[399] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة؟ قال: يتوضأ من الجانب الآخر، ولا يتوضأ من جانب الجيفة.
[400] 10 ـ قال: وأتى أهل البادية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا: يا رسول الله، إن حياضنا هذه تردها السباع، والكلاب، والبهائم؟ فقال لهم ( صلى الله عليه وآله ): لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما السلام )، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث (1).
أقول: هذا محمول على بلوغ الكر، لأن تلك الحياض لا تنقص عن الكر، بل تزيد عليه غالبا، ولمّا مضى (2) ويأتي (3).
[401] 11 ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني، قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب ( الماء الريح فينتن ) (1).
____________
9 ـ الفقيه 1: 12|21 10 ـ الفقيه 1: 8|10.
(1) التهذيب 1: 414|1307.
(2) تقدم في الأحاديث 1 ـ 7 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديثين 11، 12 من هذا الباب.
11 ـ بصائر الدرجات: 258|13، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
(1) وفيه: على الماء الريح.

( 162 )

وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير ) (2)؟ قال: الصفرة، فتوضّأ منه، وكل ما غلب [ عليه ] (3) كثرة الماء فهو طاهر.
[402] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة (1) تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها (2) الجنب، ويتوضأ منه؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه.
[403] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1)؟ فقال: توضأ من الجانب الاخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
ورواه الصدوق مرسلا (2) إلا أنه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله: والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر(3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (4).
____________
(2) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: من البئر قال: فما لم يكن فبه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير.
(3) أثبتناه من المصدر.
12 ـ التهذيب 1: 417|1317، ورواه في الاستبصار 1: 22|4 5 والكافي 3: 4|7.
(1) في نسخة: والمدينة، ( منه قده ) (2) في المصدر: منها.
13 ـ التهذيب 1: 408|1284، ورواه في الاستبصار 1: 21|50 باختلاف.
(1) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي.
(2) الفقيه 1: 12|21.
(3) راجع الاستبصار 1: 22، ذيل الحديث 55.
(4) الكافي 3: 4|5.

( 163 )

وروى الذي قبله عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلا أنه قال: وإلى الركبة وأقل، قال: توض.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكريَّة، لما تقدم (5).
[404] 14 ـ وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إنا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (1).
أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا، أو محمول على الكر، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر (2).
[405] 15 ـ وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
[406] 16 ـ وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،
____________
(5) تقدم في الأحاديث: 1 ـ 7 والحديث 11 من هذا الباب.
14 ـ التهذيب 1: 417|1316، ورواه في الاستبصار 1: 22|55.
(1) الحج 22: 78.
(2) مر في الباب 6 من هذه الأبواب.
15 ـ التهذيب 1: 150|427 و 418|1319، ورواه في الاستبصار 1: 9|11.
(1) في التهذيب والاستبصار: فلا تتوضأ.
16 ـ التهذيب 1: 39|104 و 416|1314، ورواه في الاستبصار 1: 21|52.

( 164 )

عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) (1): أكون في السفر فأتي الماء النقيع ويدي قذرة، فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: المراد به إذا كان الماء كرا.
[407] 17 ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم يدخله الحب؟ قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكف، ثم يدلك الكوز.
أقول: يحتمل كون الحب كرا، ويحتمل أن يراد بقوله: ثم يدخله الحب: ثم يريد إدخاله الحب، كما في قوله تعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) (1) وغير ذلك، فمعناه: يغسل الكوز أولا قبل إدخاله الحب، بقرينة الدلك، ويحتمل الحمل على التقية، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة.
وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

10 ـ باب مقدار الكر بالأشبار

[408] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في نسخة: لأبي جعفر( عليه السلام )، منه قده.
17 ـ الكافي 3: 12|6.
(1) المائدة 5: 6.
(2) تقدم في الباب 3 والحديث 5 من الباب 5، والحديث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 10 و11 من هذه الابواب.

الباب 10
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 41|14.

( 165 )

السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1).
أقول: المراد بالسعة: كل واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلاثة فى الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت، من أن المراد بالذراع: القدمان (2).
[409] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): قال: روي أن الكرهوما يكون ثلاثة أشبار طولا، في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.
[410] 3 ـ وفي كتاب ( المقنع ): قال: روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.
أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع، وهو يزيد عن الشبر يسيرا، فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
[411] 4 ـ وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول: المراد بأحد البعدين: العمق، وبالاخر: كل من الطول والعرض، فهو موافق لرواية ( المجالس ).
[412] 5 ـ وتقدم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) المقنع: 10.
(2) يأتي في الأحاديث 1 ـ 4 من الباب 8 من أبواب المواقيت.
2 ـ أمالي الصدوق: 514.
3 ـ المقنع: 10.
4 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

( 166 )

السلام )، قال: قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لا بد أن يساويه، أو يزيد عليه.
[413] 6 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكر من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء.
[414] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر.
[415] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان جرتان.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
____________
6 ـ الكافي 3: 3|5 ورواه الشيخ في التهذيب 1: 42|116 والاستبصار 1: 10|14.
7 ـ الكافي 3: 3|8.
(1) التهذيب 1: 42|118، والاستبصار 1: 7|5.
8 ـ التهذيب 1: 415|1309، والاستبصار 1: 7|6.
(1) الفقيه 1: 6|3.

( 167 )

أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة، إنتهى.
ونقل المحقق في ( المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال: الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل.
وعن ابن دريد أنه قال: القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة، زعموا أن الواحدة تسع خمس قرب (2)، إنتهى.
ثم إن إختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلا، والحمل على اختلاف الأشبار طولا وقصرا، والحمل على أن الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا، وهذا هو الأقرب. والله أعلم (3).

11 ـ باب مقدار الكر بالأرطال

[416] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الكرمن الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل.
____________
(2) المعتبر: 10.
(3) في هامش المخطوط، منه قدّه ما نصه: « ذكر جمع من الأصحاب أن المعتبر في الكر مكسره، لأن ( في ) للضرب.ذكره الشهيد في الذكرى [8] وغيره، والحديث الأول يحتمل التوفيق بينه وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ سبعاً وعشرين فان المحيط اذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحدا ونصفا في أربعة ونصف والمجموع في أربعة، ويحتمل روابة الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضا فيكون المحيط عشرة ونصفا نضرب خمسة وربعا في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد عن ثلاثين إلا شبرا فيقارب الروايتين الأخرتين ».

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 41|113، والاستبصار 1: 10|15.

( 168 )

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله. إلاّ أنه أسقط قوله الذي لا ينجسه شيء (1).
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا (2).
قال المحقق في ( المعتبر ): وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها(3).
[417] 2 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير، قال: روي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن الكر ستمائة رطل (1).
[418] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: والكر ستمائة رطل.
أقول: المراد بالحديث الأول الرطل العراقي، لأنه يقارب اعتبار الأشبار، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق، ولأنه يوافق حديث الستمائة، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني، لأنه متروك بالإجماع، ذكر ذلك كله الشيخ.
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على
____________
(1) الكافي 3: 3|6.
(2) المقنع: 10.
(3) المعتبر: 10.
2 ـ التهذيب 1: 43|119، والاستبصار 1: 11|16.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الكربالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون منا ونصف، ( منه قده ).
3 ـ التهذيب 1: 414|1308، والاستبصار 1: 11|17، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

( 169 )

العراقي (1)؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلّها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم (2).

12 ـ باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما
نجسا واشتبها

[419] 1 ـ قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل معه إناء ان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.
وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (1).

13 ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا
عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل
والشرب خاصة

[420] 1 ـ قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه السلام ) أنه سأله عن، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
[421] 2 ـ وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
(2) تقدم في الحديث 8 و9 من الباب 3، والحديث 12 و 16 من الباب 9 والباب 10 من هذه الأبواب.

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.

( 170 )

الجرة تسعمائة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضا؟ قال: لا.
أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الإضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (2).

14 ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير،
وحكم النزح

[422] 1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.
[423] 2 ـ وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟
قال: لا بأس.
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبله.
أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به
____________
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4، وفي الأحاديث 1، 2، 6، 8، 13 ـ 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4، 9، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 1، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب 14
فيه 22 حديثا

1 ـ الكافي 3: 5|2، والتهذيب 1: 409|1287، وتقدم في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3: 6|10.
(1) التهذيب 1: 409|1289.

( 171 )

ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كراً.
[424] 3 ـ وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أويتوضّأ منها؟ فقال: لابأس به.
[425] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقل، أو أكثر، يتوضا منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (2).
[426] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل منه الثياب، وعجن (1) به، ثم علم أنه
____________
3 ـ الكافي 6: 258|3، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات وأورد القطعة في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
4 ـ الكافي 3: 8|4، وأورده في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب وتقدم في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 13 |23.
(2) التهذيب 1: 411|1294، والاستبصار 1: 46|129.
5 ـ التهذيب 1: 234|677، والاستبصار 1: 32|85.
(1) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة.

( 172 )

كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (2).
[427] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شيء إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.
[428] 7 ـ وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.
[429] 8 ـ وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين ـ يعني ابن أبي الخطاب ـ عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (1) من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي،
____________
(1) الفقيه 1: 11|20.
(2) الكافي 3: 7|12.
6 ـ الاستبصار 1: 33|87، وتقدم أيضا في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: لا ينجسه.
7 ـ التهذيب 1: 234|676.
8 ـ التهذيب 1: 246|قطعة من الحديث 709، والاستبصار 1: 42|118،
(1) في نسخة: زنبيل، منه قده. والزبيل والزنبيل: جراب، وقيل: وعاء يحمل فيه ( لسان العرب 11: 300 ).

( 173 )

عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، مثله (2).
[430] 9 ـ وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الفارة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.
[431] 10 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد (1) الصلاة، ونزحت البئر.
[432] 11 ـ وبإسناده، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء (1)؟ فقال: لا.
[433] 12 ـ وبالإسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا وقع البئر الطير والدجاجة
____________
(2) قرب الاسناد: 84.
9 ـ التهذيب 1: 233|671.
10 ـ التهذيب 1: 232|670، والاستبصار 1: 30|80.
(1) كذا في الأصل وفي الاستبصار: واعيدت.
11 ـ التهذيب 1: 233|672، والاستبصار 1: 31|82.
(1) في الاستبصار: أتعاد الصلاة.
12 ـ التهذيب 1: 233|674، والاستبصار 1: 31|84.

( 174 )

والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
[434] 13 ـ وباسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفربن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الفارة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا باس، وإن تفسخت فسبع دلاء.
قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها، أيعيد وضؤه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى: قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
[435] 14 ـ وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله ( عليه السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان (1) فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ): أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ): أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال: صبَّه في الإناء، فصبَّه في الإناء.
ورواه المحقق في المعتبر نحوه، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) (2).
أقول: وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا (3).
[436] 15 ـ وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبدالله
____________
13 ـ التهذيب 1: 233|673، والاستبصار 1: 31|83.
14 ـ التهذيب 1: 239|693، والاستبصار 1: 40|112.
(1) في نسخة: فارة،( منه قده ).
(2) المعتبر: 11.
(3) وتقدم في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
15 ـ التهذيب 1: 416|1312، الاستبصار 1: 42|117.

( 175 )

( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
[437] 16 ـ وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس
ورواه الصدوق مرسلا (1).
قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.
[438] 17 ـ وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير، عن جده قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
[439] 18 ـ وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
أقول: المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.
ورواه الصدوق مرسلا، وصرح بأنه في ماء البئر(1).
____________
16 ـ التهذيب 1: 413|1301.
(1) الفقيه 1: 9|14.
17 ـ التهذيب 1: 413|1303، والاستبصار 1: 29|74.
18 ـ التهذيب 1: 414|1304، والاستبصار 1: 29|75.
(1) الفقيه 1: 11 |19 قطعة منه.

( 176 )

[440] 19 ـ محمّد بن علي بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عثيم، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ؟ فقال: إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء.
فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
أقول: يظهر من هذا أن النزح لا يدل على النجاسة، وله نظائر تأتي إن شاء الله (2).
[441] 20 ـ قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهب وتلقي فيها القذر، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ منها.
[442] 21 ـ محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في المنزل للضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها لشيء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطّهرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع ( عليه السلام ) بخطه في كتابي: ينزح دلاء منها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله.
____________
19 ـ الفقيه 1: 15|32.
(1) الاستبصار 1: 41|114 والتهذيب 1: 245|707 ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) تأتي في أكثر أحاديث الأبواب الأتية من هذه الأبواب.
20 ـ الفقيه 1: 15 |33.
21 ـ الكافي 3: 5|1.

( 177 )

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله. إلاّ أنه قال: أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة (1).
أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، وليس بصريح في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنه يحتمل الحمل على التقية، وعلى إرادة الطهارة اللغوية، أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح، وعلى إرادة دفع أحتمال التغير وزوال النفرة، وغير ذلك، والإجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جدا كما ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب، ما لا نفس له، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير ذلك، وقد حقق ذلك صاحب المنتقى وغيره (2).
[443] 22 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد (1)، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم.
ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى (2).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (3).
____________
(1) التهذيب 1: 244|705، والاستبصار 1: 44|124.
(2) المنتقى 1: 57.
22 ـ التهذيب 1: 185|535، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التيمم.
(1) في هامش المخطوط ( منه قده ) ما لفظه: « في التهذيب عن الكافي: فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ».
(2) الكافي 3: 65|9.
(3) التهديب 1: 149|426 والاستبصار 1: 127|435.

( 178 )

أقول: وهذا أيضا مما استدلوا به للنجاسة، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى الماء، وأن المقتضي للنهي عن الإفساد ما يترتب على الوقوع من إثارة الحماة (4)، وهي بالنظر إلى الشرب، ونحوه إفساد، وهو أعم من النجاسة، فلا يدل عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل، فإنه شامل بعمومه للنجاسة، إن لم تكن مرادة بخصوصها، قاله صاحب المنتقى (5).
ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب، فبتعين أن المراد بالإفساد ما ذكر، أو حصول النفرة، أو إسراع التغيّر، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعا، لو مات فيها، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتم الاستدلال، وما يأتي من الأمر بالنزح (6) لا يدل على النجاسة كما لا يخفى، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة، وأبعد من التقية، بل لا معارض لها عند التحقيق، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغير وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه، قاله جماعة ؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكر لأنه كر غالبا، وأحاديث المادة وغير ذلك. وقد تقدم ما يدل على اعتبار الكرية في ماء البئر(7)، وأن الشيخ حمله على التقية.
____________
(4) الحماة: الطين الأسود المتغير ( مجمع البحرين 1: 107 ).
(5) منتقى الجمان 1: 58.
(6) الأمر بالنزح الذي يأتي في الحديث 2 من الباب 17، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدلّ على عدمها، ويدل على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل:
(7) تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

( 179 )

15 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ
والمسكر وانصباب الخمر.

[444] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله.
ورواه في موضع آخر وقال: ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) (1).
[445] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
[446] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق (1)، عن نوح بن شعيب، عن بشير(2)، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.
[447] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن
____________
الباب 15
فيه 6 أحاديث

1 ـ الاستبصار 1: 34|93.
(1) التهذيب 1: 241|695.
2 ـ التهذيب 1: 241|698، ورواه في الاستبصار 1: 35| 95، و1: 45|125.
3 ـ التهذيب 1: 241|697، ورواه في الاستبصار 1:35|96.
(1) في هامش المخطوط منه « قده »: أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم.
(2) في نسخة: ياسين، منه « قده ».
4 ـ التهذيب 1: 241|696، ورواه في الاستبصار 1:35|94.

( 180 )

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
أقول: سيأتي حكم البول (1)، وأن هذا محمول على التغير.
[448] 5 ـ وعنه، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء.
قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء.
قال: وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (1).
[449] 6 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير، أو صب فيها خمر فلتنزح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. وزاد فيه: ( فلينزح الماء كله ) (1).
أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على الإجزاء، والأكثر على الأفضلية.
____________
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب الآتي.
5 ـ التهذيب 1: 235|679، ورواه في الاستبصار 1: 34|91.
(1) التهذيب 1: 235|ذيل الحديث 678 وفي 246|ذيل الحديث 708 عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
6 ـ الكافي 3: 6|7.
(1) التهذيب 1: 240|694، والاستبصار 1: 34|92.