واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنه ما أصاب أحدا شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عزوجل.
[897] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، ولكن يتخوف عليه من الشيطان.
[898] 3 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا.
[899] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن البول في الماء الراكد يورث النسيان.
[900] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنه يكون منه ذهاب العقل.
[901] 6 ـ وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
____________
2 ـ التهذيب 1: 352|1044، ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.
3 ـ التهذيب 1: 34|90، والاستبصار 1: 13|25.
4 ـ الفقيه 1: 16|35.
5 ـ الفقيه 4: 2|1، ويأتي قطعة منه في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض.
6 ـ علل الشرائع: 283|1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب المزار.

( 342 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكد (1) يفارقه إلا ما شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فى حديث التخلي على قبر (2)، وما يدل عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري (3)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4).

25 ـ باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي

[902] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
[903] 2 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد بن زيد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر، يستقبل به.
[904] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: وفي خبر آخر: لا تستقبل الهلال، ولا تستدبره، يعني في التخلي.
____________
(1) في المصدر: يكن.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
(4) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب.
وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 25
فيه 5أحاديث


1 ـ التهذيب 1: 34|91.
2 ـ التهذيب 1: 34|92.
3 ـ الفقيه 1: 18|48.

( 343 )

[905] 4 ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.
[906] 5 ـ محمد بن يعقوب قال: وروي أيضا: لا تستقبل الشمس، ولا القمر.

26 ـ باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول شلا ما على
الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزي الصب، ولا يجب الدلك

[907] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[908] 2 ـ قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، وغيره.
[909] 3 ـ قال: وروي أنه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك.
[910] 4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق
____________
4 ـ الفقيه 4: 1|3.
5 ـ الكافي 3: 15|3.

الباب 26
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 20|7، وفي: 55|1 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 1: 249|714، و 269|790.
2 ـ الكافي 3: 20|7 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
3 ـ الكافي 3: 20|7 وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
4 ـ التهذيب 1: 249|716 وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات.

( 344 )

النحوي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
[911] 5 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل.
[912] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق.
أقول: ذكر صاحب المنتقى أن ضميركان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) (1).
[913] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعا إلى البول، لا إلى ما بقي على الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه (1).
[914] 8 ـ وعن المفيد، عن ابن قولوية، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
____________
5 ـ التهذيب 1: 35|93، ورواه في الاستبصار 1: 49|139.
6 ـ التهذيب 1: 209|606، وفي: 354|1054.
(1) منتقى الجمان 1: 106.
7 ـ التهذيب 1: 35|94، والاستبصار 1: 49|140.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث.
ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلا بعيدا جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ).
8 ـ التهذيب 1:35| 95.

( 345 )

وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرة ـ يبول ويتناول كوزا صغيرا، ويصب الماء عليه من ساعته.
قال الشيخ: قوله: يصب عليه الماء، يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
أقول: قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب.
[915] 9 ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

27 ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم، والريح، وعدم
استحبابه أيضا

[916] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يستيقظ من نومه، يتوضأ ولا يستنجي، وقال ـ كالمتعجب من رجل سماه ـ: بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى.
____________
9 ـ السرائر: 473.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و4 و6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب.

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1: 44|124.

( 346 )

ورواه الصدوق مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) (1).
[917] 2 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل تخرج (1) منه الريح، أعليه أن يستنجي؟ قال: لا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله (2).

28 ـ باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون
مخرج الأخر

[918] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: إذا بال الرجل، ولم يخرج منه شيء غيره، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده، و لا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شيء، ولم يبل، فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها، ولا يغسل الإحليل.
____________
(1) الفقيه 1: 22|65.
2 ـ التهذيب 1: 44|123.
(1) في نسخة « تكون »، ( منه قده ).
(2) الاستبصار 1: 52|149. وأورده أيضا في التهذيب 1: 52|151، بطريق آخر عن عمار.

الباب 28
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 45|127، والاستبصار 1: 52|149.

( 347 )

29 ـ باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون
باطنه

[919] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[920] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها.
[921] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، أنها إن استنجت اعتقرت (1)، هل لها رخصة أن
____________
الباب 29
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 17|3.
(1) في نسخة « يستنجي ويغسل »، ( منه قده ).
(2) التهذيب 1: 45|128، والاستبصار 1: 51|146.
(3) الفقيه 1: 21 |60.
2 ـ التهذيب 1: 45|127، والاستبصار 1: 52|149.
3 ـ التهذيب 1: 355|1058.
(1) العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري 2: 753 و755 ) هامش المخطوط.

( 348 )

تتوضأ من خارج، وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم، لتتقي (2) من داخل بقطن، أو بخرقة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث القعود للاستنجاء (3)، وفي أحاديث النجاسات، إن شاء الله (4).

30 ـ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة
غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وترا إن
احتاج إلى الاكثر

[922] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن التمسح بالأحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمسح بثلاثة أحجار.
[923] 2 ـ وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء.
[924[ 3 ـ وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن
____________
(2) في نسخة « لتنقي » ( منه قده ).
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 24 من أبواب النجاسات.

الباب 30
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 209|604.
2 ـ التهذيب 1: 50|147، والاستبصار 1: 57|166، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 1: 46|129.

( 349 )

عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان (1)، ولا يغسله، ويجوزأن يمسح رجليه، ولا يغسلهما.
[925] 4 ـ وبالإسناد ـ يعني عن أحمد بن محمد ـ عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

31 ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

[926] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
____________
(1) العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط. الصحاح 6: 2162.
4 ـ التهذيب 1: 46|130، و1: 209|607.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في:
    أ ـ الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
    ب ـ الحديث 4 من الباب 13 كل من أبواب نواقض الوضوء.
    ج ـ الحديثين 4 و6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
    د ـ الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب 31
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 356|1065.

( 350 )

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله (1).
[927] 2 ـ وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.
[928] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[929] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب (1) بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا قائم على رأسه، ومعي إداوة (2)، أو قال: كوز، فلما انقطع شخب (3) البول قال بيده هكذا إلي، فناولته الماء، فتوضأ مكانه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، مثله (4).
____________
(1) الكافي 3: 17|8.
2 ـ التهذيب 1: 421|1333.
3 ـ التهذيب 1: 356|1064، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
(1) الفقيه 1: 13|9.
4 ـ التهذيب 1: 355|1062.
(1) في نسخة عبدالله.
(2) الاداوة: إناء صغيرمن جلد يتخذ للماء ( لسان العرب 14:25 ).
(3) شخب اللبن وكل شيء: إذا سأل ( هامش المخطوط ) راجع لسان العرب 1: 485.
(4) الكافي 3: 21|8.

( 351 )

[930] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شيء يابس ذكي (1).
أقول: هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة، بل لا دلالة له عليها أصلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

32 ـ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين، ولا مسحه.

[931] 1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، أو غيره، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام )، قال: سمعتهما يقولان: عفي عما بين الإليين والحشفة، لا يمسح، ولا يغسل.

33 ـ باب كراهة البول قائما من غير علة، إلا أن يطلى
بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع

[932] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
____________
5 ـ التهذيب 1: 49|141، والاستبصار 1: 57 |167.
(1) في الاستبصار: زكي.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1، 4، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 26 والباب 31 من أبواب النجاسات.

الباب 32
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 46|132.
الباب 33
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3:15|4.

( 352 )

عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح (1) الرجل ببوله من السطح، ومن الشيء المرتفع، في الهواء.
[933] 2 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل يطلي، فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
[934] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال ( عليه السلام ): البول قائما من غيرعلة من الجفاء (1).
[935] 4 ـ قال: ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح، أو من الشيء المرتفع.
[936] 5 ـ قال: وروي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
أقول: هذا وجه الرخصة، وإلا فالكراهة ثابتة، كما مفى في حديث التخلي على قبر (1)، وفي حديث الحدث قائما (2)، وغيرذلك.
[937] 6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
____________
(1) في هامش المخطوط: « طمح بصره الى الشيء: ارتفع، وطمح ببوله: رماه في الهواء » ( منه قده )، الصحاح 1: 388.
2 ـ الكافي 6: 500|18، وأورده في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
3 ـ الفقيه 1: 19|51.
(1) الجفاء: غلظ الطبع وسوء الخلق. ( لسان العرب 14: 148 ).
4 ـ الفقيه 1: 19|50.
5 ـ الفقيه 1: 67|257.
أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
6 ـ الخصال: 613 ـ 614.

( 353 )

الأربعمائة ـ قال: لا يبولن ( أحدكم ) (1) في سطح في الهواء، ولا يبولنّ في ماءٍ جارٍ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا (2)، وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله (3)، ولا يستقبل ببوله الريح.
[938] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم، ولكن (1) يتخوف عليه (2) أن يلبس (3) به الشيطان، أي يخبله (4)، الحديث.
[939] 8 ـ وعنه، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسين (1) بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): يكره للرجل ـ أو ينهى الرجل ـ أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.
أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك (2).
____________
(1) ليس في المصدر. وفيه: ( من سطح ) بدل ( في سطح ).
(2) في المصدرزيادة: وللهواء أهلا.
(3) في المصدر زيادة: في الهواء.
7 ـ التهذيب 1: 352|1044 تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ولكنه.
(2) ليس في المصدر.
(3) وفيه: يلتبس.
(4) الخبل: الجنون، ( منه قده ). الصحاح 4: 1682.
8 ـ التهذيب 1: 352|1045.
(1) في نسخة: « الحسن ».
(2) تقدم ما يدل عليه كما يلي:
    أ ـ في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة.
    ب ـ الحديث 9 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
    ج ـ الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة.

( 354 )

34 ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار، خصوصا لمن
لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي،
واختيار الماء البارد لصاحب البواسير

[940] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.
[941] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام )، في حديث الأربعمائة (1).
[942] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى بالماء (1)، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (2)، فدعاه
____________
الباب 34
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 354|1052.
2 ـ التهذيب 1: 354|1056.
(1) الخصال: 612.
3 ـ الفقيه 1: 20|59.
(1) لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل. وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو الأحوط، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة « منه قده ».
(2) البقرة 2: 222.

( 355 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه، فلما دخل، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، أكلت طعاما فلان بطني، فاستنجيت بالماء، فقال له: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )، فكنت أنت أول التوابين، وأول المتطهرين، ويقال: إن هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري (3).
[943] 4 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (1) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وصنعه، فأنزل (2) الله في كتابه ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين ).
[944] 5 ـ محمد بن علي بن بابويه في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (1)، عن أبي خديجة، عن أبي
____________
(3) في المصدر: البراء بن معرور.
البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الأشهر. وقيل نادراً بالقصر وفي الخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود: ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط « منه قده ».
4 ـ الكافي 3: 18|13.
(1) البقرة 2: 222.
(2) في نسخة: فانزله، ( منه قده ).
5 ـ علل الشرائع: 286|1.
(1) في المصدر: عبد الرحمن بن هاشم.

( 356 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم كانوا يأكلون البسر (2)، فكانوا يبعرون بعرا، فأكل رجل من الأنصار الدبا (3)، فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فبعث إليه النبي ( صلى الله عليه وآله )، قال: فجاء الرجل وهو خائف، يظن أن يكون قد نزل فيه شيء (4) يسوؤه في استنجائه بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال له: نعم يا رسول الله، إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغن عني الحجارة شيئا، فاستنجيت بالماء، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): هنيئا لك، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية، فأبشر ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (5) فكنت أول من صنع هذا، وأول التوّابين، وأول المتطهرين.
[945] 6 ـ وفي ( الخصال ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن: أما أولهن فإن الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا، فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه: ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (1) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء، فلما حضرته الوفاة ( كان غائبا عن المدينة ) (2) فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله ( صلى الله
____________
(2) البسر، بالضم فالسكون: ثمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين 3: 221 ).
(3) الدبا: الجراد قبل أن يطير، والدّباء: القرع ( مجمع البحرين 1: 133 ).
(4) في المصدر: أمر.
(5) البقرة 2: 222.
6 ـ الخصال: 192|267.
(1) البقرة 2: 222.
(2) مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) اليها بشهر، انظر ترجمة البراء في الإصابة 1: 144|622 وكذا في أسد الغابة 1: 174 وسيرأعلام النبلاء 1|267 رقم 53 وطبقات ابن سعد 3| 618.

( 357 )

عليه وآله )، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.
[946] 7 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان )، في قوله تعالى ( والله يحب المطهرين ) (1) قال: قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ).


35 ـ باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث، وجوازه بالمدر،
والخرق، والكرسف، ونحوها

[947] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أما العظم، والروث، فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فقال: لايصلح بشيء من ذلك.
[948] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات،
____________
7 ـ مجمع البيان 3: 73.
(1) التوبة 9: 108.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الباب 35
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 354|1053.
2 ـ التهذيب 1: 209|606 وكذلك 354|1054. واورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب احكام الخلوة.

( 358 )

ومن الغائط بالمدر (1) والخرق.
[949] 3 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل (1).
[950] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (1) جاؤا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فقالوا: يا رسوك الله، متعنا، فأعطاهم الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
[951] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (1).
[952] 6 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن ( عليه السلام )، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا يبقى ما ثمة (1)، الحديث.
____________
(1) المدر: قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5: 162 ).
3 ـ التهذيب 1: 354|1055.
(1) في نسخة: لايغتسل، (منه قده ).
4 ـ الفقيه 1: 20|58.
(1) في نسخة: الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر.
5 ـ الفقيه 4: 3|1.
(1) الرّمة: العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين 6:75 ).
6 ـ الكافي 3: 17|9. والتهذيب 1: 28|75. واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
(1) كذا في الأصل، لكن في المصدر: لا، حتى ينقى ماثمة.

( 359 )

أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة (1).

36 ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد،
عند التخلي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء

[953] 1 ـ محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه (2)، والتهذيب، وهو الأرجح، ثم إن المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للاصلاح، كالقمامة، فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي (3).

37 ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط

[954] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
____________
(1) راجع الذكرى: 21 والمعتبر: 33.

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 355|1059.
(1) الكافي 3: 17|6 .
(2) الفقيه 1: 20 |58.
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1: 19|54.

( 360 )

الرجل إذا أراد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.
[955] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).

38 ـ باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم،
وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة، وتحريم ذلك
من غيرهما مطلقا

[956] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولم؟ من سقم ؟ قلت: لا، قال: ما أحب للحرة أن تفعل، فأما الأمة فلا يضره، قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.
أقول: ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح (1).
____________
2 ـ الكافي 3: 18|11.
(1) التهذيب 1: 355|1061.

الباب 38
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 356|1068.
(1) يأتي في الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب 104 و129 و130 من أبواب مقدمات النكاح.