مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
90




تَأليفُ
الفقيه المُحْدّثِ
الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي
المتوفى سنَة 1104 هـ

الجُزء العاشر

تحقيق
مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ


( 3 )




( 4 )

جميع حقوق الطبع محفوطة ومسجّلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

كتاب الصيام

فهرس أنواع الابواب اجمالا

أبواب وجوبه ونيته .
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك .
أبواب آداب الصائم .
أبواب من يصح منه الصوم
أبواب أحكام شهر رمضان .
أبواب بقية الصوم الواجب .
أبواب الصوم المندوب .
أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 6 )


(7)

تفصيل الابواب
أبواب وجوب الصوم ونيته


1 ـ باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه

[ 12697 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علة الصيام ؟ فقال : إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير ، لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه ، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه ، وأن يذيق الغني مس الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم (1) .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن بن أبي عمير ، عن
____________

الباب 1
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 43 | 192 .
(1) علل الشرائع : 378 | 2 .

(8)

هشام بن الحكم مثله (2) .
[ 12698 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى (1) ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لكل شيء زكاة وزكاة الاجساد (2) الصيام .
[ 12699 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ، ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا ، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظا له في العاجل ، دليلا على الآجل ، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة .
ورواه ( في العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بالاسانيد الآتية (1) عن محمد بن سنان مثله (2) .
[ 12700 ] 4 ـ وبإسناده عن حمزة بن محمد أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : لم فرض الله الصوم ؟ فورد في الجواب : ليجد الغني مس الجوع فيمنّ على الفقير .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله ، عن إسحاق بن محمد ، عن حمزة بن محمد مثله ، إلا أنه قال : ليجد الغني مضض الجوع فيحنو
____________
(2) فضائل الاشهر الثلاثة : 102 | 88 .
2 ـ الفقيه 4 : 298 | 900 .
(1) في المصدر زيادة : ومحمد بن عمير .
(2) في المصدر : الجسد .
3 ـ الفقيه 2 : 43 | 193 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( 281 ) وبرمز ( أ ) .
(2) علل الشرائع : 378 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 91 | 1 .
4 ـ الفقيه 2 : 43 | 193 .

( 9 )

على الفقير (1).
وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن أبي عبدالله مثله (2) .
[ 12701 ] 5 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما امروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة ، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الامساك (2) عن الشهوات ، ويكون ذلك واعظا لهم في العاجل ، ورايضاً لهم على أداء ما كلفهم ، ودليلا لهم في الآجل (3) ، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض (4) الله لهم في أموالهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (5) ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام شهر رمضان وغيره (6) .
____________
(1) الكافي 4 : 181 | 6 ، وفيه ( فيحن ) بدل : فيحنو .
(2) أمالي الصدوق : 44 | 2 .
5 ـ علل الشرائع : 270 | 90 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في العيون : الانكسار .
(3) في العلل : الاجر .
(4) في العلل : مافرض .
(5) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الاحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الباب 42 من أبواب المساجد ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الذكر . وتقدم مايدل على كفر مستحل تركه بعمومه في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(6) يأتي في البابين 1 و 2 وفي الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 5 من الباب 28 من الصوم المندوب .

( 10 )

2 ـ باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا ، فمن تركها فله
تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر

[ 12702 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث ـ قال : قلت له : إن رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .
[ 12703 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يبدو له ـ بعد ما يصبح ويرتفع النهار ـ في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، وذكر نحوه (1) .
[ 12704 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها .
____________

الباب 2
فيه 13 حديث

1 ـ الكافي 4 : 121 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ 4 : 122 | 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 186 | ذيل حديث 522 .
3 ـ التهذيب 4 : 187 | 524 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) قوله ( عن أحمد ) ليس في التهذيب .

( 11 )

[ 12705 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كله جائز .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله مثله (1) .
[ 12706 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر .
[ 12707 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان .
أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الاصحاب(1) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار .
وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن
____________
4 ـ التهذيب 4 : 187 | 523 .
(1) ورد هذا السند في الكافي 4 : 122 | 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف .
5 ـ التهذيب 4 : 187 | 525 .
6 ـ التهذيب 4 : 187 | 526 .
(1) راجع المختلف : 212 .

( 12 )

الحجاج ، وذكر مثله (2) .
[ 12708 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام .
[ 12709 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى .
وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا (3) ، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده .
[ 12710 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم .
____________
(2) التهذيب 4 : 188 | 530 .
7 ـ التهذيب 4 : 188 | 531 .
8 ـ التهذيب 4 : 188 | 532 .
(1) في نسخة : ولاينوي : ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 188 | 528 .
(3) راجع المعتبر 299 ، وروضة المتقين 3 : 417 ، ومسالك الافهام 1 : 54 .
9 ـ التهذيب 4 : 188 | 529 ، 315 | 956 ، والاستبصار 2 : 118 | 385 .

( 13 )

أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، والاول على الاستحباب ، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر (1) .
[ 12711 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الافطار فليفطر .
سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث .
[ 12712 ] 11 ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : الاعمال بالنيات .
[ 12713 ] 12 ـ قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنما الاعمال بالنيات ولكل امرىءٍ ما نوى .
[ 12714 ] 13 ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) انه قال : لا قول الا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا باصابة السنة .
____________
(1) راجع المختلف : 212 .
10 ـ التهذيب 4 : 280 | 847 ، والاستبصار 2 : 121 | 394 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
11 ـ التهذيب 4 : 186 | 518 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
12 ـ التهذيب 4 : 186 | 519 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .
13 ـ التهذيب 4 : 186 | 520 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .

(14)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب

[ 12715 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير (1) .
ورواه ايضا مرسلا (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .
(3) يأتي في الحديث 12 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب مايمسك عنه الصائم ، وفي الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 122 | 2 .
(1) الفقيه 2 : 55 | 242 ، ولم يرد فيه ( عن سماعة ) .
(2) الفقيه 2 : 97 | 435.
(3) المقنع : 63 .
(4) التهذيب 4 : 186 | 521 .

( 15 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض (6) ، وصوم أيام البيض (7) وغير ذلك (8) .

4 ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار
قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا جاز
له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر

[ 12716 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2) .
____________
(5) تقدم في الاحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب .
(8) يأتي مايدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب مايمسك عنه الصائم .

الباب 4
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 122 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) الفقيه 2 : 96 | 430 .
(2) المقنع : 63 .

( 16 )

[ 12717 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلا أنه قال : بعد زوال الشمس (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 12718 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله ، إلا أنه قال : على أمره فيسأله أن يفطر (1) .
[ 12719 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن سويد (1) ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار .
____________
2 ـ الكافي 4 : 122 | 6 .
(1) الفقيه 2 : 96 | 432 .
(2) التهذيب 4 : 278 | 842 ، والاستبصار 2 : 120 | 390 .
3 ـ الكافي 4 : 122 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم .
(1) الفقيه 2 : 96 | 434 .
4 ـ التهذيب 4 : 280 | 849 ، والاستبصار 2 : 122 | 396 .
(1) في الاستبصار : النضر بن شعيب .

( 17 )

[ 12720 ] 5 ـ وبإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى أن قال : ـ قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على الكراهة .
[ 12721 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (1) .
[ 12722 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد (1) عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم . . الحديث .
[ 12723 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله
____________
5 ـ التهذيب 4 : 166 | 473 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 4 : 186 | 522 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 4 : 187 | 524 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) « عن أحمد » ليس في التهذيب .
8 ـ التهذيب 4 : 187 | 527 .

( 18 )

أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله (3) .
[ 12724 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي (1) ، عن عبدالله بن الحسين (2) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر .
[ 12725 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك (2) ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو
____________
(1) الفقيه 2 : 96 | 433 .
(2) الكافي 4 : 122 | 3 .
(3) التهذيب 4 : 278 | 843 .
9 ـ التهذيب 4 : 278 | 841 ، والاستبصار 2 : 120 | 389 .
(1) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في التهذيبين : عبيد بن الحسين .
10 ـ التهذيب 4 : 280 | 848 ، والاستبصار 2 : 122 | 395 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير .
(2) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال . . .

( 19 )

بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس .
[ 12726 ] 11 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان (1) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم .
أقول : حمله الشيخ على الاولوية وتأكد الاستحباب .
[ 12727 ] 12 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان .
[ 12728 ] 13 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم ، لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .
____________
11 ـ التهذيب 4 : 281 | 850 ، والاستبصار 2 : 122 | 397 .
(1) قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار .
12 ـ التهذيب 4 : 189 | 533 .
13 ـ الكافي 4 : 121 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 20 )

[ 12729 ] 14 ـ وعنه ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس ، فخرج ، فاصبح وأنا اريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا ، فأدعو بالغداء واتغدى معه ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من
شعبان إذا كانت علة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان
أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه
شهر رمضان

[ 12730 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ؟ قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان .
[ 12731 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسن (1) بن رباط ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله
____________
14 ـ الكافي 4 : 141 | 3 .
(1) تقدم في الباب 3 وماظاهره في النذر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب 5
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 81 | 1 ، والتهذيب 4 : 181 | 505 ، والاستبصار 2 : 78 | 237 .
2 ـ الكافي 4 : 82 | 4 ، والتهذيب 4 : 182 | 506 ، والاستبصار 2 : 78 | 238 .
(1) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط ، لكن في متنه : الحسين .

( 21 )

( عليه السلام ) : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفقت له .
[ 12732 ] 3 ـ وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن بكر (1) بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك (2) من شعبان كان تطوعا ، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفقت له .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (4) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك (5) .
[ 12733 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتد به ؟ فقال : بلى ؟ فقلت : إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى ، فاعتد به فإنّما هو شيء وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزّ وجلّ وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .
____________
3 ـ الكافي 4 : 82 | 5 ، والتهذيب 4 : 181 | 504 ، والاستبصار 2 : 78 | 236 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير .
( 2 و 3 ) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 79 | 350 .
(5) المقنع : 59 .
4 ـ الكافي 4 : 82 | 6 ، والتهذيب 4 : 182 | 508 ، والاستبصار 2 : 79 | 240 .

( 22 )

[ 12734 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفق له .
[ 12735 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه .
[ 12736 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن عبيس بن هشام (2) ، عن الخضر بن عبدالملك (3) ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه ، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن حكيم مثله (5) .
[ 12737 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد
____________
5 ـ الكافي 4 : 82 | 3 .
6 ـ الكافي 4 : 81 | 2 ، والتهذيب 4 : 181 | 503 ، والاستبصار 2 : 78 | 235 .
7 ـ الكافي 4 : 83 | 8 ، والتهذيب 4 : 181 | 502 ، والاستبصار 2 : 77 | 234 .
(1) « عن محمد بن الحسين » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : عيسى بن هشام .
(3) في التهذيب : ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط » .
(4) في نسخة : من أفطر يوما من ( هامش المخطوط ) .
(5) المقنعة : 48 .
8 ـ الكافي 4 : 85 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .

( 23 )

الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه ، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت : وكيف يجزي (1) صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله (3) .
[ 12738 ] 9 ـ قال : وسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان :
وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا مثله (1) .
[ 12739 ] 10 ـ وفيه : عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من
____________
(1) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 296 | 895 .
(3) الفقيه 2 : 47 | 208 .
9 ـ الفقيه 2 : 79 | 348 .
(1) المقنع : 59 .
10 ـ المقنع : 59 .

( 24 )

شهر رمضان فبان (1) أنه من شعبان لانه وقع فيه الشك (2) ؟ فقال : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان (3) أنه من رمضان (4) فلا شيء عليه .
[ 12740 ] 11 ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري ، أمن شعبان أو من شهر رمضان (1) ؟ فقال : هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه .
[ 12741 ] 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما (1) فأتوه بمائدة ، فقال : اُدن ، وكان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق له (2) ، قال : أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان ؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له ، فأما وليس علة ولا شبهة فلا ، فقلت : افطر الآن ؟ فقال : لا . . . الحديث .
[ 12742 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين عليهما السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر
____________
( 1 و 3 ) قوله ( فبان ) في الموضعين : ليس في المصدر .
(2) في المصدر : حد الشك .
(4) في المصدر : من شهر رمضان .
11 ـ فضائل الاشهر الثلاثة : 107 | 100 .
(1) في المصدر زيادة : وكان من شهر رمضان .
12 ـ التهذيب 4 : 166 | 473 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فلم أره صائما .
( 2 و 3 ) في المصدر : وفق الله له .
13 ـ المقنعة : 48 .

( 25 )

رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام شهر رمضان (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) .

6 ـ باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض ، فإن فعل
وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه

[ 12743 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال(1) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك .
أقول : حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم (2) ويأتي(3) .
[ 12744 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي ، عن
____________
(1) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 6 ـ 10 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 182 | 507 ، والاستبصار 2 : 78 | 239 .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 4 : 183 | 509 ، والاستبصار 2 : 79 | 241 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .

( 26 )

قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان .
[ 12745 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن عبدالكريم بن عمرو قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ، و (1) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو (2).
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5) .
[ 12746 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبدالرزاق ،
____________
3 ـ التهذيب 4 : 183 | 510 ، والاستبصار 2 : 79 | 242 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(1) قوله ( صم ، و ) : ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار .
(2) الفقيه 2 : 79 | 351 .
(3) المقنع : 59 .
(4) الكافي 4 : 141 | 1 .
(5) التهذيب 4 : 233 | 683 .
4 ـ التهذيب 4 : 164 | 463 ، 183 | 511 ، والاستبصار 2 : 80 | 243 .

( 27 )

عن معمر ، عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه ، امرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال .
[ 12747 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ، لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء .
[ 12748 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من الحق في رمضان يوما من غيره (1) فليس بمؤمن بالله ولا بي .
[ 12749 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه ـ إلى أن قال : ـ لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه (1) .
____________
5 ـ التهذيب 4 : 162 | 457 .
6 ـ التهذيب 4 : 161 | 454 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 16 وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) في المصدر زيادة : متعمدا .
7 ـ التهذيب 4 : 166 | 474 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) في المصدر : يتقدمه أحد بصيام يوم .

( 28 )

[ 12750 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان أميرالمومنين ( عليه السلام ) يقول : لئن افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان .
[ 12751 ] 9 ـ وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن سهل بن سعد قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال : قلت له : يابن رسول الله ، فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لان أصوم يوما من شعبان (1) أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان .
ورواه في كتاب ( فضائل شعبان ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني ، عن عبدالعظيم مثله (2) .
[ 12752 ] 10 ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لأن (1) أصوم يوما من شعبان أحب الي من أن أفطر يوما من شهر رمضان .
____________
8 ـ الفقيه 2 : 79 | 349 .
9 ـ الفقيه 2 : 80 | 355 .
(1) في المصدر : من شهر شعبان .
(2) فضائل الاشهر الثلاثة : 63 | 45 .
10 ـ فضائل الاشهر الثلاثة : 106 | 99 .
(1) « لان » : ليس في المصدر .

( 29 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقية (4) .
____________
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) راجع الاستبصار 2 : 78 | ذيل حديث 239 .