ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

1 ـ باب وجوب امساكه عن الاكل والشرب ، وعدم بطلان
الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

[ 12753 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء .
وفي رواية محمد بن علي بن محبوب : أربعة خصال .
ورواه الصدوق بإسناده عن محدم بن مسلم مثله (1) .
____________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

الباب 1
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 189 | 535 ، 202 | 584 ، 318 | 971 ، والاستبصار 2 : 80 | 244 ،
84 | 261 ، وأورده بأسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم .
(1) الفقيه 2 : 67 | 276 .

( 32 )

[ 12754 ] 2 ـ وعن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الصيام (1) من الطعام والشراب ، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره .
[ 12755 ] 3 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما حدود الصوم فأربعة حدود : أولها اجتناب الاكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كفارات الصوم (3) ، وفي أحاديث الكحل للصائم (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات (6) .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 189 | 534 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم .
(1) في المصدر : ليس الصيام .
3 ـ المحكم والمتشابه : 78 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب وجوب الصوم .
(3) يأتي في البابين 9 و 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 37 وفي الحديث 2 من الباب 39 وفي الابواب 42 و 43 و 44 و 57 من هذه الابواب وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم .
(6) يأتي في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الباب 11 من أبواب آداب الصائم .

( 33 )

2 ـ باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله
وعلى الائمة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ، وحكم
القضاء لو فعل

[ 12756 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد افطر وعليه قضاؤه ، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 12757 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم (1) ، قال : قلت : هلكنا ! قال : ليس حيث تذهب ، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السلام ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3) ، إلا أنه اقتصر على ذكر
____________
الباب 2
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 189 | 536 .
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 20 | 8 .
2 ـ التهذيب 4 : 203 | 585 .
(1) في المصدر : وتفطر الصيام .
(2) الكافي 2 : 254 | 9 ، 4 : 89 | 10 .
(3) معاني الاخبار : 165 | 1 .

( 34 )

تفطير الصائم دون نقض الوضوء ، وكذا الكليني في إحدى روايتيه .
[ 12758 ] 3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم ، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد .
[ 12759 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السلام ) يفطر الصائم .
[ 12760 ] 5 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ قال : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض (1) وضوءه ، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله .
[ 12761 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السلام ) .
[ 12762 ] 7 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 203 | 586 .
4 ـ الفقيه 2 : 67 | 277 .
5 ـ عقاب الاعمال : 335 .
(1) في المصدر : وانتقض .
6 ـ الخصال : 286 | 39 .
7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 24 | 14 .

( 35 )

[ 12763 ] 8 ـ وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء .
[ 12764 ] 9 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاقبال ) قال : رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الكذبة لتفطر الصائم ، والنظرة بعد النظرة ، والظلم كله قليله وكثيره .
[ 12765 ] 10 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في وصيته لامير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، احذر الغيبة والنميمة ، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر . أقول : حمل الشيخ ما تضمن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة (1) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب (2) ، وحمله غيره على الاستحباب (3) ، والاول أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامة .
3 ـ باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز
استنقاعه فيه ، وصبه على رأسه ، والتبرد بثوب ، ونضح
البوريا * تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول
من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء

[ 12766 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
8 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 23 | 12 .
9 ـ إقبال الاعمال : 87 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم .
10 ـ تحف العقول : 14 .
(1) راجع التهذيب 4 : 203 | 585 .
(2) راجع التهذيب 4 : 203 | 586 .
(3) راجع روضة المتقين 3 : 294 .

الباب 3
فيه 10 أحاديث

* ـ البوريا : حصير من قصب . ( الصحاح ـ بور ـ 2 : 598 ) .
1 ـ الكافي 4 : 353 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام .

( 36 )

الحسين ، عن علي بن الحكم (1) ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
[ 12767 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء (1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 12768 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن الهيثم ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره .
[ 12769 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحناط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .
____________
(1) « علي بن الحكم » : ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 4 : 106 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 262 | 785 ، والاستبصار 2 : 91 | 292 . وفيهما ( عن أبي عبدالله عليه السلام ) .
(2) التهذيب 4 : 204 | 591 ، والاستبصار 2 : 84 | 260 .
3 ـ الكافي 4 : 106 | 4 .
4 ـ الكافي 4 : 106 | 6 .

( 37 )

[ 12770 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس (1) ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك... الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 12771 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
( 12772 ) 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
____________
5 ـ الكافي 4 : 113 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . « منه قده » .
(2) التهذيب 4 : 267 | 807 ، والاستبصار 2 : 93 | 301 .
6 ـ الفقيه 2 : 71 | 307 .
(1) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 388 | 1 .
(3) الكافي 4 : 106 | 5 .
(4) التهذيب 4 : 263 | 789 .
7 ـ التهذيب 4 : 203 | 587 ، والاستبصار 2 : 84 | 258 ، والكافي 4 : 106 | 1 .

( 38 )

عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
[ 12773 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
[ 12774 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء .
أقول : هذا محمول على التحريم لما مر (2) .
[ 12775 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في تروك
____________
8 ـ التهذيب 4 : 203 | 588 ، والاستبصار 2 : 84 | 259 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام .
(1) في المصدر : يرمس .
(2) الكافي 4 : 106 | 2 .
9 ـ التهذيب 4 : 209 | 606 ، والاستبصار 2 : 84 | 262 .
(1) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب ، وفي الحديثين 1 ، و 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 267 | 806 ، والاستبصار 2 : 93 | 300 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 39 )

الاحرام (2) وغير ذلك (3) .
4 ـ باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة
ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر

[ 12776 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلا أنه ترك قوله : من الكفارة (2) .
[ 12777 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
____________
(2) يأتي في الاحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام .
(3) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 102 | 4 .
(1) التهذيث 4 : 206 | 597 ، والاستبصار 2 : 81 | 247 .
(2) التهذيب 4 : 273 | 826 .
2 ـ الكافي 4 : 103 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الابواب .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب .

( 40 )

وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله (2) .
[ 12778 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله (1) .
ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2) .
[ 12779 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين .
[ 12780 ] 5 ـ وعنه (1) ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الوطء في الدبر في الجنابة (2) ، وتقدم ما
____________
(2) التهذيب 4 : 321 | 983 .
3 ـ التهذيب 5 : 327 | 1124 .
(1) التهذيب 5 : 324 | 1114 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع .
4 ـ التهذيب 4 : 320 | 980 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 320 | 981 .
(1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد . .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة .

( 41 )

يدل على حكم الجماع (3) ، ويأتي مايدل عليه (4) .
5 ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة وتحريم
احتقانه بالمائع دون الجامد
[ 12781 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (2) .
[ 12782 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد (1) ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن (2) ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما
____________
(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
(4) يأتي في الابواب 8 ـ 12 و 22 وفي الحديث 7 من الباب 26 وفي الباب 33 وفي الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 43 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب 5
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 110 | 5 .
(1) التهذيب 4 : 325 | 1005 .
(2) قرب الاسناد : 102 .
2 ـ الكافي 4 : 110 | 6 .
(1) أحمد بن محمد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال . ( منه قده ) .
(2) في المصدر : علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين .

( 42 )

تقول في اللطف (3) يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بالجامد .
[ 12783 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : في التلطف من الاشياف (1) .
[ 12784 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أنه سأله ، وذكر مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (3) ، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد (4) .
____________
(3) في المصدر : التلطف .
واللطف : ماصغر ودق . ( القاموس المحيط ـ لطف ـ 3 : 195 ) .
3 ـ التهذيب 4 : 204 | 590 ، والاستبصار 2 : 83 | 257 .
(1) الاشياف : جمع شيف ، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا . ( القاموس المحيط ـ شيف - 3 : 160 ) .
4 ـ التهديب 4 : 204 | 589 ، والاستبصار 2 : 83 | 256 .
(1) الكافي 4 : 110 | 3 .
(2) الفقيه 2 : 69 | 292 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب .

( 43 )

6 ـ باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً ، وعدم
وجوب القضاء

[ 12785 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن .
وعنه ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار مثله (1) .

7 ـ باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم
يخف ضعفا

[ 12786 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط (2) عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ، قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره .
____________

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 4 : 209 | 607 ، والاستبصار 2 : 84 | 263 .
(1) التهذيب 4 : 324 | 1000 .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 110 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : علي بن الحسين .
(2) في التهذيب : علي بن أسباط ( هامش المخطوط ) .

( 44 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12787 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن علي الخزاز (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كره السعوط للصائم .
[ 12788 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق الاصبهاني (1) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي (2) ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

8 ـ باب ان من افطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع
القضاء كفارة مخيرة : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو
اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ ، فإن عجز تصدق بما
يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو
وعياله حينئذ مع الاستحقاق

[ 12789 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
____________
(3) التهذيب 4 : 204 | 593 .
2 ـ التهذيب 4 : 214 | 623 .
(1) في نسخة : محمد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 4 : 214 | 622 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : براقة الاصبهاني .
(2) « عن علي » : ليس في المصدر .
(3) يأتي مايدل علي حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الابواب ، وما يدل على كراهة السعوط في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 101 | 1 .

( 45 )

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فان لم يقدر تصدق بما يطيق .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن بن المغيرة (2) عن عبدالله بن سنان مثله (3) .
[ 12790 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ؟ فقال : إن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : هلكت يا رسول الله ! فقال : مالك ؟ قال : النار يا رسول الله ! قال : ومالك ؟ قال : وقعت على أهلي ، قال : تصدق واستغفر (1) فقال الرجل : فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا ، لا قليلا ولا كثيرا ، قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خذ هذا التمر فتصدق به ، فقال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير ، قال : فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله ، قال : فلما خرجنا قال أصحابنا : إنه بدأ بالعتق ، فقال : أعتق ، أو صم ، أو تصدق .
____________
(1) الفقيه 2 : 72 | 308 . وفيه : في شهر رمضان .
(2) في نسخة : أبي المغرا ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 321 | 984 .
2 ـ الكافي 4 : 102 | 2 ، والتهذيب 4 : 206 | 595 ، والاستبصار 2 : 80 | 245 .
(1) في التهذيب زيادة : ربك ( هامش المخطوط ) .

( 46 )

[ 12791 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ، قال : يتصدق بقدر ما يطيق .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
( 12792 ) 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمداً ؟ قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله .
أقول : تقدم أنه يتصدق على كل مسكين بمد (2) ، ويأتي ما يدل عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب (3) .
[ 12793 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : هلكت وأهلكت ! فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال فصم
____________
3 ـ الكافي 4 : 102 | 3 ، والتهذيب 4 : 206 | 596 ، والاستبصار 2 : 81 | 246 ، 96 | 313 .
(1) التهذيب 8 : 324 | 1205 .
4 ـ الكافي 4 : 103 | 8 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 10 و 12 من هذا الباب ، وفي البابين 12 و 14 من أبواب الكفارات .
5 ـ الفقيه 2 : 72 | 309 .
(1) في نسخة : عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ( هامش المخطوط ) .

( 47 )

شهرين متتابعين ، قال : لا اطيق ، قال ، تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، فاتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعذق في مكتل (2) فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خذ هذا فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها (3) أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك فانه كفارة لك .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .
ثم قال : قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (5) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (6) .
[ 12794 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن النعمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم ابن إسحاق ، عن رجل ، عن محمد بن النعمان مثله (1) .
[ 12795 ] 7 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج عن أبي
____________
(2) المكتل : الزنبيل الكبير . ( مجمع البحرين ـ كتل ـ 5 : 460 ) .
(3) يعني المدينة المنورة ، ولابتاها ، الحرتان اللتان تحيطان بها . انظر ( مجمع البحرين ـ لوب - 2 : 168 ) .
(4) معاني الاخبار : 336 | 1 .
(5) معاني الاخبار : 337 | ذيل حديث 1 .
(6) المقنع : 61 .
6 ـ الفقيه 2 : 73 | 312 .
(1) التهذيب 4 : 322 | 987 .
7 ـ الفقيه 2 : 72 | 310 .

( 48 )

عبدالله ( عليه السلام ) إن المكتل الذي اتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه عشرون صاعا من تمر .
[ 12796 ] 8 ـ وبإسناده عن إدريس بن هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، قال عليه عشرون صاعا من تمر ، فبذلك أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك .
[ 12797 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد فليستغفر الله .
أقول : هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى (1) ويأتي (2) ، أو على التقية .
[ 12798 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد ـ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : عليه خمسة عشر صاعاُ ، لكل مسكين مد بمد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أفضل .
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : لكل مسكين مد مثل الذي صنع
____________
8 ـ الفقيه 2 : 72 | 311 .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 116 | 47 .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 207 | 599 .

( 49 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (1) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 12799 ] 11 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم .
[ 12800 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين .
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران مثله (1) .
[ 12801 ] 13 ـ وعنه ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا ؟ قال : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك اليوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (1) .
____________
(1) الاستبصار 2 : 96 | 312 .
(2) التهذيب 4 : 321 | 985 .
11 ـ التهذيب 4 : 207 | 600 ، والاستبصار 2 : 96 | 311 .
12 ـ التهذيب 4 : 320 | 980 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 68 | 141 .
13 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 68 | 140 وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 208 | 604 ، والاستبصار 2 : 97 | 315 .

( 50 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة (4) ، وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع ، وأنه محمول على الافطار على محرم (5) .
9 ـ باب ان من اكل او شرب او جامع او قاء ناسيا لم يفسد
صومه واجبا كان او ندبا ، ووجب عليه اتمامه ان كان واجبا ،
ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة وان كان في شهر رمضان أو
قضائه ، وكذا الجاهل

[ 12802 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله (2) .
____________
(2) تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 12 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 74 | 318 .
(1) الكافي 4 : 101 | 1 .
(2) التهذيب 4 : 277 | 838 .

( 51 )

[ 12803 ] 2 ـ وبإسناده عن عمار بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع (1) أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
[ 12804 ] 3 ـ قال : وروي عن الائمة ( عليهم السلام ) أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء .
[ 12805 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
[ 12806 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه .
[ 12807 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فانما هو شيء أطعمه الله (1) .
____________
2 ـ الفقيه 2 : 74 | 319 .
(1) في المصدر : فيجامع .
3 ـ الفقيه 2 : 74 | ذيل حديث 319 .
4 ـ علل الشرائع : 455 | 14 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام .
5 ـ الكافي 4 : 101 | 2 .
6 ـ الكافي 4 : 101 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : إياه ( هامش المخطوط ) .

( 52 )

[ 12808 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم الاباحة لمن أكل وشرب (1) ناسيا أو قاء ، من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12809 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا ؟ فقال : يتم صومه (1) وليس عليه قضاء .
[ 12810 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (1) .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 12811 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
____________
7 ـ الكافي 4 : 86 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : أو شرب .
(2) الفقيه 2 : 48 | 208 .
(3) التهذيب 4 : 296 | 895 .
8 ـ التهذيب 4 : 268 | 808 .
(1) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 268 | 809 .
(1) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 277 | 839 .
10 التهذيب 4 : 277 | 840 .