الى

استفتاءات رمضانية

سؤال: بماذا تثبت رؤية الهلال؟
الجواب: تثبت بما يأتي:
1- أن ترى الهلال بنفسك.
2- أن يشهد رجلان عادلان برؤيته مع عدم علمك باشتباههما، وعدم وجود معارض لشهادتهما.
3- أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان، فتعرف أنّ شهر شعبان قد انتهى بالتأكيد وبدأ شهر رمضان اليوم.
4- أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤية هلال رمضان، فتجزم أو تطمئنّ برؤيته.
سؤال: وإذا لم أعرف أوّل الوقت هل ثبت هلال رمضان فأصوم غداً أو لم يثبت، فهل أصوم وأنا لا أدري أنّ يوم غد هو آخر يوم من شعبان، أو أنّه أول يوم من رمضان؟
الجواب: صُمْه على أنّه من شعبان، فإذا تبيّن بعد ذلك أثناء النّهار أنّه من رمضان عدلت عن نيّة شعبان، وحُسِب لك من رمضان، ولا شيء عليك.. ويجوز لك أن لا تصوم يوم الشكّ.
سؤال: إذا خاف الانسان على نفسه من الصوم؟
الجواب: لا يصوم مَنْ خاف على نفسه الإصابة بمرض جرّاء الصوم، أو اشتداد مرض، أو تأخير شفاء مرض أو زيادة ألمه كلّ ذلك بالمقدار المتعدِّ به الذي لم تجر العادة بتحمّله.
سؤال: والمسافر؟
الجواب: إذا سافر بعد الزوال [بقي على صيامه]، وإذا سافر قبل الفجر أفطر.
سؤال: وإذا سافر بعد الفجر؟
الجواب: إذا سافر بعد الفجر [لا يصحّ منه الصوم سواء كان عازماً على السفر من الليل أم لم يكن] وعليه القضاء.
سؤال: إذا نويت الصوم، فعن أي شيء أمسك؟
الجواب: تمسك عن عدّة امور تسمى بالمفطرات وهي تسعة:
1- 2- تعمّد الأكل والشرب قليلاً كان أو كثيراً.
3- [تعمّد الكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة المعصومين عليهم السلام].
4- تعمّد الاتّصال الجنسي (أو الجماع).
5- الاستمناء أو ممارسة (العادة السرية) بأيَّة صورة من الصور.
6- تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، فلو أجنب الانسان لأيِّ سبب كان أثناء الليل، وجب عليه أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم. ولو أجنب أثناء الليل ولم يتمكّن من الاغتسال يتيمّم قبل الفجر. والمرأة إذا نقت من الحيض أو النفاس ليلاً وجب عليها أن تغتسل حتى يطلع عليها الفجر وهي طاهرة فتصوم.
7- [تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين الى الحلق].
8- تعمّد القيء. وإذا لم يتعمّد الصائم القيء بل ألقى ما في معدته دون عمد، لا يضرّ ذلك بصومه.
9- تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل.
سؤال: وهل يحقّ لي أن أغمس رأسي في الماء مع الأمن من وصول الماء الى حلقي؟
الجواب: نعم يحقّ لك ذلك، وإن كان مكروهاً كراهة شديدة.
سؤال: ولو احتلمتُ فنزل مِنّي السائل المنوي أثناء النهار وأنا صائم، ولمّا أفقت من نومي وجدت نفسي مجنباً؟
الجواب: احتلام الصائم لا يفسد صومه، فلو أفاق في أيّة ساعة من ساعات النّهار، فوجد نفسه مجنباً لم يضرّ ذلك بصحة صومه، وإن لم يغتسل من جنابته.

سؤال: كيف يتمّ إطعام ستين مسكيناً؟
الجواب: تارة يكون بإطعامهم مباشرة فيشترط حينئذٍ إشباعهم أي تمكينهم من الطعام الجاهز للأكل بمقدار ما يشبعهم.
وأخرى بالتسليم إليهم، فيجب عندئذٍ أن تعطيهم (ثلاثة أرباع الكيلو غرام) تقريباً من التمر أو الحنطة أو الطحين أو الرز أو الماش أو غيرها مما يسمّى طعاماً عن كل يوم، ولا يجوز لك دفع المال له بدل الطعام بل الطعام وحده دون سواه، أو توكّله أن يشتريه عنك ثم يتملّكه لنفسه.
سؤال: إذا أفطرت يوماً من رمضان لعذر: كالمرض المانع من الصوم أو السفر مثلاً؟
الجواب: يجب عليك القضاء حينئذٍ بأن تختار يوماً من أيام سنتك غير العيدين، فتصومه عوضاً عن ذلك اليوم الذي مرضت فيه أو سافرت فيه.
سؤال: إذا استمرّ بي المرض ذاك الذي منعني من صوم رمضان الى رمضان الآتي؟
الجواب: سقط عنك القضاء حينئذٍ ووجبت عليك الفدية، وهي أن تتصدّق عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تقريباً.
مسألة: لا يجوز صوم يومي العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) قضاء، ولا غير قضاء.
مسألة: [يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من الصوم لعذرٍ ممّا وجب عليه قضاؤه ولم يقضه مع تمكّنه منه إذا لم يكن الولد الأكبر حين موت أبيه قاصراً أو ممنوعاً من إرثه].
مسألة: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاصٍ معدودين لم يجب عليهم صيام رمضان منهم:
أ- الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان يسبّب لهما حرجاً ومشقة وفي هذه الحالة، يجب عليهما الفدية عن كل يوم أفطرا فيه، ومقدارها ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً، من الحنطة وهي أفضل من سواها. ولا يجب عليهما قضاء الصوم.
ب- الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضرّ بحملها. ويجب عليها القضاء بعد ذلك.
مسألة: لو تعمّد الصائم فارتكب أحد المفطرات، يلزمه الامساك حسب التفصيل التالي:
أ- اذا بقي على الجنابة متعمداً الى طلوع الفجر أمسك في النهار [وليكن امساكه بقصد القربة المطلقة أي بقصد امتثال الامر المتوجه اليه من دون تعيين؛ كون الامساك للأمر بالصوم في شهر رمضان او للتأدب].
ب- اذا تعمّد الكذب على الله أو على رسوله أو استنشق الدخان او الغبار الغليظين [امسك بقية يومه برجاء المطلوبية، اي باحتمال كون الامساك مطلوباً فيه شرعاً، اما للأمر بالصوم، او للأمر بالإمساك تأدباً].
جـ- وإذا افطر بأحد المفطرات الاخرى [امسك بقية يومه تأدباً برجاء مطلوبيته].
ويجب عليه إضافة الى ذلك أن يقضي اليوم الذي أفسد صومه بالإفطار، وأن يكفر إما بتحرير رقبة، أو بإطعام ستين مسكيناً، أو بصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره سواء أكان افطاره بشيء محلّل كشرب الماء، أم بشيء محرم كشرب الخمر أم الاستمناء.
سؤال: لو أجنبت أثناء الليل ولم أتمكّن من الاغتسال لمرضٍ مثلاً؟
الجواب: تتيمّم قبل الفجر.
سؤال: وكيف يتمّ اطعام ستين مسكيناً؟
الجواب: تارة يكون بإطعامهم مباشرة فيشترط حينئذٍ اشباعهم أي تمكينهم من الطعام الجاهز للأكل بمقدار ما يشبعهم.
وأخرى بالتسليم اِليهم فيجب عندئذٍ ان تعطيهم «ثلاثة أرباع الكيلو غرام» تقريباً من التمر أو الحنطة أو الطحين أو الرز أو الماش أو غيرها مما يسمّى طعاماً عن كل يوم، ولا يجوز لك دفع المال له بدل الطعام بل الطعام وحده دون سواه، أو توكله أن يشتريه عنك ثم يتملكه لنفسه.
سؤال: وإذا أفطرت يوماً من رمضان لعذر: كالمرض المانع من الصوم أو السفر مثلاً؟
الجواب: يجب عليك القضاء حينئذٍ بأن تختار يوماً من أيام سنتك غير العيدين فتصومه عوضاً عن ذلك اليوم الذي مرضت فيه أو سافرت فيه.
سؤال: وإذا استمرّ بي المرض ذاك الذي منعني من صوم رمضان الى رمضان الآتي؟
الجواب: سقط عنك القضاء حينئذٍ ووجبت عليك الفدية، وهي أن تتصدّق عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تقريباً.
السؤال: زوجتي حامل في الشهر التاسع، ولم تستطع صيام شهر رمضان السابق، أرجوا توضيح الحكم الشرعي؟
الجواب: تقضيه بعد ذلك، وعليها أن تفدي عن كل يوم 750 غراماً حنطة أو خبزاً.
السؤال: امرأة حامل في الشهر السابع، وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، في يوم 21 من شهر رمضان هل أنها تفطر؟
الجواب: یجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً أفطرت وقضت، وبإمكانها أن تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ.
السؤال: شخص لا یصلي ولا یصوم، ولکنه یصوم ویصلي بالأجرة عن الغیر، هل یجوز ذلك؟
الجواب: یصح عمله، ولا ینبغي أن یُستأجر مثل هذا.
السؤال: إذا كان علی الرجل صوم قضاء، فهل يجوز له أن يصوم نيابة عن ميّت تبرعاً؟
الجواب: لا يبعد جواز التبرّع عن الميت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب من قضاء أو كفارة أو نحوها ممّن عليه قضاء شهر رمضان.
السؤال: هل يجوز الصوم الاستئجاري أو التبرعي لمن عليه كفارة الإفطار العمدي؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يستطيع غير البالغ وعمره 13 سنة تقريباً أن يصومَ بالأجرة؟
الجواب: لا يجزي على الأحوط.
السؤال: هل يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم الصوم الإستئجاري؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ما حكم من أفطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان، إذا كان القضاء عن غيره بأجرة أو تطوع؟ هل تجب عليه الكفارة ؟ ثم ما هو حكمه إذا نسي القضاء وأفطر متصوراً انه صائم استحباباً؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان عن الغير حتی بعد الزوال ولا كفارة في ذلك.
السؤال: لو اعتمد شخص على الساعة – وكان مطمئنا بدقتها - في تشخيص بقاء الليل أو طلوع الفجر في صيام شهر رمضان فأكل، ثم انكشف أنه أكل بعد طلوع الفجر، فما هو حكم صومه؟
الجواب: يجب القضاء فقط.
السؤال: هل یجوز السباحة في البحر او الحوض في نهار شهر رمضان؟
الجواب: یجوز ان لم تبلع الماء.
السؤال: هل یجوز وضع كریمات الوجه اثناء الصیام؟
الجواب: لا یضر بالصوم .
السؤال: لوغسل شخص اسنانه بالمعجون ولكنه ابتلع المعجون بدون قصد؟
الجواب: لا يبطل الصوم ان كان واثقا من نفسه حين المضمضة.
السؤال: لو تمضمض شخص لكي يغسل فمه ولكنه ابتلع ماء بغير قصد؟
الجواب: لا يبطل الصوم ان كان واثقا من نفسه حين المضمضة.
السؤال: انا اعمل في العمالة ولا استطیع العمل والصوم بسبب الجو الحار فماذا اعمل؟
الجواب: یجب الصوم فان بلغ العطش حداً تخاف الضرر او وقعت في حرج شدید فاشرب الماء بمقدار الضرورة وامسك بقیة النهار واقض الصوم.
السؤال: هل أن وضع الكحل والعطر يفطر الصائم؟
الجواب: لا يفطر.
السؤال: هل يستطيع الخباز شرب الماء في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: اذا عطش بحيث خاف على نفسه الضرر او وقع في حرج شديد جاز الشرب ووجب القضاء بعد ذلك والاحوط وجوباً الاقتصار على مقدار الضرورة والامساك بقية النهار.
السؤال: شخص تيقن انه اغتسل من الجنابة فصام شهر رمضان وبعد وقت اتضح له انه لم يغتسل، ما حكم الصيام؟ الجواب: صومه صحیح.
السؤال: ما حكم من روی روایة ضعیفة في حال الصیام دون ان ینسبها الی من او من یرویها عنه؟
الجواب: لا یبطل صومه.
السؤال: انني اعاني من ضعف جسدي وصحي اثناء الصیام كل سنة ولا اقوی علی ممارسة عملي الیومي بشكل صحیح وانا صائم وابقی بضیق نفسي الی نهایة الشهر ولا اعلم حكمي الشرعي علماً انني مهندس وعملي في المشاریع الهندسیة؟
الجواب: لایجوز الافطار لمجرد الضعف الا اذا كان بحیث یضّر بك او یوجب مرضاً او یوجب حرجاً شدیداً لا يتحمل عادة واما اذا كان العمل حال الصوم هو الموجب لذلك فلا بد من تغییر ساعات العمل او تقلیلها او البحث عن عمل آخر ونحو ذلك.
السؤال: هل استطیع اثناء الصوم الواجب والمستحب ان استخدم فرشاة الاسنان ومعجون الاسنان ام هو من المفطرات؟
الجواب: یجوز اذا لم ینزل شيء في الجوف.
السؤال: هل يجوز للصائم المضمضة بالماء وغيره؟
الجواب: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، وينبغي له بعد المضمضة ان يبصق ريقه ثلاثاً.
السؤال: هل يجوز زرق الابرة والمغذي حال الصوم؟
الجواب: لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المريء.
السؤال: قائد طائرة يفرض عليه بمقتضى مهنته ان يشرب الماء في كل فترة فما يكون حكم صومه؟
الجواب: اذا كان العمل المذكور خلال شهر رمضان لازماً لتأمين معاشه بحيث لو تركه فيه وقع في الحرج فلا بأس بشرب الماء بمقدار الضرورة ويقضي صومه بعد ذلك ولا كفارة عليه.