[ 12864 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم .
أقول : ويأتي الوجه في مثله (1) .
[ 12865 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .
[ 12866 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ( بن أيوب ) (1) ، عن العلاء ، عن محمد ( بن مسلم ) (2) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن المرأة ، تكتحل وهي صائمة ؟ فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس .
[ 12867 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ( بن يحيى ) (1) ، عن الحسين بن أبي غندر (2) ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت با عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
3 ـ الكافي 4 : 111 | 2 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 4 : 260 | 775 ، والستبصار 2 : 90 | 288 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وصدره في الحديث 8 من الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب .
(1) السند في المطبوع هكذا : عنه ، عن حماد بن عيسى ، ومرجع الضمير هو الحسين ، إلا انه قد ذكر قبل عدة أسانيد .
5 ـ التهذيب 4 : 259 | 771 ، والاستبصار 2 : 90 | 284 .
( 1 و 2 ) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 4 : 258 | 766 ، والاستبصار 2 : 89 | 279 .
(1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط ) .

( 76 )

الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل .
[ 12868 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم .
[ 12869 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي (1) قال : سألت أبا الحسن (2) ( عليه السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل .
أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة (3) تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى (4) ويأتي (5) .
[ 12870 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) .
[ 12871 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الاصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . . . الحديث .
____________
7 ـ التهذيب 4 : 259 | 767 ، والاستبصار 2 : 89 | 280 .
8 ـ التهذيب 4 : 259 | 768 ، والاستبصار 2 : 89 | 281 .
(1) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) .
(2) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) .
(4) مضى في الاحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
(5) يأتي في الاحاديث 10 ، 11 ، 12 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 4 : 259 | 769 ، والاستبصار 2 : 89 | 282 .
(1) سبق في الحديثين 2 ، 5 ، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 4 : 214 | 622 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 77 )

[ 12872 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و (1) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2) .
[ 12873 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

26 ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن
يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس
ونحوه نهارا

[ 12874 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
11 ـ التهذيب 4 : 260 | 772 ، والاستبصار 2 : 90 | 285 .
(1) في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ) .
(2) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
12 ـ قرب الاسناد : 43 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب وتقدم مايدل على جواز الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام .
(2) يأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 109 | 1 ، التهذيب 4 : 261 | 777 ، والاستبصار 2 : 91 | 290 .

( 78 )

محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال : الغشيان أو (1) تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم إن شاء (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه (3) .
[ 12875 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 12876 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، إلى قوله : ولا يدمي فمه (1) .
[ 12877 ] 4 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان .
____________
(1) في الفقيه : أن ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 68 | 287 .
2 ـ الكافي 4 : 109 | 2 .
(1) التهذيب 4 : 260 | 773 ، والاستبصار 2 : 90 | 286 .
3 ـ الكافي 4 : 112 | 4 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 70 | 294 .
4 ـ الفقيه 2 : 68 | 285 .

( 79 )

[ 12878 ] 5 ـ وقال : إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل .
[ 12879 ] 6 ـ قال ابن بابويه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر .
[ 12880 ] 7 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحمام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء .
[ 12881 ] 8 ـ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) احتجم وهو صائم محرم .
[ 12882 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي ـ في حديث ـ قال : سألت ابن عباس عن معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم والمحجوم ، فقال : إنما أفطرا
____________
5 ـ الفقيه 2 : 68 | 286 .
6 ـ الفقيه 2 : 69 | 288 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 | 115 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 | 39 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 62 من أبواب تروك الاحرام .
9 ـ معاني الاخبار : 319 | 1 .

( 80 )

لانهما تسابا وكذبا ـ في سبهما ـ على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا للحجامة .
قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واستعمله .
[ 12883 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف .
[ 12884 ] 11 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .
[ 12885 ] 12 ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا .
____________
10 ـ التهذيب 4 : 260 | 774 ، والاستبصار 2 : 90 | 287 .
(1) السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد .
11 ـ التهذيب 4 : 260 | 775 ، والاستبصار 2 : 90 | 288 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 260 | 776 ، والاستبصار 2 : 91 | 289 .

( 81 )

[ 12886 ] 13 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحجّام ، يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم ، يحتجم ؟ قال : لا بأس .
[ 12887 ] 14 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه (1) ، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ (2) به ، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الاحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

27 ـ باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه

[ 12888 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1) .
____________
13 ـ التهذيب 4 : 325 | 1006 .
14 ـ مكارم الاخلاق : 73 .
(1) ( بنفسه ) لم ترد في المصدر .
(2) في المصدر : تبيغ . والبيغ : ثوران الدم ( القاموس المحيط ـ بيغ ـ 3 : 104 ) .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 109 | 3 ، والتهذيب 4 : 261 | 779 .
(1) الفقيه 2 : 70 | 296 .

( 82 )

[ 12889 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يدخل الحمام وهو صائم ؟ قال : لا بأس (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

28 ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في
الرطب

[ 12890 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب .
[ 12891 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .
____________
2 ـ الكافي 4 : 109 | 4 .
(1) في التهذيب : محمد بن أحمد .
(2) في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 261 | 778 .
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .

الباب 28
فيه 16 حديثا

1 ـ التهذيب 4 : 261 | 780 .
2 ـ التهذيب 4 : 262 | 781 .

( 83 )

[ 12892 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله (2) .
[ 12893 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
[ 12894 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره .
[ 12895 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 262 | 782 ، والاستبصار 2 : 91 | 291 .
(1) « عن الحسن » : لم يرد في الاستبصار .
(2) التهذيب 4 : 323 | 993 .
4 ـ التهذيب 4 : 263 | 788 ، والاستبصار 2 : 92 | 295 .
5 ـ التهذيب 4 : 262 | 783 .
6 ـ التهذيب 4 : 262 | 784 .

( 84 )

[ 12896 ] 7 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يستاك الصائم بعود رطب .
[ 12897 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب . . الحديث .
[ 12898 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أي النهار شاء .
[ 12899 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يستاك (1) ؟ قال : لا بأس به ، وقال لا يستاك بسواك رطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في أوله : أيستاك بالماء (2) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
____________
7 ـ التهذيب 4 : 262 | 786 .
8 ـ التهذيب 4 : 262 | 785 ، والاستبصار 2 : 91 | 292 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
9 ـ الكافي 4 : 111 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب السواك .
10 ـ الكافي 4 : 112 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : بالماء .
(2) التهذيب 4 : 323 | 992 .

( 85 )

[ 12900 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه (1) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء .
[ 12901 ] 12 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .
[ 12902 ] 13 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 12903 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يستاك وهو صائم في أول النهار ، وفي آخره في شهر رمضان .
____________
11 ـ الكافي 4 : 112 | 3 ، والتهذيب 4 : 263 | 787 ، والاستبصار 2 : 92 | 294 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك .
(1) « عن أبيه » : ليس في التهذيبين .
12 ـ الكافي 4 : 112 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب .
13 ـ الكافي 4 : 107 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 205 | 593 ، والاستبصار 2 : 94 | 304 .
14 ـ قرب الاسناد : 43 .

( 86 )

[ 12904 ] 15 ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي ( عليه السلام ) : فإن قال قائل : لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (1) .
[ 12905 ] 16 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن السواك ؟ فقال : إني لاستاك بالماء وأنا صائم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما (1) .

29 ـ باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن
ذرعه لم يبطل ولا قضاء

[ 12906 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وأن ذرعه (1) من غير أن يتقيأ فليتم صومه .
[ 12907 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
____________
15 ـ قرب الإسناد : 43 .
(1) في المصدر زيادة : إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
16 ـ مستطرفات السرائر : 18 | 6 .
(1) تقدم في الابواب 1 ـ 13 من أبواب السواك .

الباب 29
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 108 | 2 ، والتهذيب 4 : 264 | 791 .
(1) ذرعه القيء : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط ـ ذرع ـ 3 : 23 ) .
2 ـ الكافي 4 : 83 | 1 ، والتهذيب 4 : 294 | 895 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه =

( 87 )

سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم الاباحة فمن (1) أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد ، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2) .
[ 12908 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 12909 ] 4 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية - يعني : ابن عمار ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي .
[ 12910 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا
____________
= الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : لمن .
(2) الفقيه 2 : 46 | 208 .
3 ـ الكافي 4 : 108 | 1 .
(1) التهذيب 4 : 264 | 790 .
4 ـ الكافي 4 : 108 | 3 .
5 ـ التهذيب 4 : 322 | 991 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .

( 88 )

عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : وعليه القضاء (2) .
[ 12911 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة ، فان شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء .
[ 12912 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه .
[ 12913 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن ميمون (1) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . الحديث .
أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق (2) .
[ 12914 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(1) الفقيه 2 : 69 | 291 .
(2) المقنع : 60 .
6 ـ التهذيب 4 : 264 | 792 .
7 ـ التهذيب 4 : 264 | 793 .
8 ـ التهذيب 4 : 260 | 775 ، والاستبصار 2 : 90 | 288 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 ، وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب . (1) في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد .
(2) سبق في الاحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 4 : 265 | 796 .

( 89 )

عيسى ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك .
أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1) ويحتمل الحمل على التقية .
[ 12915 ] 10 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء (1) ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء .
أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

30 ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء

[ 12916 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
____________
(1) سبق في الباب 9 من هذه الابواب . وفي الحديث 2 من هذه الابواب .
10 ـ مسائل علي بن جعفر 117 | 55 .
(1) في المصدر : فتقيأ .
(2) تقدم مايدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب .

الباب 30
فيه 4 أحاديث

* قال الجوهري : القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح ـ قلس ـ 3 : 965 ) . وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا . « منه قده » .
1 ـ الكافي 4 : 108 | 5 .

( 90 )

قال : سئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن القلس ، يفطر الصائم ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 12917 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال : ليس بشيء .
[ 12918 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا تنقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
( 12919 ) 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
____________
(2) الفقيه 2 : 69 | 289 .
(2) المقنع : 60 .
2 ـ الكافي 4 : 108 | 4 .
3 ـ الكافي 4 : 108 | 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وصدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) مسترفات السرائر : 102 | 37 .
(2) التهذيب 4 : 264 | 794 .
4 ـ التهذيب 4 : 265 | 795 .

( 91 )

علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القلس ، أيفطر الصائم ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

31 ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق
ثلاث مرات ، ويجزى مرة

[ 12920 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، ورواه أيضا بإسناده عن أبي جميلة (2) .
[ 12921 ] 2 ـ ثم قال : وقد روي مرة واحدة .

32 ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وانه
يكره له التلذذ ولا يحرم

[ 12922 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الابواب .

الباب 31
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 107 | 2 .
(1) التهذيب 4 : 265 | 797 ، والاستبصار 2 : 94 | 303 .
(2) التهذيب 4 : 324 | 997 .
2 ـ التهذيب 4 : 324 | 998 .

الباب 32
فيه 18 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 113 | 4 ، والتهذيب 4 : 266 | 800 ، والاستبصار 2 : 92 | 296 .

( 92 )

الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يشم الريحان والطيب ، قال : لا باس به .
[ 12923 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به .
[ 12924 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) إذا صام يتطيب (1) بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله (2) .
[ 12925 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك ، لم ذلك ؟ فقال : لانه ريحان الاعاجم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفيض (2) التيمي ، عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : عن
____________
2 ـ الكافي 4 : 113 | ذيل الحديث 4 .
3 ـ الكافي 4 : 113 | 3 ، والتهذيب 4 : 265 | 799 .
(1) في المصدر : تطيب .
(2) الفقيه 2 : 70 | 295 .
4 ـ الكافي 4 : 112 | 2 ، والتهذيب 4 : 266 | 804 ، والاستبصار 2 : 94 | 302 .
( 1 و 2 ) وكتب في المخطوط على كلمة ( الفيض ) ما صورته : « ظاهرا بخطه » واثبت بدلها ( العيص ) .

( 93 )

النرجس للصائم (3) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض التميمي ، عن ابن رئاب مثله (4) .
[ 12926 ] 5 ـ قال الكليني : وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا ، وقالوا : إنه يمسك الجوع .
[ 12927 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كره المسك أن يتطيب به الصائم .
[ 12928 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم ، يشم الريحان ؟ قال : لا ، لانه لذة ويكره له أن يتلذذ . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 12929 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
____________
(3) الفقيه 2 : 71 | 301 .
(4) علل الشرائع : 383 | 1 ، وفيه التيمي .
5 ـ الكافي 4 : 112 | 2 .
6 ـ الكافي 4 : 112 | 1 ، والتهذيب 4 : 266 | 801 .
7 ـ الكافي 4 : 113 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 4 : 267 | 807 ، والاستبصار 2 : 93 | 301 .
8 ـ التهذيب 4 : 266 | 802 ، والاستبصار 2 : 93 | 297 .

( 94 )

عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم (1) ، يشم الريحان ، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به .
[ 12930 ] 9 ـ وعن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان .
[ 12931 ] 10 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به .
[ 12932 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : جائز ، لا بأس به .
[ 12933 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم لا يشم الريحان .
[ 12934 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ، ولا يشم الريحان .
____________
(1) في المصدر زيادة : أترى له أن .
9 ـ التهذيب 4 : 265 | 798 .
10 ـ التهذيب 4 : 266 | 803 ، والاستبصار 2 : 93 | 298 .
11 ـ التهذيب 4 : 324 | 1003 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 267 | 805 ، والاستبصار 2 : 93 | 299 .
13 ـ التهذيب 4 : 267 | 806 ، والاستبصار 2 : 93 | 300 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 95 )

[ 12935 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المحرم ، يشم الريحان ؟ قال : لا ، قيل : فالصائم ؟ قال : لا ، قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ قال : نعم ، قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (1) ؟ قال : لان الطيب سنة ، والريحان بدعة للصائم .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال : قلت له ، وذكر مثله (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 12936 ] 15 ـ قال الصدوق : وكان الصادق ( عليه السلام ) إذا صام لا يشم الريحان ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إني (1) أكره أن أخلط صومي بلذة .
ورواه في ( العلل ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكره مثله (2) .
[ 12937 ] 16 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله .
____________
14 ـ الفقيه 2 : 71 | 302 ، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب تروك الاحرام .
(1) في المحاسن زيادة : إذا كان صائما ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 383 | 3 .
(3) المحاسن : 318 | 43 .
15 ـ الفقيه 2 : 71 | 303 .
(1) قوله ( اني ) : ليس في المصدر .
(2) علل الشرائع : 383 | 2 .
16 ـ الفقيه 2 : 52 | 228 و 71 | 304 .

( 96 )

وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن يحيى بن عمران (1) ، عن السيّاري أبي عبدالله محمد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 12938 ] 17 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالسلام الاسكافي ، عن عمير بن ميمون (1) وكانت بنته تحت الحسن ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قال : تحفة الصائم أن يدهن لحيته ، ويجمر ثوبه ، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها ، وتجمر ثوبها .
وكان أبوعبدالله الحسين بن علي ( عليهما السلام ) إذا صام يتطيب (2) ، ويقول : الطيب تحفة الصائم .
[ 12939 ] 18 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنة لهم ، فنهى آل محمد ( عليهم السلام ) عن شمه خلافا على القوم ، وإن كان شمه لا يفسد الصيام .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1) .
____________
(1) في الثواب : محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران .
(2) ثواب الاعمال : 77 | 1 .
17 ـ الخصال : 61 | 86 .
(1) في المصدر : عمير بن مأمون .
(2) في المصدر زيادة : بالطيب .
18 ـ المقنعة : 56 .
(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
ويأتي مايدل عليه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الابواب .