[70] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق
أعرج وأشل
(1) ؟
قال : « إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئاً
فعليه ما وقت »
(2).
[71] وسألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟
قال : « نعم »
(3).
[72] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس
(4) أيصلح له أن يأخذ
كفيلا ؟
قا ل : « لا بأس »
(5) .
[73] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟
قال : « لا يصلح السلم في النخل »
(6).
[74] وسألته عن بيع النخل ؟
____________
(1) في « م » : أو أشل.
(2) قرب الاسناد : 119 ، ومثله عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 7 : 463|16 ، والتهذيب
8 : 308|1145 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات ،
وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق .
(3) ورد ماي دل عليه عن أبي ابراهيم عليه السلام في الكافي 7 : 178|1 والتهذيب : 10 : 11|26 ،
والاستبصار 4 : 204|763 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 11 من الباب 2 من أبواب
حد الزنا.
(4) في « ق » : القاموس ، والقاموس : قعر البحر ، وقيل : وسطه ومعظمه . « لسان العرب ـ قمس ـ
6 : 183 » .
(5) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 5 : 233|1 ، وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام في الفقيه 3 : 168|742 ، والتهذيب 7 : 42|178 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم
الاسلام 2 : 52|135 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام
الضمان .
(6) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
( 122 )
قال : « إذا كان زهواً
(1) أو استبان البسر من الشيص
(2) حل شراؤه
وبيعه »
(3).
[75] وسألته عن السلم في البر
(4) ، أيصلح ؟
قال : « إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس »
(5) (6) .
[76] وسألته عن السلم في النخل ؟
قال : « لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ».
أي كيلاً مسمّى بعينه
(7).
[77] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما
قبل أن يقبضا ؟
قال : « لا بأس »
(8) .
[78] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم
ويؤخر الحيوان ، أيصلح ؟
قال : « إذا تراضيا فلا بأس »
(9) .
____________
(1) في « ق » و« م » : زهراً ، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار ، والزهو : هو تلون بسر النخل
بالحمرة والصفرة . « الصحاح - زها - 6 : 2369 ».
(2) الشيص : هو التمر الذي لم يلقح ، أو لم يشتد نواه ، أو أردأ التمر. « القاموس المحيط - شيص - 2 : 307».
(3) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، وما يدل عليه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 7 : 85|363 ،
والاستبصار 3 : 87|298 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 17 من الباب 1 من أبواب
بيع الثمار.
(4) البر : القمح . « الصحاح - برر - 2 : 588 » .
(5) في « م » : كذا وكذا برّاً قال : لا بأس .
(6) الوسائل : الحديث 19 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
(7) الوسائل : الحديث 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
(8) قرب الاسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الدين والقرض .
(9) قرب الاسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 17 من الباب 17 من أبواب الربا باختلاف يسير.
( 123 )
[79] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند
(1)
ذلك ، أيصلح
(2) ؟
قال : « إذا سمى خماسياً أو رباعياً أو غيره فلا بأس »
(3) .
[80] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها
مرابحة ؟
قال : « لا بأس »
(4) .
[81] وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ
(5) بكيلها شعيرا أو
تمراً
(6) ؟
قال : « إذا رضيا فلا بأس »
(7).
[82] وسألته عن رجل له على اخر تمر أو شعير أو حنطة ، أياخذ قيمته
الدراهم ؟
قال : « إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح
دراهم بدراهم »
(8).
[83] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي
(9) منه قبل
____________
(1) في « ق » و« م » : ويصفن عنه ، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها.
(2)ليس في « م ».
(3) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة.
(4) قرب الاسناد : 113وعن الصادق عليه السلام في دعام الاسلام 2 : 50|129 ، ونقله الحر
العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود.
(5) في « م » : أيأخذها.
(6)ليس في « ض ».
(7) قرب الاسناد : 113 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا .
(8) قرب الاسناد : 114 باختلاف الألفاظ ، والتهذيب 7 : 30|129 ، والاستبصار 3 : 74|246 ،
والوسائل : الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف .
(9) التولية في البيع : هو أن يشتري الشيء ويوليه غيره برأس ماله . « مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 ».
( 124 )
أن يقبضه ؟
قال : « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى
يقبضه »
(1).
[84] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟
قال : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت
(2) تولية فلا بأس »
(3).
[85] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل
(4) ، أيحل له أن
يأخذ مكانه
(5) رطلاً أو رطلين زيتاً ؟
(6)
قال : « إذا اختلفا
(7) وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس »
(8) .
[86] وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين ، فاجر بعضها
بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟
قال : « لا بأس »
(9).
[87] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل
يجوز النكاح ؟
____________
(1) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والتهذيب 7 : 36 | 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب
16 من أبواب أحكام العقود.
(2) في « ق» : كان .
(3) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير ، والتهذيب 7 : 36 | 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16
من أبواب أحكام العقود.
(4) ليس في « ق ».
(5) ما بين القوسين ليس في « ق » ، و« ض ».
(6) في « ق » و« م » و« ض » زيت .
(7) في « ق » و« م » : اختلف .
(8) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير.
(9) الوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الاجارة .
( 125 )
قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح »
(1).
[88] وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره
فقال : اعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر
البيت ، أيحل له
(2) ذلك ؟
قال : « لا بأس »
(3) .
[89] وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلمني
عملك
(4) وتشاركني ، هل يحل ذلك له ؟
قال : « إذا رضي فلا بأس به »
(5) .
[90] وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها ، على أن
يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو اكثر ، أيحل ذلك ؟
قال : « لا ، هذا الربا محضاً»
(6) .
[91] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه
كل شهرعشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟
قال : « لا بأس »
(7) .
[92] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن
____________
(1) قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 8 : 200|704 . وعن الصادق عليه السلام في دعائم الإسلام
2 : 246|929 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 70 من أبواب نكاح العبيد
والاماء .
(2) ليس في « م » .
(3) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة .
(4) في نسخة : وتعلمني علمك .
(5) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم 754 .
(6) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا.
(7) قرب الاسناد : 114 ، والفقيه 3 : 187|806 .
( 126 )
الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟
قال : « لا بأس »
(1).
[93] وسألته عن الرجل يبيع السلعة
(2) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها
مرابحة ، أيحل ذلك ؟
قال : « لا بأس »
(3).
[94] وسألته عن رجل استأجر داراً بشيء مسمى
(4) ، على أن عليه بعد
ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟
قال : « لا بأس »
(5).
[95] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الأجل والبيع عند
صاحبه ، فأتاه البيع
(6) فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا
فاقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك ؟
قال : « إذا رضيا فلا بأس »
(7).
[96] وسألته عن الأضحى بمنى ، كم هو ؟
قال : « ثلاثة أيام »
(8).
____________
(1) قرب الاسناد : 102 ، والكافي 3 : 559|2 ، الفقيه 2 : 16|51 ، والتهذيب 4 : 95|272 .
(2) في « ق » : يبيع الشامة . والشامة : الناقة السوداء . « القاموس المحيط - شيم - 4 : 137 » .
(3) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 12 من أبواب أحكام العقود.
(4) ليس في « ض ».
(5) قرب الاسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أحكام
الاجارة .
(6) البيع : لفظ يطلق على البائع والمشتري . « مجمع البحرين - بيع - 4 : 304».
(7) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير.
(8) قرب الاسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202|673 ، والاستبصار 2 : 264|930 ، وفيها : أربعة أيام بدل
ثلاثة أيام ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح .
( 127 )
[97] وسألته عن الأضحى في غير منى ، كم هو ؟
قال : « ثلاثة أيام »
(1).
[98] وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين ، أيضحي
في اليوم الثالث ؟
قال : « نعم »
(2) .
[99] وسألته عن رجل كان له على آخرعشرة دراهم فقال له : اشتر ثوباً
فبعه واقضني
(3) ثمنه ، وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟
قال : « إذا تراضيا فلا بأس »
(4) .
[100] وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه
بخمسة دراهم بنقد ؟
قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس »
(5) .
[101] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي
به ، هل له أن يقرأ خلفه ؟
قال : « لا ، ولكن لينصت للقران »
(6) (7) .
____________
(1) قرب الاسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202|673 ، والاستبصار 2 : 264|930 ، والوسائل : الحديث 1 من
الباب 6 من أبواب الذبح .
(2) قرب الاسناد : 106 ، والفقيه 2 : 291|1439 ، والتهذيب 5 : 202|673 ، والاستبصار 2 : 264|930 ،
والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح .
(3) في « ق » : واتضع وكذا في « ض » والمواضعة : نوع من أنواع البيع ، خلاف المرابحة ، وهو أن يبيع
برأس المال وينقص منه شيئا معلوماً. « مجمع البحرين - وضع - 4 : 405 » .
(4) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير.
(5) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.
(6) في القرب : ولكن يقتدي به .
(7) قرب الاسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
( 128 )
[102] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر أو
العصر ، يقرأ خلفه ؟
قال : « لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي - صلى الله عليه
وآله وسلم - وعلى أهل بيته »
(1) .
[103] وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلي فيه ؟
قال : « لا »
(2) .
[104] وسألته عن الرجل ، أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟
قال : « قد فضلت فلانا على أهلي وولدي ، فلا بأس »
(3).
[105] وسألته عن قوم
(4) اجتمعوا على قتل آخر
(5) ، ما حالهم ؟
قال : « يقتلون به »
(6).
[106] وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟
قال : « يردون
(7) ثمنه »
(8) .
[107] وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟
____________
(1) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة باختلاف يسير.
(2) قرب الاسناد : 7 9 ، ومستطرفات السرائر 123|2 وفيهما ، قال : لا بأس .
(3) قرب الإسناد : 119 ، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في الكافي 7 : 10|6 ، والفقيه 4 : 144|495 ،
وعن أبي عبدالله عليه السلام في التهذيب 9 : 200|796 ، والاستبصار 4 : 128|483 ، ونقله الحر
العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 11 من أبواب أحكام الهبات .
(4) في القرب زيادة : مماليك .
(5) في القرب : حر.
(6) قرب الاسناد : 112 ، وباختلاف يسير في التهذيب 10 : 244|966 ، ونقله الحر العاملي « ره » في
الوسائل : الحديث 10 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.
(7) في « م » : يؤدون ، وكذا التهذيب .
(8) قرب الاسناد : 112 ، والتهذيب 10 : 244|966 ، وفيه : قيمته ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 12
من أبواب القصاص في النفس .
( 129 )
قال : « يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطاب »
(1).
[108] وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ،
ما حال الولد ؟
قال : « إذا كان الولد يرث من ملكه
(2) شيئا عتق »
(3).
[109] وسألته عن نصراني ، يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرثه ؟
قال : « لا يرث أهل ملة ملة»
(4) (5) .
[110] وسألته عن لحوم الحمر الأهلية ؟
قال : « نهى عنها رسول الله صلى الله عليه واله ، وإنما نهى عنها لأنهم
كانوا يعملون عليها ، وكره اكل لحومها لئلاّ يفنوها»
(6).
[111] وسألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها ؟
(7) .
قال : « لا بأس »
(8).
____________
(1) قرب الاسناد : 108 ، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 308|1287 ، ونقله الحر
العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 19 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وانظر مسألة
رقم (17).
(2) في « ق » و« م » و« ض » : مليكته ، وما أثبتناه من التهذيب وفيه وفي الاستبصار : عن رجل زوج
جاريته أخاه . . . . . الخ . ولا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما .
(3) قرب الإسناد : 109 نحوه ، والتهذيب 8 : 242|876 ، والاستبصار 4 : 16|52 باختلاف يسير ،
والوسائل : الحديث 2 من الباب 13 من أبواب العتق .
(4) ملة : ليس في « م».
(5) الكافي 7 : 143|2 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
(6) قرب الاسناد : 117 ، وعن أبي جعفرعليه السلام نحوه في التهذيب 9 : 41|171 و 42|176 ، وعن
الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 97|1 ، وعلل الشرائع : 563|4 ، ونقله الحر
العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 10 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(7) في « م » : من وجهها.
(8) قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
( 130 )
[112] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها ؟
قال : « لا »
(1).
[113] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني
(2) ، ما حاله ؟
قال : « هو على ما استثنى »
(3) (4).
[114] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو ؟
قال : « إن شاء فعل ، وإن شاء ترك »
(5).
[115] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ،
أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟
قال : « إذا جرى به المطر فلا بأس »
(6) .
[116] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف
يصنع ؟
قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافاً فلا بأس »
(7).
[117] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو ( الخوان )
(8) قد أصاب
الخمر 0 ، أيوكل ؟
____________
(1) قرب الاسناد : 108 ، وفيه : لابأس . وفي التهذيب 7 : 333|1368 ، والاستبصار 3 : 177|645 ،
والوسائل : الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها : قال : لا بأس وقال :
تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت ولاتزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا
برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
(2) في قرب الاسناد : ينسى .
(3) في قرب الإسناد : على مانوى .
(4) قرب الإسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الايمان.
(5) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الركوع .
(6) الوسائل : الحديث 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
(7) قرب الاسناد : 118 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 21 من الباب 9 من أبواب النجاسات .
(8) الخوان : المكان الذي يوضع فوقه الأكل . « لسان العرب - خون - 13 : 146».
( 131 )
قال : « إن كان الخوان يابساً فلا بأس »
(1) .
[118] وسألته عن اكل السلحفاة
(2) والسرطان
(3) والجري .
قال : « أما الجري فلا يوكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان »
(4).
[119] وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف
(5) البحر
(6)
والفرات
(7) ، أيوكل ؟
قال : « ذلك لحم الضفدع
(8) فلا يصلح اكله »
(9).
[120] وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين
(10) يطين به المسجد أو
البيت ، أيصلى فيه ؟
قال : « لا بأس »
(11) .
[121] وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح أن يجصص به
المسجد ؟
____________
(1) قرب الاسناد : 116 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 1 : 122 ، ونقله الحر العاملي « ره »
في الوسائل : الحديث 4 من الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(2)السلحفاة : من حيوانات الماء لها درع من عظم يحيط بها من أعلى وأسفل . انظر : « مجمع البحرين
- سلحف - 5 : 73 » .
(3)السرطان : حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل . « المعجم الوسيط 1 : 427 ».
(4) قرب الاسناد : 118 ، والكافي 6 : 221|11 ، والتهذيب 9 : 12|46 باختلاف لا يضر ، والوسائل :
الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5) في القرب : أجواف .
(6) البحر : الماء المالح « الصحاح - بحر- 2 : 585 ».
(7)الفرات : الماء العذب . « القاموس المحيط - فرت - 1 : 154».
(8) الضفدع : حيوان يعيش في البر والماء ، وله نقيق . « المعجم الوسيط 1 : 541 ».
(9) قرب الاسناد : 118 ، والكافي 6 : 221| ذيل حديث 11 ، والتهذب 9 : 12 | 46 .
(10) في القرب : التبن والسرقين : الزبل أو الروث. « مجمع البحرين - سرجن - 6 : 264».
(11) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد.
( 132 )
قال : « لا بأس »
(1) .
[122] وسألته عن البواري
(2) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها ؟
قال : « إذا يبس فلا بأس »
(3) .
[123] وسألته عن امرأة أسلمت ، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ،
ما حالها ؟
قال : « هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول »
(4) .
[124] وسألته عن امرأة أسلمت تم أسلم زوجها ، تحل له ؟
قال : « هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت »
(5).
[125] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، وما هو ؟
قال : « قطع أميرالمؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد
(6) درهمين أو
ثلاثة »
(7).
[126] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن
اشتراها ؟
____________
(1) قرب إلاسناد : 121 ، والفقيه 1 : 153|711 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 65 من أبواب
أحكام المساجد.
(2) البواري : جمع باريّة ، وهي حصير منسوج من القصب. « مجمع البحرين - بور- 3 : 231».
(3) قرب الاسناد : 97 باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 373| قطعة من الحديث 1553 وتأتي قطع منه
برقم 159 و 342 و 482 و 515 ، والفقيه 1 : 158|738 عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه ، والوسائل :
الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات .
(4) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره .
(5) قرب الاسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره .
(6) بيضة الحديد : الخوذة. « لسان العرب ـ بيض ـ 7 : 125 » .
(7) قرب الإسناد : 112 ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة.
( 133 )
قال : « إذا اتهم
(1) أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس »
(2) .
[127] وسألته عن الكلب والفأرة إذا اكلا من الجبن أو سمناً
(3) ،
أيؤكل ؟
قال : « يطرح ما شمّاه
(4) ، ويؤكل ما بقي »
(5) .
[128] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل
أكله ؟
قال : « إن كان جرة
(6) أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو
غيره .
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا.
، ولا ينتفعن به في شيء »
(8).
[129] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن
يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له ؟
قال : « يصنع الوالد بمال ولده ماشاء
(9) ، والهبة من الوالد
(10) بمنزلة الصدقة
____________
(1) في قرب الاسناد : إذا أنبأهم .
(2) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البغ وشروطه ، وفيه : إذا
أنبأهم ، والحديث 2 من الباب 82 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفيه : إذا علم .
(3) في قرب الاسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه .
(4) في قرب الاسناد : يطرح منه ما أكل .
(5) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(6) الجرة : إناء من خزف . « مجمع البحرين - جرر- 3 : 245».
(7) في « ق » و« م » و« ض » : فليهريقه ، وما في المتن من البحار.
(8) قرب الاسناد : 116 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(9) في قرب الاسناد : ما أحب .
(10) في قرب الاسناد : والهبة من الولد.
( 134 )
من غيره »
(1)(2).
[130] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً
إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه ؟
قال : « إنما له الثمن فلا بأس بأخذه »
(3).
[131] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد
الرابع أنه ( زنى ثم )
(4) قال : لا أدري بمن
(5) زنى بفلانة أو غيرها. .
قال : « ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن
(6). . . ».
لم يتم الحديث
(7).
[132] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته ، فادعت أنها حامل
منه ، ما حالها ؟
قال : « إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها
(8) وبانت
منه ، وعليه المهر كاملا»
(9) .
____________
(1) في « ض » : الصدقة لغيره .
(2) قرب الاسناد : 119 ، ونحوه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 9 : 136|574 ، والاستبصار
4 : 101|388 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام
الوقوف والصدقات .
(3) قرب الإسناد : 115 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 61 من أبواب ما يكتسب به .
(4) من دونها في « ض ».
(5) في « ق » و« م » و« ض » : بما ، وما في المتن من البحار.
(6) قال المجلسي في حاشية البحار : كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصاً ، وفي التهذيب برواية عمار
أنه سأل عن ذلك ، فقال عليه السلام : لا يحد ولا يرجم . « هـ ب ».
(7) الكافي 7 : 210|3 ، والفقيه 4 : 28|71 ، والتهذيب 10 : 25|75 والاستبصار 4 : 218|817 عن
الصادق عليه السلام مثله .
(8) الملاعنة : المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص . « مجمع البحرين - لعن -
6 : 309 » .
(9) قرب الإسناد : 100 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 165|12 ، والتهذيب 8 : 193|677 ، والوسائل :
=
( 135 )
[133] وسألته عن الخبز ، أيصلح أن يطين
(1) بالسمن ؟
قال : « لا بأس »
(2) .
[134] وسألته عن فراش اليهودي ، أينام عليه ؟
قال : « لا بأس »
(3).
[135] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه
المسلم ؟
قال : « لا »
(4).
[136] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، ثم طلبت بعد الطلاق
قذفه إياها ؟
قال : « إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لا عنها »
(5) .
[137] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ، نفى
ولدها
(6) وقذفها هل عليه لعان ؟
قال : « لا »
(7).
[138] وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك
وجعلت عتقك
(8) صداقك .
____________
=
الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان .
(1) كذا في « ق » وفي « م » : أن بالسمن ، وفوق كلمة « أن » استظهار كونها زائدة .
(2) الوسائل : الحديث 6 من الباب 53 من أبواب الأطعمة المباحة.
(3) قرب الاسناد : 118 ، والتهذيب 1 : 263|766 .
(4) قرب الاسناد : 86 ، وفيه : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى
عليها ؟ قال : لا ، ودعائم الاسلام 1 : 177 عن الصادق عليه السلام نحوه .
(5) قرب الإسناد : 110 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 7 من أبواب اللعان .
(6) نفى ولدها : تبرأ منه ، وأنكر أن يكون ولده . « لسان العرب - نفى - 15 : 337».
(7) قرب الاسناد : 109 ، والتهذيب 7 : 476|1912 و 8 : 189|658 ، والاستبصار 3 : 374|1337 .
(8) في « م » : عتاقك .
( 136 )
قال : « عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن
تزوجته فليعطها شيئا.
وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، جاز النكاح
(1) ، وأحب
أن
(2) يعطيها شيئاً »
(3).
[139] وسألته عن مكاتب
(4) بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز
المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟
قال : « عتق بما عتق منه ، ويستسعى فيما بقي »
(5).
[140] وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، وقال بعدما كاتبه : هب لي
بعض [مكاتبتي وأعجل
(6) بعض] ، مكاتبتي لك مكانه
(7) أيحل ذلك ؟
قال : « إذا كانت هبة [فلا بأس] ؛ وإن قال : حط عني وأعجل لك ،
فلا يصلح »
(8).
[141] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات
وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله ؟
____________
(1) قرب الإسناد : كان النكاح واجباً الى أن يعطيها شيئاً . وفي المصادر الاخرى : فان النكاح واقع .
(2) في « م » : وأحب إلي أن . وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل : ولا يعطيها شيئاً.
(3) قرب الاسناد : 109 ، وباختلاف يسير في الفقيه 3 : 261|1244 ، والتهذيب 8 : 201|710 ،
والاستبصار 3 : 210|760 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 12 من أبواب
نكاح العبيد والاماء.
(4) المكاتب : العبد يشتري نفسه من سيده بثمن ، فإذا سعى وأداه اُعتق : « مجمع البحرين - كتب ـ 2 : 154» .
(5) قرب الاسناد : 120 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(6) في « م » : وأحمل .
(7) في « م » : مكاني .
(8) الكافي 6 : 188|15 ، والفقيه 3 : 74|259 ، والتهذيب 8 : 276|1004 ، والوسائل : الحديث 1 من
الباب 13 من أبواب المكاتبة باختلاف يسير.
( 137 )
قال : « إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله ، وميراثه
لولده »
(1).
[142] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن ياكل مع المجوسي في قصعة
واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه ؟
(2) .
قال : « لا»
(3) .
[143] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي ؟
قال : « على المكاتب »
(4) .
[144] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان
(5) ، أو على من كاتبه ،
أو تجوز شهادته ؟
قال : « الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته »
(6) .
[145] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟
قال : « يعتق النصف ، ويسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل »
(7).
[146] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان
(8) فيه ديباج ،
____________
(1) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
(2) في قرب الاسناد : ويصاحبه .
(3) قرب الاسناد : 117 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 264|7 ، والتهذيب 9 : 87|366 ، والمحاسن :
453|370 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الأطعمة
المحرمة.
(4) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(5) في « م » : هل عليه فطرة رمضان .
(6) الفقيه 2 : 117|502 ، والتهذيب 4 : 332|1040 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب
المكاتبة .
(7) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 64 من أبواب العتق .
(8) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة.« مجمع البحرين - طيلس ـ 4 : 82» .
( 138 )
(والبرنكان )
(1)عليه حرير ؟
قال : « لا »
(2) .
[147] وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للنساء ؟
(3) .
قال : « لا بأس »
(4) (5) .
[148] وسألته عن الخلاخيل
(6) أيصلح لبسها
(7) للنساء والصبيان ؟
قال : « إن كن صماً
(8) فلا بأس ، وإن يكن لها صوت فلا»
(9) .
[149] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل ؟
(10).
قال : « إن كان له صوت فلا ، وإن كان أصم فلا بأس »
(11) .
[150] وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح
اكله ؟
____________
(1) في « ق » و« م » : البزكان ، والصواب : البرنكان ، وهو نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له
علمان « تاج العروس - برنك - 7 : 110 ، والصحاح - برك - 4 : 1575 » .
(2) قرب الاسناد : 118 .
(3) في « ق » : للناس . وكذا« ض ».
(4) في « ق » : لا وكذا « ض » أي ان للحديث صيغة اخرى هي : وسألته . .... لناس ؟ قال : لا.
ثالثة . لابأس.
(5) قرب الاسناد : 101 .
(6) الخلخال : حلي تلبسه النساء. « مجمع البحرين - خلل - 5 : 365».
(7) في « م » : لباسها.
(8) الخلخال الأصم : الذي لاصوت له . « مجمع البحرين - صمم - 6 : 103 ».
(9) قرب الاسناد : 101 ، والكافي 3 : 404|33 ، والفقيه 1 : 165|775 والوسائل : الحديث 1 من
الباب 62 من أبواب لباس المصلي .
(10) الجلجل : الجرس الصغير . « مجمع البحرين - جلل - 5 : 341».
(11) الوسائل : الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أحكام الدواب .