35 ـ باب الايلاء واللعان

واعلم ـ يرحمك الله ـ أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك ـ وهو أن يرجع إلى الجماع ـ فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر، قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين (1).
والأخرس (2) إذا أراد الطلاق، القى على امرأته قناعاً يري أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له (3).
وأما اللعان: فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها بينة لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ـ ثمانين جلدة ـ وإن لاعنها دريء عنه الحد.
واللعان: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الإمام: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به.
ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الإمام: اتقي الله فإن الله شديد. ثم تقول المرأة: ان غضب الله
____________
(1) المقنع: 118 باختلاف في الفاظه.
(2) في نسخة « ض »: والمعتوه.
(3) الفقيه 3: 333 عن رسالة أبيه، المقنع: 119 باختلاف يسير.

(249 )

عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يفرق بينهما (1). فلا تحل له أبداً، ولا يتوارثان: لايرث الزوج المرأة، ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب.
فإن دعا احدُ ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب اليه (2).
وروي في خبر آخر أنه لا ولد ولا كرامة له ولا عز، انه لايرد إليه (3). فإن مات الأب ورثة الإبن، وإن مات الإبن لم يرثه أبوه (4).
____________
(1) المقنع: 120.
(2) الفقيه 3: 347|1665، المقنع: 120، الهداية: 72 باختلاف يسير. من « فإن دعا أحد... ».
(3) ورد مؤداه في التهذيب 8: 194|680، والاستبصار 3: 376|1343.
(4) الفقيه 3: 347|1665، المقنع: 120، الهداية: 72.

(250 )

36 ـ باب التجارات والبيوع والمكاسب

اعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أُمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ـ مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون ـ فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد ـ مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم ، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك ـ فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس (1).
وروي أن من اتجر ـ بغير علم ولا فقه ـ ارتطم في الربا ارتطاما (2).
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا (3).
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط (4).
وروي أن من باع أو اشترى فليلحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع (5) ولايشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى (6).
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه
____________
(1) تحف العقول: 247 باختلاف في ألفاظه.
(2) الفقيه 3: 120|513، الكافي 5: 154|23، المقنعة: 91، نهج البلاغة 3: 259|447 باختلاف يسير.
(3) التهذيب 7: 20|87، الاستبصار 3: 73|242.
(4) الكافي 5: 169|2.
(5) في نسخة « ش » و« ض »: « بيع »، وما أثبتناه من البحار 103: 100|39.
(6) الفقيه 3: 120|515.

(251 )

بنقصان العيب على سبيل الأُرش (1).
وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً (2).
وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه، يوجب الرد في البيع (3).
وروي في الجارية الصغيرة تشتري ويفرق بينها وبين أُمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس (4).
واتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في المكتسب (5).
واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراماً، وهو رزقك لا بد لك من أكله (6).
وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال: ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) (7) وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم اجراً ممن لا يتجر ويصلي (8).
ومن اتجر فليجتنب الكذب، ولو أن رجلاً خاط قلانس و حشاها قطناً عتيقاً لما جاز له حتى يبين عيبه (9) المكتوم (10).
وإذا سألك رجل شراء ثوب، فلا تعطه من عندك، فإنها خيانة ولو كان
____________
(1) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 136|592، والكافي 5: 207|2، والتهذيب 7: 60|258.
(2) ورد باختلاف يسير في الكافي 5: 154|22، والتهذيب 7: 7|23، والاستبصار 3: 69|232.
(3) ورد مؤداه في الكافي 5: 215|12.
(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 5: 219|4.
(5) في نسخة « ش »: « المكسب ». وورد باختلاف يسير في المقنع: 121 عن وصية والده.
(6) المقنع: 121 عن وصية والده، الهداية: 80، أمالي الصدوق: 242 باختلاف يسير.
(7) النور: 24: 37.
(8) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3: 119|508، والكافي 5: 154|21.
(9) في نسخة « ض »: « عينه » وفي « ش »: « عليه »: وما أثبتناه من البحار 103: 100|40.
(10) ورد مؤداه في الفقيه 3: 105|438.

(252 )

الذي عندك أجود مما عند غيرك (1).
وكسب المغنية حرام، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل (2,3).
وقد لعن النبي صلّى الله عليه وآله سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، والموشم ببدنه، والدعي إلى غير مولاه، والمتغافل عن زوجته ـ وهو الديوث ـ وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « اقتلوا الديوث ».
واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق، والأفعال الجميلة للدين والدنيا.
ولو أن رجلاً أعطته امرأته مالاً وقالت له: اصنع به ما شئت. فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها(4).
وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة ـ وبما ربح فيه ـ وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب.
فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان حقي، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، وإن استحلفك أنك ما أخذت، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة (5) فإن حلفت (6) أنت على حقك وحلف هو، فليس لك أن تأخذ منه شيئاً.
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: « من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله جل وعز » (7).
____________
(1) المقنع: 122 عن وصية والده.
(2) في نسخة « ش » و« ض »: « يرسل » وما أثبتناه من البحار 103: 51|13.
(3) المقنع: 122، الهداية: 80 بتقديم وتأخير.
(4) المقنع: 122 عن وصية والده، من « واستعمل في تجارتك ».
(5) المقنع: 124 باختلاف يسير.
(6) في نسخة « ض »: « حلفته ».
(7) الفقيه 3: 114|488، المقنع: 124، الكافي 7: 438|1، التهذيب 8: 284|1040 من « فقد قال النبي. .. ».

(253 )

فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلّفته من غير أن تطالبه، فإن كنت موسراً أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجاً إليه أخذت لنفسك.
وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم (1).
واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، إلا كلب الصيد.
وأما الرشى في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (2).
واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما (3).
واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن، أو معلم لا يعلمه إلا قراناً فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط (4).
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ( أكالون للسحت ) (5) قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.
وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال: يارسول الله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله، فقال: « رد عليه ـ يا بن مسعود ـ (6) فإن الأجرة على القرآن حرام ».
فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه: إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رد تمامه أورد عليه بالقيمة أرش العيب. والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.
____________
(1) المقنع: 124 باختلاف يسير، ومختلف الشيعة: 410 عن علي بن بابويه.
(2) الفقيه 3: 105|435، المقنع: 122.
(3) المقنع: 122.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 3: 99|383.
(5) المائدة: 5: 42.
(6) في نسخة « ش »: فقال رسول الله: يا بن مسعود رد عليه.

(254 )

37 ـ باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة و الصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل: السموم، والميتة والدم ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما لا قانصة له منها. ومثل: البيض اذا استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كله إلا عند الضرورة.
والعلة في تحريم الجري ـ وهو السلور (1) ـ وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم، ( لأن الله تقدست آلاؤه ) (2) مثل على صورها مسوخاً، فأراد أن لا يستخف بمثله.
والميتة تورث الكَلَبْ، وموت الفجأة، والآكلة.
والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة.
والسموم قاتلة.
والخمر يورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله (3)، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس. وقال : ( شارب الخمر ملعون ) (4) شارب الخمر كعبدة الأوثان، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في
____________
(1) في نسخة « ض »: « وهو السنور ». ولم ترد في نسخة « ش ». وما أثبتناه من مستدرك الوسائل 3: 72. والسلور: جنس سمك بحري ونهري « المعجم الوسيط 1: 447 ».
(2) في نسخة « ض »: « لان تقدست اسماء ». وفي « ش »: « وان » وما أثبتناه من مستدرك الوسائل 3: 72.
(3) ورد مؤداه في الفقيه 3: 218|1009.
(4) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(255 )

باب الخمر ما تورثه منه بتمامه.
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة(1).
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام، أعادنا الله وإياكم منها (2).
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصداً فإن الله يقول ( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (3) والعفو: الوسط، وقال الله تعالى: ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (4).
وقال العالم عليه السلام: ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر (5).
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله (6).
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (7).
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الاُم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه واُمه واُخته و صديقه ـ ما يخشى عليه الفساد من يومه ـ بغير إذنه، مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك (8).
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك شيئاً (9).
____________
(1) ورد تحريم الفقاع في الفقيه 4: 301|911، والكافي 6: 422 باب الفقاع، والتهذيب 9: 124|534.
(2) ورد مؤداه في المقنع: 153، والهداية: 76، والكافي 6: 408|1 و2 و3، و التهذيب 9: 111|480.
(3) البقرة 2: 219.
(4) الفرقان 25: 67.
(5) ورد باختلاف يسير في الفقيه 2: 35|148.
(6) المقنع: 122، الهداية: 80.
(7) المقنع: 124.
(8) المقنع: 125 باختلاف يسير وتقديم وتأخير.
(9) الفقيه 3: 110|464، المقنع: 124.

(256 )

38 ـ باب الربا والسلم والدين والعينة

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف (1).
وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصدقة، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.
وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي (2)، فيقول الله: إذهبوا فخذوا أعمالكم، فإذا دنوا منها قال الله جل وعز: كن هباء. فصارت هباء، وهو قوله: ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثوراً ) (3) ثم قال: أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.
وروي إذا كفل الرجل بالرجل، حبس إلى أن يأتي صاحبه (4).
وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، إن شاؤا أجروه (5)، وإن شاؤا
____________
(1) الكافي 5: 146|8، التهذيب 7: 17|72 باختلاف يسير، من « إنما حرم الله. .. ».
(2) القباطي: جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر « النهاية 4: 6 ».
(3) الفرقان 25: 23.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 3: 54|184، والمقنع: 127، والكافي 5: 105|6، والتهذيب 6: 209|486 و487، من « وروي اذا كفل. .. ».
(5) في نسخة « ض »: « فإن شاؤا أخذوه ».

(257 )

استعملوه. وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة (1).
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين (2).
وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين (3).
وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصر من الله. حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته (4).
أروي: أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام ديناً عليه، فقال له العالم عليه السلام: اكثر من الصلاة.
وروي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال (5).
وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب ـ في كل يوم ـ مثل صدقة دينار (6).
وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر (7).
وأروي: من قدم غريماً له إلى السلطان ـ وهو يعلم أنه يحلف له ـ فتركه تعظيماً لله جل وعز، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل عليه السلام (8).
أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف، فقال: لا بأس.
وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس.
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 113|479، والكافي 5: 96|4، والتهذيب 6: 186|388. من « وان كان له ضيعة... ».
(2) الكافي 5: 96|3، التهديب 6: 186|387.
(3) الفقيه 3: 116|495، التهذيب 6: 190|408.
(4) الفقيه 3: 112|473، المقنع: 126، الكافي 5: 95|1، التهذيب 6: 185|384 باختلاف يسير.
(5) الفقيه 3: 54|186، الكافي 5: 104|5، التهذيب 6: 209|485، من « وروي : ليس على الضامن. .. ».
(6) ثواب الأعمال: 167: 4 باختلاف يسير.
(7) ثواب الأعمال: 167: 5، التهذيب 6: 193|418 باختلاف يسير.
(8) ثواب الأعمال: 159|1، التهذيب 6: 193|419 باختلاف يسير.

(258 )

وقد أمرني أبي عليه السلام ففعلت مثل هذا (1).
وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً (2).
وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كلما يباع عليه فهو حلال، وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص، والصرف بالنسية، والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب ـ لتفضل ما بينهما في الوزن ـ حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل، وما لا يجوز فهو الربا، إلا ان يكون بالسوي ومثله و أشباهه.
واعلم أن الربا رباءان(3) ربا يؤكل وربا لا يؤكل، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب افضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) (4) الآية. اعنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا و أخذه ومعاملته (5).
وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي (6).
ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين ـ من أي جنس يكون ـ
____________
(1) الفقيه 3: 183|823 و824، الكافي 5: 205|10 و11، التهذيب 7: 52|227 و53|228 باختلاف في ألفاظه.
(2) الفقيه 3: 178|807، التهذيب 7: 118|513، الكافي 5: 191|8.
(3) ليس في نسخة « ض ».
(4) البقرة 2: 278.
(5) الفقيه 3: 182|821، المقنع: 125 باختلاف في ألفاظه، من « اعلم أن الربا رباءان. .. ».
(6) المقنع: 126، الفقيه 3: 176|791 و792.

(259 )

لا يكون ذلك ربا (1)، ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً، أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر ـ ما دام عليه فص ـ لا يكون شيئاً فليس بالربا.
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 177|797 و798، والمقنع: 125، والكافي 5: 190|1 ، والتهذيب 7: 118|511.