وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت.
[562] 2 ـ قال: وقال ( عليه السلام ) إنها من فوح (1) جهنم.
[563] 3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمات (1): وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح (2) جهنم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم، عن هارون بن مسلم مثله (4).
[564] 4 ـ وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال: إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.

13 ـ باب طهارة ماء الاستنجاء

[565] 5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
____________
2 ـ الفقيه 1: 14|25.
(1) في نسخة « فيح »، فاحت القدر تفوح: غلت، ( منه قده ). الصحاح 1: 393.
3 ـ الكافي 6: 389|1.
(1) في المصدر: بالحميات.
(2) وفيه: فيح.
(3) التهذيب 9: 101|441.
(4) المحاسن: 579|47.
4 ـ المحاسن: 579|48، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.

الباب 13
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 13|5.

( 222 )

عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول ـ يعني محمد بن النعمان ـ قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شيء (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
[566] 2 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل، عن العيزار(1)، عن الأحول أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى(2) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن (3) الماء أكثر من القذر.
[567] 3 ـ وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.
أقول: الظاهر أن المراد بالوضوء الاستنجاء.
[568] 4 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
____________
(1) الفقيه 41: 1|162.
(2) التهذيب 1: 85|223.
2 ـ علل الشرايع: 287|1.
(1) في المصدر: العنزا.
(2) في المصدر: يستنجي.
(3) وفيه: لأن.
3 ـ الكافي 3: 13|3، وتقدّم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
4 ـ التهذيب 1: 86|227.

( 223 )

عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.
[569] 5 ـ وبالإسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟
قال: لا.

14 ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا
مع غسل اليد قبل دخول الاناء

[570] 1 ـ عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
____________
5 ـ التهذيب 1: 86|228، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات.

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد: 84.

( 224 )


( 225 )

أبواب الأسآر

1 ـ باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير

[571] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، الحديث.
[572] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات (1).
[573] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الكلب
____________

أبواب الأسآر


الباب 1
في 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 261|759، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
2 ـ التهذيب 1: 261|760، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لم أجده في الكافي وكذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين وقال: كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. ( منه قده ).
3 ـ التهذيب 1: 225|644 والاستبصار 1: 18|39، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب الآتي.

( 226 )

يشرب من الإناء، قال: اغسل الإناء. الحديث.
[574] 4 ـ وعنه، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة، والإبل والحمار والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟
فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
[575] 5 ـ وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه.
[576] 6 ـ وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار، والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.
وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
[577] 7 ـ وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال:
____________
4 ـ التهذيب 1: 225|646، والاستبصار 1: 19|40، ويأتي: صدره في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
ذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
5 ـ التهذيب 1:225|645.
6 ـ التهذيب 1: 225|647، والاستبصار 1: 19|41.
(1) التهذيب 1:225|648.
7 ـ التهذيب 1: 226|650، وتقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

( 227 )

ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
[578] 8 ـ وقد تقدم في حديث عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2).

2 ـ باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته

[579] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
[580] 2 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: في كتاب علي ( عليه السلام ): أن الهرّ سبع، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
[581] 3 ـ وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي
____________
8 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
(1) يأتي في الباب 12 والباب 13 من أبواب النجاسات.
(2) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 6 من الباب القادم.

الباب 2
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 226|652.
2 ـ التهذيب 1: 227|655 .
(1) الكافي 3: 9|4.
3 ـ التهذيب 1: 225|644، والاستبصار 1: 18|39.

( 228 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء.
وعن السنّور؟ قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
[582] 4 ـ وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: كان علي ( عليه السلام ) يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع.
[583] 5 ـ وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال: إنما هي من أهل البيت.
[584] 6 ـ وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقية، أو على بلوغ الماء كرا لما سبق في حديث أبي بصير(1)، وغيره (2).
وقال صاحب القاموس: الكلب كل سبع عقور وغلب على هذا النابح (3) إنتهى.
أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.
[585] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام):
____________
4 ـ التهذيب 1: 227|653.
5 ـ التهذيب 1: 227|654.
6 ـ التهذيب 1: 226|649.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب السابق.
(2) تقدم في الحديث 1، 3 ـ 5، 8 من الباب السابق.
(3) القاموس: 1: 130.
7 ـ الفقيه 1: 8|11.

( 229 )

إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

3 ـ باب نجاسة أسآر أصناف الكفار

[586] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا.
[587] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما (1) خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
[588] 3 ـ محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6، 7 من الباب 1من أبواب الأسآر.
(2) يأتي في الحديث 1، 5 من الباب 11 من أبواب النجاسات.

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 11|5، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 223|638، والاستبصار 1: 18|36، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
2 ـ الكافي 3: 11|6.
(1) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة.
(2) التهذيب 1: 223|639، والاستبصار 1: 18|37.
3 ـ التهذيب 1: 223|641، والاستبصار 1: 18|38.

( 230 )

عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.
أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين، ويمكن حمله على التقيّة. ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله. (1)

4 ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف، مع
خلوموضع الملاقاة من عين النجاسة

[589] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
[590] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كل شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
____________
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات.

الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 9|2، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 228|659.
2 ـ الكافي 3: 9|5.
(1) التهذيب 1: 228|660، والاستبصار 1: 25|64.

( 231 )

[591] 3 ـ وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب.
[592] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد، بالإسناد. وذكر الزيادة، وزاد: وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه.
وسئل عما (1) يشرب منه باز أو صقر، أو عقاب؟ قال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه،إلا أن ترى في منقاره دما (2) فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

5 ـ باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر
ما لا يؤكل لحمنه

[593] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا باس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
____________
3 ـ الاستبصار 1: 25|64، والتهذيب 1: 284|قطعة من الحديث 832.
4 ـ التهذيب 1: 284 قطعة من الحديث 832، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من ـ الباب 53 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر: عن ماء.
(2) في المصدر زيادة: فان رأيت في منقاره دما.
(3) الفقيه 1: 10|18 وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
(4) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي والحديث 1 ـ 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات.

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 9|1، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 224|642.

( 232 )

[594] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.
[595] 3 ـ وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شيء من الدواب، ويتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإِبل، والبقر، والغنم (1)، فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا ما قبله (3).
[596] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب، والغنم، والبقر، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.
[597] 5 ـ وعنه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): كل شيء يجتر (1) فسؤره حلال، ولعابه حلال.
____________
2 ـ الكافي 3: 10|7.
3 ـ الكافي 3: 9|3.
(1) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ).
(2) التهذيب 1: 227|656.
(3) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب.
4 ـ التهذيب 1: 227|657.
5 ـ التهذيب 1: 228|658.
(1) يجتر: هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية ( مجمع البحرين 3: 244 ) الجرة: ما يخرجه البعير للاجترار، منه قده. الصحاح 2: 611.

( 233 )

ورواه الصدوق مرسلا (2).
[598] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن فضل (1) البقرة، والشاة والبعير، يشرب منه ويتوضأ؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

6 ـ باب كراهة سؤر الجلال (*)

[599] 7 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم (1)، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة (2)، فإن أصابك من عرقها فاغسله.
____________
(2) الفقيه 1: 8|9.
6 ـ قرب الاسناد: 84.
(1) في المصدر: ماء.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 6، 9 من هذه الأبواب.

الباب 6
فيه حديث واحد


* ـ جاء في هامش المخطوط ما لفظه: « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفراد، والفرق إحداث قول ثالث وأيضا فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطبا وإمّا جافا، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قده.
1 ـ الكافي 6: 250|1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.
133 ـ 135 وهداية المحدثين: 27 والوافي 3: 16 كتاب الأطعمة والأشربة.
(1) في المصدر: الجلاّلات، والجلالة من الحيوان: التي تأكل الجلة والعذرة ( لسان العرب 11: 119 ).

( 234 )

أقول: وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله (3).
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه (4)، وهذا منه، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل (5)، وغيره (6).

7 ـ باب طهارة سؤر الجنب

[600] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، وكان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، مثله (1).
[601] 2 ـ وبالإسناد، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ): هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
____________
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات.
(4) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الحديث 6، 7 من الباب 1، والأحاديث 1، 4، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الباب 7
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 10|2.
(1) التهذيب 1: 222|633، والاستبصار 1: 17|31.
2 ـ الكافي 3: 10|2، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة.

( 235 )

[602] 3 ـ وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
[603] 4 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما السلام )، قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمس يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنبا.
[604] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي ـ في حديث ـ قال: سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب، فتمس يده الماء قبل (1) أن يغسلها؟ قال: لا بأس، وقال: أدخل الحمام فأغتسل، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً، أو غير جنب؟ قال: لا بأس.
[605] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ): عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الرزاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان ) (1) عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فاغتسلت من جفنة، وفضلت (2) فيها فضلة، فجاء رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) يغتسل (3)،
____________
3 ـ الكافي 3: 11|3، وتقدم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
4 ـ الكافي 3:12|4، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
5 ـ التهذيب 1: 378|1171.
(1) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة.
6 ـ أمالي الطوسي 2: 6، وأورده أيضا في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
(1) ليس في المصدر. راجع تهذيب التهذيب 4: 334.
(2) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ).
(3) في المصدر: اغتسل منه.

( 236 )

فقلت: يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

8 ـ باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا
لم تكن مأمونة

[606] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
[607] 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوض منه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين، مثله (1).
[608] 3 ـ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ):
____________
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، وكذلك الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة، والباب 28 من أبواب الوضوء.

الباب 8
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 10|1.
2 ـ الكافي 3: 10|3.
(1) التهذيب 1: 222|635، والاستبصار 1: 17|33.
3 ـ الكافي 3: 11|4.

( 237 )

أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض (1) من سؤر الحائض.
[609] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن الحائض؟ قال: تشرب (1) من سؤرها، ولا تتوضأ (2) منه.
[610] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مامونة فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على هذا القيد أيضا (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
[611] 6 ـ وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سؤر الحائض تشرب منه، ولا توضأ.
ورواه الكليني كما مر (1).
[612] 7 ـ وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر،
____________
(1) في المصدر: يتوضأ.
4 ـ مسائل علي بن جعفر: 142|166.
(1) في المصدر: يشرب.
(2) في المصدر: يتوضأ.
5 ـ التهذيب 1: 221|632، والاستبصار 1: 16|30.
(1) تقدم ما يدل على القيد في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث 9 من هذا الباب. والحديث 1 من الباب 18، والحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
6 ـ التهذيب 1: 222|634، والاستبصار 1: 17|32.
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
7 ـ التهذيب 1: 222|636، والاستبصار 1: 17|34.

( 238 )

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته: هل يُتوضّأ من فضل وضوء (1) الحائض؟ قال: لا.
[613] 8 ـ وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، عن أبي هلال قال: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أُحبّ أن أتوضّأ منه (1).
[614] 9 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه، إذا كانت تغسل يديها.
أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الأخبار من العنوان، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على المقصود (1).

9 ـ باب طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ،
والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة
سؤر الخنفساء

[615] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: سألته عن
____________
(1) وضوء: ليس في المصدر.
8 ـ التهذيب 1: 222|637، والاستبصار 1: 17|35.
(1) في التهذيب: تتوضأ.
9 ـ السرائر: 485.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات، والحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.

الباب 9
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 419|1326، والاستبصار 1: 23|58 و1: 24|61، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.

( 239 )

العظاية (1)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن، وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (2).
[616] 2 ـ وبإسناده، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله (1).
[617] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص (1)، عن أبي بصير قال: سأ لت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبا (2) فيه. ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله (3).
____________
(1) العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص ( النهاية 3: 260 ).
(2) قرب الاسناد: 84 و 113.
2 ـ التهذيب 1: 419|1323، والاستبصار 1: 26|65.
(1) الفقيه 1: 14|28.
3 ـ التهذيب 1:413|1302، والاستبصار 1: 25|63.
(1) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.
(2) في التهذيب: جباً.
(3) الكافي 3: 73|15.

( 240 )

[618] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب جميعا، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1)؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، ويتوضا منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
[619] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضّأ به (1)؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.
[620] 6 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء، وتوضا من ماء غيره.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[621] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر.
____________
4 ـ التهذيب 1: 238|690، والاستبصار 1: 24|59، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
(1) في نسخة: به،( منه قده ).
5 ـ التهذيب 1: 230|664، والاستبصار 1: 27|69.
(1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ).
6 ـ الكافي 3: 10|قطعة من الحديث 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 229 |662.
7 ـ الفقيه 4: 2|1.