أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
[740] 16 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة، أو من غيرشهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقية، لأنه يوافق مذهب أكثر العامة، إنتهى.
ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري (1).
[741] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الإستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1)، والحمل على التقية ممكن، ويكون أمر المقداد منسوخا.
[742] 18 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه.
____________
16 ـ التهذيب 1: 21|53، والاستبصار 1: 95|306.
(1) نقل العلامة في التذكرة: أن الجمهور إلا مالكا قائلون: بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة 1: 10.
17 ـ التهذيب 1: 18|42، والاستبصار 1: 92|295.
(1) مر في الحديث 7 من هذا الباب.
18 ـ الفقيه 1: 39| 149.
(1) في نسخة: « غسلا » ( منه قده ).

( 282 )

[743] 19 ـ قال: وروي أن المذي، والودي، بمنزلة البصاق، والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب، ولا الاحليل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2)، وفي النجاسات (3).

13 ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول، والمني

[744] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بال ثم توضا، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا؟ قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، مثله، إلا أنه قال: « لاشيء عليه ولايتوضأ » ولم يزد على ذلك (1).
[745] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث
____________
19 ـ الفقيه 1: 39 |150.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1، 2، والحديث 10 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16، والباب 17 من النجاسات.

الباب 13
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 19|2.
(1) الفقيه 1: 38|147.
2 ـ التهذيب 1: 20|50، والاستبصار 1: 94|303.

( 283 )

مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[746] 3 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سأل حتى يبلغ السوق (1) فلا يبالي.
[747] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ): إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجيىء مني البلل (1) ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس.
[748] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم يجد بللا، فقد انتقض غسله، وإن كان بال، ثم اغتسل، ثم وجد بللا، فليس ينقص غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا.
[749] 6 ـ وعنه، عن أخيه (1) الحسن، عن زرعة، عن سماعة ـ في
____________
(1) الفقيه 1: 39|148.
3 ـ التهذيب 1: 27|70، والاستبصار 1: 48|136.
(1) في المصدر: الساق.
4 ـ التهذيب 1: 51|150، والاستبصار 1: 56|165.
(1) في المصدر: بعد استبرائي.
5 ـ التهذيب 1: 144|ذيل الحديث 407، والاستبصار 1: 119|ذيل الحديث 402، ويأتي في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة.
6 ـ التهذيب 1: 144|406، الاستبصار 1: 119|401. وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الجنابة.
(1) أثبتاه من المصدر.

( 284 )

حديث ـ قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء، بقرينة الاستنجاء.
[750] 7 ـ وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت، وتمسحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير (1).
ورواه الصدوق بإسناده، جمن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )، وذكر مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (4).
أقول: ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة، لئلا تتعدى.
____________
7 ـ التهذيب 1: 353|1050.
(1) الوجه في حديث سماعة وحنان، أن البواطن لا تنجس لما يأتي، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ).
(2) الكافي 3: 20|4.
(3) الفقيه 1: 41|160.
(4) التهذيب 1: 348|1022.

( 285 )

[751] 8 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن سعدان، مثله (1).
ورواه الكليني (2) عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ( بن ) (3) عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )، وذكر مثله.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام )، مثله، إلا أنه قال: ثم ينضح ثوبه (4).
أقول: يحتمل كون البلل مشتبها، والنضح مستحبا، والوضوء غير مأمور به إلا مرة، بسبب البول، فلا يكون واجبا لأجل البلل، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.
[752] 9 ـ وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقية أخرى لموافقته
____________
8 ـ التهذيب 1: 353|1051.
(1) التهذيب 1: 424|1349.
(2) الكافي 3: 20|6.
(3) ليس في المصدر.
(4) الفقيه 1: 43|168.
9 ـ التهذيب 1: 28|72، والإستبصار 1: 49|138.

( 286 )

للعامة، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول، والجميع متجه (1).
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2)، وأحاديث حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3).
[753] 10 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )، قلت: الرجل يبول، وينتفض، ويتوضأ، ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئا (1)، إنما ذلك من الحبائل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة، والجنابة، وغيرها إن شاء الله (3).

14 ـ باب أن تقليم الأظفار، والحلق، ونتف الابط، وأخذ
الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء
إذا كان بالحديد

[754] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
____________
(1) المنتهى 1: 42.
(2) تقدمت في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) تقدمت في البابين 2، 3 من أبواب نواقض الوضوء.
10 ـ قرب الاسناد: 60.
(1) في المصدر: بشيء.
(2) تقدم في الحديث 2، 14 من الباب السابق.
(3) يأتي في:
الباب 14
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 37|11.

( 287 )

شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر، فياخذ من أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[755] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: با زرارة، كل هذا سنّة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله (1).
[756] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): أخذ من أظفاري، ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال (1): هو طهور، ليس عليك مسح.
____________
(1)التهذيب 1: 345|1010، والاستبصار 1: 95|307.
2 ـ التهذيب 1: 346|1013، والاستبصار 1: 95|308، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
(1) الفقيه 1: 38|140.
3 ـ التهذيب 1: 346|1012، والاستبصار 1: 95|309، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة، والحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر زيادة: لا.

( 288 )

[757] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في الحديد.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
أقول: ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهوحسن.
[758] 5 ـ وبالإسناد عن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد، أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأن الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.
وبالإسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (1).
إلا أنه قال: يمسح لا بالماء، ويعيد الصلاة.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، لأنه شاذ، مخالف للأخبار الكثيرة، انتهى.
ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول، ويأتي أيضا ما يدل على طهارة الحديد (2).
____________
4 ـ التهذيب 1: 345|1011، والاستبصار 1: 96|310.
(1) الكافي 3: 38|17.
5 ـ الاستبصار 1: 96|311.
(1) التهذيب 1: 425|1353.
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.

( 289 )

وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (3)، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك (4).
[759] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن جابر، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره، وشاربه، أيمسحه بالماء؟ فقال: لا، هو طهور.
[760] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده، علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم، فيصلي؟ قال: ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا ( يعيد صلاته ) (1) تلك.

15 ـ باب أن أكل ما غيرت النار، بل مطلق الأكل،
والشرب، واستدخال أي شيء كان، لا ينقض الوضوء

[761] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ألبان الإبل، والبقر، والغنم، وأبوالها، ولحومها؟ فقال: لا توضأ منه، الحديث.
____________
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 6، والحديث 6، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6 ـ الفقيه 1: 38| 141.
7 ـ قرب الإسناد: 91.
(1) في المصدر: يعتد بصلاته.

الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 57|2، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب النجاسات

( 290 )

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[762] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ): هل يتوضأ من الطعام، أو شرب اللبن، ألبان البقر، والإبل، والغنم، وأبوالها، ولحومها؟ فقال: لا يتوضأ منه.
[763] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج، ليس مما يدخل.
[764] 4 ـ عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل توضأ، ثم أكل لحما، وسمنا (1)، هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده، ويتمضمض، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي وقد أكل اللحم من غيرأن يغسل يده، وإن كان (2) لبنا لم يصل حتى يغسل يده، ويتمضمض.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وعلى كل حال، يدك على نفي نقض الوضوء.
[765] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين فى ( العلل ): عن أبيه ومحمد بن
____________
(1) التهذيب 1: 264|771، والاستبصار 1: 178|620.
2 ـ التهذيب 1: 350|1035، والاستبصار 1: 96|312.
3 ـ التهذيب 1: 350|1034.
4 ـ التهذيب 1: 350|1033، والاستبصار 1: 96|313.
(1) في نسخة: أو سمكاً ( منه قده ).
(2) وفي نسخة: أكل ( منه قده ).
5 ـ علل الشراثع: 282| 1.

( 291 )

الحسن، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن منصور بن حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): توضؤوا مما يخرج منكم (1)، ولا توضؤوا(2) مما يدخل، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا.
أقول: وقد تقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل عليه (3)، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده، ما يدل على ذلك،(4).

16 ـ باب أن استدخال الدواء، وخروج الندى والصفرة من
المقعدة، والناصور، لا ينقض الوضوء

[766] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه، أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يسلّي حتى يطرحه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الحميري بالإسناد السابق (1).
____________
(1) منكم: ليس في المصدر.
(2) في نسخة: تتوضأوا، منه قده.
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 49، 64 من أبواب آداب المائدة.

الباب 16
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 36|7، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) التهذيب 1: 345|1009.
(2) قرب الاسناد: 88.

( 292 )

[767] 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناصور (1)، أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.
ورواه الشيخ كما مر، وكذا الصدوق (1).
[768] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا حاضر، فقال: إن بي جرحاً في مقعدتي، فأتوضأ، ثم أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة، تخرج من المقعدة، أفأعيد الوضوء؟ قال: قد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا، ولكن رشه بالماء، ولا تعد الوضوء.
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلا أنه قال: إن بي خراجاً (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان، مثله (2).
[769] 4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل، وذكر نحو حديث صفوان.
____________
2 ـ الكافي 3: 36|2.
(1) في المصدر: الناسور.
(2) تقدم عنهما في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
3 ـ التهذيب 1: 347|1019.
(1) التهذيب 1: 131| 46.
(2) الكافي 3: 19|3.
4 ـ الكافي 3: 19|ذيل الحديث 3.

( 293 )

أقول: وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب، وتقدم أيضا ما يدل عليه، والله أعلم (1).

17 ـ باب أن قتل البقة، والبرغوث، والقملة، والذباب، لا
ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى
الأئمة ( عليهم السلام )

[770] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقة، والبرغوث، والقملة، والذباب، في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (1)،.
أقول: أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب (1)، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله، وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الأئمة ( عليهم السلام )، وأن الشيخ حمله على الاستحباب، وعلى نقص الثواب (3).
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2، من هذه الأبواب، خصوصا في الحديث 6 منه، وفي الحديث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1: 241|1070، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة.
(1) الكافي 3: 367|2.
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

( 294 )

18 ـ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء
وتوضأ وصلى، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ

[771] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن ( عليه السلام )، في الرجل يبول فينسى غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره، ولايعيد الوضوء.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، نحوه (1).
[772] 2 ـ وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي، قال: يغسل ذكره، ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
[773] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): أبول وأتوضأ، وأنسى استنجائي، ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك.
[774] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة
____________
الباب 18
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 18|15.
(1) التهذيب 1: 48|138، والاستبصار 1: 53|155.
2 ـ الكافي 3: 18|16.
3 ـ التهذيب 1: 46|133، والاستبصار 1: 52|150.
4 ـ التهذيب 1: 48|137، والاستبصار 1: 53|154.

( 295 )

قال: ذكر أبو مريم الأنصاري: أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه.
[775] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار. عن علي بن أسباط (1) عن محمد بن يحيى الخزاز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال: يغسل ذكره، ولا يعيد وضوءه.
[776] 6 ـ وعنه، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن العباس بن عامر القصباني، عن المثنى الحناط، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): إني صليت، فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت، أفأعيد؟ قا ل: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة، وهو جيد جدا لما صرح به هذا الراوي بعينه سابقا (1)، ولما يأتي (2).
[777] 7 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه (1) والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت (2)، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام )، فقال:
____________
5 ـ التهذيب 1: 48|139، والاستبصار 1: 54|156.
(1) علق المصنف في الهامش: ( علي بن اسباط ) ليس في نسخة.
6 ـ التهذيب 1: 51|148، والاستبصار 1: 56|163.
(1) تقدم في الحديث السابق.
(2) يأتي في الحديثين 7، 9 من هذا الباب.
7 ـ التهذيب 1: 51|149، والاستبصار 1: 53|152 و 56|164.
(1) في المصدر زيادة: « عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن »، كتب المصنف في الهامش ( عن الحسين وهوغير جيد ).
(2) في المصدر زيادة: فذكرت.

( 296 )
اغسل ذكرك، وأعد صلاتك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (4).
[778] 7 ـ وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قال، أبو عبدالله ( عليه السلام ): إن (1) أهرقت الماء ـ ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ـ فعليك إعادة الوضوء، وغسل ذكرك.
قال الشيخ: يعني إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر، لا غير، فلا يجب عليه إعادة الوضوء، ثم استدل بما تقدم (2).
أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء، فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث، ويكون العطف تفسيريا، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء، بعد الوضوء، فإنه أكثري غالب.
[779] 9 ـ وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد (1)، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء.
____________
(3) الكافي 3: 18|14.
(4) الكافي 3: 19|2.
8 ـ التهذيب 1: 47|36 1، والاستبصار 1: 53|153.
(1) في المصدر: إذا.
(2) تقدم في الحديثين 4، 5 من هذا الباب.
9 ـ التهذيب 1: 49|142، والاستبصار 1: 54|158.
(1) جاء في هامش المخطوط، ( منه قده ) ما نصه:
« العجب من العلامة في المنتهى أنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة: إن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه، وهي غفلة واضحة منه ».
راجع المنتهى 1: 43.

( 297 )

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على التقية، فيه وفي الذي قبله، لما تقدم في مس الفرج (2)، والله أعلم.
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة، وفي النجاسات إن شاء الله (3)، وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود (4).

19 ـ باب حكم صاحب السلس، والبطن

[780] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ومحمد بن الحسن بإسنادهما، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، يؤخر الظهر، ويعجل العصر، باذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح.
[781] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة.
[782] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
____________
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة.
(4) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء.

الباب 19
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1: 38|146، والتهذيب 1:348|1521.
2 ـ الكافي 3: 20|5.
3 ـ التهذيب 3: 305|941.

( 298 )

أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المبطون؟ فقال: يبني على صلاته.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، مثله (1).
[783] 4 ـ وبإسناده عن العيّاشي أبي النضر ـ يعني محمد بن مسعود ـ قال: حدثنا محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع (1) في صلاته، فيتمّ ما بقي.
[784] 5 ـ وعنه، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سئل عن تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة إذا صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
(1) الكافي 3: 411|7.
4 ـ التهذيب 1: 350|1036.
(1) ليس في موضع من التهذيب ( ثم يرجع ) هامش المخطوط.
5 ـ التهذيب 1: 351|1037.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.

( 299 )

أبواب أحكام الخلوة


1 ـ باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر الى عورة المسلم
غير المحلل، رجلا كان أو امرأة

[785] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
[786] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته.
وقال: لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله، متعمدا، أدخله الله مع المنافقين، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، إلا أن يتوب.
____________

أبواب أحكام الخلوة


الباب 1
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 374|1149، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
2 ـ الفقيه 4: 2 ـ 11 بشكل متفرق، في المناهي.

( 300 )

[787] 3 ـ قال: وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) (1) فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه.
[788] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عبدالله بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: من دخل الحمام، فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه، آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
[789] 5 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بسنده الاتي عن علي ( عليه السلام )، في قوله عز وجل: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ) (1) معناه: لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم قال: ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) (1) أي: ممّن يلحقهن النظر، كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا، وغيره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى في آداب الحمام، وكتاب النكاح (3).
____________
3 ـ الفقيه 1: 63|235.
(1) النور 24: 30.
4 ـ ثواب الأعمال: 36|1، وأورده أيضا في الحديث 4، الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
5 ـ المحكم والمتشابه: 64.
(1) النور 24: 30.
(2) النور 24: 31.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 6 و 9 من أبواب آداب الحمام، وفي الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.