16 ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبي، والرجل، وغيرهما

[450]1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني عدة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت فيها فأرة او نحوها.
[451] 2 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد.
قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا.
[452] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن كردوية، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا، وإن كانت مبخرة (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن كردوية مثله (2).
[453] 4 ـ محمد بن إدريس في أول ( السرائر ): قال: الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة ( عليهم السلام ) بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا.
[454] 5 ـ وقدم حديث كردوية عن أبي الحسن ( عليه السلام ) فى البئر
____________
الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 243|701، والاستبصار 1: 33 |89.
2 ـ التهذيب 1: 243|700، والاستبصار 1: 34|90.
3 ـ التهذيب 1: 413|1300، والاستبصار 1: 43|120.
(1) البخر: النتن يكون في الفم وغيره ( لسان العرب 4|47 ).
(2) الفقيه 1: 16|35 وفيه ماء الطريق.
4 ـ السرائر: 12.
5 ـ تقدّم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

( 182 )

يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.
[455] 6 ـ وحديث محمد بن إسماعيل، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم، قال: ينزح منها دلاء.
[456] 7 ـ وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبي، أويصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله.
أقول: حمله الشيخ على حصول التغير، وحمل حديث علي بن أبي حمزة على الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقال غيره: إن الأقل يجزي، والأكثر أفضل.

17 ـ باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير،
وما أشبهها


[457] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت.
وقال أبوجعفر(1) ( عليه السلام ) إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
أقول: حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير.
[458] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن
____________
6 ـ تقدم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.

الباب 17
فيه 11 حديثاً

1 ـ التهذيب 1: 237|687 و1: 415|1310، والاستبصار 1: 38|103.
(1) ( ابو ): لم ترد في المصدر، وكتب المصنف عليها علامة « نسخة ».
2 ـ التهذيب 1: 237|686، والاستبصار 1: 37|101.

( 183 )

أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه السلام ) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، والفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها، إن شاء الله تعالى.
[459] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال سبع دلاء.
قال: وسألته عن الطير، والدجاجة، تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون.أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله (1).
[460] 4 ـ وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا، أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
[461] 5 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي عبدالله و(1) أبي جعفر ( عليهما السلام ) في البئر تقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والخنزير (2)، والطير
____________
3 ـ التهذيب 1:235|680 و1: 238|690، والاستبصار 1: 36|97 وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب الاتي وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) المعتبر: 16.
4 ـ التهذيب 1: 236|681 والاستبصار 1: 36|98، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب الأتي.
5 ـ التهذيب 1: 236|682، والاستبصار 1: 36|99.
(1) في التهذيب: أو.
(2) ليس في المصدرين.

( 184 )

فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه، وتوضأ.
[462] 6 ـ وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة، أو الكلب، أو الطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
أقول: حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق.
[463] 7 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والكلب، والطير، قال: فإذا (1) لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، وإن تغيرالماء فخذ منه حتى تذهب الريح.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(2).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير(4).
أقول: حمله الشيخ على خروج الكلب حيا (5).
[464] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
____________
6 ـ التهذيب 1: 237|685، وألاستبصار 1: 37|100.
7 ـ التهذيب 1: 237|684.
(1) في نسخة: « ما » ( منه قده )، كما في المصدر.
(2) الكافي 3: 5|3.
(3) التهذيب 1: 233|675.
(4) الاستبصار 1: 37|102.
(5) الاستبصار 1: 38|ذيل الحديث 102.
8 ـ التهذيب 1: 242|699، و1: 284|832، والاستبصار 1: 38|104، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

( 185 )

الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزح (1) كلها.
[465] 9 ـ وقد تقدم حديث زرارة: عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الدم، والخمر، والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلوا.
[466] 10 ـ وحديث عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء.
[467] 11 ـ محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما يقع في الابار؟ فقال: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب، والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1).
أقول: قد تقدم وجه الجمع هنا (2).
____________
(1) في المصدر: ينزف. وكذلك في هامش الأصل عن نسخة.
9 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
10 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
11 ـ الكافي 3: 6|6.
(1) التهذيب 1: 230 |666.
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 و 7 من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفأرة في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

( 186 )

18 ـ باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير،
والشاة، ونحوها

[468] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
[469] 2 ـ وعنه، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء.
قال: وسألته عن الطيروالدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء. الحديث.
[470] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة.
[471] 4 ـ وقد تقدم في حديث عن أبي عبدالله ( عليه السلام ): في الدابة الصغيرة سبع دلاء.
[472] 5 ـ وعنه ( عليه السلام ): إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة، فانزح منها سبع دلاء.
____________
الباب 18
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 236|صدر الحديث 681، والتهذيب 1: 239|قطعة من الحديث 690 بسند آخر، والاستبصار 1: 36|98 و 1: 39|109 وتقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب السابق.
2 ـ التهذيب 1: 235|680، وروى صدره في الاستبصار 1: 39|108 وتقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 1: 237|683، والاستبصار 1: 38|105، و 43|122.
4 ـ تقدّم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 14 والحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.

( 187 )

[473] 6 ـ وعنه ( عليه السلام ): في العصفور دلو واحد.
[474] 7 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ): في الشاة سبع دلاء.
[475] 8 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ): في الطير خمس دلاء.
وتقدّم أيضاً تقديرات مجملة وتقدم وجه الجمع (1).

19 ـ باب ما ينزح للفأرة، والوزغة، والسام أبرص،
والعقرب ونحوها

[476] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، فانزح منها سبع دلاء.
وفي رواية أخرى فتفسخت (1).
[477] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
____________
(6 ، 7) ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
8 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

الباب 19
فيه 15 حديثاً

1 ـ التهذيب 1: 239|691، والاستبصار 1: 39|110.
(1) أنظر التهذيب 1: 238|687 و69.
2 ـ التهذيب 1: 238|688 و245|706، والاستبصار 1: 39|106.
(1) التهذيب 1: 238|689.

( 188 )

[478] 3 ـ وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء.
وتقدم حديث اخر مثله (1). قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2).
[479] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لأن الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
[480] 5 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2).
[481] 6 ـ وقد تقدم في حديث، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما يدل
____________
3 ـ التهذيب 1: 235|680 و 238 |690.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) لما سبق في الحديث 1، 2 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 1: 239|692، والاستبصار 1: 40|111.
5 ـ التهذيب 1: 238|690، والاستبصار 1: 41|113.
(1) في نسخة: البئر، ( منه قده ).
(2) راجع الفقيه 1: 15|30 ـ 32.
6 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

( 189 )

على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.
[482] 7 ـ وعن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.
[483] 8 ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر) (1)، فقال: ليس بشيء، حرك الماء بالدلو ( في البئر) (2).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، مثله (4).
قال الشيخ: الخبر الأول محمول على الاستحباب، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.
[484] 9 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشيء، إن الوزغ ربما طرح جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء.
____________
7 ـ التهذيب 1: 245|707، والاستبصار 1: 41|114 والفقيه 1: 15|32، وتقدم بتمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الابواب.
8 ـ التهذيب 1: 245|708، والاستبصار 1: 41|115.
(1) في نسخة: في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: في الماء.
(2) ليس في المصدر.
(3) الفقيه 1:15 |31.
(4) الكافي 3:5|5.
9 ـ الكافي 3: 6|9.

( 190 )

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلا أنه قال: دلو واحد (1).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه (2).
[485] 10 ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.
[486] 11 ـ وفي بعضها خمس دلاء.
[487] 12 ـ وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
[488] 13 ـ وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (1).
[489] 14 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال: سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضّأ ولا بأس.
قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ، ولا بأس.
[490] 15 ـ وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) الأمر
____________
(1) الفقيه 1: 15|30.
(2) التهذيب 1: 419|1325.
10 ـ تقدم في الحديثين 12، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب.
وفي الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث 3، 4، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث 1، 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
وفي الحديثين 1، 3 من هذا الباب.
11 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
12 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
13 ـ تقدم في الحديث 5 من هذا الباب، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) في هامش المخطوط: «قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للفأرة وغيرها» ( منه قده ).
وتقدم في الأحاديث 9، 13، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
14 ـ مسائل علي بن جعفر 198|422.
15 ـ يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.

( 191 )

بنزح عشر دلاء للعقرب.
أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً (1).

20 ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة، وخرء الكلاب،
وما لا نص فيه

[491] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبدالله، والصفار، جميعا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلوا.
[492] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
[493] 3 ـ وقد سبق حديث كردوية، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

الباب 20
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 244|702 والاستبصار 1: 41|116. ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: يحيى ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 3: 7|11.
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

( 192 )

الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1).
[494] 4 ـ ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا: ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة.
أقول: استدل بعضهم بهذا على ما لا نص فيه (1)، وبعضهم بما قبله (2)، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نص (3)، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.
[495] 5 ـ وقد تقدم حديث عمار قال: سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
[496] 6 ـ وحديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ فقال: لا بأس.
أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر، أو على أنه لا بأس بعد النزح (1). وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وامثاله (2).
____________
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في ألاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن، قاله الشهيد في الشرح ».
4 ـ المبسوط 1: 12.
(1) منهم العلامة في القواعد راجع ايضاح الفوائد 1: 21 والمبسوط 1: 12.
(2) وهو الشهيد الأول في اللمعة 1: 38.
(3) راجع جواهر الكلام 1: 264.
5 ـ تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) راجع الاستبصار 1: 42|ذيل الحديث 118.
(2) تقدم في ذيل الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.

( 193 )

21 ـ باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير

[497] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء ـ وأوداجها تشخب دما ـ هل يتوضأ من ذلك (1) البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به.
قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح (2) منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة (3).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) (4).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (5).
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (6).
____________
الباب 21
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 246|قطعة من الحديث 709، و 409|1288.
(1) في نمخة الفقيه: تلك، ( منه قدّه ).
(2) في المصدر: ينزف.
(3) في المصدر زيادة: ثم يتوضأ منها.
(4) الكافي 3: 6|8.
(5) قرب الاسناد: 84.
(6) الفقيه 1: 15 |29.

( 194 )

وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر مثله (7).
[498] 2 ـ وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين.
قال المحقق في ( المعتبر): إن رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين الأصحاب (1).
[499] 3 ـ وقد سبق حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ: ينزح منها دلاء.
[500] 4 ـ وحديث زرارة قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلوا.
[501] 5 ـ وحديث كردوية، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؛ قال: ينزح منها ثلاثون د لوا.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
____________
(7) الاستبصار 1: 44|123.
2 ـ التهذيب 1: 234|678.
(1) كتاب المعتبر: 17.
3 ـ تقدّم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4 ـ تقدّم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5 ـ تقدّم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

( 195 )

22 ـ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب

[502] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا (1).
[503] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله. وزاد: وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
[504] 3 ـ وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة (1) دلاء.
[505] 4 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، و محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها (1)؟ قال: ينزح منها سبع دلاء.
[506] 5 ـ وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا.
[507] 6 ـ وفي حديث الحلبي: لوقوع الجنب سبع دلاء.
____________
الباب 22
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 1: 15|34.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا في الجملة يصلح شاهد الكون وجوب النزح مقيداً بالتغير فتدبر. ( منه قده ).
2 ـ التهذيب 1: 244|703.
3 ـ التهذيب 1: 244|704.
(1) كذا في الأصل وفي المصدر: سبع.
4 ـ التهذيب 1: 244|702.
(1) في المصدر: فيها.
5 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

( 196 )

[508] 7 ـ وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: استق منه عشرة دلاء، قال: قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

23 ـ باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغير

[509] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزف (1) كلها.
قال الشيخ: يعني إذا تغيرالماء.
ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، يقام (2) عليها قوم، يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
____________
7 ـ التهذيب 1: 231|667، والاستبصار 1: 27 |70.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 284|832.
(1) نزفت ماء البئر نزفا، إذا نزحته كله، وأنزف القوم: إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. ( لسان العرب 9: 326 ).
(2) في نسخة: « ثم يقام ». ( منه قده )، وكذلك في المصدر.

( 197 )

وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير، وفي بعضها بنزح الجميع، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض، أو على الاستحباب، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيرعليه لما عرفت، والله أعلم (3).

24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

[510] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع، اوأربعة أذرع، لم ينجس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2).
قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمر الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ
____________
(3) تقدم في:

الباب 24
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 7|2، والتهذيب 1: 410|1293.
(1) في التهذيب « فوق الوادي » منه قده.
(2) في الكافي: ينجسها.
(3) في نسخة « سبعة »، منه قدّه.

( 198 )

منه، قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلصقها (4)، وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض، ولا قعر له (5)، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، مثله (6).
وعن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، مثله (7).
إلا أنه أسقط في الكنابين قوله: « وإن كان أقل من ذلك نجسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لأن العلامة قال في ( المنتهى ): إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8).
وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير، أو على الاستقذار، وأن التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (9).
[511] 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج عبدالله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجماز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال:
____________
(4) في نسخة « بلزقها »، هو لزقي وبلزقي ولزيقي ـ وبالسين والصاد في اللغات الثلاث: بجنبي ـ هامش المخطوط ـ عن الصحاح 4: 1549.
(5) في التهذيب « ولا يغوله » ( منه قده ).
(6) التهذيب 1: 410 |1293.
(7) الاستبصار 1: 46|128.
(8) المنتهى: 19.
(9) منتقى الجمان 1: 66.
2 ـ الكافي 3: 8|3، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 410|1291 والاستبصار 1: 45|127.
(1) في المصدر: « الحمّار ».

( 199 )

سألته: كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع، ثم قال: إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
[512] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله.
[513] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن أبي بصير أنه قال: نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة، ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها، فشق ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأخبرناه، فقال: توضؤوا منها، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر (1).
[514] 5 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال: روي: إذا كان بينهما ذراع فلا بأس، وإن كان مبخرا، إذا كان البئر على أعلى الوادي.
____________
3 ـ الكافي 3: 7|1.
(1) التهذيب 1: 410|1290، والاستبصار1: 45|126.
4 ـ الفقيه 1: 13 |24.
(1) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: يحتمل علمه ( عليه السلام ) بذلك وأن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد ويحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله ولو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء ظاهر حتى يعلم أنه قذر ( منه قده ).
5 ـ المقنع:12.

( 200 )

[515] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى العيون كلها من (1) مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من إثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة، وهما مستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع.
[516] 7 ـ وقد سبق حديث محمد بن القاسم، عن أبي الحسن ( عليه السلام )، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
قال الشيخ: هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب (1).
[517] 8 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع، وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي، فلا بأس.
أقول: قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.
____________
6 ـ التهذيب 1: 410|1292.
(1) في نسخة « مع » ( منه قده ).
7 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1: 411|1294، والاستبصار 1: 46|129.
8 ـ قرب الاسناد: 16.