[622] 8 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا ( عليه السلام ) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

10 ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات

[623] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك، يموت في البئر، والزيت، والسمن، وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.
[624] 2 ـ وعنه، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام ) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
[625] 3 ـ وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام ): كل شيء يسقط في البئر ليس
____________
8 ـ قرب الإسناد: 70.
(1) يأتي في: الباب الآتي، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 230|665 وفي 284|ذيل الحديث 832 وفي الاستبصار 1: 26|66 وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
2 ـ التهذيب 1: 231|669 والاستبصار 1: 26|67، وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
3 ـ التهذيب 1: 230|قطعة من الحديث 666 والاستبصار 1: 26|68، وأورده في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات.

( 242 )

له دم مثل: العقارب، والخنافس، وأشباه ذلك، فلا بأس.
[626] 4 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[627] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام ) قال: سألته عن العقرب، والخنفساء، وأشباههن، تموت في الجرة، أو الدنّ (1)، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

11 ـ باب حكم العجين بالماء النجس

[628] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلا ( عن ) (1) حفص بن البختري ـ قال: قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) في
____________
4 ـ الكافي 3: 5|4، واورده في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 231 |668.
5 ـ قرب الإسناد: 84.
(1) الدن: أصغر من الحب، ولا يثبت في الأرض إلا أن يحفر له ( راجع لسان العرب 13: 159 ).
(2) تقدم في الباب السابق.
(3) يأتي في الأبواب 33، 35 من أبواب النجاسات.

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 414|1305، والاستبصار 1: 29|76، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(1) ليس في المصدر.

( 243 )

العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
[629] 2 ـ وبالإسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: يدفن ولا يباع.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، والأول على الجواز.
[630] 3 ـ وقد تقدم في أحاديث البئر، أن العجين المذكور إذا أصابته النار فلا بأس بأكله، إلا أن الماء هناك من ماء البئر، وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة.
____________
2 ـ التهذيب 1: 414|1306 والاستبصار 1: 29|77، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
3 ـ تقدّم في الحديثين 17 و 18 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.

( 244 )


( 245 )

ابواب نواقض الوضوء

1 ـ باب أنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث،
دون الظن والشك
[631] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة (1) والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب، والأذن، فإذا نامت العين، والأذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن (2) أنه قد نام، حتى يجيىء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض (3) اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر.
[632] 2 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول،
____________

أبواب نواقض الوضوء

الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 8|11.
(1) في هامش المخطوط (منه قده ) ما لفظه: « خفق: حرك رأسه وهو ناعس ». الصحاح 4: 1469.
(2) في هامش الأصل المخطوط (منه قده ) ما نصه: « العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتى بأن ظن غلبة النوم كاف في نقض الوضوء » راجع جامع المقامد: 3.
(3) في المصدر: « ينقض » والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت.
التهذيب 1: 346|1016.

( 246 )

أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها.
[633] 3 ـ وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيّل إليه أنه قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها، أو تجد ريحها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مثله (1).
[634] 4 ـ وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما ينقضن الوضوء؟ قال: الحدث، تسمع صوته، أو تجد ريحه، الحديث.
[635] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، أنه قال للصادق ( عليه السلام ): أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين إليتي الرجل، فيحدث ليشككه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، مثله (1).
أقول: وتقدم في حديث الوسوسة في النية ما يدلّ على هذا المعنى(2).
[636] 6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
____________
3 ـ التهذيب 1: 347|1017، والاستبصار 1: 90|289.
(1) الكافي 3: 36|3.
4 ـ التهذيب 1: 12|23، والاستبصار 1: 83|262 و 86|273 و90|290 وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5 ـ الفقيه 1: 37| 139.
(1) التهذيب 1: 347|1018، والاستبصار 1: 90|288.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مقدمة العبادات.
6 ـ الخصال: 619 ـ 629.

( 247 )

الأربعمائة ـ قال: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء (1) بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا، وإياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم، فإن الله يبغض من عباده القاذورة، الذي يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنك لا تدري (2) لعلك أن تدعو على نفسك.
[637] 7 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبوعبدالله ( عليه السلام ): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب، لما مضى (2) ويأتي (3) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث.
[638] 8 ـ وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن سعد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان، وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان، والأذنان، انتقض الوضوء.
____________
(1) وفيه: للوضوء.
(2) في المصدر زيادة: تدعو لك أو على نفسك.
7 ـ الكافي 3: 33|1، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء.
(1) التهذيب 1: 102|268.
(2) مضى في الحديث 6 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء.
8 ـ الكافي 3: 37|16.

( 248 )

[639] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن رجل يتكىء في المسجد، فلا يدري نام، أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: إذا شك فليس عليه وضوء.
قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أن ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
[640] 10 ـ وروى المحقق في ( المعتبر ) عنه ( عليه السلام ) قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا؟ لم يخرج (1) من المسجد، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

2 ـ باب أن البول والغائط، والريح، والمني، والجنابة،
تنقض الوضوء

[641] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: لا
____________
9 ـ قرب الإسناد: 83 الفقرة الأولى، والفقرة الثانية و: 92.
(1) مسائل علي بن جعفر: 205 |437 و 184|358. 10 ـ المعتبر: 31.
(1) في المصدر: فلا يخرج.
(2) يأتي ما يدل على ذلك: في الحديث 6 ـ 8، 11، 12 من الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الباب 2
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 6|2، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

( 249 )

ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم.
[642] 2 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله، إلى قوله: حتى يذهب العقل (2).
[643] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن أديم بن الحر، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
[644] 4 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
____________
2 ـ التهذيب 1: 9| 15.
(1) الكافي 3: 36|6.
(2) الفقيه 1: 37|137.
3 ـ التهذيب 1: 16|36.
4 ـ الكافي 3:35|1.
(1) التهذيب 1: 10|17، والإستبصار1: 85|271.

( 250 )

[645] 5 ـ وعن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، مثله. إلا أنه ذكر بدل الرعاف: القيء (1).
[646] 6 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور(1)، أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، مثله (3).
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور، ونحوه، وكذا بعض أحاديث الحصر، أعني ماله مخصص، لم يظهر كونه من باب التقية.
____________
5 ـ الكافي 3: 37|13، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) الخصال: 34|3.
6 ـ الكافي 3: 36|2، ويأتي في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) الناسور: بالسين والصاد: عرق في باطنه فساد فكلما برأ أعلاه، رجع فاسدا ( لسان العرب 205:5).
(2) التهذيب 1: 10|18، والاستبصار 1: 86|2.
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 22|47.

( 251 )

[647] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الأشياء (1)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث.
[648] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار): بالإسناد الآتي عن الفضل قال: سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن محض (1) الاسلام فكتب إليه ـ في كتاب طويل ـ: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.
[649] 9 ـ وبالإسناد، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل (1) الله لك، أوقال: الذين أنعم الله بهما (2) عليك.
[650] 10 ـ وبأسانيده، عن محمد بن سنان ـ في جواب العلل ـ عن الرضا ( عليه السلام ) قال: وعلة التخفيف في البول والغائط، لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته، ومشقته، ومجيئه بغير إرادة منهم (1)
____________
7 ـ علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 104.
(1) في العلل زيادة: قيل.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 123.
(1) في نسخة: « محنة » منه قده.
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 18|44.
(1) في المصدر: جعلهما.
(2) بهما: ليس في المصدر.
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 88|1.
(1) في نسخة: « منه »، ( منه قده ).

( 252 )

ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم، والإكراه (2) لأنفسهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله هنا، وفي كيفية الوضوء، وغيرذلك (4).

3 ـ باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي
حال كان، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير
الأحداث المنصوصة

[651] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم.
[652] 2 ـ وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة ومحمد بن عبدالله (1)، قالا: سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينام على
____________
(2) اضاف في هامش الأصل ( منه ) عن نسخة.
(3) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 2 ـ 5، 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل عليه:
الباب 3
فيه 16 حديثا

1 ـ التهذيب 1: 6|2، والاستبصار 1: 79|224، وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 ـ التهديب 1: 6|4 والاستبصار 1: 79|245.
(1) في المصدر: عبيدالله.

( 253 )

دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
[653] 3 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء.
[654] 4 ـ وعنه، عن أبن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث.
[655] 5 ـ وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال: ينصرف ويتوضأ.
[656] 6 ـ وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء، وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء، ولا إعادة.
[657] 7 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): قوله تعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة ) (1)
____________
3 ـ التهذيب 1: 6|3، والاستبصار 1: 79|247.
4 ـ التهذيب 1: 6|5، والاستبصار 1: 79|246.
5 ـ التهذيب 1: 6|1، والاستبصار 1: 79|243.
6 ـ التهذيب 1: 7|8، والاستبصار 1: 80|250.
7 ـ التهذيب 1: 7|9، والاستبصار 1: 80|251.
(1) المائدة 5: 6.

( 254 )

ما يعني بذلك ( إذا قمتم إلى الصلاة ) (2)؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع، ولا يسمع الصوت.
[658] 8 ـ وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى يقول: ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) (2)، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
[659] 9 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )، وذكر مثله، إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.
[660] 10 ـ وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.
[661] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: سئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه
____________
(2) المائدة 5: 6.
8 ـ التهذيب 1: 8|10، والاستبصار 1: 80|252.
(1) في الاستبصار: الخفقتان.
(2) القيامة 75: 14.
9 ـ الكافي 3: 37|15.
10 ـ الكافي 3: 371|16، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
11 ـ الفقيه 1: 38|144.

( 255 )

ما دام قاعدا، إن لم ينفرج.
أقول هذا محمول على التقية لما مر (1)، أو على عدم غلبة النوم على السمع لما مضى (2)، ويأتي (3).
[662] 12 ـ وبإسناده، عن سماعة بن مهران، أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً، أو راكعا؟ فقال: ليس عليه وضوء.
أقول: تقدم وجهه (1) ويحتمل الإنكار أيضا.
[663] 13 ـ وفي ( العلل، وعيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ( إنما ) (1) وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الأشياء (2)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة ـ إلى أن قال ـ وأمّا النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه، واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه (3) فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة.
أقول: وأحاديث الحصر كثيرة، تقدم بعضها (4)، ويأتي الباقي (5).
____________
(1) مر في الأحاديث 1، 6، 8 من الباب 1، والأحاديث 1، 2، 7، 8 من الباب 2، وكذلك أحاديث هذا الباب، من هذه الأبواب.
(2) مضى في الحديث 1، 6، 8 من الباب 1، والأحاديث 2، 6، 7.
من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب، والحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
12 ـ الفقيه 1: 38|7.
(1) تقدم وجهه في الحديث 6 من هذا الباب.
13 ـ علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 104.
(1) في المصدر: فان قال قائل فلم.
(2) وفيه زيادة: قيل.
(3) في المصدر: كله.
(4) تقدم في الأحاديث 2، 3، 6، 9 من الباب 1، والأحاديث 1، 6، 8، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 5، والحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب.

( 256 )

[664] 14 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي شعيب، عن عمران بن حمران، أنه سمع عبداً صالحاً ( عليه السلام ) يقول: من نام وهو جالس، لا يتعمد النوم، فلا وضوء عليه.
أقول: قد تقدم الوجه في مثله (1).
[665] 15 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
[666] 16 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة.
أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل الحمل على أنه يتيمم، لتعذر الوضوء، للتصريح فيه بالضرورة، ولما يأتي في التيمم (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
14 ـ التهذيب 1: 7|6.
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.
15 ـ التهذيب 1: 7|7، والاستبصار 1: 80|249.
16 ـ التهذيب 1: 8|13، والاستبصار 1: 81|253.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب التيمم.
(2) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1، 6، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1، 2، 7، 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة، وفي الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

( 257 )

4 ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء، وجنون، وسكر،
وغيرها.
[667] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علة، لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: إستدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح، لكن الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة، مع موافقته للاحتياط، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض، والله أعلم.
____________
الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3: 37|14.
(1) التهذيب 1: 9|14.

( 258 )

5 ـ باب أن ما يخرج من الدبرمن حب القرع والديدان لا ينقض
الوضوء، إلا أن يكون متلطخا بالعذرة *

[668] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن أخي فضيل، عن فضيل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يخرج منه مثل حب القرع، قال: ليس عليه وضوء.
[669] 2 ـ قال الكليني: وروي: إذا كانت متلطخة (1) بالعذرة أعاد الوضوء.
[670] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف ـ يعني ابن ناصح (1) ـ عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء، إنما هو بمنزلة القمل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (3).
____________
الباب 5
فيه 6 أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: لوخرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو أشياف أو دهن قطره في احليله لم ينقض إلا أن تستصحب شيئا من النواقض ذهب اليه علماؤنا أجمع للأصل ولما تقدم من الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو اسحاق وأبو ثور أنه ناقض لعدم انفكاكه من البلة وهو ممنوع. ذكره في التذكرة ( منه قده ) راجع التذكرة 1: 11. وفيها: اسحاق بدل أبي اسحاق والثلاثة بدل البلة.
1 ـ الكافي 3: 36|صدر الحديث 5.
2 ـ الكافي 3: 36|ذيل الحديث 5.
(1) في المصدر: ملطخة.
3 ـ الكافي 3: 36|4.
(1) يعني ابن ناصح، موجود في التهذيب والاستبصار ( منه قده ).
(2) الفقيه 1: 37|138.
(3) التهذيب 1: 12|22، والاستبصار 1: 82 |256.

( 259 )

[671] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يسقط منه الدواب (1) وهو في الصلاة، قال: يمضي في (2) صلاته، ولا ينقض ذلك وضوءه.
[672] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته، فيخرج منه حب القرع، كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء (1)، ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة، وأعاد الوضوء والصلاة.
[673] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع، قال: عليه وضوء.
أقول: حمله الشيخ على كونه متلطخا بالعذرة للتفصيل السابق، وهو قريب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجه إطلاقه ملاحظتها، ويمكن حمله على الاستفهام الإنكاري، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدم من طريق الكليني (1) في رواية هذا الحديث بعينه، وفيه: ليس عليه وضوء،
____________
4 ـ التهذيب 1: 11|21، والاستبصار 1: 81|255.
(1) في نسخة الدود، « منه قده ».
(2) في نسخة: « على »، منه قده.
5 ـ التهذيب 1: 11|20، و 206|597، والاستبصار 1: 82|258.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « هذا الحديث مروي في نواقض الوضوء من التهذيب، والاستبصار وكما ذكرنا، ورواه في التيمم، وأسقط قوله كيف يصنع وقوله إن كان نظيفا من العذرة، وها هنا هو الصحيح وإن كان المعنى واحدا على التقديرين » ( منه قده ).
6 ـ التهذيب 1: 11|19، والاستبصار 1: 82|257.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

( 260 )

فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث (2)، وهو دال على المقصود هنا.

6 ـ باب أن القيء، والمدة (*)، والقيح، والجشأ (**)،
والضحك، والقهقهة، والقرقرة في البطن، لا ينقض شيء منها الوضوء

[674] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء، أيعيد الوضوء؟ قال: لا.
[675] 2 ـ وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا قاء الرجل، وهو على طهر، فليتمضمض.
بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).
____________
(2) تقدم في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب.

الباب 6
فيه 13 حديثا

(*) ـ المدة: ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب 3: 399 )
(**) ـ الجشاء 1: تنفس المعدة عند الإمتلاء، كأن صاحبه يريد أن يتقيأ ( لسان العرب 1: 48 ).
1 ـ الكافي 3: 36|8.
2 ـ الكافي 3: 37|10.
3 ـ الكافي 3: 36|9.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه:
قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم ( عليهم السلام ) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو

=