ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[677] 4 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
[678] 5 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس، وهي الجشأة، يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي، وأن اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله (2).
____________

=

حنيفة: القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.
وفيه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.
( منه قده ) « راجع التذكرة 1: 10 ».
(2) التهذيب 1: 13|25، والإستبصار 1: 83|259.
4 ـ الكافي 3: 364|6.
(1) التهذيب 2: 324|1324، وأورده أيضا في الحديث من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
5 ـ الكافي 4: 108|6، ويأتي بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث 3 من الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) التهذيب 4: 264|894.
(2) كتاب السرائر: 485.

( 262 )

[679] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده،عن أحمد ـ يعني ابن محمد بن عيسى ـ عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القيء، والرعاف، والمدة، أتنقض الوضوء، أم لا؟ قال: لا تتقض شيئا.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله (1).
إلا أنه قال: والمدة (2) والدم.
قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (3).
[680] 7 ـ وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرعاف، والحجامة، والقيء؟ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.
[681] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القيء؟ قال: ليس فيه وضوء، وإن تقيات متعمدا.
[682] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
6 ـ التهذيب 1: 16|34، والإستبصار 1: 84|266.
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 22|46.
(2) في نسخة: « المرة »، منه قده.
(3) الصحاح 2: 537.
7 ـ التهذيب 2: 328|1346.
8 ـ التهذيب 1: 13|27، والإستبصار 1: 83|260 .
9 ـ التهذيب 1:13|28، والإستبصار 1: 83|261.

( 263 )

قال: ليس في القيء وضوء.
[683] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة (1).
أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة، لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء.
[684] 11 ـ وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقيء.
أقول: قوله: إلا شيئا تصبر عليه أي: تحبسه، ولا تخرجه، ومعلوم أن ذلك من الريح، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.
[685] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الرعاف، والقيء، والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم
____________
10 ـ التهذيب 1: 12|24، والإستبصار 1: 86|274، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « قال العلامة في التذكرة: القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامّة واستدل عليه بالأصل وأحاديث الحصر إلى أن قال: وقال ابن الجنيد منا: من قهقه في صلاته قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة، وقال أبو حنيفة: « يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مرويّ عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري، وعن الأوزاعي روايتان..... ( منه قده )، راجع التذكرة 1: 12.
11 ـ التهذيب 1: 12|23، والإستبصار 1: 83|262 و 86|273 و90|290.
12 ـ التهذيب 1: 13|26، والإستبصار 1: 83|263.

( 264 )

ينقض الوضوء.
أقول: حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة. وجوز حملهما على الاستحباب.
[686] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ( عليه السلام ): لا يقطع التبسم الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه ان شاء الله (2).

7 ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف، ولا حجامة، ولا
خروج دم غير الحيض، والاستحاضة، والنفاس

[687] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف، والقيء، في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد، مثله (1).
[688] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: سألته عن
____________
13 ـ الفقيه 1: 240|1062، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1، 5، 8،10 من الباب الآتي والباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.

الباب 7
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 3: 365|9، ويأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) التهذيب 2: 323|1323، ورواه بسند آخر في التهذيب 2: 318|1352، والإستبصار 1: 403|1536 إلى قوله: وإن تكلم فليعد صلاته.
2 ـ الكافي 3: 365|10، ويأتي في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.

( 265 )

رجل رعف فلم يرق رعافه، حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثم يصلي، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (1)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (2).
[689] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ( عليهما السلام )، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، لا تزال تدمي، كيف يصلي؟ قال: يصلي، وإن كانت الدماء تسيل.
أقول: وفي معناه أحاديث أخر تأتي في محلها إن شاء الله تعالى (1).
[690] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه السلام )، قال: سمعته يقول: لو رعفت دورقا (1) ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
[691] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه.
____________
(1) التهذيب 2: 323|1322.
(2) التهذيب 2: 333|1371 نحوه.
3 ـ التهذيب 1: 348|1025، و 256|744 بسند آخر، والإستبصار 1: 177|615 ويأتي في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات والحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) يأتي في الباب 22 من أبواب النجاسات.
4 ـ التهذيب 1: 15|32، والإستبصار 1: 84|265.
(1) في هامش المخطوط، منه قده « الدورق: إناء للشراب ».
5 ـ التهذيب 1:15|31، والإستبصار1: 85|270.

( 266 )

[692] 6 ـ وبإسناده ( عن أحمد بن محمد ) (1)، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، غن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الحجامة، أفيها وضوء؟ قال: لا، الحديث.
[693] 7 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن (1)، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله و(2) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبي حبيب الأسدي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء، قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
[694] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي هلال قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ): أينقض الرعاف، والقيء، ونتف الإبط، الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف، والقيء، أن تغسله، ولا تعيد الوضوء.
[695] 9 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (1) إما دم، وإما غيره؟ قال: فليضع (2) خريطة، وليتوضأ، وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا
____________
6 ـ التهذيب 1: 349|1031، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.
7 ـ التهذيب 1: 14|30، والإستبصار 1: 85|269.
(1) في الإستبصار: أبي القاسم جعفر بن محمد.
(2) في الإستبصار: عن.
8 ـ التهذيب 1: 349|1026.
9 ـ التهذيب 1: 349|1027.
(1) في نسخة « فرجه »، ( منه قده ).
(2) في نسخة « فليصنع »، ( منه قده ).

( 267 )

يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
[696] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[697] 11 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه، ولا يعيد الوضوء.
[698] 12 ـ وبإسناده، عن أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
أقول: يأتي تأويله (1).
[699] 13 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف ـ بعدما توضأ ـ دما سائلا، فتوضأ.
____________
1 ـ التهذيب 1: 15 |33.
(1) الكافي 3: 37|13.
(2) الإستبصار 1: 84|1.
11 ـ التهذيب 1: 348|1024.
12 ـ الإستبصار 1: 84|267، والتهذيب 1: 350|1032.
(1) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.
13 ـ التهذيب 1: 13|29، والإستبصار 1: 85|268.

( 268 )

أقول: حملهما الشيخ على التقية، وجوز حملهما على الاستحباب، وعلى غسل الموضع، فإنه يسمى وضوءا، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير(1)، وأبي حبيب (2)، وغير ذلك (3).
قال صاحب المنتقى (4): الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل، لأن مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب، إنتهى.
ويحتمل الحمل على حصول حدث اخر، من ريح ونحوها، وعلى تجديد الوضوء.
[700] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام )، قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه دم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض،
قال: وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل، فشجه، فسأل الدم؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه، وعلى استثناء دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس (3).
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
(4) منتقى الجمان 1: 134.
14 ـ قرب الاسناد: 83.
(1) نفس المصدر: 88.
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 ـ 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وفي أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث 1، 4، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث 6، 7، 12 من الباب السابق.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 16، 17 من الباب 30 من أبواب الحيض.

( 269 )

8 ـ باب أن إنشاد الشعر لا ينقض الوضوء

[701] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: ويدل على ذلك ما تقدم من حصر النواقض في عدة أحاديث (2).
[702] 2 ـ وما روي من إنشاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الشعر ـ في بعض الخطب ـ على المنبر، ولم ينقل أنه خرج للوضوء.
[703] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من الشعر، الأبيات الثلاثة، والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وحكى بعض علمائنا انعقاد الإجماع على عدم الوجوب، وذلك دال على ترجيح الأول.
____________
الباب 8
و فيه 3 أحاديث


1 ـ التهذيب 1: 16|37 والاستبصار 1: 86|275.
(1) الفقيه 1: 38|142.
(2) تقدم في عدة أحاديث في الأبواب 1، 2، 3، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2 ـ نهج البلاغة 1: 59|24.
3 ـ التهذيب 1: 16|35، والإستبصار 1: 87|276.

( 270 )

9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء

[704] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها، فتمس الموضع، فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
[705] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ (1)، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد.
[706] 3 ـ وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة (1).
____________
الباب 9
فيه 14 حديثأ

1 ـ الكافي 3: 104|1.
(1) التهذيب 1: 394|1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض.
2 ـ التهذيب 1: 19|47 و1: 253|734. والإستبصار 1: 93|10 و1: 174|1.
(1) أنعظ الرجل: اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين 4: 292 ).
3 ـ التهذيب 1: 22|54، والإستبصار 1: 87|277.
(1) الكافي 3: 37|12.

( 271 )

ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة (3)
[707] 4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): ما تقول في الرجل يتوضأ، ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) (1) إلا المواقعة في الفرج (2).
[708] 5 ـ وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القبلة، تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
[709] 6 ـ وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها.
[710] 7 ـ وعنه، عن فضالة ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.
____________
(2) الفقيه 1: 38| 9.
(3) التهذيب 1: 23|59.
4 ـ التهذيب 1: 22|55، والإستبصار 1: 87|278.
(1) النساء 4: 43، والمائدة 5: 6.
(2) في التهذيب « دون الفرج »، ( منه قده ).
5 ـ التهذيب 1: 22|58، والإستبصار 1: 88|279.
6 ـ التهذيب 1: 22|57، والإستبصار 1: 88|281.
7 ـ التهذيب 1: 346 |1014، والإستبصار 1: 88|282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع.

( 272 )

[711] 8 ـ وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمس ذكره، أو فرجه، أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1)، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2).
[712] 9 ـ وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء.
[713] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن مومى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضأ، ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة.
أقول: يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها، قاله جماعة من الأصحاب (1).
____________
8 ـ التهذيب 1: 346|1015، والإستبصار 1: 88|283.
(1) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) تقدم في الأبواب 1 ـ 3، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
9 ـ التهذيب 1: 22|56، والإستبصار 1: 88|280.
10 ـ التهذيب 1: 45|127، والاستبصار 1: 88|284. ورواه أيضا في التهذيب 1: 348|1023.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « قد نقل العلامة في التذكرة [ 1: 10 ] وغيرها [ المنتهى 1: 35 ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة، بل عن أكثرهم » ( منه قده ).

( 273 )

[714] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ): عن علي (عليه السلام )، في قوله تعالى: ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) (1) أن المراد به الجماع ( خاصة ) (2).
[715] 12 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ( اللمس ) (1) هو الجماع، ولكن الله ستير (2) يحب الستر، فلم يسم كما تسمون.
[716] 13 ـ وعن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: اللمس الجماع.
[717] 14 ـ وعن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سأله قيس بن رمّانة فقال له: أتوضأ، ثم يدعوا الجارية فتمسك بيدي، فأقوم، فأصلي، أعليّ وضوء؟ قال: لا، قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثم قال: كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ بعد ما كبر ـ يتوضأ، ثم يدعو الجارية، فتأخذ بيده، فيقوم، فيصلي.

15 ـ باب أن ملاقاة البول، والغائط، للبدن لا ينقض الوضوء

[718] 10ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولوية، عن
____________
11 ـ مجمع البيان 2: 52.
(1) النساء 4: 43.
(2) ليس في المصدر.
12 ـ تفسيرالعياشي 1: 243|142.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: ستار.
13 ـ تفسيرالعياشي 1: 243|140.
14 ـ تفسيرالعياشي 1: 243|142.

الباب 10
وفيه حديثان

1 ـ التهذيب 1: 275|809.

( 274 )

أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): رجل وطىء على عذرة، فساخت (1) رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها، ويصلي.
[719] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يطأ في العذرة، أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض، وقد تقدمت (1)، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غيرأسفل القدم، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى(2).

11 ـ باب أن لمس الكلب، والكافر، لا ينقض الوضوء

[720] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) ساخت قوائمه في الأرض: غابت ( منه قده ) الصحاح 1: 424. 2 ـ الكافي 3: 39|4، وللحديث ذيل.
(1) تقدم في الأبواب 1 ـ 3 والحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب النجاسات.

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6: 553|12 وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب النجاسات.

( 275 )

السلام ) عن الكلب السلوقي(1) ؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.
[721] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما السلام )، قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال: يغسل يده، ولا يتوضأ.
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات (1).
[722] 3 ـ وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل (1)؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض، وقد تقدمت (2).
[723] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال: من مس كلباً فليتوضأ.
[724] 5 ـ وعنه، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا، فسأله: أيتوضأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إن مصافحتهم تنقض الوضوء.
____________
(1) السلوق: قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب، ( منه قده ) الصحاح 4: 1498.
2 ـ التهذيب 1: 263|765.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
3 ـ التهذيب 1: 23|61 و 262|762 بسند آخر، والاستبصار 1: 90|287 وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
(1) في الموضع الثاني من التهذيب: الانسان.
(2) تقدمت في الأبواب 1 ـ 3، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 1: 23|60، والإستبصار 1: 89|286.
5 ـ التهذيب 1: 347|1020، والإستبصار 1: 89|285.

( 276 )

أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لأنّ ذلك يسمّى وضوءا، قال: لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء.

12 ـ باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ،
والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء،
لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة *

[725] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي (1)؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب، ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط، والبصاق (2).
[726] 2 ـ وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال: إن سأل من ذكرك شيء من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة، فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2)، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
____________
الباب 12
فيه 19 حديثا

* ـ جاء في هامش المخطوط، منه قده: « المدي: بالدال المهملة الساكنة، ماء ثخين يخرج عقيب البول، وهو غير ناقض اجماعا، قاله في التذكرة، المدارك » راجع التذكرة: 11 والمدارك: 33.
1 ـ الكافي 3: 39|3 وعلل الشراثع: 296|3.
(1) المذي: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري ـ هامش المخطوط ـ، الصحاح 6: 2490.
(2) في المصدر: البزاق.
2 ـ الكافي 3: 39|1.
(1) في نسخة العلل: « عن أبي جعفر( عليه السلام ) » ( منه قده ).
(2) حبائل الذكر: عروقه ( لسان العرب 11: 136 ).

( 277 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، نحوه (3).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (4) والذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، مثله (5).
[727] 3 ـ وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله (1).
[728] 4 ـ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلا ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء الأكبر.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[729] 5 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن
____________
(3) التهذيب 1: 21|52 والإستبصار 1: 94|305. وفيهما الى قوله: من الحبائل.
(4) علل الشرائع: 295|1.
(5) علل الشرائع: 296| 3.
3 ـ الكافي 3: 40|4.
(1) علل الشرائع: 296|2.
4 ـ الكافي 3: 54|6، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
(1) التهذيب 1: 17|41 والإستبصار 1: 91|294.
5 ـ التهذيب 1: 17|40، والإستبصار 1: 91|293.

( 278 )

أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق، والمخاط.
[730] 6 ـ وبالإسناد، عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: يخرج من الإحليل المني، والمذي، والوذي، والودي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه.
[731] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إن عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام )، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ): ليس بشيء.
[732] 8 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المذي؟ فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، نحوه (1).
____________
6 ـ التهذيب 1: 20|48، والإستبصار 1: 93|301.
7 ـ التهذيب 1: 17|39، والإستبصار 1: 91|292.
8 ـ التهذيب 1: 17| 38، والإستبصار 1: 91|291.
(1) الكافي 3: 39|2.

( 279 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله (2).
[733] 9 ـ وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام )، قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء: قلت: وإن لم أتوضأ، قال: لا بأس.
[734] 10 ـ وبإسناده عن الصفار، عن موسى، بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام ): المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيحمل هذا وأمثاله على التقية، أو الاستحباب (1).
[735] 11 ـ وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.
[736] 12 ـ وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن
____________
(2) علل الشرائع: 296|4.
9 ـ التهذيب 1: 18|43 ولاحظ الإستبصار 1: 92|295.
10 ـ التهذيب 1: 19|44، والإستبصار 1: 93|297.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
11 ـ التهذيب 1: 19|45، والإستبصار 1: 93|298.
12 ـ التهذيب 1: 19|46، والإستبصار 1: 93|299.

( 280 )

الكاهلي قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي؟ فقال: ما كان منه لشهوة (1) فتوضأ منه.
[737] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.
أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إن شاء الله (2).
[738] 14 ـ وعنه، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني، وفيه (1) الغسل، والودي، فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة (2) البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هوبمنزلة ما يخرج من الأنف.
قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شيء، لأنه يكون من بقية البول، إنتهى.
ويمكن الحمل على التقية، وعلى الاستحباب.
[739] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن
____________
(1) في نسخة « بشهوة » ( منه قده ).
13 ـ التهذيب 1: 121|322.
(1) في المصدر زيادة: بلفظ آخر.
(2) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
14 ـ التهذيب 1: 20 |49، والإستبصار 1: 94|352.
(1) في المصدر: فمنه.
(2) دريرة البول: سيلانه ( مجمع البحرين 3|301 ).
15 ـ التهذيب 1: 21|51، والاستبصار 1: 94|304.