من لا يحضره الفقيه ، قال : وروي : أنه سئل العالم
عليه السلام عن خميسين يتفقان في اخر العشر.
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 97 : 105 | 41 .
(63)
فقال : «صم الاول منهما فلعلك لا تلحق الثاني»
(1) .
أقول : هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان ، بل لكل واحد منهما معنى
غير الاخر، وذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس ، وقبله خميس
اخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الاول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا
فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.
واذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع وعشرين من الشهر، وقبله خميس
آخر في العشر الاخير، فان الافضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [من]
الشهر، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته .
***
____________
(1) الفقيه 2 : 51 | 223 ، ونقله المجلسي في البحار 97 : 105 | ذيل الحديث 41 .
(64)
الفصل الثاني عشر :
فيما نذكره مما يعمله من ضعف عن صيام الثلاثة الايام .
روينا، بعدة طرق عن أبي عبدالله صلوات الله [عليه] قال : قلت له : انني
قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر، فما يجزئ عني أن أتصدق مكان كل
يوم بدرهم ؟!
فقال : «صدقة درهم أفضل من صيام يوم»
(1).
ومن ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب ، باسناده الى عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبدالله : ان الصوم يشتد علي .
فقال : «لدرهم تصدق أفضل من صيام » ثم قال : «وما أحب أن تدعه »
(2).
وروينا باسنادنا الى محمد بن يعقوب ، باسناده الى صالح بن عقبة، عن
عقبة قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك ، قد كبر سني وضعفت
عن الصيام ، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر؟
فقال : «يا عقبة، تصدق بكل درهم عن كل يوم» .
فقال : قلت : درهم واحد؟!
فقال : «لعلها كثرت عندك ، فأنت تستقل الدرهم ؟».
قال : قلت : ان نعم الله علي سائغة.
فقال : « يا عقبة، طعام مسكين خير من صيام شهر»
(3).
____________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 50 | 218 ، ونقله المجلسي في البحار 97 : 106 | 42 .
(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 144 | 5 .
(3) رواه الكليني في الكافي 4 : 144 | 7 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 313 | 948 .
(65)
الفصل الثالث عشر :
فيما نذكره من الاخبار في أنه يجزئ مد من الطعام عن اليوم .
روينا ذلك عن محمد بن يعقوب الكليني ، باسناده عن يزيد بن خليفة
قال : شكوت الى أبي عبدالله عليه السلام قلت : اني اصدع اذا صمت هذه الثلاثة
الايام ويشق عليّ .
قال : «فاصنع كما أصنع اذا سافرت ، فاني اذا سافرت صدقت عن كل
يوم بمد أهلي الذي أقوتهم به»
(1) .
وروينا ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب أيضا من كتاب الكافي ،
باسناده الى عيص بن القاسم قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل
شهر، وهو يشتد عليه الصيام ، هل فيه فداء؟
قال : «مد من طعام في كل يوم»
(2).
أقول : وهذان الحديثان يحتمل أن لايكونا منافيين للحديثين اللذين تقدما
في الفصل الثاني عشر، لانه يمكن أن يكون الدرهم في وقت ذلك السائل بمد
من الطعام ، ويحتمل أن يكون الاكثر، وهو اما الدرهم أو المد لذوي اليسار،
والاقل منهما لاهل الاعسار.
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 144 | 6 ، والصدوق في ثواب الأعمال : 106 | 10 .
(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 144 | 4 ، والصدوق في الفقيه 2 : 50 | 217، والطوسي في التهذيب 4 : 313 | 947 .
(66)
الفصل الرابع عشر :
فيما نذكره من صوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر من كل شهر، وهي الايام البيض .
اعلم : أن صوم الايام البيض من كل شهر يمكن صومها فيه قد تضمنته
أخبار متظافرة، وفيها تطويل لغير ذكر هذه الايام البيض ، ولاحاجة أن نطوّل
بايراد ألفاظها، ويكفي منها ما قدمناه في الفصل الرابع ، وقد رويناه في حديث
مولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه في وجوه الصيام ، فانني
أرويه من عدة طرق عن محمد بن يعقوب الكليني ، وعن محمد بن علي بن بابويه ،
وعن شيخنا المفيد في كتاب المقنعة، وعن جدي أبي جعفر الطوسي ، وغيرهم
رضوان الله جل جلاله عليهم ، ويذكر فيه أن الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار
صيام الثلاثة الايام البيض ، وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
(1).
وقال شيخنا المفيد في جملة الحديث وانما سُميت البيض باسم لياليها،
لأن القمر يطلع مع مغيب الشمس ولايغيب حتى تطلع الشمس
(2).
أقول : ووجدت في الجزء الثاني من تاريخ نيسابور في ترجمة الحسن بن
علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه واله عن
صوم البيض .
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 86| ضمن ح 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 48 | ضمن ح 208 ، والمفيد في المقنعة 366 ، والطوسي في التهذيب 4 : 296.
(2) رواه الشيخ المفيد في المقنعة : 366 .
(67)
فقال : «صيام مقبو ل غير مردود»
(1) .
____________
(1) نقله الحر العاملي في الوسائل 7 : 321 | 4 .
(68)
الفصل الخامس عشر :
فيما نذكره من فضل قراءة سورة الاعراف في كل شهر .
روينا ذلك باسنادنا الى مولانا الصادق صلوات الله عليه عند ذكر سورة
الاعراف .
فقال عليه السلام : «من قرأها في كل شهركان يوم القيامة من (الذين )
(1)
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، فان قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم
القيامة»
(2) .
*
*
*
____________
(1) في نسخة «ك» : الذنوب واثبتنا من نسخة «ن» وهو الموافق لما في المصادر.
(2) رواه العياشي في تفسيره 2 : 2 | صدر الحديث 1 ، والصدوق في ثواب الأعمال : 132 | صدرالحديث 1 ، والكفعمي في مصباحه : 439 ، والطبرسي في مجمع البيان 2 : 393.