تنقضي عدتها ما حالها ؟
قال : « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم (1) تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مض لذلك سنة فهو أحق برجعها »(2).
[411] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها ؟ (3)
قال : « إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا تجوز له حتى يقبض »(4).
[412] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها(5) ، هل يجوز ذلك ؟
قال : « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز »(6)(7).
[413] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة (8) ، ما عليه ؟
قال : « إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » (9) .
____________
(1) في التهذيب والاستبصار : ولم.
(2) قرب الاسناد : 110 ، والتهذيب 8 : 82|279 ، والاستبصار 3 : 331|1179 .
(3) في « م » : هل يجوز لصاحبها الرجوع ؟
(4) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
(5) في البحار : يحزها.
(6) في البحار : حيزت أو لم تحز.
(7) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
(8) ليس في « ق ».
(9) عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 223|978 ، والاستبصار 3 : 133|482 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام ألاجارة .

( 196 )
[414] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟
قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء » . (1)
[415] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه ؟
قال : « هو ضامن ، كان عليه (2) أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء »(3).
[416] وسألته عن بختي (4) مغتلم (5) قتل رجلا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حالهم ؟
قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه »(6).
[417] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصييي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟
قال : « إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى
____________
(1) الكافي 5 : 291|7 ، والتهذيب 7 : 215|942 ، والوسائل : الحديث 1 من أبواب أحكام الاجارة .
(2) في البحار : يلزمه ، وفي « ق » : تراه .
(3) الوسائل : الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة .
(4) البختي : نوع من أنواع الابل جمعه : البخاتي . « مجمع البحرين ـ بخت ـ 2 : 191 » .
(5) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب . « مجمع البحرين ـ غلم ـ 6 : 127 » .
(6) الكافي 7 : 351|3 ، والفقيه 4 : 120|420 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 14 من أبواب موجبات الضمان .

( 197 )
ينزعها (1) المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً فالطلاق الى الزوح ، وليس إلى السيد الطلاق »(2).
[418] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أوعلى الابن ؟
قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى(3) الأب يضمن ذلك على(4) ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير »(5).
[419] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟
قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (6) أحدهماً »(7).
[420] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء(8) ، وقع فيه اوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟
قال : « لا يصلح »(9).
[421] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها
____________
(1) في « م » زيادة : منه .
(2) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(3) في « م » : فهو على .
(4) في « م » : عن .
(5) الكافي 5 : 400|2 ، والتهذيب 7 : 389|1558 و 1559عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور.
(6) في « ض » : فيستخلص .
(7) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(8) ليس في « ق »و« ض ».
(9) الوسائل : الحديت 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .

( 198 )
اوقية دم ، هل يصلح اكله ؟
قال : « إذا طبخ فكل فلا بأس » (1) .
[422] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟
قال : « إنزع من مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا بأس » (2) .
[423] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟
قال : « ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم يتوضأ (3)ولا بأس » (4) .
[424] وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : « ينزح الماء كله »(5)(6) .
[425] وسألته عن بعير مات في بئر ، هل يصلح الوضوء منها ؟
فقال : « ينزح الماء كله »(7)(8) .
[426] وسألته عن رجل مس ميتاً هل عليه الغسل ؟
قال : « إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه
____________
(1) عن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 6 : 235|1 ، والفقيه 3 : 216|1005 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) التهذيب 1 : 235|680 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
(3) في « م » : تتوضأ.
(4) الوسائل : الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق .
(5) في « م » : قال : انزح منها سبع دلي ثم تتوضأ ولا بأس .
(6) التهذيب 1 : 241|696 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه السلام نحوه .
(7) ليس في « ق » و « ض ».
(8) الكافي 3 : 6|7 ، والتهذيب 1 : 240|694 ، والاستبصار 1 : 34|92 عن الصادق عليه السلام نحوه .

( 199 )
الغسل إذا مسه » (1) .
[427] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ (2).
قال : « لا يصلح حتى ينزح الماء كله »(3).
[428] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة(4) ، هل له أن يرجع فيها ؟
قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها »(5).
[429] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟
قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له »(6).

***
____________
(1) الوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس .
(2) في « م » : بمائها.
(3) الكافي 3 : 6|7 ، والتهذيب 1 : 240|694 ، 695 ، والاستبصار 1 : 34|92 عن الصادق عليه السلام نحوه .
(4) الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر : « لسان العرب ـ بتت ـ 2 : 6 ».
(5) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
(6) الوسائل : الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .

( 200 )

( 201 )

مُستَدرَكاتُ
مَسائِلِ علي بِن جعفر


( 202 )

( 203 )

منزوحات البئر

[430] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟
قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس به » (1) .
[431] قال : وسألته ، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟
قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها »(2).
[432] وسألته ، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة »(3).
____________
(1) الكافي 3 : 6|8 ، وفي التهذيب 1 : 409|1288 ، والاستبصار 1 : 44|23 باختلاف لا يضر ، وفي الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم (431 ، 432). وقرب الاسناد : 84 ، باختلاف يسير. والفقيه 1 : 15|19 من دون قوله عليه السلام : « ولا بأس به ».
(2) الكافي 3 : 6|8 ، التهذيب 1 : 409|1288 ، الاستبصار 1 : 44|123 ، وفي الجميع قطعة منه . وتقدم صدره برقم ( 430 ) ويأتي ذيله برقم ( 432).
(3) الكافي 3 : 6|8 ، التهذيب 1 : 409|1288 ، الاستبصار 1 : 44|123 ، وفيها ذيل للحديث ، وتقدم صدره برقم ( 430 ) ، و( 431 ) ، وقرب الاسناد : 84 ، وفي التهذيب 1 : 246| ذيل الحديث 709 . يأتي

=


( 204 )

الوضوء وأحكامه

[433] ما رواه علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء)(1) أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟
فقال : « إذا جرى فلا بأس به »(2).
[434] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[435] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج ، في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت ، أو اغتسلت ؟
قال : « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه »(4).
[436] وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ، كيف يصنع ؟
____________
=
صدره برقم ( 438 ) .
(1) في الفقيه وقرب الاسناد : المطر.
(2) التهذيب 1 : 411|1297 ، الفقيه 1 : 7|6 ، قرب الاسناد : 83.
(3) قرب الاسناد : 84.
(4) الكافي 3 : 44|6 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 85|222 ، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب . . .. وله ذيل يأتي برقم (436) ، قرب الاسناد : 83 .

( 205 )
قال : « إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ »(1).
[437] وسألته ، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء ؟
قال : « إذا شك فليس عليه وضوء »(2).
[438] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[439] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟
قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء »(4).
[440] وسألته ، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟
____________
(1) الكافي 3 : 44| ذيل الحديث 6 ، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل الحديث ( 222 ) وهنا ( 435 ) ، واُخرى مستقلاً بسندين هما : عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن أحمد بن إدريس . والثاني : الشيخ المفيد ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي . . . . انظر التهذيب 1 : 85|222 و 221 .
(2) قرب الاسناد : 83 .
(3) التهذيب 1 : 246|صدر الحديث 709 وتقدم ذيله برقم ( 432 ) الاستبصار 1 : 42|118 ، قرب الاسناد : 84 .
(4) الاستبصار 1 : 21|49 ، وفي 1 : 24|61 روى ذيله مرسلاً ، وفي التهذيب 1 : 419|صدر الحديث 1326 .

( 206 )
قال : « لا ، ولكن يتمضمض »(1) .
[441] وسألته ، عن رجل بال ثم تمسح ، فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى.
قال : « يعيد الوضوء ، فيمسك ذكره ويتوضأ(2) ، ويعيد صلاته ، ولا يعتد بشيء مما صلى »(3).
[442] وسألته ، عن المضمضة والإستنشاق .
قال : « ليس بواجب ، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة »(4) .
[443] وسألته ، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي .
قال : « ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » (5) .
[444] وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا ؟
قال : إذا ذكر وهو في صلاته إنصرف وتوضأ واعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك »(6) .
[445] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟
قال : « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه »(7).
____________
(1) قرب الاسناد : 83.
(2) الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي ، أي الغسل . لا المعنى الشرعي .
(3) قرب الاسناد : 91 ، وفي نسخة : مما صلى . ولعلها الصحيح .
(4) قرب ألاسناد : 83 .
(5) قرب الاسناد : 91.
(6) قرب الاسناد 83 .
(7) الكافي 3 : 36|7 ، التهذيب 1 : 345|1009 ، قرب الاسناد : 88 .

( 207 )
[446] وسألته ، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟
قال : « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك »(1).
[447] ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل فيه من الجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولامداً للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟
فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، يهفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، كفاً عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فأن ذلك يجزيه (2).
وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه ، وإلا إغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه »(3).
[448] سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ـ وأبي قتادة ـ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
____________
(1) قرب الاسناد : 84 .
(2) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب 1 : 367|1115 بسنده : عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير.
(3) التهذيب : 1 : 416|1315 ، الاستبصار 1 : 28|73 ، قرب الاسناد : 84 ، وانظر مستطرفات السرائر : 103|39 .

( 208 )
عن رجل توضأ ونسي غسل يساره .
فقال : « يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها »(1).
[449] وسألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟
قال : « يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، فيغسل يمينه ، ثم يساره ، ثم يمسح رأسه ورجليه » (2) .
[450] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟
قال : « يغسل ما بقي من عضده »(3).
[451] وعنه ، [عن علي] ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ؟
قال : « يسجد إذا كانت من العزائم »(4) .
____________
(1) التهذيب 1 : 98|257 ، الاستبصار 1 : 73|226 ، قرب الاسناد : 83 .
(2) قرب الاسناد : 83 .
(3) الكافي 3 : 29|9 ، التهذيب 1 : 360|1086 .
(4) مستطرفات السرائر : 28|12 ويأتي ذيله برقم 575|(2) و (3).

( 209 )

غسل الجنابة

[452] وسألته ، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله (1) ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟
قال : « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره اجزأه »(2).
[453] وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ، أم هل يتيمم ؟
قال : « إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم »(3).
____________
(1) غُسلِه : بالضم فالسكون فالكسر : الماء المستعمل في الغسل .
(2) قرب الاسناد 84 .
(3) قرب الاسناد85.

( 210 )

الدماء الثلاثة

[454] وسألته ، عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : « تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل ، وتصلي . فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي »(1).
____________
(1) قرب الاسناد 101.

( 211 )

أحكام الميت

[455] وسألته ، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام ؟
قال : « لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير »(1).
[456] أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الصبي أيصلى(2) عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟
قال : « إذا عقل الصلاة صلي (3) عليه »(4).
[457] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين (5) ، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها ؟ (6).
قال : « إن شاءوا تركوا الاولى ، حتى يفرغوا من التكبيرعلى الأخيرة ، وإن
____________
(1) قرب الاسناد 99 .
(2) في قرب الاسناد : يصلى
. (3) في قرب الاسناد : فيصلى .
(4) التهذيب 3 : 199|458 ، قرب الاسناد : 99 .
(5) في التهذيب : اثنتين .
(6) من دونها في التهذيب .

( 212 )
شاءوا رفعوا الاولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به »(1).
[458] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ياكله السبع والطير ، فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟
قال : « يغسل ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب »(2).
[459] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟
قال : « لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب الي »(3).
[460] علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن اسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر ، والجلوس عليه ، هل يصلح ؟
قال : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه »(4).
____________
(1) الكافي 3 : 190| 1 ، التهذيب 3 : 327|1020 .
(2) الكافي 3 : 212| 1 .
(3) الكافي 3 : 142|6 ، الفقيه 1 : 86|400 ، التهذيب 1 : 43|1379 ، قرب الاسناد : 85.
(4) التهذيب 1 : 461|1503 ، الاستبصار 1 : 217|767 .

( 213 )

النجاسات

[461] وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، وسألته ، عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟
قال : « يغسل سبع مرات »(1).
[462] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز ، أو شماه ، أيوكل ؟ (2) .
قال : « يطرح ماشماه (3) ويوكل ما بقي »(4) .
[463] وسألته ، عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟
قال : « إغسله ، فإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى ييبس . فإن نمت عليه وهو
____________
(1) التهذيب 1 : 261|ذيل الحديث 760 ، وتقدم صدره برقم ( 61 ) ، مخرجاً عن الكافي وقرب الاسناد والتهذيب .
(2) في قرب الاسناد : من الخبز وشبهه أيحل اكله ؟
(3) في قرب الاسناد : يطرح منه ما اكل .
(4) التهذيب : 1 : 229|663 ، قرب الاسناد : 116 .

( 214 )
رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فان جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس » (1).
[464] ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فاخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟
قال : « نعم ، وتدهن منه »(2) .
[465] وسألته ، عن حب دهن ماتت فيه فأرة.
قال : « لا تدهن فيه ، ولا تبعه من مسلم »(3).
[466] علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟
فقال : « لا » (4).
____________
(1) قرب الاسناد : 118 .
(2) الاستبصار 1 : 24|61 ، التهذيب 1 : 419|1326 ، قرب الاسناد : 113 .
(3) قرب الاسناد : 112 .
(4) الكافي : 6 : 414|9 ، قرب الاسناد : 122 ، باختلاف يسير.

( 215 )

لباس المصلي

[467] وسألته ، عن رجل هل يصح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه ، بثوبه وهو في الصلاة ؟
قال : « إن كان شيء يؤذيه ، أو يجد طعمه ، فلا بأس »(1).
[468] وسألته ، عن الرجل يكون راكعاً ، أو ساجداً ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه ، وسجوده ، فيحكه مما حكه ؟
قال : « لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل »(2).
[469] وسألته ، عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟
قال : « ذلك نقص في الصلاة »(3).
[470] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شيء من الطير ؟
قال : « إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس »(4).
____________
(1) قرب الاسناد : 88 .
(2) قرب الاسناد : 88.
(3) قرب الاسناد : 96 .
(4) قرب الاسناد : 87 ، الكافي 3 : 404| صدر الحديث 33 ، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( 148 ). والفقيه

=


( 216 )
[471] وسألته ، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟
قال : « إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دماً فلينصرف »(1).
[472] سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ـ وأحمد بن هلال ـ عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أوثيابه ؟
فقال : « لا بأس بذلك » (2).
[473] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في الصلاة ؟
قال : « لا بأس »(3) .
[474] وقال : « لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي »(4).
[475] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : « لا بأس »(5) .
[476] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
____________
=
1 : 164|775 باختلاف في السؤال ، وانظر هامش الحديث 482 .
(1) قرب الاسناد : 88 ، الفقيه 1 : 164|775 ، وانظر هامش الحديث 482 .
(2) التهذيب 2 : 362|1499 ، الفقيه 1 : 164|775 ، وانظر هامش الحديث 482 .
(3) قرب الاسناد : 89 ، الفقيه 1 : 164|775 ، وانظر هامش الحديث 482 .
(4) الفقيه 1 : 164| قطعة من الحديث 775 ، وانظر هامش الحديث 482 .
(5) قرب الاسناد : 101 ، وانظر هامش الحديث 482 .