33 ـ باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ،
وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ،
فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر

[ 12940 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره (1) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .
[ 12941 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : لا تنقض القبلة الصوم .
[ 12942 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم ، يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم . . . الحديث .
____________

الباب 33
فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 104 | 1 .
(1) في المصدر : يكره .
2 ـ الكافي 4 : 104 | 2 .
(1) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 104 | 3 .

( 98 )

[ 12943 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الرجل ، يقبل المرأة وهو صائم ؟ قال : هل هي إلا ريحانة يشمها .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (1) .
[ 12944 ] 5 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما يستحيي أحدكم أن (1) يصبر يوما إلى الليل ؟ ! إنه كان يقال : إن بدو القتال اللطام ، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، إلا أنه قال : فأمنى لم يكن عليه شيء (2) .
أقول : هذا محمول على عدم القصد والاعتياد ، والاول على حصول أحدهما .
[ 12945 ] 6 ـ وبإسناده عن سماعة ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس .
[ 12946 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوبا .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 70 | 297 .
(1) المقنع : 60 .
5 ـ الفقيه 2 : 70 | 298 .
(1) في نسخة : أن لا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : ألا .
(2) المقنع : 60 .
6 ـ الفقيه 2 : 71 | 300 .
7 ـ الفقيه 2 : 71 | 305 .

( 99 )

[ 12947 ] 8 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) رخصة للشيخ في المباشرة .
[ 12948 ] 9 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بإسناده رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : اقبل وأنا صائم ؟ فقال : اعف صومك ، فان بدء القتال اللطام .
[ 12949 ] 10 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء .
[ 12950 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا .
[ 12951 ] 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا ، عن جميل وزرارة (1) (2) جميعا ، عن أبي
____________
8 ـ الفقيه 2 : 71 | 306 . وفيه : وقد روى عبدالله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة ، والضمير في ( عنه ) يعود ظاهرا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) المذكور في الرواية السابقة ، فلاحظ .
9 ـ علل الشرائع : 386 | 1 .
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 | 115 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
11 ـ قرب الاسناد : 103 .
12 ـ التهذيب 4 : 271 | 819 ، والاستبصار 2 : 82 | 250 .
(1) في المصدرين : عن زرارة .
(2) في نسخة زيادة : وأبي بصير ( هامش المخطوط ) .

( 100 )

جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنقض القبلة الصوم .
[ 12952 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف ، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 12953 ] 14 ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر (1) ؟ قال : لا .
[ 12954 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف (1) ، عن الاصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، أقبل وانا صائم ؟ فقال له : عف صومك فان بدو القتال اللطام .
[ 12955 ] 16 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يده على جسد امرأته وهو
____________
13 ـ التهذيب 4 : 271 | 821 .
(1) في المصدرين : عن .
(2) الاستبصار 2 : 82 | 251 .
14 ـ التهذيب 4 : 271 | 820 .
(1) في نسخة : أتفطره ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 4 : 272 | 822 ، والاستبصار 2 : 82 | 252 .
(1) في التهذيب : سعد بن ظريف .
16 ـ التهذيب 4 : 272 | 823 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب .

( 101 )

صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( ولا تباشروهن ) (1) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
[ 12956 ] 17 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .
[ 12957 ] 18 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ، هل يحل (1) لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس .
[ 12958 ] 19 ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ـ وهو صائم في رمضان ـ أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأما بشهوة فلا يصلح .
[ 12959 ] 20 ـ قال : وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) البقرة 2 : 187 .
17 ـ التهذيب 4 : 272 | 824 ، والاستبصار 2 : 83 | 254 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب .
18 ـ مسائل علي بن جعفر : 110 | 21 .
(1) في المصدر : يصلح .
(2) في المصدر : تعنق .
19 ـ مسائل علي بن جعفر : 116 | 48 .
20 ـ مسائل علي بن جعفر : 150 | 195 .
(1) يأتي في البابين 34 ، 55 من هذه الابواب ، وفي الحديث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم .

( 102 )

34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .

[ 12960 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .
[ 12961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه .
[ 12962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (1) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
____________

الباب 34
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 319 | 976 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
2 ـ التهذيب 4 : 319 | 974 .
3 ـ التهذيب 4 : 320 | 978 .
(1) في المصدر زيادة : أله أن .
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب .

( 103 )

35 ـ باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا ، ويكره له
النوم حتى يغتسل ولا يحرم

[ 12963 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .
[ 12964 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( في حديث ) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتم صومه (1) كما هو ؟ فقال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله ، إلا أنه قال : أجنب بالنهار (2) .
[ 12965 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
____________

الباب 35
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 260 | 775 ، والاستبصار 2 : 90 | 288 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 29 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ( عنه عن حماد ) والضمير عائد إلى : الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد .
(2) في المصدر زيادة : عن أبيه .
2 ـ الكافي 4 : 105 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 78 .
3 ـ الفقيه 2 : 75 | 325 .

( 104 )

[ 12966 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به .
[ 12967 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم ( نهارا في شهر رمضان فلا ينام ) (1) حتى يغتسل . . . الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر النواقض (3) .

36 ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية

[ 12968 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : يا محمد ، إياك أن تمضغ علكا ، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا .
____________
4 ـ علل الشرائع : 379 | 1 .
5 ـ التهذيب 4 : 320 | 982 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام . وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنعة : 55 .
(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب ، وتقدم مايدل على كراهة النوم للمجنب في الباب 25 من أبواب غسل الجنابة .

الباب 36
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 114 | 2 .

( 105 )

[ 12969 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .
[ 12970 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم ، إن شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1) .

37 ـ باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ
الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره مع عدم
الحاجة ، ويبصق اذا فعل ثلاثا

[ 12971 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 4 : 114 | 1 .
3 ـ التهذيب 4 : 324 | 1002 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 312 | 942 ، والاستبصار 2 : 95 | 308 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 114 | 1 .

( 106 )

[ 12972 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3) وحمله الشيخ على عدم الحاجة .
[ 12973 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في اُذنه ؟ قال : نعم ، ويذوق المرق ، ويزق الفرخ .
[ 12974 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر .
[ 12975 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 312 | 943 ، والاستبصار 2 : 95 | 309 .
(1) الكافي 4 : 115 | 4 .
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 4 : 311 | 941 ، والاستبصار 2 : 95 | 307 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 4 : 311 | 941 ، والاستبصار 2 : 95 | 306 .
5 ـ التهذيب 4 : 325 | 1004 .

( 107 )

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (1) .
[ 12976 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم .
[ 12977 ] 7 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه ، ويزق الفرخ ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا ، ويبصق ـ إذا فعل ذلك ـ مرارا ، أدناها ثلاث مرات ويجتهد .
[ 12978 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) قرب الاسناد : 103 .
6 - الكافي 4 : 114 | 2 .
(1) في المصدر : الحسين بن زياد .
7 ـ المقنعة : 60 .
8 ـ قرب الاسناد : 103 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات .
(1) مسائل علي بن جعفر : 108 | 16 .
(2) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .
وتقدم مايدل عليه في الباب 36 من هذه الابواب .

( 108 )

38 ـ باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطير
أو الفرخ من غير ابتلاع

[ 12979 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) - في حديث ـ أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 12980 ] 2 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين ( عليهما السلام ) وهي صائمة في شهر رمضان .
ورواه الكليني عن هارون بن مسلم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

39 ـ باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول
الذباب الحلق

[ 12981 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 4 : 312 | 942 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) الكافي 2 : 114 | 1 .
2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب .
(1) الكافي 4 : 114 | 3 .
(2) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من هذه الابواب .

الباب 39
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 115 | 1 .

( 109 )

عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن (1) يزدرد الصائم نخامته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله (2) .
[ 12982 ] 2 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الذباب يدخل (1) حلق الصائم ؟ قال : ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم (1) .

40 ـ باب جواز مص الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره

[ 12983 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
____________
(1) في المصدر : بأن .
(2) التهذيب 4 : 323 | 995 .
2 ـ الكافي 4 : 115 | 2 .
(1) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 323 | 994 .
الباب 40
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 115 | 1 .
(1) التهذيب 4 : 324 | 1001 .

( 110 )

[ 12984 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأما النواة فلا .
[ 12985 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم (1) .

41 ـ باب جواز نتف الصائم إبطه

[ 12986 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (2) ( * ) .
____________
2 ـ الكافي 4 : 115 | 2 .
3 ـ الفقيه 2 : 70 | 293 .
(1) في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء .

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 103 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 108 | 15 .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
( * ) علق في المخطوط هنا بقوله :
« شرعت ـ بحمد الله ـ في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره » .

( 111 )

42 ـ باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر
المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وانه يجب الامساك
عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده

[ 12987 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابن ام مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم .
[ 12988 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب (2) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . . . الحديث .
____________

الباب 42
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 98 | 3 ، والتهذيب 4 : 184 | 513 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاذان .
2 ـ الكافي 4 : 99 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت .
(1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(2) قوله ( والشراب ) : ليس في التهذيب والفقيه . ( هامش المخطوط ) .
(3) القبطية : ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط ـ قبط ـ 2 : 378 ) .

( 112 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي مثله (5) .
[ 12989 ] 3 ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1) والاذان (2) وغير ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

43 ـ باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلا قبل النوم
وبعده إلى أن يتبين الفجر ، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح
مقدار ايقاعه والغسل

[ 12990 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي - عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزوجل : ( أحل لكم ليلة الصيام
____________
(4) التهذيب 4 : 185 | 514 .
(5) الفقيه 2 : 81 | 358 .
3 ـ الفقيه 1 : 194 | 905 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الاذان .
(1) تقدم في الباب 27 من أبواب المواقيت .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان .
(3) تقدم في البابين 16 ، 19 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 43 ـ 49 من هذه الابواب .
الباب 43
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 98 | 4 .

( 113 )

الرفث إلى نسائكم ) (1) الآية ، فقال : أنزلت في خوات بن جبير الانصاري وكان مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الخندق وهو صائم ، فأمسى وهو على تلك الحال ، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب (2) ، فجاء خوات إلى أهله حين امسى فقال : هل عندكم طعام ؟ فقالوا : لا تنم حتى نصلح لك طعاما ، فاتكأ فنام فقالوا له : قد غفلت ؟ قال : نعم ، فبات على تلك الحال ، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلما رأى الذي به ، أخبره كيف كان أمره ، فأنزل عزوجل فيه الآية ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلا أنه ذكر في أوله الآية المذكورة في آخره (5) .
[ 12991 ] 2 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل .
[ 12992 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر : وهو الفجر الذي لا يشك فيه .
[ 12993 ] 4ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
____________
(1) البقرة 2 : 187 . علق المصنف هنا بقوله : الآية ليست في الفقيه بل فيه : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر « منه قده » .
(2) قوله ( والشراب ) : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(3) البقرة 2 : 187 .
(4) التهذيب 4 : 184 | 512 .
(5) الفقيه 2 : 81 | 362 .
2 ـ الفقيه 2 : 82 | 363 .
3 ـ الفقيه 2 : 82 | 364 .
4 ـ المحكم والمتشابه : 13 ، 14 .

( 114 )

نقلا من ( تفسير النعماني ) بسنده الآتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إن الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار ، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة ، فكان ذلك محرما على هذه الامة ، وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم ، أفطر أو لم يفطر ، وكان رجل من الصحابة (2) يعرف بمطعم بن جبير شيخا ، فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين ، وكان في شهر رمضان ، فلما فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى المغرب فأبطات عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم ، فلما أحضرت إليه الطعام انبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي ، وطوى ليلته وأصبح صائما فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن حاله فأخبره ، وكان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهم ، فسأل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الله في ذلك ، فأنزل الله (3) ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) (4) فنسخت هذه الآية ما تقدمها .
[ 12994 ] 5 ـ ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : فأحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان ، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر .
____________
(1) يأتي في الفائدة من الخاتمة برقم 52 .
(2) في المصدر : أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(3) في المصدر : فانزل عليه .
(4) البقرة 2 : 187 .
5 ـ تفسير القمي 1 : 66 .

( 115 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

44 ـ باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع
القدرة ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه ،
فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء

[ 12995 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 12996 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج ، فاذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطه : يقضي ذلك اليوم ، إن شاء الله .
[ 12997 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل
____________
(1) تقدم في الباب 42 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 44 ـ 49 من هذه الابواب .

الباب 44
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 269 | 812 ، والاستبصار 2 : 116 | 379 .
وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 96 | 1 .
2 ـ التهذيب 4 : 318 | 970 .
3 ـ الكافي 4 : 96 | 2 .

( 116 )

أكل أو شرب (1) بعدما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 13998 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

45 ـ باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما
بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر
رمضان ولا ندبا

[ 12999 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) في المصدر : وشرب .
(2) الفقيه 2 : 82 | 366 .
(3) التهذيب 4 : 269 | 811 ، والاستبصار 2 : 116 | 378 .
4 ـ الكافي 4 : 97 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الباب 46 من هذه الابواب .

الباب 45
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 269 | 812 ، والاستبصار 2 : 116 | 379 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب .

( 117 )

محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل ، فأنصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 13000 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر .
[ 13001 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) في المصدر : طلوع الفجر .
(2) الكافي 4 : 96 | 1 .
2 ـ الكافي 4 : 97 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : اليوم .
3 ـ الكافي 4 : 97 | 6 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم .

( 118 )

46 ـ باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه
وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب
عليه قضاؤه

[ 13002 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) (1) فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

47 ـ باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان
صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه

[ 13003 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
____________

الباب 46
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 83 | 368 .
(1) في المصدر : لتنظر إلى الفجر .
(2) الكافي 4 : 97 | 3 .
(3) التهذيب 4 : 269 | 813 .
(4) تقدم في البابين 44 ، 45 من هذه الابواب .

الباب 47
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 83 | 367 .