مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
90
|
تَأليفُ
الفقيه المُحْدّثِ
الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي
المتوفى سنَة 1104 هـ
الجُزء العاشر
تحقيق
مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ
( 3 )
( 4 )
جميع حقوق الطبع محفوطة ومسجّلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001
( 5 )
كتاب الصيام
فهرس أنواع الابواب اجمالا

أبواب وجوبه ونيته .

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك .

أبواب آداب الصائم .

أبواب من يصح منه الصوم

أبواب أحكام شهر رمضان .

أبواب بقية الصوم الواجب .

أبواب الصوم المندوب .

أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 6 )
(7)
تفصيل الابواب
أبواب وجوب الصوم ونيته
1 ـ باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه
[ 12697 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، أنه
سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علة الصيام ؟ فقال : إنما فرض الله الصيام
ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم
الفقير ، لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه ، فأراد الله تعالى أن يسوي بين
خلقه ، وأن يذيق الغني مس الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن
البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن
الحكم
(1) .

ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن بن أبي عمير ، عن
____________
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 43 | 192 .

(1) علل الشرائع : 378 | 2 .
(8)
هشام بن الحكم مثله
(2) .
[ 12698 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى
(1) ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لكل شيء زكاة وزكاة الاجساد
(2)
الصيام .
[ 12699 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : علة الصوم لعرفان مس الجوع
والعطش ، ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا ، ويكون ذلك
دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظا له
في العاجل ، دليلا على الآجل ، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر
والمسكنة في الدنيا والآخرة .

ورواه ( في العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بالاسانيد الآتية
(1) عن محمد بن
سنان مثله
(2) .
[ 12700 ] 4 ـ وبإسناده عن حمزة بن محمد أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه
السلام ) : لم فرض الله الصوم ؟ فورد في الجواب : ليجد الغني مس الجوع فيمنّ
على الفقير .

ورواه الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله ، عن إسحاق بن
محمد ، عن حمزة بن محمد مثله ، إلا أنه قال : ليجد الغني مضض الجوع فيحنو
____________
(2) فضائل الاشهر الثلاثة : 102 | 88 .
2 ـ الفقيه 4 : 298 | 900 .
(1) في المصدر زيادة : ومحمد بن عمير .
(2) في المصدر : الجسد .
3 ـ الفقيه 2 : 43 | 193 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( 281 ) وبرمز ( أ ) .
(2) علل الشرائع : 378 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 91 | 1 .
4 ـ الفقيه 2 : 43 | 193 .
( 9 )
على الفقير
(1).

وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن أبي
عبدالله مثله
(2) .
[ 12701 ] 5 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية
(1) عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما امروا بالصوم لكي يعرفوا
ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة ، وليكون الصائم خاشعا ذليلا
مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب
الثواب مع ما فيه من الامساك
(2) عن الشهوات ، ويكون ذلك واعظا لهم في
العاجل ، ورايضاً لهم على أداء ما كلفهم ، ودليلا لهم في الآجل
(3) ، وليعرفوا
شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض
(4) الله
لهم في أموالهم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات
(5) ، ويأتي ما يدل
عليه في أحكام شهر رمضان وغيره
(6) .
____________
(1) الكافي 4 : 181 | 6 ، وفيه ( فيحن ) بدل : فيحنو .
(2) أمالي الصدوق : 44 | 2 .
5 ـ علل الشرائع : 270 | 90 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في العيون : الانكسار .
(3) في العلل : الاجر .
(4) في العلل : مافرض .
(5) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الاحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من
أبواب صلاة الجنازة ، وفي الباب 42 من أبواب المساجد ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من
أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الذكر . وتقدم مايدل على كفر
مستحل تركه بعمومه في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(6) يأتي في البابين 1 و 2 وفي الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي
الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 5 من الباب 28 من
الصوم المندوب .
( 10 )
2 ـ باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا ، فمن تركها فله
تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر
[ 12702 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في حديث ـ قال : قلت له : إن رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ،
أيصوم ؟ قال : نعم .
[ 12703 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يبدو له ـ بعد ما
يصبح ويرتفع النهار ـ في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى
ذلك من الليل ، قال : نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، وذكر نحوه
(1) .
[ 12704 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن
سعيد ـ عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال ـ في حديث ـ : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ،
فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها .
____________
الباب 2
فيه 13 حديث
1 ـ الكافي 4 : 121 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ 4 : 122 | 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 4 : 186 | ذيل حديث 522 .
3 ـ التهذيب 4 : 187 | 524 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب .

(1) قوله ( عن أحمد ) ليس في التهذيب .
( 11 )
[ 12705 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن
صالح بن عبدالله ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جعل
لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ؟ ويصبح
وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كله جائز .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن صالح بن عبدالله مثله
(1) .
[ 12706 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال
علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن
يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر .
[ 12707 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن
عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل
يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله
أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتد
به من شهر رمضان .

أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على
وجه المجاز ، ذكره جماعة من الاصحاب
(1) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال
أكثر من نصف النهار .

وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن
____________
4 ـ التهذيب 4 : 187 | 523 .
(1) ورد هذا السند في الكافي 4 : 122 | 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف .
5 ـ التهذيب 4 : 187 | 525 .
6 ـ التهذيب 4 : 187 | 526 .
(1) راجع المختلف : 212 .
( 12 )
الحجاج ، وذكر مثله
(2) .
[ 12708 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت ؟ فإن
كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام .
[ 12709 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي
(1) الصوم فاذا
تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول
الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي
نوى .

وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله
(2) .

أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا
(3) ،
ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده .
[ 12710 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان
ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟
قال : نعم .
____________
(2) التهذيب 4 : 188 | 530 .
7 ـ التهذيب 4 : 188 | 531 .
8 ـ التهذيب 4 : 188 | 532 .
(1) في نسخة : ولاينوي : ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 188 | 528 .
(3) راجع المعتبر 299 ، وروضة المتقين 3 : 417 ، ومسالك الافهام 1 : 54 .
9 ـ التهذيب 4 : 188 | 529 ، 315 | 956 ، والاستبصار 2 : 118 | 385 .
( 13 )

أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، والاول على الاستحباب ، أو
على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الاصحاب
على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر
(1) .
[ 12711 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد
أن
يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول
الشمس ، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي
الافطار فليفطر .

سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعدما زالت
الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث .
[ 12712 ] 11 ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) أنه قال : الاعمال بالنيات .
[ 12713 ] 12 ـ قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنما الاعمال
بالنيات ولكل امرىءٍ ما نوى .
[ 12714 ] 13 ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) انه قال : لا قول الا
بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا باصابة السنة .
____________
(1) راجع المختلف : 212 .
10 ـ التهذيب 4 : 280 | 847 ، والاستبصار 2 : 121 | 394 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
11 ـ التهذيب 4 : 186 | 518 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
12 ـ التهذيب 4 : 186 | 519 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي
الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .
13 ـ التهذيب 4 : 186 | 520 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في
الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة
العبادات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .
(14)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات
(1) وغيرها
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه
(3) .
3 ـ باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب
[ 12715 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ،
عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ،
وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم
ذلك اليوم إن شاء .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير
(1) .

ورواه ايضا مرسلا
(2) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
(4) .
____________
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب النية في الصلاة .
(3) يأتي في الحديث 12 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب
مايمسك عنه الصائم ، وفي الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 122 | 2 .

(1) الفقيه 2 : 55 | 242 ، ولم يرد فيه ( عن سماعة ) .

(2) الفقيه 2 : 97 | 435.

(3) المقنع : 63 .

(4) التهذيب 4 : 186 | 521 .
( 15 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو
الارض
(6) ، وصوم أيام البيض
(7) وغير ذلك
(8) .
4 ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار
قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا جاز
له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر
[ 12716 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ،
قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ،
وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإن عليه أن يتصدق على عشرة
مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .

ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين
لكل مسكين مد
(2) .
____________
(5) تقدم في الاحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب .
(8) يأتي مايدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
الباب 4
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 122 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .

(1) الفقيه 2 : 96 | 430 .

(2) المقنع : 63 .
( 16 )
[ 12717 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها
زوجها على الافطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلا أنه قال : بعد زوال الشمس
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
(2) .
[ 12718 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
صالح بن عبدالله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان
تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله ، إلا أنه قال : على أمره
فيسأله أن يفطر
(1) .
[ 12719 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن سويد
(1) ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان :
إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار .
____________
2 ـ الكافي 4 : 122 | 6 .
(1) الفقيه 2 : 96 | 432 .
(2) التهذيب 4 : 278 | 842 ، والاستبصار 2 : 120 | 390 .
3 ـ الكافي 4 : 122 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم .
(1) الفقيه 2 : 96 | 434 .
4 ـ التهذيب 4 : 280 | 849 ، والاستبصار 2 : 122 | 396 .
(1) في الاستبصار : النضر بن شعيب .
( 17 )
[ 12720 ] 5 ـ وبإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى
أن قال : ـ قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ ـ إلى أن
قال : ـ فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي
أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم .

أقول : هذا محمول على الكراهة .
[ 12721 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سألته عن الرجل
يقضي رمضان ، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا
كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . .
الحديث .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر
(1) .
[ 12722 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد
(1) عن الحسين ، عن النضر ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أصبح وهو يريد الصيام
ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك
اليوم . . الحديث .
[ 12723 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ،
عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله :
الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله
____________
5 ـ التهذيب 4 : 166 | 473 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 4 : 186 | 522 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 4 : 187 | 524 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) « عن أحمد » ليس في التهذيب .
8 ـ التهذيب 4 : 187 | 527 .
( 18 )
أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة
(1) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله
(2) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن
صفوان ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله
(3) .
[ 12724 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي
(1) ،
عن عبدالله بن الحسين
(2) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى
ما شيءت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فاذا زالت
الشمس فليس لك أن تفطر .
[ 12725 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال
(1) ، عن
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك
(2) ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو
____________
(1) الفقيه 2 : 96 | 433 .
(2) الكافي 4 : 122 | 3 .
(3) التهذيب 4 : 278 | 843 .
9 ـ التهذيب 4 : 278 | 841 ، والاستبصار 2 : 120 | 389 .
(1) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في التهذيبين : عبيد بن الحسين .
10 ـ التهذيب 4 : 280 | 848 ، والاستبصار 2 : 122 | 395 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير .
(2) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال . . .
( 19 )
بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن
تغيب الشمس .
[ 12726 ] 11 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان
(1) ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أن علياً ( عليه
السلام ) قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فاذا انتصف
النهار فقد وجب الصوم .

أقول : حمله الشيخ على الاولوية وتأكد الاستحباب .
[ 12727 ] 12 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن
حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو
ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو
الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء
أفطر ، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر
رمضان .
[ 12728 ] 13 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له
فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا
أفطر ؟ قال : نعم ، لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد
ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .
____________
11 ـ التهذيب 4 : 281 | 850 ، والاستبصار 2 : 122 | 397 .
(1) قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار .
12 ـ التهذيب 4 : 189 | 533 .
13 ـ الكافي 4 : 121 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
( 20 )
[ 12729 ] 14 ـ وعنه ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، جعلت علي صيام شهر إن
خرج عمي من الحبس ، فخرج ، فاصبح وأنا اريد الصيام فيجيئني بعض
أصحابنا ، فأدعو بالغداء واتغدى معه ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
5 ـ باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من
شعبان إذا كانت علة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان
أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه
شهر رمضان
[ 12730 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ؟ قال : لان
أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان .
[ 12731 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن
علي بن الحسن (1) بن رباط ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله
____________
14 ـ الكافي 4 : 141 | 3 .
(1) تقدم في الباب 3 وماظاهره في النذر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في
الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب 5
فيه 13 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 81 | 1 ، والتهذيب 4 : 181 | 505 ، والاستبصار 2 : 78 | 237 .
2 ـ الكافي 4 : 82 | 4 ، والتهذيب 4 : 182 | 506 ، والاستبصار 2 : 78 | 238 .

(1) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط ، لكن في متنه : الحسين .
( 21 )
( عليه السلام ) : إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان ،
أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفقت له .
[ 12732 ] 3 ـ وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن
بكر
(1) بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك
(2)
من شعبان كان تطوعا ، وإن يك
(3) من شهر رمضان فيوم وفقت له .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال
(4) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك
(5) .
[ 12733 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صام يوما
ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من
رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتد به ؟ فقال : بلى ؟ فقلت :
إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال :
بلى ، فاعتد به فإنّما هو شيء وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ،
ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم
الشك ، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان
أجزأ عنه بتفضل الله عزّ وجلّ وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك
الناس .
____________
3 ـ الكافي 4 : 82 | 5 ، والتهذيب 4 : 181 | 504 ، والاستبصار 2 : 78 | 236 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير .
( 2 و 3 ) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 79 | 350 .
(5) المقنع : 59 .
4 ـ الكافي 4 : 82 | 6 ، والتهذيب 4 : 182 | 508 ، والاستبصار 2 : 79 | 240 .
( 22 )
[ 12734 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفق
له .
[ 12735 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة
قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من
شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفق
له لا قضاء عليه .
[ 12736 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
(1) ، عن
عبيس بن هشام
(2) ، عن الخضر بن عبدالملك
(3) ، عن محمد بن حكيم قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه ، فان الناس
يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في
(4) شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن
كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من
الايام .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن حكيم مثله
(5) .
[ 12737 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد
____________
5 ـ الكافي 4 : 82 | 3 .
6 ـ الكافي 4 : 81 | 2 ، والتهذيب 4 : 181 | 503 ، والاستبصار 2 : 78 | 235 .
7 ـ الكافي 4 : 83 | 8 ، والتهذيب 4 : 181 | 502 ، والاستبصار 2 : 77 | 234 .
(1) « عن محمد بن الحسين » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : عيسى بن هشام .
(3) في التهذيب : ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط » .
(4) في نسخة : من أفطر يوما من ( هامش المخطوط ) .
(5) المقنعة : 48 .
8 ـ الكافي 4 : 85 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 23 )
الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن
علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وصوم يوم الشك امرنا
به ونهينا عنه ، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل
بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فان لم يكن
صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من
شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ،
فقلت : وكيف يجزي
(1) صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما
من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ
عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا كل ما قبله سوى
حديث معاوية بن وهب .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله
(3) .
[ 12738 ] 9 ـ قال : وسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اليوم
المشكوك فيه ؟ فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من
شهر رمضان :

وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا مثله
(1) .
[ 12739 ] 10 ـ وفيه : عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من
____________
(1) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 296 | 895 .
(3) الفقيه 2 : 47 | 208 .
9 ـ الفقيه 2 : 79 | 348 .
(1) المقنع : 59 .
10 ـ المقنع : 59 .
( 24 )
شهر رمضان فبان
(1) أنه من شعبان لانه وقع فيه الشك
(2) ؟ فقال : يعيد ذلك
اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان
(3) أنه من رمضان
(4) فلا شيء عليه .
[ 12740 ] 11 ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) : عن محمد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري ، أمن شعبان أو من
شهر رمضان
(1) ؟ فقال : هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه .
[ 12741 ] 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو
صائما
(1) فأتوه بمائدة ، فقال : اُدن ، وكان ذلك بعد العصر ، فقلت له :
جعلت فداك ، صمت اليوم ، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم وفق له
(2) ، قال : أليس
تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان ؟ فصام
الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له ، فأما وليس علة ولا شبهة
فلا ، فقلت : افطر الآن ؟ فقال : لا . . . الحديث .
[ 12742 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن
الصادقين عليهما السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر
____________
( 1 و 3 ) قوله ( فبان ) في الموضعين : ليس في المصدر .
(2) في المصدر : حد الشك .
(4) في المصدر : من شهر رمضان .
11 ـ فضائل الاشهر الثلاثة : 107 | 100 .
(1) في المصدر زيادة : وكان من شهر رمضان .
12 ـ التهذيب 4 : 166 | 473 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فلم أره صائما .
( 2 و 3 ) في المصدر : وفق الله له .
13 ـ المقنعة : 48 .
( 25 )
رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض
الصيام .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي أحكام شهر رمضان
(2) ، ويأتي
ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(3) .
6 ـ باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض ، فإن فعل
وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
[ 12743 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ،
فقال
(1) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك .

أقول : حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم
(2) ويأتي
(3) .
[ 12744 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي ، عن
____________
(1) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 6 ـ 10 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث 1 من
الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 182 | 507 ، والاستبصار 2 : 78 | 239 .

(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .

(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 4 : 183 | 509 ، والاستبصار 2 : 79 | 241 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من
أبواب الصوم المحرم .
( 26 )
قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم
الذي يشك فيه من شهر رمضان .
[ 12745 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
وغيره ، عن عبدالكريم بن عمرو قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ، و
(1) لا تصم
في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو
(2).

ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك
(3) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
كرام قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : ولا
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان
(4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(5) .
[ 12746 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن
القاسم بن محمد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبدالرزاق ،
____________
3 ـ التهذيب 4 : 183 | 510 ، والاستبصار 2 : 79 | 242 ، وأورد صدره في الحديث 9 من
الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم
المحرم .
(1) قوله ( صم ، و ) : ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار .
(2) الفقيه 2 : 79 | 351 .
(3) المقنع : 59 .
(4) الكافي 4 : 141 | 1 .
(5) التهذيب 4 : 233 | 683 .
4 ـ التهذيب 4 : 164 | 463 ، 183 | 511 ، والاستبصار 2 : 80 | 243 .
( 27 )
عن معمر ، عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين
( عليه السلام ) يقول : يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه ، امرنا ان يصومه
الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو
لم ير الهلال .
[ 12747 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ،
يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر
رمضان ، لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان
عليه القضاء .
[ 12748 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن
نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من الحق في
رمضان يوما من غيره
(1) فليس بمؤمن بالله ولا بي .
[ 12749 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبدالحميد ،
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في اليوم الذي
يشك فيه ـ إلى أن قال : ـ لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه
(1) .
____________
5 ـ التهذيب 4 : 162 | 457 .
6 ـ التهذيب 4 : 161 | 454 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 16 وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) في المصدر زيادة : متعمدا .
7 ـ التهذيب 4 : 166 | 474 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 5 من
الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) في المصدر : يتقدمه أحد بصيام يوم .
( 28 )
[ 12750 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان أميرالمومنين
( عليه السلام ) يقول : لئن افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم
يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان .
[ 12751 ] 9 ـ وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن
سهل بن سعد قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : الصوم للرؤية ،
والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية
للرؤية قال : قلت له : يابن رسول الله ، فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال
حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لان أصوم يوما من شعبان
(1) أحب إلي من أن افطر يوما من
شهر رمضان .

ورواه في كتاب ( فضائل شعبان ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن
هارون ، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني ، عن عبدالعظيم مثله
(2) .
[ 12752 ] 10 ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه
سئل عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لأن
(1) أصوم يوما من شعبان أحب الي
من أن أفطر يوما من شهر رمضان .
____________
8 ـ الفقيه 2 : 79 | 349 .
9 ـ الفقيه 2 : 80 | 355 .
(1) في المصدر : من شهر شعبان .
(2) فضائل الاشهر الثلاثة : 63 | 45 .
10 ـ فضائل الاشهر الثلاثة : 106 | 99 .
(1) « لان » : ليس في المصدر .
( 29 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ، وقد حمل
الشيخ بعض أحاديث المنع على التقية
(4) .
____________
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) راجع الاستبصار 2 : 78 | ذيل حديث 239 .