|
|||
(136)
واشتراط الكرية في الماء ، لفقد اللفظ الدال عليه. وغاية ما يستفاد منه الاطلاق
والمقام غير متبادر منه ، مضافا إلى عدم شيوع القليل منه وما هو مورد للترديد بالكر
وعدمه في زمان الصدور.
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بالحاقه بالراكد ، كما نسب إلى العلامة (1) والسيد في الجمل (2) ومستنده. ( ولا ) ينجس ( الكثير من ) الماء ( الراكد ) أيضا في الجملة إجماعا للاصل والعمومات السالمة عن المعارض وخصوص ما يأتي في القليل من المعتبرة ، ومطلقا على المشهور بل كاد أن يكون إجماعا. خلافا لمن شذ حيث خص ذلك بما عدا مياه الاواني والحياض ، لعموم النهي عن استعمال ماء الاواني. وهو مع كونه أخص من المدعى معارض بعموم ما دل على عدم انفعال الكر مطلقا ، وهو أقوى ، لقوة احتمال ورود الاول على ما هو الغالب في مياه الاواني من نقصها عن الكر. ومع التساوي فالترجيح لجانب الاول يحتاج إلى دليل ، مع أن الاصول والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل. هذا ، مع أن المفيد الذي نسب إليه هذا القول عبارته في المقنعة (3) وإن أوهمت ذلك ، إلا أن ورودها ـ كمستنده ـ مورد الغالب محتمل ، بل لعله ظاهر ، كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب (4) ، ولا يبعد أن يكون غيره كذلك. ثم إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء ؟ أم يكفي الاتصال مطلقا ؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم ؟ احتمالات بل أقوال خيرها 1 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 6 س 12. 2 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في احكام المياه ج 3 ص 22 ، نقلا با لمعنى. 3 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 10 في المياه وأحكامها ص 64. 4 ـ تهذيب الاحكام : ب 10 في المياه وأحكامها و ... ج 1 ص 217 ذيل الحديث 9. (137)
أوسطها ، إما بناء على اتحاد الماءين عرفا وإن تغايرا محلا فيشمله عموم ما دل
على عدم انفعال الكر ، أو بناء على عدم العموم فيما دل على انفعال القليل نظرا إلى
اختصاص أكثره بصور مخصوصة ليس المقام منها وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع
وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشتمل المفروض ، فيسلم حينئذ الاصل والعمومات المقتضية
للطهارة بحالها.
وما استدل به للاول : من ظهور اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الاخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا أو كمية وتطرق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور ، منظور فيه. أولا : بأن ظهور اعتبار الاجتماع مما ذكره ليس ظهورا بعنوان الاشتراط وإنما الظهور نشأ عن كون مورده ذلك ، وهو لا ينافي ما دل على العموم الشامل لغيره. وثانيا : بأن ظهور الاجتماع وصدق الوحدة والكثرة عرفا أخص من التساوي الذي اعتبره ، لصدق المساواة باتصال مائي الغديرين مع عدم صدق الامور المذكورة عليه عرفا ، فلا يتم المدعى. وثالثا : بأنه كما دل على اعتبار ما ذكر في الكر منطوقا فانقدح منه اعتبار المساواة فيه ، كذا دل على اعتباره فيما نقص عنه وينقدح منه اختصاص التنجس بصورة الاجتماع دون ما إذا اتصل بما يصير معه كرا ، فيكون المفروض حينئذ خارجا عن عموم ما دل على تنجيس القليل ، فيتعين فيه القول بالطهارة ، للاصول السليمة عن المعارض. وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة وإن اقتضى إلحاق ما يشابه المفروض من القليل في الحكم ، إلا أن ثبوت التنجس في المجتمع منه يوجب ثبوته فيه بطريق أولى ، مضافا إلى الاتفاق على نجاسة القليل بأقسامه. ( وحكم ماء الحمام ) أي ما في حياضه الصغار ونحوها في عدم الانفعال (138)
با لملاقاة ( حكمه ) أي الجاري أو الكثير ( إذا كانت له مادة ) متصلة بها
حين الملاقاة ، با لاجماع منا على الظاهر والمعتبرة.
منها : الصحيح ، عن ماء الحمام ؟ فقال : هو بمنزلة الجاري (1). ومنها : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (2). ومثلها الرضوي (3). ومنها : ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (4). ومنها : ماء الحمام لا ينجسه شيء (5). ومطلقها يحمل على مقيدها ، وقصور الاسناد فيما سوى الاول منجبر بالشهرة. وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة (6) كما نسب إلى الاكثر أو مع ما في الحياض مطلقا كما نسب إلى الشهيد الثاني (7) أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض أو اختلافهما با لانحدار ومع عدمهما فا لاول كما اختاره بعض المتأخرين وربما نسب إلى العلامة جمعا بين كلماته في كتبه (8) أو العدم مطلقا كما هو مختار المصنف (9) أقوال ، ما عدا الاخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه ، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني ، فيتحد حينئذ حكم 1 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 110 ، مع اختلاف يسير. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 111. 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 86 « وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة ». 4 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب المطلق ح 7 ج 1 ص 112. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 112. 6 ـ في المحطوطتين « خاصة مطلقا ». 7 ـ نسبه في مدارك الاحكام ( ص 10 س 4 ) إليه بقوله : « ورجح جدي ـ قدس سره ـ في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا الخ ». 8 ـ راجع كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق في حكم ماء الحمام ج 1 ص 27 س 28. 9 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 42. (139)
المفروض مع غيره ، كما نسب إلى الاكثر. ومستنده الاخير إطلاق ما تقدم من
الاخبار. وهو ضعيف ، لفقد ما يدل فيه على العموم ، وضعف دلالته الاطلاق عليه من حيث
قوة احتمال وروده مورد الغالب ، وهو زيادة مواد الحمامات عن الكر غالبا.
ثم إن هذا لدفع النجاسة عن مياه الحياض. وأما لتطهيرها لو انفعلت بالملاقاة ، فلا ، بل لا بد في المادة من اعتبار الكرية بلا خلاف حتى من المصنف (1) ، على ما قيل. وهل يكفي مقدار الكر فيها ؟ أم لا بد فيها من الزيادة بمقدار ما يحصل الامتزاج لما في الحياض ؟ قولان مبنيان على الاختلاف في اعتبار الامتزاج بالماء الطاهر في تطهير القليل أو الاكتفاء بمجرد الاتصال ، ولا ريب أن الاول أحوط وأولى لو لم نقل بكونه أقوى. وابتناء القول الاول على الثاني دون الاول مبني على ما هو المشهور : من اعتبار الدفعة العرفية ، وأما مع عدم اعتبارها ـ كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا بناء على عدم الدليل عليها ـ فيكفي مقدار الكر فيها ولو قلنا بالاول ، كما لا يخفى ، وهو غير بعيد. والله العالم. وفي نجاسة ماء الحياض بالملاقاة حين الاتصال بالمادة مع الشك في كريتها بناء على اعتبارها فيها خاصة أو مع ما في الحياض وجهان ، بل قيل : قولان (2). وينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشك بعد تيقن الكرية فيها لاستصحابي (3) بقاء الطهارة والمادة على الكرية وعمومي الاصلين البراءة و « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » (4). ولو طرأ بعد تيقن نقصها من الكر بكثرة مجئ 1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 42. 2 ـ راجع الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري المقالة الثامنة حكم ماء الحمام ج 1 ص 213. 3 ـ كذا في النسخة المطبوعة ، والظاهر عدم الاحتياج إلى التثنية. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 99 فيه : قال الصادق ـ عليه السلام ـ : « كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر « ، وفي ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 106 عن أبي عبد الله (140)
الماء إليها فلا يبعد ذلك ، لتعارضهما من الجانبين ، فيبقى الاصلان سالمين عن
المعارض. ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين.
وأما لو انفعل ما في الحوض ثم اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها ، فالاقرب البقاء على النجاسة لاستصحابها السليم عن المعارض وان احتمل الطهارة أيضا في الجملة ، بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بامكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله ، إلا أن الظاهر كون الاستصحاب الاول مجمعا عليه. ( وكذا ) حكم ( ماء الغيث ) مطلقا ( حال نزوله ) من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه (1) وعبارته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادي النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقا ، إلا أن عبارته فيما بعدها تدفع ذلك وتنبئ عن صحة ما ذكرناه. وكذلك إذا لم يجر على الاشهر ، للاصل ، واختصاص ما دل على الانفعال بغير موضع النزاع ، وللمعتبرة المستفيضة. ففي الصحيح : عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي فيه ولا بأس (2). وفي آخر : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه (3). وفي المرسل : كل شيء يراه المطر فقد طهر (4). عليه السلام قال : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر « ، لكن في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 1 ص 245 ـ حيث يعد من أهم مصادر الرياض ـ « كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ». 1 ـ وهو العلامة ـ قدس سره ـ في جملة من كتبه ، كالمنتهى : ج 1 ص 6. والتحرير : ج 1 ص 4. ونهاية الاحكام : ج 1 ص 228. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 108 ، مع اختلاف يسير. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 108. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 109 ، مع اختلاف يسير. (141)
خلافا للشيخ في التهذيب (1) والمبسوط (2) وابني حمزة (3) وسعيد (4) لاخبار اخر.
منها : الصحيح ، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس (5). وفي معناه غيره. ومنها : الحسن ، في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (6). وفي معناه غيره. وهو ضعيف ، لان اختصاص مورد الثاني بالجاري لا يستلزم اشتراطه ، وثبوت البأس في مفهوم الاول مع عدم الجريان أعم من النجاسة ، فيحتمل الكراهة. مضافا إلى ضعف الدلالة من وجوه اخر ، أظهرها احتمال إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر في كلام الفقهاء. ويقوي هذا الاحتمال أن حمل الجريان على ما فهمه الشيخ ـ من الجريان من الميزاب ونحوه ـ يوجب خلو ما ذكروه ـ من اشتراط التقاطر من السماء في عدم الانفعال ـ من نص يدل عليه ، وهو بعيد. ومحصل هذا الجواب إجمال متعلق الجريان ، فكما يحتمل ما يستدل به للشيخ فكذا يحتمل ما ذكرنا مما لا خلاف فيه. وربما يتردد بعض المتأخرين في إلحاقه بالجاري مع ورود النجاسة عليه مع عدم الجريان (7) ، التفاتا إلى اختصاص الروايات المتقدمة النافية للبأس عنه بعد 1 ـ تهذيب الاحكام : ب 10 في المياه وأحكامها و ... ج 1 ص 214. 2 ـ المسبوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 6. 3 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان احكام المياه ص 73. 4 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص 20. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 108. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 6 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 109. 7 ـ لعله ـ قدس سره ـ أشار بذلك إلى ما أفاده صاحب الحدائق ـ رحمه الله ـ في المقالة التاسعة في حكم ماء المطر ج 1 ص 219 ـ 220. (142)
الملاقاة بوروده على النجاسة ، ولا دلالة فيها على الحكم المذكور مع العكس ،
فينبغي الرجوع فيه إلى القواعد.
وهو ضعيف بما قدمناه من الاصول وعموم المرسلة وإن تضمن صدرها ما في سابقيها ، لعدم تخصيص العام بالمورد الخاص ، فتأمل. مع أن قوله ـ عليه السلام ـ في الصحيح المتقدم : « ما أصابه من الماء أكثر منه » في حكم التعليل ، وظاهره جعل العلة خصوص الاكثرية ، ولا يختلف فيها الحال في الصورتين بلا شبهة. هذا ، مع أن الصحيحة السابقة صريحة في رده من حيث وقوع التصريح فيها بصب الخمر في ماء المطر من دون تفصيل بين قلة ذلك الماء وكثرته. وإطلاق كثير من الاخبار النافية للبأس عنه من دون تقييد بورود الماء شاهد أيضا. وقصور الاسانيد فيما عدا المرسلة وفيها غير ضائر بعد الاعتضاد بعمل الاصحاب. مع أن القول بما قاله كاد أن يكون خرقا للاجماع ، إذ لم نقف على من نص على ما ذكره هنا ، بل كل من ألحقه بالجاري ألحقه بقول المطلق. وثبوت القول بالتفصيل المذكور في القليل لجماعة في غير المقام لا يستلزم ثبوته هنا ، لتغايرهما. هذا ، مع أن القول به ثمة إنما نشأ عند محققيهم ـ وتلقاه المورد في جملة من تحقيقاته بالقول ـ من عدم العموم فيما دل على نجاسة القليل با لملاقاة ، بناء على اختصاص أكثر أخبارها بصور مخصوصة ليس صورة ورود الماء على النجاسة منها ، وفقد اللفظ الدال على العموم في المطلق من أخبارها ، والاكتفاء في دفع منافاة الحكمة بثبوت الحكم بالانفعال في بعض أفراده ـ وهو ورود النجاسة عليه ـ وهذا كما ترى يقتضي عدم التفصيل في المقام ، لكون الصورة المفروضة هنا ليس من أفراد الاخبار الخاصة أيضا والمطلق من أخبارها لا عموم فيه ، فيكفي في دفع منافاة الحكمة بثبوت الحكم بالانفعال في غير ماء المطر. فالمتجه فيه الرجوع فيه بأنواعه ـ سوى ما فيه الاجماع على قبوله النجاسة كما إذا انقطع وكان قليلا وإن كان جاريا ـ إلى ما اقتضى الطهارة : من الاصل والعمومات ، فما ذكره الاصحاب هو الوجه. والله العالم. (143)
( وينجس ) الماء ( القليل ) الناقص عن الكر ( من الراكد بالملاقاة )
بالنجاسة مطلقا ( على الاصح ) وفاقا للمعظم ، للاجماع المستفيض نقله عن جماعة من
أصحابنا ـ وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا ، بل وفي الجملة عند غيرنا ـ
وللصحاح المستفيضة ومثلها من المعتبرة ، بل هي بحسب المعنى متواترة ، وقد صرح به
جماعة ، ويفصح عنه تتبع الاخبار الواردة في الموارد الجزئية.
كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكر اشتراطا ومقدارا. منها : الصحيح ، عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء (1) ومثله آخر (2) ومنها : الصحيح الآخر ، عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ فقال : كر ، الحديث (3). والصحاح والموثقات المستفيضة في يد قذرة ، أو وقوع قطرة من دم أو خمر فيه ، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر. ففي الصحيح : عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء قدر كر (4). وفي آخر : عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا (5). وفي الموثق : عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس 1 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 117. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 118. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 118 ، مع اختلاف يسير. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 117 ، مع اختلاف يسير. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 112 ، مع اختلاف يسير. (144)
يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم (1).
وكالصحاح وغيرها المستفيضة في الاواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة. ففي الصحيح : عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : اغسل الاناء (2) ومثله الآخر : إلا أن فيه : واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3). وفي آخر : عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات (4). وغير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع ، وقد جمع منها بعض الاصحاب مائتي حديث. ووجه دلالتها على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى تطويل في الكلام ، فالوجه الانفعال. خلافا للعماني ، فقال بالعدم مطلقا (5) لاخبار أسانيد أكثرها قاصرة ، وهي مع ذلك غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة ، فأقواها : الحسن ، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، الحديث (6). والاستدلال به يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية في كل من « القذر » و « القليل » في المعنى المعروف ، ومع ذلك تضمن الوضوء مع غسل الجنابة ، ولا يقول به ، وعلى تقدير سلامة الكل عن الكل فهي لمقاومة ما مر من الادلة غير صالحة وإن اعتضدها الاصل والعمومات ، لكون الاخبار الاولة خاصة معتضدة 1 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 113. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الاسئار ح 3 ج 1 ص 162. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الاسئار ح 4 ج 1 ص 163. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الاسئار ح 2 ج 1 ص 162. 5 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 48. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 8 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 113. (145)
بعد التواتر بعمل الطائفة.
وفي دعوى تواتر النبوي الحاصر لنجاسة الماء فيما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة نظر ، إذ لم نجد لحديث منه في كتبنا المشهورة عينا ولا أثرا ، ومع ذلك فهو كمثله مخصص بما تقدم من الادلة. وقيل في انتصار هذا القول اعتبارات ضعيفة ووجوه هينة لا جدوى في التعرض لها والجواب عنها. وخلافا للشيخ فما لا يكاد يدركه الطرف من النجاسة مطلقا ، كما في المبسوط (1) أو من الدم خاصة كما في الاستبصار (2) ، للصحيح : عن رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس (3) ، ولعسر الاحتراز عنه. وهو شاذ ، والصحيح غير دال ، والاخير ممنوع. ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدم غير صالح. وللمرتضى وبعض من تأخر فيما إذا ورد الماء على النجاسة (4) ، لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية ، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق الدال بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جاريا ، فغيره بطريق أولى ، لكنه على قول أو احتمال ، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب ، وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء وغيره ، مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرتين (5) بذلك ، لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه ، والمركن ـ على ما في الصحاح ـ الاجانة التي تغسل فيه الثياب. 1 ـ المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 7. 2 و 3 ـ الاستبصار : ب 10 في الماء القليل ... ج 1 ص 23 ذيل الحديث 12 ، وح 12. 4 ـ المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : المسألة الثالثة ص 215. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من ابواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002. (146)
( وفي تقدير الكر ) (1) وزنا ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الاجماع
المستفيض المرسل كالصحيح ـ على الصحيح ـ الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ( ألف
ومائتا رطل ) (2) وفي حكمه الصحيح المؤول إليه بالنهج الصحيح. وغيره المخالف له
باعتبار التقدير بحب مخصوص أو قلتين أو أكثر من رواية (3) ـ مع شذوذه وضعف سند
أكثره ـ مطروح أو مؤول.
( وفسره ) أي الرطل المشهور ومنهم ( الشيخان بالعراقي (4) الذي وزنه على المشهور المأثور مائة وثلاثون درهما ـ وعلى قول شاذ موافق لبعض العامة مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ـ (5) للاصل والعمومات وخصوص « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » والاحتياط في وجه ، ومناسبة الاشبار وما تقدم من التقادير الاخر ، والصحيح المقدر له بستمائة رطل (6) لوجوب حمله على المكي المضعف على العراقي بمثله مرة بالاجماع وشهادة حال الراوي الذي هو من أهل توابعه ، وفيه شهادة اخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقيا لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الامام مدنيا ، فكذلك هناك. ويؤيده تقديره في الاغلب بذلك ، بل ربما يستفاد من بعض الاخبار شيوع ذلك ، ففي رواية في الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء : وكم كان يسع الماء ؟ قال ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، قلت : بأي الارطال ؟ 1 ـ في المتن المطبوع « وفي تقدير الكثرة ». 2 ـ وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9 ج 1 ص 104. وح 7 و 8 من ب 10 ص 123. 4 ـ المقنعة : باب المياه واحكامها ص 64 ، الاستبصار : باب 2 كمية انكر ج 1 ص 11. 5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 62 س 35 ، ومنتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 497 س 17 ـ 18. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 11 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 124. (147)
قال : بأرطال مكيال العراق (1).
وآخرون بالمدني الذي يزيد عليه بنصفه ـ كما في الخبر ـ للاحتياط ، ومراعاة بلد الامام ـ عليه السلام ـ وأصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال. والاول مع عدمه كونه دليلا معارض بمثله ، وكذلك الثاني مع أرجحيته بما تقدم ، ومثلهما الثالث بناء على أن اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم لاشتراط عدمها في ثبوته ، فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض لمثلها في الحكم ، وبعد التساقط وبعد التسليم فحكم ما دل على حكم الطهارة عن المعارض سليم. وفي تقديره بالمساحة أيضا روايات وأقوال أشهرها : ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ، للموثق (2) وغيره ، والاجماع المنقول. وأسقط القميون النصف ، للصحيح (3) وغيره. وفي الصحيح : أنه « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (4) ومال إليه بعض (5). والراوندي : ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا (6). واول بما يرجع إلى الاول بحمله على ما إذا تساوت الابعاد. والسيد بن طاوس اكتفى بكل ما روي جمعا وأخذا بالمتيقن (7). ويرجع إلى الثاني ، فالزائد مندوب. والاول لو لم نقل بكونه الاقرب فلا ريب في كونه الاحوط في الاغلب. 1 ـ وسائل الشيعة : ب 2 من ابواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 147 ، مع اختلاف يسير. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 122. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 122 4 ـ وسائل الشيعة : ب 10 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 121 5 ـ مال إليه المحقق ـ قدس سره ـ في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 46. 6 ـ كما في مختلف الشيعة : باب المياه من كتاب الطهارة ج 1 ص 4 س 8. 7 ـ كما في ذكرى الشيعة : ص 8 السطر الاخير. (148)
( وفي نجاسة ) ماء ( البئر ) وهي مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا
ولا يخرج عن مسماها عرفا ( بالملاقاة ) للنجاسة من دون تغيير ( قولان ) مشهوران
( أظهرهما ) عند المصنف تبعا للمشهور بين القدماء بل المجمع عليه بينهم كما عن
الانتصار (1) والغنية (2) والسرائر (3) والمصريات للمصنف (4) لكن في الاخيرين عدم
الخلاف ( التنجيس ) لورود الامر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها ـ وهو فرع
كونه للوجوب وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة ، وهما هنا في محل المنع ، مضافا إلى
وروده فيما ليس بنجس إجماعا ـ وللصحاح وغيرها أقواها الصحيح : عن البئر يقع فيها
الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب والهرة ؟ فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فان ذلك
يطهرها إن شاء الله (5).
ويتلوه في القوة الآخر : عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر القطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها ؟ فوقع بخطه في كتابه : ينزح منها دلاء (6). وغيرهما ضعيف الدلالة جدا ، وهما وإن قويت الدلالة فيهما ، إلا أن الاكتفاء بنزح الدلاء المطلق للمذكورات فيهما مع اختلاف تقاديرها إجماعا يوهن التمسك بهما. مع كون الثانية ـ مضافا إلى كونها مكاتبة ـ غير صريحة الدلالة بل ولا ظاهرة ، من حيث وقوع لفظ التطهير في كلام الراوي ، والتقرير حجة مع عدم احتمال مانع من الرد ، وهو في المقام ثابت ، لاحتمال كون الوجه فيه التقية ، بناء على كون النجاسة مذهبا لاكثر العامة ، ويشهد له كونها مكاتبة. 1 ـ الانتصار : كتاب الطهارة المسألة الرابعة ص 11. 2 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 489 س 36. 3 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 69. 4 ـ جوابات المسائل المصريات : المسألة الرابعة. وليس فيها عدم الخلاف ، فالمراد من « الاخيرين « الغنية والسرائر. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 134 ، مع اختلاف يسير. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 21 ج 1 ص 130 ، مع اختلاف يسير. (149)
ومع ذلك فهما معارضتان بالاصل والعمومات ـ عموما في كل شيء وخصوصا في الماء ـ
واختلاف الاخبار في مقادير نزح النجاسات جدا ، وعموم ما دل على عدم نجاسة الكر
بالملاقاة منطوقا أو فحوى قطعيا لكنه في الجملة ، والصحاح المستفيضة وغيرها.
منها : الصحيحان ، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير (1). وزيد في أحدهما : ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لان له مادة (2). وفيهما وجوه من الدلالة. ومنها : الصحيح ، عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس (3). ومنها : الصحيح ، لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة (4). وفي معناه غيره من المعتبرة. والمناقشات فيما ذكر ضعيفة جدا لا يلتفت إليها. فاذن الاظهر القول بالطهارة مطلقا ، وفاقا لجماعة من القدماء وأكثر المتأخرين. وفي قول التفصيل بين ما بلغ كرا فا لثاني وما لم يبلغ فا لاول ، للخبر « إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء » (5) وفي معناه الرضوي ، (6) مضافا إلى عموم ما دل على اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء. وهو ضعيف ، لقصور الجميع عن المقاومة لما تقدم ، مضافا إلى ضعف الاولين 1 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من ابواب الماء المطلق ح 10 ج 1 ص 105. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 127. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من ابواب الماء المطلق ح 10 ج 1 ص 127. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 9 من ابواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 118 ، مع اختلاف يسير. 6 ـ فقه الرضا ـ عليه السلام ـ : ب 5 في المياه وشربها ص 91. (150)
وعدم عموم في الثالث.
وعلى الثاني : فهل النزح الوارد في الاخبار لمحض الملاقاة على الاستحباب أو الوجوب ؟ الاقرب الاول ، وفاقا للاكثر ، ولما تقدم من الاختلاف في مقادير النزح. ونسب إلى التهذيب الثاني (1) ، وهو خيرة المنتهى. (2) وهو ضعيف. ( وينزح ) وجوبا أو استحبابا ( لموت البعير ) وهو من الابل بمنزلة « الانسان » يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير ( و ) كذا ل ( لثور ) وقيل : هو الذكر من البقر ، والاولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك ، فلا يلحق به الصغير منه ، للشك فيه ( و ) كذا ل ( انصباب الخمر ) فيها ( ماؤها أجمع ) بلا خلاف في الاول والثالث للصحيحين : وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (3). لكن في أحدهما بدل « البعير » « ثور » والاستدلال به للاول على هذا بفحوى الخطاب أو بوجود « أو نحوه » في بعض النسخ ولا ريب في دخوله فيه. وفي رواية في الاول وفي الحمار كر من ماء (4) وهو مع شذوذه هنا ضعيف. وعلى الاستحباب فالعمل بها غير بعيد للمسامحة وانجبارها في الجملة لكنه مع السابق مرتب في الفضيلة. وعلى الاشهر الاظهر في الثاني لاحد الصحيحين ـ خلافا لمن شذ فكر من ماء. وهو ضعيف ، لكن ياتي فيه ما تقدم ومقتضى الاصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر ، بناء على عدم اطلاق « الصب » عليه. وهو حسن اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص. 1 ـ تهذيب الاحكام : ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 232. 2 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 11 س 4. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 مع اختلاف يسير ، والآخر : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 131. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132. |
|||
|