أقول: تقدم الوجه في مثله، ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة، على تقدير كون النعلين غير عربيين (1).
[1220] 14 ـ قال: وروت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
[1221] 15 ـ قال: ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خف إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه، على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد.
[1222] 16 ـ قال: وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه، أيجزيه؟ فقال: نعم.
وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ (1).
[1223] 17 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه السلام )، أنه كتب إلى المأمون: ثم الوضوء كما أمر الله ـ إلى أن قال ـ ومن (1) مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله، وترك فريضته وكتابه.
[1224] 18 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية.
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
14 ـ الفقيه 1: 30|96.
15 ـ الفقيه 1: 30|97 في ضمن الحديث.
16 ـ الفقيه 1: 30|98.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
17 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 121 ـ 123|1.
(1) في المصدر: وان.
18 ـ الخصال: 614.

( 462 )

أقول: هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين.
[1225] 19 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن حسان المدائني قال: سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن المسح على الخفين؟ فقال: لا تمسح، ولا تصل خلف من يمسح.
[1226] 20 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ): عن مخول بن إبراهيم، عن قيس بن الربيع قال: سألت أبا إسحق عن المسح ـ يعني المسح على الخفين ـ؟ فقال: أدركت الناس يمسحون، حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له: محمد بن علي بن الحسين ( عليه السلام )، فسألته عن المسح؟ فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمسح ( على الخفين ) (1) وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين.
قال: فما مسحت منذ نهاني عنه.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى (2) ويأتي دلالة على ذلك (3)، وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية (4) عموم شامل لمسح الخفين مع النص الخاص السابق.
____________
19 ـ قرب الاسناد: 76.
20 ـ إرشاد المفيد: 263.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 15 وفي الحديث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج.
(4) وفي الحديث 3، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.

( 463 )

39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في
موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها، وعدم
وجوب غسل داخل الجرح

[1227] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا (1)، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت أبا الحسن الرضا (عليه السلام ) (2) عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا (3) يعبث بجراحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله، إلا أنه أسقط قوله: أو تكون به الجراحة (4).
[1228] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توضا؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال:
____________
الباب 39
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3: 32|1.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه ـ قده ).
(2) في هامش المخطوط: الرضا، ليس في نسخة التهذيب، ( منه قده ).
(3) كتب المصنف في هامش الأصل: « لا » ليس في التهذيب.
(4) التهذيب 1: 363|1098 و 362|1094.
2 ـ الكافي 3: 33|3.
(1) في المصدر: في.

( 464 )

وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: أغسل ما حوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
[1229] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سألته عن الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
[1230] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في الجبائر عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال: يغسل ما حولها.
[1231] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل.
قال الله تعالى: ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (1) امسح عليه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
[1232] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن
____________
(2) التهذيب 1: 362|1095.
(3) الاستبصار 1: 77|239.
3 ـ الكافي 3: 32|2.
(1) التهذيب 1: 363|1096.
4 ـ الفقيه 1: 29|94.
5 ـ التهذيب 1: 363|1097، والاستبصار 1: 77|240.
(1) الحج 22: 78.
(2) الكافي 3: 33|4.
6 ـ التهذيب 1: 425|1352، والاستبصار 1: 78|241.

( 465 )

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبوعبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار، فأما مع الضرورة فلا بأس به.
[1233] 7 ـ وبالإسناد، عن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار، مثله (1).
أقول: هذا محمول على الإمكان، وما تقدم على التعذر، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.
[1234] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ـ إذا كان كسيراً، كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
[1235] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا
____________
7 ـ الاستبصار 1: 78|242.
(1) التهذيب 1: 426|1354.
8 ـ التهذيب 1: 363|1100.
9 ـ التهذيب 1: 364|1105.

( 466 )

كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.
[1236] 10 ـ ورواه الصدوق ( عيون الأحبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء،عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )، قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم، يمسح عليه ويجزيه.
[1237] 11 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين ( عليه السلام )، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) (1).

40 ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع، والرجل بظاهره،
في الوضوء

[1238] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
____________
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 22|48.
11 ـ تفسيرالعياشي 1: 236|102.
(1) النساء 4: 29.

الباب 40
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3: 28|6.

( 467 )

السلام ) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن، وفي الرجال بظاهر الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[1239] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا ( عليه السلام ): فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها، والرجل بظاهر الذراع.
أقول: حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض: قدر، وبين، لا بمعنى أوجب، قاله المحقق في ( المعتبر ) (1) وغيره (2).

41 ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج
ونحوهما في الوضوء

[1240] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.
وعن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا،
____________
(1) التهذيب 1: 76|193.
2 ـ الفقيه 1: 30|100.
(1) المعتبر: 42.
(2) المنتهى 1: 51 والذكرى: 94|10.

الباب 41
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 44|6.
(1) الدملج: المعضد من الحلي ( لسان العرب 2: 276 ).

( 468 )

كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه (2) إذا توضأ.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، مثله، واقتصر على المسألة الثانية، إلا أنه قال: الرجل عليه الخاتم الضيق (5).
[1241] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
[1242] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ويحوله عند الغسل، قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا امرك أن تعيد.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
(2) في نسخة: فليحركه.
(3) قرب الاسناد: 83.
(4) التهذيب 1: 85|222.
(5) التهذيب 1: 85|221، وفي هامش المخطوط: « أحمد بن محمد بن جعفر هو البزوفري » منه قده.
2 ـ الكافي 3: 45|14.
3 ـ الفقيه 1: 31|106.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 وفي الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الوضوء.

( 469 )

42 ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل
الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده، ومن شك بعد
الانصراف لم يجب عليه شيء إلا أن يتيقن.

[1243] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه، مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك، وامض في صلاتك، وإن تيقنمت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا، حتى تأتي على الوضوء، الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[1244] 2 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
____________
الباب 42
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 100|261، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
(1) الكافي 3: 33|2.
(2) التهذيب 1: 100|261.
2 ـ التهذيب 1: 101|262، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء.

( 470 )

عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1).
[1245] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه ) (1) عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قلت: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتم الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك، الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
[1246] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، أغسل وجهي، ثم أغسل يدي، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.
[1247] 5 ـ وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
____________
(1) السرائر: 473.
3 ـ التهذيب 1: 101|263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
(1) ليس في المصدر. راجع تعليقة الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 3: 34|3.
4 ـ التهذيب 1: 364|1103.
5 ـ التهذيب 1: 101|264.

( 471 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، مثله (1).
[1248] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه، ولا إعادة عليك فيه.
[1249] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
[1250] 8 ـ وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة، وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
أقول: بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب، وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان، لما مضى (1) ويأتي (2).

____________
(1) التهذيب 1: 102|267.
6 ـ التهذيب 1: 364|1104.
7 ـ التهذيب 1: 101|265.
8 ـ التهذيب 2: 201|787.
(1) مضى في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الوضوء.

( 472 )

43 ـ باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض
جسده

[1251] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده.
وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل، وذكر مثله (1).

44 ـ باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه
الوضوء، وبالعكس يجب عليه

[1252] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي أحاديث النواقض الدالة على
____________
الباب 43
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1: 36|133.
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 22| 49.

الباب 44
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3: 33|1.
(1) التهذيب 1: 102|268.
(2) تقدم في الحديث 1، 3، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.

( 473 )

أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر (3).
ويأتي أيضا في حديث الشك بين الثلاث والأربع (4)، وغير ذلك، وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.
[1253] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر ـ وهو في صلاته ـ انصرف فتوضأ وأعادها.
وإن ذكرـ قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1)، واخره قرينة ظاهرة على ذلك، ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء: الإستنجاء، فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة، إلا أن يخرج الوقت لما يأتي (2).

45 ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه

[1254] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
(3) تقدم في الحديث 1، 7، 9، 10 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
2 ـ قرب الاسناد: 83.
(1) تقدم في الحديث 1 و 6 و 9 و10 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 42 من أبواب النجاسات.

الباب 45
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 364|1101.

( 474 )

التمسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به.
[1255] 2 ـ وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ، إذا كان الثوب نظيفا.
[1256] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل، افعل هكذا، فإني هكذا أفعل.
[1257] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناد منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه.
[1258] 5 ـ قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة.
وفي ( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، مثله (2).
____________
2 ـ التهذيب 1: 364|1102.
3 ـ التهذيب 1: 357|1069.
4 ـ الفقيه 2: 226|1065.
5 ـ الفقيه 1: 31|105.
(1) ثواب الأعمال: 32.
(2) الكافي 3: 70|4.

( 475 )

أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن محمد الثقفي، مثله (3).
[1259] 6 ـ وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ قال: لا بأس به.
[1260] 7 ـ وعن أبيه، عمن ذكره، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال: كان لعلي ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها.
وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (1).
[1261] 8 ـ وبإسناده، قال: كانت لعلي ( عليه السلام ) خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضأ يتمندل بها.
[1262] 9 ـ وعن الوشاء، عن محمد بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، ثم يعلقها على وتد ولا يمسه غيره.
أقول: أحاديث التمندل تحتمل التقية، وتحتمل إرادة نفي التحريم، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة.
____________
(3) المحاسن: 429|250.
6 ـ المحاسن: 429|246.
7 ـ المحاسن: 429|247.
(1) المحاسن: 429|247.
8 ـ المحاسن: 429|248.
9 ـ المحاسن: 429|249.

( 476 )

46 ـ باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء

[1263] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء،عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما السلام )، قال: سألته عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، مثله (1).
[1264] 2 ـ وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعرفليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.
[1265] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، قال: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.

47 ـ باب كراهة الاستعانة في الوضوء

[1266] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن علي الوشاء قال: دخلت على الرضا ( عليه
____________
الباب 46
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 28|2.
(1) التهذيب 1: 360|1084.
2 ـ التهذيب 1: 364|1106.
3 ـ الفقيه 1: 28|قطعة من الحديث 88.

الباب 47
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 69|1.

( 477 )

السلام ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه، فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك، تكره أن أؤجر؟! قال: تؤجر أنت وأوزر أنا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عزوجل يقول: ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) (1) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[1267] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى: ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (1).
وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )، نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهبم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مثله (3).

____________
(1) الكهف 18: 110.
(2) التهذيب 1: 365|1107.
2 ـ الفقيه 1: 27|85.
(1) المقنع: 4.
(2) علل الشرائع: 278|1.
(3) التهذيب 1: 354|1057.

( 478 )

[1268] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي ( عليهم السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي، فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمان.
وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة، وصب الماء على يد المتوضىء (1)، ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقية، أو على الضرورة، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، ونحو ذلك.
وتقدم ما يدل على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء (2).
[1269] 2 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ): قال: دخل الرضا ( عليه السلام ) يوما والمأمون يتوضا للصلاة، والغلام يصب على يده الماء، فقال: لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام، وتولى تمام وضوئه بنفسه.

48 ـ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز

[1270] 1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن
____________
3 ـ الخصال: 33|2.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4 ـ ارشاد المفيد: 315.

الباب 48
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 198|575، والاستبصار 1: 162|563، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب التيمم.

( 479 )

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن سليمان جميعا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا عليّ الماء فغسلوني.
أقول: ويدل عليه عموم أحاديث أخر متفرقة في الأبواب (1).

49 ـ باب حكم الأقطع اليد والرجل

[1271] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأقطع؟ فقال: يغسل ماقطع منه.
[1272] 2 ـ وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
ورواه الصدوق مرسلا، ثم قال: وكذلك روي في قطع الرجل (1).

____________
(1) تقدم ما يدل عليه في: الحديث 8 من الباب 15 من أبواب الوضوء. وفي الحديثين 1، 2 من الباب 16 من أبواب الوضوء. وفي أحاديث الباب السابق.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب التيمم.

الباب 49
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 29|8.
2 ـ الكافي 3: 29|9.
(1) الفقيه 1: 30|99.

( 480 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (2).
[1273] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام ) قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
أقول: غسل الرجل محمول على التقية، أو يحمل الحديث على الغسل، وكذا الأول.
[1274] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله ـ يعني ابن المغيرة ـ عن رفاعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
أقول: هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه، أو على الإستحباب لما مر (1)، ذكره جماعة من علمائنا (2).
____________
(2) التهذيب 1: 360|1086.
3 ـ الكافي 3: 29|7.
(1) التهذيب 1: 360|1085.
4 ـ التهذيب 1: 359|1078.
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) راجع القواعد للعلامة: 11 والمنتهى 1: 59 والتذكرة: 61 والدروس: 4 والذكرى: 85 وللزيادة راجع مفتاح الكرامة 1: 245.