أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء، إن شاء الله (6). وتقدم ما يدل على الاستحباب (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).

12 ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة، وكذا مس
الذكر باليمين وقت البول

[842] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه.
[843] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[844] 3 ـ قال الكليني: وروي أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[845] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال ( عليه السلام ): الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[846] 5 ـ قال: وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
____________
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(7) تقدم في الأحاديث 2 و3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة.

الباب 12
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 17|5.
2 ـ الكافي 3: 17|7.
3 ـ الكافي 3: 17|ذيل الحديث 7.
(1) التهذيب 1: 28|73 و 74.
4 ـ الفقيه 1: 19|51، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.
5 ـ الفقيه 1: 19|52.

( 322 )

[847] 6 ـ قال: وقال أبو جعفر ( عليه السلام ): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
[848] 7 ـ وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: البول قائما من غيرعلة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1).

13 ـ باب أن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون
الريح مع حصول مسمى الغسل.

[849] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة، قلت: فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[850] 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: يجزيك
____________
6 ـ الفقيه 1: 19|55.
7 ـ الخصال: 54|72.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3: 17|9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 28|75.
2 ـ الكافي 3: 22|6 وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

( 323 )

من الغسل والاستنجاء ما بلت (1) يمينك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

14 ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم
بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه

[851] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (1)، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (3).
____________
(1) في نسخة: ملأت ( هامش المخطوط ).
(2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب.

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3: 17|4.
(1) في نسخة التهذيب: بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر.
(2) التهذيب 1: 29|76.
(3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.

( 324 )

15 ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار،
والآبار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود
الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزال،
والحدث قائما، وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي

[852] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ): أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي (1) شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام )، وذكر الحديث (4).
[853] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي
____________
الباب 15
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 3:15|2.
(1) في الفقيه: يتقون ـ هامش المخطوط ـ
(2) التهذيب 1: 30|78.
(3) الفقيه 1: 18|44.
(4) معاني الأخبار: 368.
2 ـ الكافي 3: 16|5.
وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب احكام الخلوة.

( 325 )

عبدالله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم ـ وهو غلام ـ فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[854] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، مثله (1).
[855] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن الحسين بن عبد الملك الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب (1)، وساد الطريق المسلوك.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي (2).
____________
(1) التهذيب 1: 30|79.
3 ـ التهذيب 1: 353|1048.
(1) الخصال: 97|43.
4 ـ التهذيب 1: 30|80.
(1) انتاب الرجل الماء: قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب 1:775 ).
(2) الكافي 3: 16|6.

( 326 )

ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي (3).
ورواه أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي (4).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب (5).
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (6).
[856] 5 ـ وزاد في خبر آخر: من سد طريقا بتر الله عمره.
ورواه الصدوق أيضا في ( المقنع ) مرسلا، نحوه، من غير زيادة (1).
[857] 6 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن عبيدالله، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين (1) بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم السلام )، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.
[858] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ): عن أبي
____________
(3) الكافي 2: 221|11.
(4) الكافي 2: 221|12.
(5) السرائر: 481.
(6) الفقيه 1: 18|45.
5 ـ الفقيه 1: 18|46.
(1) المقنع: 3.
6 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2: 262.
(1) في المصدر: ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ).
7 ـ الاحتجاج 2: 388.

( 327 )

الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام )، أن أبا حنيفة قال له ـ وهو صبي ـ: يا غلام، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.
[859] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال: إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً، إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية (3)، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، في جملة حديث طويل (4).
[860] 9 ـ وبإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال: وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم.
[861] 10 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
____________
8 ـ الفقيه 1: 22|64.
(1) في المصدر: خلاء.
(2) في المصدر: للشجرة.
(3) في العلل: عيينه.
(4) علل الشرائع: 276|1.
9 ـ الفقيه 4: 258|824.
10 ـ الفقيه 4: 2|1. وأمالي الصدوق: 344|1.

( 328 )

الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، الحديث.
[862] 11 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت، يعني أثمرت.
وفي ( الأمالي ): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر، مثله (1).
[863] 12 ـ وفي ( الخصال ) بالإسناد الآتي (1)، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: لا تبل على المحجة (2)، ولا تتغوط عليها.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3).
____________
11 ـ الفقيه 3: 363|1727.
(1) أمالي الصدوق: 248|3.
12 ـ الخصال: 635.
(1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ).
(2) المحجة: جادة الطريق، ( منه قده ) الصحاح 1: 304.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة.

( 329 )

16 ـ باب كراهة التخلي على القبر، والتغوط بين القبور، وأن
يستعجل المتغوط، وجملة من المكروهات

[864] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: من تخلى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ماء قائم (1)، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده، وبات على غمر (2)، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات، الحديث.
[865] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعا، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال: ثلاثة يتخوف منها الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.
محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) (1): عن محمد بن علي المروزي، عن أحمد بن محمد بن يحيى (2)، عن أحمد بن محمد الخالدي، عن
____________
الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6: 533|2 تأتي: قطعة منه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
(1) في نسخة: قائما ( منه قده ).
(2) الغمر بالتحريك: الدهن والزهومة من اللحم ( منه. قده ) ( راجع الصحاح 2: 773 ).
2 ـ الكافي 6: 534|10 تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب احكام الملابس وتمامه في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب احكام المساكن.
(1) الخصال: 125|122.
(2) في المصدر: أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين.

( 330 )

محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ وذكر مثله.
[866] 3 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

17 ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله،
وكراهة استصحابه عند التخلي، وعند الجماع، وعدم تحريم
ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا
درهم ودينار وعليه اسم الله

[867] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا، ولا تجامع فيه.
[868] 2 ـ قال الكليني: وروي أيضا أنه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوله من اليد التي يستنجي بها.
____________
3 ـ الخصال: 625.
(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن.

الباب 17
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 56|8.
2 ـ الكافي 3: 56|8.

( 331 )

[869] 3 ـ وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام )، قال: قلت له: إنا روينا في الحديث، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام )، وكان نقش خاتم رسول الله: محمد رسول الله، قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟
فقال: إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى، الحديث.
[870] 4 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) (1) بإسناده الاتي (2) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة.
[871] 5 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال: لا يمس الجنب درهما، ولا دينارا، عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
____________
3 ـ الكافي 6: 474|8.
4 ـ الكافي 6: 474|9.
(1) الخصال: 612.
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
5 ـ التهذيب 1: 31|82، والاستبصار 1: 48|133.

( 332 )

[872] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمار ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد ( صلى الله عليه وآله )؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: المراد لا بأس بإدخاله الخلاء، دون أن يستنجي وهو في يده.
[873] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما السلام )، أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض، إلا أن يكون مصرورا.
أقول: الظاهر أنه مخصوص بما يكون عليه اسم الله، ذكره بعض علمائنا (1).
[874] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره، يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ): الملك لله، وكان في يده اليسرى، يستنجي بها.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب (1).
____________
6 ـ التهذيب 1: 32|84، والاستبصار 1: 48|135.
7 ـ التهذيب 1: 353|1046.
(1) راجع الهداية: 16.
8 ـ التهذيب 1: 31|83، والاستبصار 1: 48|134.
(1) قرب الاسناد: 72.

( 333 )

أقول: هذا محمول إما على التقية لموافقته لها، وكون راويه عاميا، أو على بيان الجواز، ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ.
[875] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الكوفي، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ): الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك، أو ليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وكل واحد من آبائك، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم، الحديث.
[876] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشيء من القران، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

18 ـ باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب
الاعتبار، والتوا ضع، والزهد، وترك الحرام


[877] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: كان علي (عليه السلام ) يقول: ما من عبد إلا وبه ملك موكل، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثم يقول له الملك: يا بن آدم، هذا رزقك، فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام.
____________
9 ـ أمالي الصدوق: 369|5، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 54|206.
10 ـ قرب الاسناد: 121، ويأتي بتمامه في الحديث 1 الباب 74 من مقدمات النكاح.

الباب 18
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1: 16|38.

( 334 )

[878] 2 ـ وفي كتاب ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( عليهما السلام )، قال: سألته عن الغائط؟ فقال: تصغير لابن آدم، لكي لا يتكبر وهو يحمل غائطه معه.
[879] 3 ـ وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن داود الجماز (1)، عن العيص بن أبي مهيبة (2) قال: شهدت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنما ينظر إلى سفله، وما يخرج منه ثم؟ فقال: إنه ليس أحد يريد ذلك إلا وكل الله عز وجل به ملكا يأخذ بعنقه، ليريه ما يخرج منه، أحلال أو حرام؟
[880] 4 ـ وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده ( عليهم السلام ) قال: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): عجبت لابن آدم، أوله نطفة، وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط، ثم يتكبر.
[881] 5 ـ وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح (1) الحذاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قيل له: الإنسان على تلك الحال
____________
2 ـ علل الشرائع: 275|1.
3 ـ علل الشرائع: 275|1.
(1) في المصدر: في نسخة الجمال ( هامش المخطوط ).
(2) وفي نسخة: الفيض بن أبي مهينة ( هامش المخطوط ).
4 ـ علل الشرائع: 275|2.
5 ـ علل الشرائع: 276|4.
(1) في نسخة: صالح، ( منه قده ).

( 335 )

ـ يعني الخلاء ـ ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه؟ فقال: إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته، ثم قالا: يا بن آدم، أنظر إلى ما كنت تكدح (2) له في الدنيا، إلى ما هو صائر.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، مثله (3).

19 ـ باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة

[882] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب (1)، ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه، فيقول: أميطا عني، فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )، نحوه، إلا أنه قال: لا أحدث بلساني شيئا (2).
____________
(2) الكدح: العمل والسعي والكسب ( هامش المخطوط ) الصحاح 1: 398.
(3) الكافي 3: 69|3.

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 351| 1040.
(1) المذهب: المتوضأ ـ قاموس المحيط 1: 72 ـ ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 1: 17|39.

( 336 )

20 ـ باب كراهة طول الجلوس على الخلاء

[883] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحش (1).
[884] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.
[885] 3 ـ وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلي (1)، عمن ذكره، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير.
[886] 4 ـ وفي ( الخصال ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي ( عليهم السلام ) قال: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.
____________
الباب 20
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 352|1041.
(1) الحش: موضع قضاء حاجة الانسان من تغوط وشبهه ( لسان العرب 6: 286 ).
2 ـ الفقيه 1: 19|56.
3 ـ العلل: 278|1.
(1) في المصدر: البلخي.
4 ـ الخصال: 18|65.

( 337 )

[887] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان )، عند ذكر حكم لقمان، قال: وقيل: إن مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس، فناداه لقمان: طول الجلوس على الحاجة يفجع (1) منه الكبد، ويورث منه الباسور (2)، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هونا، وقم هونا، قال: فكتب حكمته على باب الحش.

21 ـ باب كراهة السواك في الخلاء

[888] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن أشيم قال: أكل الأشنان يذيب البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.
محمد بن علي بن الحسين، عن موسى بن جعفر (عليه السلام )، مثله (1).
____________
5 ـ مجمع البيان 4: 317.
(1) في هامش المخطوط: « فجعه، كمنعه: أوجعه » ( منه قده )، راجع ( القاموس المحيط 3: 63 ).
(2) في نسخة: الناسور ( منه قده ).

الباب 21 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 32|85.
(1) الفقيه 1: 32| 110.

( 338 )

22 ـ باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد * مكان
مرتفع له، أو مكان كثير التراب

[889] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.
[890] 2 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشد الناس توقيا عن البول (1)، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول.
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (2).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، مثله (3).
[891] 3 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
____________
الباب 22
فيه 3 أحاديث

* ـ راد وارتاد: طلب ( هامش المخطوط ).
1 ـ الكافي 3: 15|1.
2 ـ التهذيب 1: 33|87.
(1) في الفقيه: للبول، ( منه قده ).
(2) الفقيه 1: 16|36.
(3) علل الشرائع: 278|1.
3 ـ التهذيب 1: 33|86.

( 339 )

سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن سليمان الجعفري قال: بت مع الرضا ( عليه السلام ) في سفح جبل، فلما كان آخر الليل، قام فتنحى، وصار على موضع مرتفع، فبال وتوضأ ـ وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ـ وبسط سراويله، وقام عليه، وصلى صلاة الليل.

23 ـ باب وجوب التوقي من البول

[892] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: لا تستحقرن بالبول، ولا تتهاونن به، الحديث.
[893] 2 ـ وفي ( عقاب الأعمال )، وفي ( المجالس ) أيضا: عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسقون من الحميم والجحيم، ينادون بالويل والثبور، ( أحدهم يجر أمعاءه ) (1) ـ إلى أن قال ـ فيقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، الحديث.
[894] 3 ـ وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمد بن سعيد
____________
الباب 23
فيه 4 أحاديث

1 ـ علل الشرائع: 356|1، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.
2 ـ عقاب الأعمال: 295|1 وأمالي الصدوق: 465|20.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
3 ـ علل الشرائع: 309|2.

( 340 )

الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد؛ عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.
[895] 4 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن جل عذاب القبر في (1) البول.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (4).

24 ـ باب كراهة البول في الماء، جاريا وراكدا،
وجملة من المناهي

[896] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما السلام )، أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولاتطف بقبر (1)، ولاتخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل
____________
4 ـ المحاسن: 78|2.
(1) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).
(2) عقاب الأعمال: 272.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، والباب 2 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 24 و 33 من هذه الأبواب.

الباب 24
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6: 534|8، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أحكام المساكن والحديث 2 من الباب 92 من أبواب المزار، والحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
(1) النهي عن الطواف بالقبر. ويأتي مثله ( منه قده ). راجع الحديث 6 من هذا الباب.