أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل على وجوب النية، وأحكامها، في مقدمة العبادات (2).

16 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء،
وعند الاستنجاء، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل
الأعضاء، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء.

[1046] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي موسى محمد بن علي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس (1) مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا محمد، إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فاتاه محمد بالماء، فأكفاه، فصبه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) (2)، ثم قال: بسم الله وبالله، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا.
قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي، وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار.
قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكراك.
ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها، وروحها، وطيبها.
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 وفي الأحاديث 1 و2 و3 و4 و5 و9 من الباب 23 وفي الحديث 2 و3 و4 من الباب 32 والحديث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات.

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1: 52|153.
(1) في نسخة: جالسا ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه والثواب: اليمنى على يده اليسرى ( هامش المخطوط ).

( 402 )

قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض (3) الوجوه.
ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد، من توضأ مثل وضوئي، وقال مثل قولي، خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه، ويسبحه، ويكبره، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخراز (4) عن عبد الرحمان بن كثير(5).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (6).
ورواه الصدوق مرسلا (7).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا، نحوه (8).
ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن علي بن حسان (9).
ورواه البرقي في (المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن حسان، مثله (10).
____________
(3) في الفقيه والثواب وفي نسخة من التهذيب زيادة: فيه ( هامش المخطوط ).
(4) كذا في الأصل لكن في الكافي ( الخزاز ).
(5) الكافي 3: 70|6.
(6) التهذيب 1: 53|153.
(7) الفقيه 1: 26|84.
(8) المقنع: 3.
(9) أمالي الصدوق: 445|11 وثواب الأعمال: 31.
(10 ) المحاسن: 45|61.

( 403 )

[1047] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن الحسين بن سعيد، عن عبد العزيز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أنه قال له: ضع لي ماء أتوضأ به، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

17 ـ باب حد الوجه الذي يجب غسله، وعدم
وجوب غسل الصدغ

[1048] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، أنه قال لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله، وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت (1) عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله، إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة
____________
2 ـ الخرائج والجرائح: 167، وعنه في البحار 47: 107|136.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث 21 من الباب السابق.
(2) يأتي في أحاديث الباب 26 من هذه الأبواب.

الباب 17
فيه حديثان


1 ـ الفقيه 1: 28|88.
(1) في نسخة من الفقيه: حوت، ( منه قده ).

( 404 )

والوسطى والإبهام (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
[1049] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حد الوجه؟ فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).

18 ـ باب أنه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه، ولا مسحهما مع
الرأس

[1050] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الأذنان ليسا من الوجه، ولا من الرأس.
[1051] 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام )، قلت: إن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما
____________
(2) الكافي 3: 27|1.
(3) التهذيب 1: 54| 154.
2 ـ الكافي 3: 28 |4.
(1) التهذيب 1: 55|155.

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 29|2.
وأورد قطعة من في الحديث 2 س الباب 22 وأورد تتمته في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب أيضا. ولم نعثر على الرواية في كتب الشيخ ولم ترد في الوافي أيضا.
2 ـ الكافي 3: 29|10.

( 405 )

غسل ولا مسح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا الذي قبله.
[1052] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ): الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (1)، وكان يحفي رأسه إذا جزه، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية، لأنه موافق للعامة، ومناف لظاهر القرآن.
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
أقول: ولا تصريح فيه بالوضوء، فلعل السؤال عن الغسل، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء، بقرينة قوله: والماء ينحدر على عنقه.
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق، بقرينة قوله: وكان يحفي رأسه إذا جزه، والله أعلم.

19 ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل
اليدين بالمرفقين.

[1053] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبدالله
____________
(1) التهذيب 1: 55|156، و 94|249.
والاستبصار 1: 63|187.
3 ـ التهذيب 1: 62|169.
(1) العكنة في الأصل: الطي الذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العغق، ( منه قده عن المنتقى )، راجع منتقى الجمان 1: 152 ( راجع لسان العرب 12: 288 )

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3: 28|5.

( 406 )

( عليه السلام )، عن قوله تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (1) فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي: ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على أن هذا قراءة جائزة في الآية، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل: التفسير، والحمل، والتأويل، فحاصله أن« إلى » في الآية. بمعنى « من »، كما يقال: نزل الشيخ الحديث على كذا، ويمكن تنزيله على كذا، ثم إن أحاديث كيفية الوضوء، وغيرها مما مضى (3) ويأتي (4)، تدل على المطلوب، و« إلى » في الاية إما بمعنى « من » أو بمعنى « مع »، كما قاله الشيخ، وأورد له شواهد، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل، لأنه أقرب إليه، مضافا إلى إجماع الطائفة المحقة عليه، وتواتر النصوص به.

20 ـ باب جواز النكس في المسح

[1054] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
[1055] 2 ـ وبهذا الإسناد، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) المائدة 5: 6.
(2) التهذيب 1: 57|159.
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 15 من أبواب الوضوء.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.

الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 58|161، والاستبصار 1: 57|169.
2 ـ التهذيب 1: 83|217.

( 407 )

السلام ) قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
[1056] 3 ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى، مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: إلى أعلى القدم (2).

21 ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو
أجفان عينيه إن كان قد جف عن يديه، وعدم جواز استئناف
ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء.

[1057] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه، أو من أشفار عينيه.
____________
3 ـ الكافي 3: 31|7.
(1) قرب الاسناد: 126 قطعة منه.
(2) التهذيب 1: 57|160، وفي: 65|183، وفي: 83|216 والاستبصار 1: 58|170.

الباب 21
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 59|165، والاستبصار 1: 59|175.

( 408 )

[1058] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه ) (1) عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدم رأسك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
[1059] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك، وليصل، الحديث.
[1060] 4 ـ وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس، قلت: أمسح ( بما على يدي ) (1)
____________
2 ـ التهذيب 1: 101|263 ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 42 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) سقط من المصدر.
(2) الكافي 3: 34|3.
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 1: 89|235، والاستبصار 1: 74|229 وأورده بتمامه في الحديت 4 من الباب 35 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 1: 59|164، والاستبصار 1: 59|174.
(1) في المصدر: بما في يدي.

( 409 )

من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء، ثم تمسح.
أقول: يأتي وجهه (2).
[1061] 5 ـ وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ): أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.
قال الشيخ: إن الخبرين محمولان على التقية، لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة .
أقول: وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك.
[1062] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن فضل بن يوسف، عن محمد بن عكاشة، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال: سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ): أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماءاً جديدا.
قال الشيخ: الوجه فيه أيضا التقية، لأن رواته رجال العامة والزيدية.
[1063] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: من نسى مسح رأسه، ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه، وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف، وليعد الوضوء.
[1064] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ( عليه السلام ): إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن
____________
(2) يأتي في ذيل الحديث الآتي.
5 ـ التهذيب 1: 58|163، والاستبصار 1: 58|173.
6 ـ التهذيب 1: 59|166.
7 ـ التهذيب 2: 201|788.
8 ـ الفقيه 1: 36|134 وأورده في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء، وصدره في الحديت 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.

( 410 )

بقي في يدك من نداوة وضوئك لشيء فخذ ما (1) بقي منه في لحيتك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك، وأشفار عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء.
[1065] 9 ـ وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في رجل نسي مسح رأسه، قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته.

22 ـ باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه.

[1066] 1 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال: مسح الرأس على مقدمه.
[1067] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): امسح الرأس على مقدمه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب ـ في حديث ـ نحوه (1).
____________
(1) في المصدر: مما. 9 ـ الفقيه 1: 36| 135.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 15 من هذه الأبواب، ويأتي في الباب 31 و 32 وفي الحديث 1 و 8 من الباب 42 والحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

الباب 22
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 62|171، والاستبصار1: 60|176.
2 ـ التهذيب 1: 91|241 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 3: 29|2.

( 411 )

[1068] 3 ـ وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا (1)، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه، فيمسح على مقدم رأسه.
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء (2) وغيرها (3) دلالة على ذلك.
[1069] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يحيى، عن الحسين بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه، وعليه عمامة، باصبعه، أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
[1070] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس؟ فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره؟ فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله، لأنه مذهب بعض العامة.
____________
3 ـ التهذيب 1: 90|238، والاستبصار 1: 60|178 وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر.
(2) في الحديث 1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
(3) في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4 ـ التهذيب 1: 90|240، والاستبصار 1: 60|179.
5 ـ التهذيب 1: 91|242، والاستبصار 1: 61|180.

( 412 )

[1071] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وتقدم وجهان في مثله، في حديث مسح الأذنين (1).
[1072] 7 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء، فليمسح به قفاه، يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ، بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

23 ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء
بالغسل، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين
بالمسح، وأن الواجب مسح ظاهر القدم

[1073] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي
____________
6 ـ التهذيب 1: 62|170.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7 ـ الكافي 3: 72|11.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 25 والحديث 2 من الباب 31 والحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.

الباب 23
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1: 56|212، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم.

( 413 )

جعفر ( عليه السلام ): ألا تخبرني من أين علمت وقلت، أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال (1) ( فاغسلوا وجوهكم ) (2) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: ( وأيديكم إلى المرافق ) (3) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: ( وامسحوا برؤسكم ) (4) فعرفنا حين قال: « برؤسكم » أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ( وأرجلكم إلى الكعبين ) (5) فعرفنا حين وصلهما (6) بالرأس أن المسح على بعضهما (7) ثم فسر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه، الحديث.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (8).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (9).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله، إلا أنه أسقط قوله: فوصل اليدين، إلى قوله: ثم فصل (10).
____________
(1) في نسخة التهذيب: « يقول »، ( منه قده ).
(2 ـ 5) المائدة 5: 6.
(6) في نسخة: وصلها، ( منه قده ).
(7) في نسخة: بعضها، ( منه قده ).
(8) علل الشرائع: 279|1.
(9) الكافي 3: 30|4.
(10) التهذيب 1: 61|168، والاستبصار 1: 62|186.

( 414 )

[1074] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام )، قلت: جعلت فداك، يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1)، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
[1075] 3 ـ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: توضأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح على رأسه وعلى نعليه، ولم يدخل يده تحت الشراك (1).
[1076] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بمشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك.
[1077] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه،
____________
2 ـ الكافي 3: 31|10، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(1) في نسخة الفقيه؟ قدميه، وكذا التهذيب ( منه قده ).
(2) الفقيه 1:30|98.
(3) التهذيب 1: 65|185.
3 ـ الكافي 3: 31|11.
(1) الشراك: أحد سيور النعل ( مجمع البحرين 5: 276 ).
4 ـ التهذيب 1: 90|237.
5 ـ التهذيب 1: 77|194.

( 415 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
[1078] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1)، ثم مسحهما إلى الأصابع.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
[1079] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة، من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
أقول: حمله الشيخ على التقية كالذي قبله، قال: لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل، وهو خلاف الحق على ما بيناه.
[1080] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
____________
6 ـ التهذيب 1: 82|215، والاستبصار 1: 62|185.
(1) في نسخة: قدمه، ( منه قده ).
7 ـ التهذيب 1: 82|215، وألاستبصار 1: 61|181.
8 ـ الفقيه 1: 27|86.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 والحديث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء.

( 416 )

[1081] 9 ـ قال: وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

24 ـ باب أقل ما يجزي من المسح

[1082] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ( عليهما السلام )، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
[1083] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حماد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل إصبعه.
[1084] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
____________
9 ـ الفقيه 1:29|93.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 15 و 17 و 19 و22 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 15 من الباب 25 والحديث 3 من الباب 32 والحديث 15 و 16 من الباب 38 والحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب

الباب 24
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 90|238، والاستبصار 1: 60|178 وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3: 30|3.
ورواه في التهذيب 1: 90|239، والإستبصار 1: 61|183.
3 ـ الكافي 3: 30|5 والتهذيب 1: 77|195 عن محمد بن يعقوب.

( 417 )

زرارة قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، مثله (1).
[1085] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه (1) كلها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، نحوه (3).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد (4).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (5) ويأتي (6).
[1086] 5 ـ وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل
____________
(1) التهذيب 1: 77|196.
4 ـ الكافي 3: 30|6.
(1) في التهذيب: بكفيه ( منه قده ).
(2) التهذيب 1: 91|243، والاستبصار 1: 62|184.
(3) التهدب 1: 64|179.
(4) قرب الاسناد: 162.
(5) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
5 ـ الكافي 3: 29|1.

( 418 )

النيسابوري، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (1).
[1087] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، أن عليا ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: حمله الشيخ على النعلين العربيين، لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح، وقد مر أيضا ما يدل على المقصود (2).

25 ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء
غسلهما في الوضوء

[1088] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن.
[1089] 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبوعبدالله ( عليه السلام ): إنه يأتي
____________
(1) في نسحة:الرجلين، ( منه قده ).
6 ـ التهذيب 1: 64|182.
(1) الفقيه 1: 27|86.
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب

الباب 25
فيه 16 حديثا

1 ـ الكافي 3: 29|2.
2 ـ الكافي 3: 31|9.

( 419 )

على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[1090] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: سألته عن المسح على الرجلين؟ فقال: لا بأس.
[1091] 4 ـ وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن سالم وغالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو الذي نزل به جبرئيل.
[1092] 5 ـ قال: وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس، عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
[1093] 6 ـ قال: ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمسح على رجليه.
[1094] 7 ـ قال: وروي عنه أنه قال: إن [ في ] (1) كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل.
____________
(1) علل الشرائع: 289|2.
(2) التهذيب 1: 92|246، والاستبصار 1: 64|191.
3 ـ التهذيب 1: 64|178، والاستبصار 1: 64|190.
4 ـ التهذيب 1: 63|177، والاستبصار 1: 64|189.
5 ـ التهذيب: 63|172.
6 ـ التهذيب 1: 63|173.
7 ـ التهذيب 1: 63|174.
(1) أثبتناه من المصدر.

( 420 )

[1095] 8 ـ قال: وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأنه قال: ما نزل القرآن إلا بالمسح.
[1096] 9 ـ قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان.
[1097] 10 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن حماد، عن محمد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل: ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (1) على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.
[1098] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي همام، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى: المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
[1099] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض (1) لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض.
____________
8 ـ التهذيب 1: 63| 175.
9 ـ التهذيب 1: 63|176.
10 ـ التهذيب 1: 70|188.
(1) المائدة 5: 6.
11 ـ التهذيب 1: 64|181 والاستبصار 1: 64|192.
(1) في التهذيب « أحمد بن علي ».
12 ـ التهذيب 1: 65|186 و الاستبصار1: 65|193.
(1) في بعض الكتب: هو المفترض، ( منه قده ).