بحوث في الفقه المعاصر ـ الجزء الثاني ::: 391 ـ 400
(391)
    الحالة الثالثة : وقد يكون الطبيب حاذقاً ، لكنّه قد عالج البالغ العاقل الرشيد من دون إذنه ، أو مع ممانعته ولم تكن حالته محسوبة من الطوارئ ، فالطبيب
    في هذه الحالة يكون متعدّياً بعمله فيكون ضامناً ، لأنّه من الواضح جداً أن الإنسان أولى بنفسه من غيره ، فقيام الطبيب بعمل على جسم المريض من دون إذنه يكون تعدّياً وظلماً ، فيكون الطبيب ضامناً لما يحدث من ضرر أو تلف ، وحتى مع عدم صورة الضرر والتلف يكون هذا الطبيب مستحقّاً للعقوبة الجزائية وللعقوبة في الآخرة.
     الحالة الرابعة : وقد يكون الطبيب حاذقاً ، لكنّه يقصّر في عمله ، فيكون ضامناً لتقصيره الذي يؤول إلى التفريط في العمل ، وكل إنسان أضر غيره بتقصيره بعد أن تعهّد بطبابته فهو ضامن ، حيث ينسب التلف إليه ، وهذا لا ينافي ما سيأتي من تجويزنا للطبيب الحاذق المباشرة للمريض حتى بدون إذن كما في حالة الطوارئ ، فإنّه إحسان محض قد يجب من باب المقدّمة لحفظ النفس المحترمة ، كما في خبر ابان بن تغلب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « كان المسيح ( عليه السلام ) يقول : إنّ التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة; وذلك أنّ الجارح أراد فساد المجروح والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه ، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً ، فكذلك لا تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا ، ولا تمنوها أهلها فتأثموا ، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعاً لدوائه وإلاّ أمسك » (1).
     فهذه الرواية لا تنافي الضمان الذي كان منشؤه هنا هو التقصير ( التفريط ) من الطبيب الذي هو من باب الاسباب ، والـمُسَبَّب ـ وهو الضمان ـ يتبع سببه كما في تأديب الزوجة والصبي ونحوهما ، بل هنا أولى لوجود التفريط.
     (1) الكافي : ج8 ، ح545.
(392)
    الحالة الخامسة : وقد يكون الطبيب عارفاً ( حاذقاً ) وقد اذن له المريض في العلاج ولم يقصّر الطبيب في علاجه ، ولكن آل العلاج إلى التلف في النفس أو الطرف ، فهل يضمن الطبيب ؟ يوجد خلاف في هذه الحالة ، قال ابن ادريس : لا يضمن ، حيث نشك في الضمان فالأصل عدمه ، ولأنّ التطبيب صاراً سائغاً فهو لا يستتبع ضماناً.
     وقال آخرون بالضمان ، لقاعدة مباشرة الاتلاف ( الضمان على المتلف ) وأمّا الإذن في العلاج فهو ليس إذناً في الإتلاف ، والإذن في العلاج جاء بالجواز الشرعي ، والجواز الشرعي لا ينافي الضمان كما في ضرب الطفل للتأديب ، فإنّه جائز ، ولكن إذا حدث تلف فالضمان موجود على الضارب.
     وقد يقال : إنّ الطبيب لم يتلف العضو عمداً ، وهذا صحيح ، إلاّ أنّه يرفع عن الطبيب القصاص فقط مع الحرمة.
     وقد وردت بعض الأخبار تؤيّد الضمان ، منها : ما رواه السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلاّ فهو ضامن » (1).
     بتقريب : أنّ المراد من الولي من له الولاية ، وهو يشمل نفس الأمر أيضاً.
     ومنها : ما ورد في تضمين الختّان القاطع لحشفة الغلام ، فقد روى السكوني أيضاً عن جعفر عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) : « ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام » (2). وهذا داخل في الجرح الشبيه بالعمد ، فيكون الضمان من مال الطبيب ، لقصد الطبيب الفعل دون القتل ، وواضح أنَّ الدية فيه على الجاني.
     (1) وسائل الشيعة : ج19 ، ب24 من موجبات الضمان ، ح1.
     (2) المصدر السابق : ح2.

(393)
    الحالة السادسة : وقد يكون الطبيب عارفاً ، وقد اُذِنَ له في العلاج من قبل المريض أو وليه ولم يقصّر في علاجه ، وقد أخذ الابراء من التلف قبل العلاج فهل يضمن الطبيب ؟ هنا خلاف على قولين :
     الأول : القول بالبراءة من الضمان عند التلف ، ونسب هذا إلى المشهور لرواية السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) المتقدّمة ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلاّ فهو ضامن ».
     وهذه الرواية تشير إلى أن عدم الضمان هو من أجل البراءة الذي يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية ، وليس معناه اسقاط الدية ليقال : إنّه إسقاط ما لم يجب. فالنتيجة عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة ، وثبوتها في صورة عدم أخذ البراءة لأنّ القتل أو التلف مستند إليه ، والإذن هو في الفعل لا في التلف أو القتل ، فلا موجب لسقوط الضمان.
     ثمّ إنّ هناك دليلا آخر على عدم الضمان في هذه الحالة ، وهو : أنّ العلاج ممّا تمسّ الحاجة إليه ، فلو لم يشرع الابراء تعذر العلاج ، وإذا شرع الابراء فلا ضمان. مضافاً إلى شمول المعتبرة القائلة : « المسلمون عن شروطهم » لما نحن فيه ، حيث إنّ الطبيب قد اشترط عدم ضمانه إذا حصل التلف.
     الثاني : هناك قول ضعيف بعدم براءة الطبيب من الضمان حتى إذا تبرّأ منه ، وذلك لأنّه اسقاط للحقّ قبل ثبوته. وهذا القول باطل; لما تقدّم في القول الأول من أنّ البراءة من الضمان ليس معناه إسقاط الدية حتى يقال : إنّه اسقاط لما لم يجب ، بل معناه أنّ فعل الطبيب يسقط عن اقتضائه للدية.
     الحالة السابعة : وقد لا يتولّى الطبيب العلاج بنفسه ، بل يقول : أظنّ أنّ هذا الدواء نافع لهذا الداء ، أو يقول : لو كنت أنا لفلعت كذا ، ونحو ذلك ممّا لم تكن فيه مباشرة منه ، وقد فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتماداً على القول


(394)
    المتقدّم ، فالمتّجه هنا عدم الضمان; وذلك لأنّنا نشك في الضمان في هذه الحالة والأصل عدم الضمان ( البراءة ) ، ولأنّنا نحتمل أنّ الموت أو التلف الذي حصل قد حصل بغير العلاج ، وبغير الأخذ بقول الطبيب.
* * *

(395)
مرض الإيدز وما يترتّب عليه من أحكام فقهية


(396)

(397)
أسباب مرض الإيدز وانتقاله في العالم
     إنّ سبب المرض وانتقاله في بعض نقاط العالم يختلف عن سببه وانتقاله في نقاط اُخرى منه ; وتوضيح ذلك :
     أ ـ في الغرب كان سبب مرض الايدز هو اللواط بنسبة 70 %.
     ب ـ في ألمانيا وفرنسا كان سبب المرض هو نقل الدم بعد فحصه.
     ج ـ في أفريقيا وشرق آسيا كان سبب المرض هو الزنا ، كما اكتُشف في بيوت الدعارة.
     د ـ سبب المرض في الجنين هو انتقال المرض من الحامل الى الجنين بنسبة 10 % في آخر مدة الحمل.
     هـ ـ في البلدان الاسلامية ، تقول التقارير والابحاث : إنّ المرض جاء من نقل الدم الذي استورد من بريطانيا وأميركا والدول الغربية ، ثم بعد الاتصال الجنسي بين الزوجين ينتقل المرض الى الآخرين.
     و ـ قد يكون سبب المرض هو تبادل الحقن الملوثة بين الافراد ، وحتى حقن الوشم والحجامة (1).
     (1) من خصائص فيروس الإيدز :
     1 ـ ضعيف جداً.
     2 ـ لا يقاوم الجفاف.
     3 ـ لا يقاوم ارتفاع درجة الحرا رة.
     4 ـ إذا اُصيب به انسان فلن يفارقه حتى يدخله القبر.
     5 ـ لم يثبت الفيروس على شكل أو صورة معينة ، فهو يتطور تطوراً سريعاً; ولذلك لم يتوصل العلماء الى علاج لهذا المرض.
     6 ـ إذا دخل هذا الفيروس الى البدن فإنه يختفي بسرعة داخل بعض الخلايا ( وهذه هي مرحلة الكُمُون ) ويأخذ في التكاثر تدريجاً وفي تدمير هذه الخلايا ، فينقص عددها شيئاً فشيئاً ، حتى يصل المصاب الى مرحلة لا يتمكن من مقاومة الجراثيم أو الخلايا الضارة ( كالخلايا السرطانية ) وحينئذ يحدث ما هو معروف من مرض نقص المناعة المكتسب.
     7 ـ إنّ المرحلة التي يدخل فيها الفيروس الى البدن وحتى ظهور الاعراض المميزة لمرض الايدز تختلف من إنسان لآخر ، ففي الاطفال تكون قصيرة نسبياً ( أقل من سنتين ) ، وفي البالغين تتراوح ما بين ( 7 10 ) سنوات ، وهذه المدة تقصر إذا حدثت أمراض اُخرى ، أو كانت التغذية سيئة ، أو حصل حمل لدى المرأة ; ولذا يكون متوسط المدة في أفريقيا خمس سنوات ( لما فيها من سوء التغذية وأمراض اُخرى كالملاريا ) في حين يكون متوسط المدة في الدول المتقدمة عشر سنوات ( بفضل التغذية الجيدة والعلاج للامراض المرافقة ).
     8 ـ يكون الشخص المصاب معدياً طوال هذه المدة التي دخل فيها الفيروس الى البدن.
     9 ـ إنّ هذا الفيروس يموت فوراً اذا تعرض للشمس أو للهواء أو للمطهرات ( كالديتول ) وحتى الصابون ، ولكن اذا بقي في الدم وفي بعض الافرازات فيمكن ان يبقى مدة طويلة ، فاذا بقي في مكان مثلج ( تجميد المني مثلاً ) فانه يعود ولو بعد عشر سنوات.
     10 ـ وجدت حالة غريبة في اميركا خلاصتها : أنّ طفلةً حملت الفيروس من اُمها وتُؤُكِّد من ذلك ، وفي السنة الثالثة اختفى الفيروس من دمها تماماً ، واُجري الفحص عدة مرات ـ وفي أفضل المراكز الطبية ـ ولكنهم لم يجدوا للفيروس أثراً ، هذه الحالة حيّرت الاطباء في كيفية القضاء عليه.
     ( من مقالة للدكتور محمد علي البار في مجمع الفقه الاسلامي في دورته التاسعة ).

(398)
طرق حصر العدوى :
     لقد حصر العلماء طرق العدوى في ثلاثة اُمور :
     أ ـ طريق الاتصال الجنسي بين افراد الجنس الواحد أو الجنسين ، وهذا يمثِّل


(399)
    أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً ، وتصل نسبة الاصابة عن هذا الطريق الى 80 %.
     ب ـ الدخول الى الدم ، سواء كان بنقله أو بالحقن بالإبر ، وبخاصة المخدرات ، أو الجروح النافذة وزراعة الاعضاء ، وحتى العمليات الجراحية اذا لم تكن الادوات معقمة تعقيماً جيداً.
     ج ـ عن طريق الاُم المصابة الى جنينها ( أمّا أثناء الحمل أو أثناء الولادة ) (1).
     ومن حسن الحظ أنّ الطريقين الأخيرين أمكن السيطرة عليهما بعد التعرف على أساليب الكشف عن الفيروس بالطرق السريعة والحديثة.

مميزات اُخرى للمرض ومخاطره :
     1 ـ يعتبر مرض الايدز من أخطر الامراض التي أصابت البشرية ، وقد نُعت في بعض التعبيرات بأنّه طاعون القرن العشرين ، وقد اُصيب به أكثر من سبعة عشر مليوناً ، ويتوقع في السنوات الستّ الآتية أن يتصاعد الرقم الى
     (1) ذكر هذه الطرق الدكتور احمد رجائي الجندي في مقالة ( رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الايدز ) ولكن الدكتور محمد علي البار عندما قرر هذا البحث في الدورة التاسعة لمجمع الفقه الاسلامي المنعقد في ( ابو ظبي ) ـ ما بين 1 ـ 6 من ذي القعدة لسنة 1415 هـ.قـ ذكر شيئاً خطيراً إذ قال : لقد ثبت أن انتقال العدوى قد يكون بسوائل الجسم كالعرق ، فالفيروس موجود في جميع الافرازات حتى اللعاب ، وفي سائل النخاع الشوكي ، وفي لبن الاُمّ ، وحتى في الميت عندما يغسّل وهو مصاب بمرض الايدز ، فتخرج منه افرازات يحتمل انتقال الفيروس منها الى المغسِّل.
     والذي يحلّ المسألة هو ما جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت ـ ما بين 23 ـ 25 من جمادى الآخرة لسنة 1414 هـ.ق الموافق 6 ـ 8 كانون الاول 1993 م ـ وقد جاء فيها : « انما تنتقل العدوى بصورة رئيسة باحدى الطرق التالية » ( وذكر الطرق المتقدمة ). وعلى هذا فان القول الصحيح هو عدم حصر طرق العدوى فيما تقدم من الصور ، بل تكون تلك الصور صوراً رئيسة لنقل العدوى ، اما غيرها فكثير ، فقد نقل الدكتور محمد علي البار انتقال المرض من طفل صغير الى أخيه ولا يعرف سبب الانتقال بالضبط.

(400)
    أربعين مليوناً.
     2 ـ إنّ جميع دول العالم فيها إصابات ، ولا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض.
     3 ـ إنّ أعداد المصابين بهذا المرض في زيادة مستمرة ، ومعظم الحالات هي بين الذكور ، اذ تصل الى نحو 75 %.
     4 ـ إنّ عمر المصابين يتراوح بين 15 ـ 49 سنة ، وهو عمر الانتاج والعمل.
     5 ـ إنّ هذا المرض أكثر انتشاراً في أفريقيا « التي فيها من الاصابات ما يربو على تسع ملايين إصابة ، توفّي منهم مليونان » وجنوب شرق آسيا « التي فيها من الاصابات نحو مليوني إصابة » والهند حيث يكثر الفقر ويقلّ الوازع الديني ، وتكون الدعارة مصدراً للرزق أو تجارةً يقوم بها تجار الموت.
     6 ـ من مضاعفات الإصابة بمرض الإيدز : انتشار كثير من الامراض التي كان العالم على وشك اعلان التخلّص منها ، مثل حالات السلّ الرئوي.

المشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز
     كان ما تقدم توطئةً لهذ البحث ، وسنتعرّض الى تساؤلات نشأت عند الفرد والمجتمع يطلب فيها تحديد حكمها الشرعي ، ويمكن تلخيصها بما يأتي :
     أولاً : ما هو حكم عزل المصاب بالإيدز ؟
     ثانياً : ما هو حكم تعمّد نقل العدوى ؟
     ثالثاً : ما هي حقوق المصاب وواجباته ؟
     رابعاً : ما حكم زواج حاملي فيروس الايدز ؟
     خامساً : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز ؟
     سادساً : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟

بحوث في الفقه المعاصر ـ الجزء الثاني ::: فهرس