[ تفاصيل المسائل المتقدمة ]
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة ، فنقول :

المسألة الاُولى
لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالإجماع والكتاب والسنة ؛ لأنها اُمه .

[ المسألة ] الثانية
لا تحرم اُصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه ، سواء في ذلك ابوه ، وأجداده لأب كانوا أم لاُم .
أما عدم التحريم على الأب : فظاهر ؛ لأنّ المرضعة لم تزد على أن صارت اُما لولده ، واُم الولد أولى بالتحليل من كل أحد .
وأما على أجداده لأبيه : فلأنها لم تزد على أن صارت اُما لولد ابنه ،

حرمة المرتضع على المرضعة


عدم حرمة اُصول المرتضع على المرضعة


( 66 )

حرمة فروع المرتضع على المرضعة واُم ولد الابن إنما تحرم على الجد لأنها زوجة ابنه ، والزوجية للابن لا تحصل بإرضاع ولد الابن ، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع . وبتقرير أوضح : أن التحريم تعلّق على حليلة الإبن ، ولا شك أن مرضعة ولد الإبن ليست حليلة للإبن .
وأما على أجداده لاُمّه : فلأنّ غاية ما حصل بالرضاع كون المرضعة اُما لولد بنته ، واُمّ ولد البنت إنما تحرم إذا كانت بنتا بالنسب أو الرضاع ، وهذه لم تصر إحداهما . وقد مرّ (1) مشروحا في تفسير الحديث النبوي : أنه لايدلّ إلا على تحريم ما صدق عليه ـ بعلاقة الرضاع ـ أحد العناوين المحرّمة على لسان الشارع ، فيجب الرجوع في غيرها إلى أدلّة الحلّ .
والحاصل : أنه إذا حصل بالرضاع عنوان مستلزم في النسب لأحد العناوين المعلّق عليها التحريم غير ملازم له في الرضاع ، لايثبت له التحريم ، لأن ذلك العنوان النسبيّ الملزوم إنما حرم لتقيّده باللازم وإن كان هذا القيد غير منفكّ عنه ، فإن حصل هذا القيد في العنوان الرضاعي ـ حتى يتمّ كونه نظيرا للعنوان النسبي وكونهما تحت عنوان كلّي ينتزع من الحاصل بالنسب والحاصل بالرضاع ـ حصلت الحرمة ، وإلا فلا .
ثم إذا لم تحرم اُصول المرتضع نسبا على المرضعة ، لم تحرم اُصوله الرضاعية عليها بطريق أولى .

[ المسألة ] الثالثة
تحرم فروع المرتضع على المرضعة ، لأنهم أحفادها ؛ ولا فرق بين
____________
(1) في الصفحة : 16 .
( 67 )

الفروع النسبية والرضاعية . نعم يأتي على قول العلامة والمحقق الثاني رضوان الله عليهما في القواعد (1) وشرحه (2) عدم تحريم فروع المرتضع الرضاعية على المرضعة ، حيث حكما بأن مرضعة المرضعة لا تحرم على المرتضع ، فإن المرتضع من الفروع الرضاعيّة للمرتضعة من المرضعة ، وقد عرفت ضعف هذا القول ومتمسّكة (3) .

[ المسألة ] الرابعة
حواشي المرتضع ـ أعني من في طبقته من الإخوة ـ لا يرحمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها ؛ لأنها لم تزد على أن صارت اُما رضاعيّة لأخيهم ، ولا دليل على تحريم اُمّ الأخ . نعم ، هي محرّمة في النسب من جهة كونها اُما أو زوجة أب ، ولم يحصل شيء منهما بالرضاع .
وأما الإخوة من الرضاع للمرتضع فهم أولى بعدم التحريم عليها .
وقد يزيد في الاستدلال على ما ذكرنا : بأنّ اُمومة الأخ غير ملازمة للاُمومة ، لتفارقهما في زوجة الأب والاُمّ التي ليس لها إلا ولد واحد .
وفيه : أنّ لمتوهّم التحريم أن يقول : إنّ الاُمّ النسبية للأخ من الأبوين محرّمة ، لأنّها لاتنفك عن كونها اُما ، فالاُم الرضاعيّة له أيضا محرمة .
فالأجود الاقتصار على ما ذكرناه ، وأنّ الملازمة بين العنوانين في النسب وإن كانت مسلّمة ، إلا أن التحريم هناك من جهة أحد المتلازمين
عدم حرمة حواشي المرتضع على المرضعة



____________
(1) قواعد الأحكام 2 : 13 .
(2) جامع المقاصد 12 : 257 و 258 .
(3) راجع : 56 .

( 68 )


حكم فروع حواشي المرتضع



حرمة المرتضع على اُصول المرضعة

حكم عمومة وخؤولة المرضعة

عدم حرمة اُصول المرتضع على اُصول المرضعة

حرمة فروع المرتضع على اُصول المرضعة

عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على اُصول المرضعة
الغير الحاصل بسبب الرضاع .
ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل في الحُرمة .

[ المسألة ] الخامسة
يحرم المرتضع على اُصول المرضعة من النساء ، وتحرم المرتضعة على اُصولها من الذكور ؛ لأنّ المرتضع من أحفادهم ، ولا فرق بين اُصولها بالنسب واُصولها بالرضاع ؛ ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا .
وحكم حواشي اُصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم نفس الاُصول في التحريم ، سواء كانت من النسب أو من الرضاع .

[ المسألة ] السادسة
لا تحرم اُصول المرتضع على اُصول المرضعة ؛ لما تقدّم في المسألة الثانية .

[ المسألة ] السابعة
تحرم فروع المرتضع على اُصول المرضعة ، لأنهم جدودتهم .

[ المسألة] الثامنة
لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على اُصول المرضعة وحواشيهم ، لما تقدّم في المسألة الرابعة .


( 69 )

[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2)الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع ـ وهم أولادها من الرضاع ـ فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور ، خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مرّ ضعفه ، لورود الخبر الصحيح وما في حكمه على خلافه (5) .

حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا

عدم اشتراط اتحاد الفحل





حكم فروع المرضعة الرضاعية
____________
(1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
(2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
(3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
(5) تقدّم في الصفحة : 52 .