50 ـ باب استحباب الوضوء بمد من ماء، والغسل بصاع،
وعدم جواز استقلال ذلك.

[1275] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال.
قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.
ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله (1).
[1276] 2 ـ وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
[1277] 3 ـ وعن المفيد، عن الصدوق وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل (1)، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد (3)، والمد وزن مائتين
____________
الباب 50
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 136|379، والاستبصار 1: 121|409.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة.
2 ـ التهذيب 1: 136|377.
3 ـ التهذيب 1: 135|374.
(1) قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ).
(2) تقدير الصاع يأتي أيضا في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبات الشعيرحتى المتوسطة إلا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الاسلام وأن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه

=


( 482 )

وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوسط الحب، لا من صغاره ولا من كباره.
وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي، مثله (4).
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (5).
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، مثله (6).
[1278] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد (1)، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (2).
[1279] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوضوء؟ فقال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
____________

=

ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير ( منه قده في هامش المخطوط ).
(3) في نسخة الفقيه: للغسل صاع من ماء وللوضوء مد من ماء ( منه قده ).
(4) الاستبصار 1: 121|410.
(5) الفقيه 1: 23|69.
(6) معاني الأخبار: 249|1.
4 ـ التهذيب 1: 136|376 والاستبصار 1: 121|411.
(1) في المصدر: أرطال.
(2) في هامش الأصل المخطوط: « تقدم أن المد رطل ونصف » منه « قده ».
5 ـ التهذيب 1: 136|378 والاستبصار 1: 120|408.

( 483 )

[1280] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إن شاء الله (1).

51 ـ باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء
النجس، وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة،
ووجوب إعادتهما.

[1281] 1 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي (1) عن علي ( عليه السلام ) قال: وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) (2) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره،
____________
6 ـ الفقيه 1: 23|70.
(1) يأتي في:
الأحاديث 1، 2 من الباب 31 وفي الحديث 3، 4 من الباب 32 من أبواب الجنابة وفي أحاديث الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ المحكم والمتشابه: 35
(1) يأتي في الفائدة الخامسة من الخاتمة.
(2) المائدة 5: 6.

( 484 )

والرخصة فيه ـ إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) (3) ـ التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء (4)، ويأتي ما يدل عليه في التيمم، وفي النجاسات، وفي قضاء الصلوات (5).

52 ـ باب أنه يجزي في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل،
ولو مثل الدهن، وكراهة الإفراط والإكثار.

[1282] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز(2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
____________
(3) ليس في المصدر.
(4) تقدم في الحديث 1، 6، 8، 11، 13، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التيمم.
وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
وفي الحديث 1، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.

الباب 52
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 21|2، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 هن هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1: 25|5.
(2) علل الشرائع: 279|1 الباب 189.
(3) التهذيب 1: 138| 387.

( 485 )

[1283] 2 ـ وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء، كما يكتب عدوانه (1).
[1284] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام )، في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
[1285] 4 ـ وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير.
[1286] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
أقول: وتقدم في كيفية الوضوء، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل، وغيرذلك، ما يدل على المقصود هنا (1)، ويأتي في الغسل ما يؤيده (2).
____________
2 ـ الكافي 3: 22|9.
(1) في نسخة: عداوته، منه « قده ».
3 ـ الكافي 3: 22|7.
(1) التهذيب 1: 137|381، والاستبصار 1: 123|417.
4 ـ التهذيب 1: 138|388.
5 ـ التهذيب 1: 138|385، والاستبصار 1: 122|414.
(1) تقدم في الحديث 2، 4 من الباب 15 من أبواب كيفية الوضوء، و1، 2، 3 من الباب 8 من أبواب الماء المضاف.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3، 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

( 486 )

53 ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء، وعدم وجوب
ايصال الماء الى البواطن.

[1287] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم (1).
ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلا (2).
وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف وأبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريج، عن عطا، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وذكر مثله (3).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
____________
الباب 53
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1: 31| 104.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين، وقال الشهيد: لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما، قال الشيخ بهاء الدين: ولا يبعد ترتب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قده. راجع الخلاف 1: 14 المسألة 35 والذكرى: 95 ومفتاح الفلاح: 16.
(2) المقنع : 8.
(3) ثواب الأعمال: 33، وعلل الشرائع: 280. وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء.
(4) تقدم في الحديث 6 و 9 و10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات.

( 487 )

54 ـ باب استحباب إسباغ الوضوء

[1288] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهم السلام )، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال: يا علي، ثلاث درجات ـ إلى أن قال ـ: إسباغ الوضوء في السبرات (1)، وإنتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات،
يا علي: سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان، وأبواب الجنة مفتَّحة له، من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه.
وفي ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمد، مثله (2).
[1289] 2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه، فقد استكمل حقائق الإيمان،
____________
الباب 54
فيه 8 أحاديث

ـ الفقيه 4: 260 والقطعة الثانية 4: 259.
وأورد قطعا منه في الحديث 15 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب المواقيت وفي الحديث 19 من الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث 5 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة.
(1) السبرات: الغدوات الباردة ( منه قده ) الصحاح 2: 675 هامش المخطوط.
(2) الخصال: 84|12 والقطعة الثانية: 345|13 بسند آخر. ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ج ).
2 ـ ثواب الأعمال: 45.

( 488 )

وأبواب الجنة مفتحة له.
وفي ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر، مثله (1).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر. ورواه أيضا عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (2).
[1290] 3 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الحديث.
[1291] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ): عن محمد بن علي الشاه المروزي، عن محمد بن عبدالله النيسابوري، عن عبيدالله (1) بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا ( عليه السلام )، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبدالله الهروي، عن الرضا ( عليه السلام )، وعن الحسين بن
____________
(1) أمالي الصدوق: 273.
(2) المحاسن: 290|438.
3 ـ أمالي الصدوق: 264 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 29|32 وأورد مثله عن صحيفة الرضا ( عليه السلام ) في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) في المصدر: « عبدالله ».

( 489 )

محمد العدل، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفرا، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الطهور، ولا ننزي (2) حمارا على عتيقه (3).
[1292] 5 ـ وفي ( العلل ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به، وصار ( عند عرش ربه ) (1) قال: يا محمد، أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها، وصل لربك، فدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( من صاد ) (2) فتوضّأ واسبغ وضوءه، الحديث.
[1293] 6 ـ وفي ( الخصال ): عن محمد بن عمرو بن علي البصري، عن عبد السلام بن محمد بن هارون العباسي، عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، عن الخضر بن أبان، عن أبي هدبة، عن أنس قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1): أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثرمن صدقة السر فإنها تطفىء غضب الرب.
[1294] 7 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن هارون بن
____________
(2) في المصدر: وأن لا تنزى.
(3) العتاق ككتاب، من الطير: الجوارح ومن الخيل: النجائب ومنه « نهى أن ينزى حمار على عتيقة » يعني الفرس النجيبة ( مجمع البحرين 5: 210 ).
5 ـ علل الشرائع: 334 وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) في المصدر: عند عرشه تبارك وتعالى فتجلى له عن وجهه حتى رآه بعينه.
(2) في المصدر: إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى.
6 ـ الخصال: 180|246.
(1) في المصدر زيادة: يوما يا أنس.
7 ـ المحاسن 4|4 وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة وأورده بتمامه عن الخصال والزهد في الحديث 17

=


( 490 )

الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء بالسبرات (1)، والمشي بالليل والنهار إلى الصلاة، والمحافظة على الجماعات.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، مثله (2).
[1295] 8 ـ وعن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: إن أول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى، مقابل عرشه جل جلاله، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد فيتوضأ، وقال: أسبغ وضوءك، وطهر مساجدك، وصل لربك، قلت له: وما الصاد؟ قال: عين تحت ركن من أركان العرش، فتوضأ منها وأسبغ وضوءه، ثم استقبل عرش الرحمان، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في كيفية الصلاة وغير ذلك (2).
____________

=

من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في المصدر: الى الصلوات.
(2) معاني الأخبار: 314.
8 ـ المحاسن: 323|64.
(1) تقدم في الحديث 18، 25 من الباب 15 أمن أبواب الوضوء وفي الحديث 15 من الباب 25 وفي الحديث 20، 23 من الباب 31 وفي الحديث 3 من الباب 32 وفي الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

( 491 )

55 ـ باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضة

[1296] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، عن الطشت يكون فيه التماثيل، أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة، لا يتوضأ منه ولا فيه، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني (1) وغيرها (2).

56 ـ باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله
في البالوعة

[1297] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ): يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع ( عليه السلام ): يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (1).
____________
الباب 55
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1: 425|1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) يأتي في الحديث 3، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
1 من أبواب الأطعمة المحرمة.


1 ـ الكافي 3: 150|3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت.
وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب غسل الميت.
(1) التهذيب 1: 431|1378، ليس فيه ذكر الوضوء.

( 492 )

57 ـ باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط،
وجوازه من الحدث الواقع في المسجد

[1298] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد (1).
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة، مثله (2).
[1299] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن بكير بن أعين، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، مثله (1).
____________
الباب 57
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3: 369|9.
(1) التهذيب 3: 257|719.
(2) التهذيب 1: 356|1067.
2 ـ التهذيب 1: 356|1066.
(1) التهذيب 1: 353|1049.