نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء، أن يزيد على حد الوضوء.
[1166] 26 ـ قال الكليني بعد الحديث السابق: « ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلا مرة مرة »: هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه ( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما، وأشدهما على بدنه، إنتهى.
ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) (1).
[1167] 27 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الوضوء قال: اعلم أن الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.
وعن المثنى، عن زرارة وأبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، مثله (1).
[1168] 28 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوضوء؟ فقال: مثنى مثنى.
وعنه، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب، مثله (1).
____________
26 ـ الكافي 3: 27|9.
(1) السرائر: 473.
27 ـ السرائر: 473.
(1) السرائر: 473.
28 ـ الاستبصار 1: 70|213.
(1) التهذيب 1: 80|208.

( 442 )

[1169] 29 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: الوضوء مثنى مثنى.
أقول: تقدم تأويل مثله (1).
وقال صاحب المنتقى (2): ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق، والمتجه حمله على التقية، لأن العامة تنكر الوحدة، وتروي في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية، إنتهى.
[1170] 30 ـ وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال: مرتان، ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء،؟ كان كمن صلى للظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث، إنتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية، وذكرنا وجهه (3).
____________
29 ـ التهذيب 1: 80|209، والاستبصار 1: 70|214.
(1) تقدم تأويله في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) منتقى الجمان 1: 148.
30 ـ الكافي 3: 27|9.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 1، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

( 443 )

32 ـ باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية، بل وجوبه، وكذا
غسل الرجلين وغير ذلك، في حال الخوف خاصة

[1171] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوضوء؟ فقال لي: توضأ ثلاثا ( ثلاثا، قاله: ) (1) ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت: بلى، قال: فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي، فراني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء، قال: فقلت: لهذا والله أمرني.
[1172] 2 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أحمد بن سليمان، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له: جعلت فداك، كم عدة الطهارة؟ فقال (1): ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي، فسأله عن عدة الطهارة؟ فقال له: ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاة له، قال: فارتعدت فرائصي (2)، وكاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلي وقد تغير لوني، فقال: أسكن يا داود، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر
____________
الباب 32
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 82|214، والاستبصار 1: 71|219.
(1) ليس في التهذيب.
2 ـ رجال الكشي 2: 600|564.
(1) في نسخة زيادة: أما ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر.
(2) الفرائص: أوداج العنق والفريصة واحدته. واللحمة بين الجنب والكتف ( قاموس المحيط 2: 322 ) هامش المخطوط الثاني.

( 444 )

المنصور، وكان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي، وأنه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد، فقال أبو جعفر المنصور: إني مطلع إلى طهارته، فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد ـ فإني لأعرف طهارته ـ حققت عليه القول وقتلته، فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه، فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبدالله ( عليه السلام )، فما تم وضوؤه حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه، قال: فقال داود: فلما أن دخلت عليه رحب بي وقال: يا داود، قيل فيك شيء باطل، وما أنت كذلك [ قال ] (3)، قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة، فاجعلني في حل، وأمر له بمائة ألف درهم، قال: فقال داود الرقي: التقيت أنا وداود بن زربي عند أبي عبدالله ( عليه السلام )، فقال له داود بن زربي: جعلت فداك، حقنت دماءنا في دار الدنيا، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ): فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لداود بن زربي: حدث داود الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته، فقال: فحدثته بالأمر كله، قال: فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لهذا أفتيته، لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو، ثم قال: يا داود بن زربي، توضأ مثنى مثنى، ولا تزدن (4) عليه، فانك إن زدت عليه فلا صلاة لك.
[1173] 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ): عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضل، أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن ( عليه السلام ): فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي امرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل شعر لحيتك
____________
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) في المصدر: تزيدن.
3 ـ أرشاد المفيد: 294.

( 445 )

وتغسل يديك (1) إلى المرفقين ثلاثا (2)، وتمسح رأسك كله، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى غيره، فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبوالحسن ( عليه السلام ) فيه، مما جميع (3) العصابة على خلافه، ثم قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا أمتثل أمره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن ( عليه السلام )، وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد، وقيل: إنه رافضي، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلما نظر إلى وضوئه ناداه: كذب ـ يا علي بن يقطين ـ من زعم أنك من الرافضة، وصلحت حاله عنده، وورد عليه كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) ابتدىء من الآن ـ يا علي بن يقطين ـ وتوضأ كما أمرك الله تعالى: اغسل وجهك مرة فريضة، وأخرى إسباغا (4)، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك، والسلام (5).
[1174] 4 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل: إني سألت أباك عن الوضوء؟ فقال: مرّة مرّة، فما تقول أنت؟ فقال: إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي، توضأ ثلاثا وخلل أصابعك.
____________
(1) في المصدر زيادة: من أصابعك.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: أجمع.
(4) اسباغ الوضوء: المبالغة فيه واتمامه. ( لسان العرب 8: 433 ).
(5) في هذا و الذي قبله اعجاز ظاهر ومثلهما كثير ( منه قده ).
4 ـ مختصر بصائر الدرجات: 94.

( 446 )

أقول: وأحاديث التقية كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله، وهي دالة بعمومها وإطلاقها على وجوب التقية في الوضوء بقدر الضرورة (1).

33 ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء، وبطلانه مع جفاف السابق
من الأعضاء بسبب التراخي

[1175] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: أتبع وضوءك بعضه بعضا.
[1176] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب (1) عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس (2) وضوؤك فاعد وضوءك، فإن الوضوء لايبعض (3).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
____________
(1) ورد ما يدل على التقية في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من هذا الباب وفي الباب 24 و25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.

الباب 33
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 34|4 وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب أحكام الوضوء.
2 ـ الكافي 3: 35|7.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « في التهذيب عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، وفي الكافي كما في الأصل ( منه قده ).
(2) في المصدر: ينشف.
(3) وفيه: يبعض.
(4) علل الشرائع: 289.

( 447 )

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (6).
[1177] 3 ـ وعنه، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية، فأبطأت عليّ بالماء، فيجف وضوئي؟ فقال: أعد.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، مثله (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
[1178] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضؤه، وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع
____________
(5) التهذيب 1: 98|255.
(6) التهذيب 1: 87|230 والاستبصار 1: 72|220.
3 ـ التهذيب 1: 87|231 والاستبصار 1: 72|221.
(1) التهذيب 1: 98|256.
(2) الكافي 3: 35|8.
4 ـ التهذيب 1: 88|232.
(1) الذكرى: 91.

( 448 )

اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة.
[1179] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ( عليه السلام ): إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ـ إلى أن قال ـ فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء.
[1180] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد (1).
أقول: الظاهر أنه مخصوص بحال الجفاف لما مر (2)، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب لما يأتي إن شاء الله تعالى (3).

34 ـ باب وجوب الترتيب في الوضوء، وجواز
مسح الرجلين معا

[1181] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن
____________
5 ـ الفقيه 1: 36|134 وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 21 وفي الحديث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.
6 ـ علل الشرائع: 289|1.
(1) الكافي 3: 35|9.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 7 و 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 و35 من هذه الأبواب.

الباب 34
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 34|5 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الأذان والاقامة.

( 449 )

حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس (1) والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عزوجل به.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
[1182] 2 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: امسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن.
[1183] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه ) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن عبدالله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، عن أبي هريرة، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا توضأ بدأ بميامنه.
[1184] 4 ـ أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ): عن أبي الحسن التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلي، عن علي بن إبراهيم بن المعلى، عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع ـ وكان كاتب أمير المؤمنين
____________
(1) في نسخة الفقيه: بالرأس، ( منه قده ).
(2) الفقيه 1: 28|89.
(3) التهذيب 1: 97|251، والاستبصار 1: 73|223.
2 ـ الكافي 3: 29|2 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوضوء.
3 ـ أمالي الشيخ الطوسي 1: 397.
4 ـ رجال النجاشي: 5.

( 450 )

( عليه السلام ) ـ أنه كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده، وذكر الكتاب.
ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر (1).
[1185] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان ( عليه السلام )، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب ( عليه السلام ): يمسح عليهما ( جميعا ) (1) معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

35 ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من
خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء، ولو بترك
عضو، فيعيده وما بعده

[1186] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال: يبدأ بما بدأ الله به، وليعد ما ( كان ) (1).
____________
(1) ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة.
5 ـ الإحتجاج: 492.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب.

الباب 35
فيه 15 حديثا

1 ـ التهذيب 1: 97|252 والاستبصار 1: 73|224.
(1) في نسخة: فعل، ( منه قده ).

( 451 )

[1187] 2 ـ وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
[1188] 3 ـ وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
[1189] 4 ـ وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
[1190] 5 ـ وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر (1).
[1191] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقديم السعي على الطواف ـ قال: ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
____________
2 ـالتهذيب 1: 97|253 والاستبصار 1: 73|225.
3 ـ التهذيب 1: 97|254 والإستبصار 1: 75|230.
4 ـ التهذيب 1: 99|260 والاستبصار 1: 74|229، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء.
5 ـ التهذيب 1: 102|266 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
(1) مر في الباب 33 من أبواب الوضوء.
6 ـ التهذيب 5: 129|427، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف.

( 452 )

[1192] 7 ـ وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره؟ فقال: يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، مثله (1).
قال الشيخ: معناه: لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.
أقول: ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة، ويؤيد قول الشيخ: أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح.
[1193] 8 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن (1) نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل (2) الأيمن، ثم أغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.
أقول: غسل الرجلين محمول على التقية لما مر (3).
[1194] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
____________
7 ـ التهذيب 1: 98|257 والاستبصار 1: 73|226.
(1) قرب ألإسناد: 83.
8 ـ الكافي 3: 35|6 والتهذيب 1: 99|258 والاستبصار 1: 74|227.
(1) في المصدر: إذا.
(2) في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسل ).
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
9 ـ الكافي 3: 34|4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء.

( 453 )

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[1195[ 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: روي في حديث آخر، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه، أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره.
[1196] 11 ـ قال: وقد روي أنه يعيد على يساره.
أقول: الأول محمول على من لم يغسل اليمين، والثاني على من غسلها.
[1197] 12 ـ قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، الحديث.
[1198] 13 ـ وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين (1) بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء.
____________
(1) التهذيب 1: 99|259 وألإستبصار 1: 74|228.
10 ـ الفقيه 1: 29|90.
11 ـ الفقيه 1: 29|90.
12 ـ الفقيه 1: 36|134 وأورد تمامه في الحديث 8 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء.
13 ـ علل الشرايع: 581|18.
(1) في نسخة: الحسن، ( منه قده ).
(2) في المصدر: أراه.

( 454 )

[1199] 14 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك.
[1200] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

36 ـ باب أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه، إذا غسل
وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه

[1201] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) بالسند السابق، مثله، إلا أنه قال:
____________
14 ـ كتاب السرائر: 473 وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
15 ـ قرب الاسناد: 83.
(1) تقدم في الباب 33 و 34 ويأتي في الحديث 3 و 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 359|1082، والاستبصار 1: 75|231.

( 455 )

حتى يغسل لحيته (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: وليتمضمض وليستنشق (2).

37 ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار، الا مع الضرورة

[1202] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوزحتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (1).
[1203] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي (1) الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، نحوه (2).
[1204] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
____________
(1) قرب الإسناد: 84.
(2)مسائل علي بن جعفر: 183|353.

الباب 37
فيه 5أحاديث

1 ـ الكافي 3: 31|12.
(1) التهذيب 1: 359|1080.
2 ـ التهذيب 1: 364|1105، والاستبصار 1: 76|235.
(1) في نسخة من التهذيب: بدن، ( منه قده ).
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 22|48.
3 ـ التهذيب 1: 359|1079، والاستبصار 1: 75|232.

( 456 )

الحسين (1)، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )، عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوله في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحناء.
[1205] 4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم (1) يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
أقول: هذا محمول على حصول الضرر بكشفه، كما ذكره صاحب المنتقى (2) وغيره، وكذا الدواء، ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء.
[1206] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه ( عليه السلام )، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم العمامة (1)، وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء (2).
____________
(1) في نسخة « الحسن » ( منه قده ).
4 ـ التهذيب 1: 359|1081، والاستبصار 1: 75|233.
(1) في التهذيب وفي نسخة: و.
(2) منتقى الجمان 1: 164.
5 ـ مسائل علي بن جعفر: 110|22.
(1) يأتي في الحديث 8، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الباب 15 و16 و21 و22 من هذه الأبواب.

( 457 )

38 ـ باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو
تقية عظيمة

[1207] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: ( في مسح الخفين ) (1) تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج.
قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا عن العالم ( عليه السلام ) (3).
[1208] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض، هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا.
أقول: هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي (1).
[1209] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
____________
الباب 38
فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 3: 32|2، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.
(1) في نسخة: المسح على الخفين، ( منه قده ).
(2) التهذيب 1: 362|1093، والاستبصار 1: 76|237.
(3) الفقيه 1: 30|95.
2 ـ الكافي 3: 32|1.
(1) يأتي في الحديث 5 من نفس الباب.
3 ـ الكافي 8: 58|21 الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.

( 458 )

إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ إذا لتفرقوا عني، الحديث.
[1210] 5 ـ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث ـ قال: قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم، ثم قال: إذا كان يوم القيامة، ورد الله كل شيء إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.
[1211] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا ( عليه السلام ) أراق الماء ثم مسح على الخفين؟ فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك (1) قول علي (عليه السلام ) فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.
[1212] 6 ـ وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيهم علي ( عليه السلام )، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟
____________
4 ـ الكافي 1: 283|6.
5 ـ التهذيب 1: 362|1092، والاستبصار 1: 76|236.
(1) في التهذيب وفي نسخة ( منه قده ): بلغكم.
6 ـ التهذيب 1: 361| 1091.

( 459 )

فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله ) يمسح على الخفين، فقال علي ( عليه السلام ): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي ( عليه السلام ): سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
[1213] 7 ـ وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسح على الخفين؟ فقال: لا تمسح، وقال: إن جدي قال: سبق الكتاب الخفين.
[1214] 8 ـ وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما السلام )، أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ قال: لا تمسح عليهما.
[1215] 9 ـ وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت (1) عن المسح على الخفين والعمامة؟ فقال: سبق الكتاب الخفين، وقال: لا تمسح على خف.
[1216] 10 ـ وعنه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضيل الرسان، عن رقية (1) بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألته عن أشياء ـ إلى أن قال ـ فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا
____________
7 ـ التهذيب 1: 361|1088.
8 ـ التهذيب 1: 361|1090.
9 ـ التهذيب 1: 361|1087.
(1) في المصدر: سألته.
10 ـ التهذيب 1: 361|1089.
(1) في هامش الأصل: ( رقبة ) عن نسخة و( رفيد ) ظاهراً كما في الرجال ( منه ).

( 460 )

حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: أقبل (2)، فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه.
[1217] 11 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، أن عليا ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
قال الشيخ: يعني: إذا كانا عربيين، فإنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.
أقول: ذكر الشراكين يدل على ذلك.
[1218] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبية في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )، قالت: سمعته يقول: إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا، وليستن بسنتنا.
[1219] 13 ـ قال: وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ثم مسح على نعليه، فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )؟ فقال له: بل أنت نسيت، هكذا أمرني ربي.
____________
(2) في المصدرزيادة: يا بن عم صعصعة.
11 ـ التهذيب 1: 64|182، وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب 23 وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
(1) الفقيه 1: 27|86.
12 ـ الفقيه 4: 298|898.
13 ـ الفقيه 1: 25|75.