عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر (1) فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل ؟ فقال : يتم (2) ويقضي .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) .

48 ـ باب انه اذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر
وجب الامساك على من رآه دون صاحبه

[ 13004 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ؟ قال : فليأكل الذي لم يستبن (1) له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ، إن الله عز وجل يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) (2) .
____________
(1) قوله ( انه قد طلع الفجر ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . وهي لم ترد في التهذيب .
(2) في نسخة زيادة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 97 | 4 .
(4) التهذيب 4 : 270 | 814 .
(5) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب .

الباب 48
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 97 | 7 .
(1) في نسخة : لم يتبين ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 187 .

( 120 )

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط قوله : وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

49 ـ باب جواز الاكل مع الشك في الفجر ، وبعد الاذان إذا
وقع قبل الفجر

[ 13005 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال : كل حتى لا تشك .
[ 13006 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) فقال : آكل وأنا أشك في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك .
[ 13007 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء ابن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أذن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة ، ومر رجل
____________
(3) الفقيه 2 : 82 | 365 .
(4) التهذيب 4 : 317 | 967 .
(5) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب.

الباب 49
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 318 | 969 .
2 ـ الفقيه 2 : 87 | 390 .
3 ـ الكافي 4 : 98 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاذان .

( 121 )

برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو يتسحر ، فدعاه أن يأكل معه فقال : يا رسول الله ، قد أذن المؤذن للفجر ، فقال : إن هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل ، فاذا أذن بلال فعند ذلك فامسك .
[ 13008 ] 4 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سعد ، عن أصحابه(1) ، عنهم ( عليهم السلام ) ، في رجل تسحر وهو يشك في الفجر ، قال : لا بأس ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) (2) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

50 ـ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظن معها
دخول الليل ثم بان بقاء النهار

[ 13009 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فافطر بعضهم ، ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عزوجل يقول : ( وأتموا الصيام إلى الليل )(1) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا .
____________
4 ـ تفسير العياشي 1 : 83 | 198 .
(1) في المصدر : عن بعض أصحابه .
(2) البقرة 2 : 187 .
(3) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الابواب .
(4) لاحظ مايأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب .

الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 100 | 2 .
(1) البقرة 2 : 187 .

( 122 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله (3) .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) وأنه محمول على غلبة الظن بدخول الليل .

51 ـ باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول
الليل فافطر

[ 13010 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (3) .
____________
(2) التهذيب 4 : 270 | 815 .
(3) الكافي 4 : 100 | 1 .
(4) يأتي في الباب 51 من هذه الابواب .

الباب 51
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 271 | 818 والاستبصار 2 : 115 | 376 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
(1) لم نعثر على هذه في كتب الشيخ .
(2) الكافي 3 : 279 | 5 .
(3) الفقيه 2 : 75 | 327 .

( 123 )

وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 13011 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ حديث ـ انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : ليس عليه قضاء .
[ 13012 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب ؟ فقال : قد تم صومه ولا يقضيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1) .
[ 13013 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صائم ظن أن الليل قد كان (1) ، وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه .
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة (2) ، وأنه محمول على عدم غلبة الظن ، ولو كان ذلك صريحا في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقية أو الاستحباب .
____________
(4) الفقيه 2 : 75 | 328 .
2 ـ التهذيب 4 : 318 | 968 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 52 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 270 | 816 ، والاستبصار 2 : 115 | 374 .
(1) الفقيه 2 : 75 | 326 .
4 ـ التهذيب 4 : 271 | 817 ، والاستبصار 2 : 115 | 375 .
(1) في المصدر زيادة : دخل .
(2) تقدم في الباب 50 من هذه الابواب .

( 124 )

52 ـ باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية
فلا يجوز قبله

[ 13014 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 13015 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبدالله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الليل (1) حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (2) ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك .
[ 13016 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم . . . الحديث .
____________

الباب 52
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 100 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
(1) التهذيب 4 : 185 | 516 .
2 ـ التهذيب 2 : 259 | 1031 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
( 1 و 2 ) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ) .
3 ـ التهذيب 4 : 318 | 968 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب .

( 125 )

أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات (1) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين .
[ 13017 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من (1) غروب الشمس
[ 13018 ] 5 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (1) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه (2) .
أقول : هذا محمول على ما مر (3) .
[ 13019 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيب الشمس (1) عدم الحمرة من المشرق ، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، وقد روي
____________
(1) مر في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
4 ـ الفقيه 2 : 81 | 359 .
(1) في نسخة : مع ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الفقيه 1 : 142 | 622 .
(1) في فضائل : أحمد بن نصر .
(2) فضائل الاشهر الثلاثة : 94 | 76 .
(3) مر في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
6 ـ المقنعة : 48 .
(1) في المصدر : ( القرص ) بدل ( الشمس ) .

( 126 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ، ومعناه الذي قدمناه .
[ 13020 ] 7 ـ قال : وروي أنه قال : إن المشرق مطل (1) على المغرب هكذا ، ورفع إحدى يديه على الاخرى ، فاذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى يده التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا ، وأومأ (2) إلى يده التى رفعها .
[ 13021 ] 8 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري صاحب موسى والرضا ( عليهما السلام ) : عن محمد بن سنان ، عن رجل سماه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وأتموا الصيام إلى الليل ) (1) قال : سقوط الشفق .
أقول : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، وقال صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الافق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها ، أو إلى قرب العتمة ، انتهى(2) ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
7 ـ المقنعة : 48 .
(1) أطل عليه : أشرف ( القاموس المحيط [ طلل ـ 4 : 8 ] هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وأوحى .
8 ـ مستطرفات السرائر : 51 | 17 .
(1) البقرة 2 : 187 .
(2) القاموس المحيط ـ شفق ـ 3 : 249 .
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت .
وتقدم ما يدل على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين 50 ، 51 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الاحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 11 ، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت .

( 127 )

53 ـ باب جواز الافطار عند الشروع في أذان المغرب

[ 13022 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الهيثم ، عن حسين بن أبي العرندس قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح ، فحين قال المؤذن : الله أكبر ، صب فناوله وشرب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الاذان (2) ، وفي المواقيت (3) .

54 ـ باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية
وعدم جواز تأخيره إلى السحر

[ 13023 ] 1 ـ قد تقدم حديث ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ـ إلى أن قال : ـ فقد وجب الافطار .
[ 13024 ] 2 ـ ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي
____________

الباب 53
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 128 .
(1) تقدم في الحديثين 1 ، 3 من الباب 42 ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب الاذان .
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب المواقيت .

الباب 54
فيه حديثان

1 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب .
2 ـ يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم .

( 128 )

جعفر ( عليه السلام ) في تقديم الصلاة على الافطار قال : لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا (1) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

55 ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن
ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب ، وانه
يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها

[ 13025 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( لا تباشروهن ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
[ 13026 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .
____________
(1) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم .

الباب 55
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 272 | 823 ، والاستبصار 2 : 82 | 253 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 4 : 272 | 824 ، والاستبصار 2 : 83 | 254 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الابواب .

( 129 )

[ 13027 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، إلا أنه اقتصر على حكم الحرام ، وترك حكم الحلال (1) .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، قال : ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب .
[ 13028 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ، عن انس(1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من تأمل خلق (2) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد افطر .
أى فقد تعرض (3) للافطار لما ينبعث من دواعي نفسه (4) فيكون من مواقعة الذنب على خطر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء (5) ، فان في بعض
____________
3 ـ التهذيب 4 : 272 | 825 ، والاستبصار 2 : 83 | 255 .
(1) الفقيه 2 : 71 | 299 .
4 ـ معاني الاخبار : 410 | 95 .
(1) سند عال جدا « منه قده » .
(2) في المصدر : خلف .
(3) في المصدر : أشرف نفسه .
(4) في المصدر زيادة : ونوازع همته .
(5) تقدم في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .

( 130 )

تلك الاحاديث أن المذى ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (6) .

56 ـ باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ،
وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين

[ 13029 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب (1) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك (3) وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال (4) ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي (5) ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الاداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء .
____________
(6) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
وعلى كراهة المباشرة في الباب 33 ، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 4 : 321 | 983 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : ( الصفار ) بدل ( محمد بن علي بن محبوب ) .
(2) الكافي 4 : 103 | 7 .
(3) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
(5) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .

( 131 )

[ 13030 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب ، إن شاء الله (2) .

57 ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
ويجب القضاء

[ 13031 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنه قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) (1) أم لا ؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه .
[ 13032 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا .
[ 13033 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا دين لمن لا تقية له .
[ 13034 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
2 ـ التهذيب 4 : 330 | 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : في ذلك .
(2) يأتي في البابين 1 ، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 57
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 79 | 352 .
(1) في المصدر : هل صام الامير .
2 ـ الفقيه 2 : 80 | 353 .
3 ـ الفقيه 2 : 80 | 354 .
4 ـ الكافي 4 : 83 | 9 .

( 132 )

أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن رجل من أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس : إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم ، وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا عبدالله ، أصمت اليوم ؟ فقلت : لا ، والمائدة بين يديه قال : فادن فكل ، قال : فدنوت فأكلت ، قال : وقلت : الصوم معك والفطر معك ، فقال الرجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : تفطر يوما من شهر رمضان ؟ ! فقال : اي والله (2) ، افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي .
[ 13035 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا (1) ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبدالله ، ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الامام ، إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام ، علي بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله .
[ 13036 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ـ يعني ابن علي بن محبوب ـ عن ابن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدي ، فقال : ياأبا عبدالله ، ليس هذا من أيامك ، قلت : لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلا
____________
(1) في المصدر : أصحابنا .
(2) في المصدر زيادة : إن .
5 ـ الكافي 4 : 83 | 7 .
(1) قوله ( عن عدة من اصحابنا ) : ليس في المصدر .
6 ـ التهذيب 4 : 317 | 965 .

( 133 )

بصومك ، ولا إفطاري إلا بإفطارك ، قال : فقال : ادن ، قال : فدنوت فاكلت وأنا ـ والله (1) ـ أعلم أنه من شهر رمضان .
[ 13037 ] 7 ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى ، فلما دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال : الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس .
[ 13038 ] 8 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه باطلاق الرخصة له ـ عند التقية في الظاهر ـ أن يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصلي بصلاته ، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك ، موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها (2) ، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما (3) .
____________
(1) القسم ( والله ) لم يرد في المصدر .
7 ـ التهذيب 4 : 317 | 966 .
8 ـ المحكم والمتشابه : 36 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( هامش المخطوط ) . راجع الابواب 24 ـ 29 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والباب 56 من أبواب جهاد النفس ، والاحاديث 12 ، 15 ، 16 ، 18 من الباب 12 من أبواب الايمان .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 25 ، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان .
ويأتي مايدل على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب 13 من أبواب أحكام شهر =

( 134 )

58 ـ باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه

[ 13039 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا .
قال : وقال زرارة عنه أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال (1) عليه ، فأما ما لا يحل (2) فله منعه . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفارة التى وجبت عليه (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5) .
____________
= رمضان .

الباب 58
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 525 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(1) في المصدر : ماحال .
(2) في المصدر : مالم يحل .
(3) التهذيب 4 : 35 | 92 .
(4) الفقيه 2 : 17 | 54 .
(5) تقدم في الابواب 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 16 من هذه الابواب .

( 135 )

أبواب آداب الصائم

1 ـ باب استحباب كتم الصوم المندوب الا أن يسأل
فلا يجوز الكذب

[ 13040 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كتم صومه قال الله عزوجل لملائكته : عبدي استجار من عذابي فأجيروه ، ووكل الله عز وجل ملائكته بالدعاء للصائمين ، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : من كثر صومه (1) .
[ 13941 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
____________

أبواب آداب الصائم
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 64 | 10 .
(1) التهذيب 4 : 190 | 539 .
2 ـ التهذيب 4 : 319 | 973 .

( 136 )

أبي بدر (1) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجل يكون صائما فيقال له : أصائم أنت ؟ فيقول : لا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذا كذب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (2) وفي الزكاة (3) والصدقة (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

2 ـ باب استحباب القيلولة للصائم ، والطيب له اول النهار

[ 13042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : قيلوا ، فان الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله الرازي ، عن منصور بن العباس مثله(2) .
[ 13043 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله
____________
(1) في المصدر : محمد بن عيسى بن أبي بدر .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) تقدم في الحديثين 1 ، 3 من الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة .
(5) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 65 | 14 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب التعقيب .
(1) الفقيه 1 : 319 | 1451 و 2 : 46 | 206 .
(2) ثواب الاعمال : 75 | 5 .
2 ـ المقنعة : 49 ، والتهذيب 4 : 190 | 540 ، والفقيه 2 : 46 | 207 ، وأورده عن ثواب الاعمال =

( 137 )

( صلى الله عليه وآله وسلم ) : نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح .
[ 13044 ] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما .
ورواه الشيخ مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب القيلولة عموما في أحاديث التعقيب (3) وعلى استحباب الطيب للصائم هنا (4) ، ويأتي ما يدل على استحباب القيلولة للصائم (5) .

3 ـ باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر ، وتأكده
في شهر رمضان

[ 13045 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن فطر فيه ـ : يعني في شهر رمضان ـ
____________
= في الحديث 23 ، ونحوه عن الفقيه في الحديث 17 ، وعن الثواب في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب .
3 ـ المقنعة : 49 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب .
(1) التهذيب 4 : 190 | 538 ، ولاحظ سنده .
(2) الفقيه 2 : 44 | 197 .
(3) تقدم في الباب 39 من أبواب التعقيب .
(4) تقدم في الاحاديث 3 ، 9 ، 14 ، 16 ، 17 من الباب 32 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 66 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .

( 138 )

مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ، ومغفرة لذنوبه فيما مضى ، قيل : يا رسول الله ، ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما ؟ فقال : إن الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما ، أو شربة من ماء عذب ، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه ايضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه في ( المجالس ) كما يأتي ، وكذا في ( ثواب الاعمال ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب (4) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله (5) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (6) .
[ 13046 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة ، عن صاحب السابري ، عن أبي الصباح الكناني ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من فطر صائما فله مثل أجره .
____________
(1) الفقيه 2 : 86 | 384 .
(2) الفقيه 2 : 58 | 254 .
(3) يأتي في الحديث 10 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) التهذيب 3 : 57 | 198 .
(5) التهذيب 4 : 202 | 583 و : 152 | 423 وفيه : عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان .
(6) المحاسن : 396 | 65 .
2 ـ الكافي 4 : 68 | 1 ، والتهذيب 4 : 201 | 579 .

( 139 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله ، إلا أنه قال : فله أجر مثله (1) .
[ 13047 ] 3 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : دخل سدير على أبي ( عليه السلام ) في شهر رمضان ، فقال ياسدير ، هل تدري أي الليالي هذه ؟ قال : نعم ، فداك أبي ، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك ؟ فقال له : أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل ( عليه السلام ) ، فقال له سدير : بأبي أنت وامي ، لا يبلغ مالي ذاك ، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة ، في كل ذلك يقول : لا أقدر عليه ، فقال له : فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما ؟ ! فقال له : بلى وعشرة ، فقال له أبي : فذاك الذي أردت ، يا سدير ، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة (1) من ولد إسماعيل .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) (2) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن سدير مثله (3) .
( 13048 ) 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
____________
(1) الفقيه 2 : 85 | 380 .
3 ـ الكافي 4 : 68 | 4 ، والتهذيب 4 : 201 | 581 .
(1) في الفقيه : عتق رقبة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 85 | 381 .
(3) المقنعة : 54 .
4 ـ الكافي 4 : 68 | 2 .
(1) الفقيه 2 : 85 | 382 .
(2) التهذيب 4 : 201 | 580 .

( 140 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن سعدان مثله (3) .
[ 13049 ] 5 ـ وعنهم ، عن ( أحمد ، عن محمد بن علي ) (1) ، عن علي بن أسباط ، عن سيابة ، عن ضريس ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاءً وتطبخ ، فاذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ، ثم يقول : هاتوا القصاع ، اغرفوا لآل فلان ، اغرفوا لآل فلان ، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
[ 13050 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن حماد بن يزيد (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء ، وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر .
محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________
(3) المحاسن : 396 | 66 .
5 ـ الكافي 4 : 68 | 3 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن علي .
(2) المحاسن : 396 | 67 .
(3) الفقيه 2 : 85 | 383 .
6 ـ التهذيب 4 : 201 | 582 .
(1) في نسخة : محمد بن حماد بن زيد ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنعة : 54 .