5 ـ باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال
وإلا لم يجز الافطار

[ 13173 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1) .
[ 13174 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته (1) يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
____________

الباب 5
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 131 | 4 ، والتهذيب 4 : 229 | 672 ، والاستبصار 2 : 99 | 322 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 92 | 413 .
2 ـ الكافي 4 : 131 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 92 | 412 .
(4) التهذيب 4 : 228 | 671 ، والاستبصار 2 : 99 | 321 .

( 186 )

[ 13175 ] 3 ـ وبالاسناد عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك بقول علي ( عليه السلام ) : « أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي » يعني الصيام .
[ 13176 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فاذا خرج قبل الزوال أفطر .
[ 13177 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشاء ـ عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه يومه ذلك . . الحديث
أقول : ويأتي الوجه في مثله (1) .
[ 13178 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج (1) دلجة .
____________
3 ـ الكافي 4 : 131 | 3 .
4 ـ الكافي 4 : 131 | 2 .
5 ـ التهذيب 4 : 228 | 668 ، والاستبصار 2 : 98 | 318 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 4 : 227 | 667 ، والاستبصار 2 : 98 | 317 .
(1) الدلج : سير الليل ( مجمع البحرين ـ دلج ـ 2 : 301 ) .

( 187 )

[ 13179 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر .
[ 13180 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه . . الحديث .
[ 13181 ] 9 ـ وبإسناده عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر .
[ 13182 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه .
[ 13183 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
____________
7 ـ التهذيب 4 : 327 | 1019 .
8 ـ التهذيب 4 : 327 | 1020 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 4 : 328 | 1021 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 228 | 669 ، والاستبصار 2 : 98 | 319 .
11 ـ التهذيب 4 : 225 | 662 ، والاستبصار 1 : 227 | 806 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر .

( 188 )

هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له ـ من بعد أن أصبح ـ في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك .
[ 13184 ] 12 ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عمن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان .
أقول : هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى (1) ويأتي(2) ، أو على التقية .
[ 13185 ] 13 ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن سماعة أو ابن مسكان (1) ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم .
[ 13186 ] 14 ـ وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل .
____________
12 ـ التهذيب 4 : 228 | 670 ، والاستبصار 2 : 98 | 320 .
(1) مضى في الحديث 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 4 : 229 | 673 ، والاستبصار 2 : 99 | 323 .
(1) في التهذيب : وابن مسكان .
14 ـ التهذيب 4 : 229 | 674 ، والاستبصار 2 : 99 | 324 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسن ( هامش المخطوط ) .

( 189 )

قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحد من الائمة ، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل .
[ 13187 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي . إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .
أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا .

6 ـ باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك
وقدم قبله صح صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنبا

[ 13188 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام .
أقول : المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (2) .
[ 13189 ] 2 ـ وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه
____________
15 ـ المقنع : 62 .
الباب 6
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 131 | 4 ، والتهذيب 4 : 229 | 672 ، والاستبصار 2 : 99 | 322 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الاحاديث 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
(2) الفقيه 2 : 92 | 413 .
2 ـ الفقيه 2 : 93 | 414 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب .

(190 )

سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء افطر .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة نحوه (3) .
[ 13190 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 13191 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ؟ قال : يصوم .
[ 13192 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ـ في حديث ـ قال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال
____________
(1) الكافي 4 : 132 | 5 .
(2) التهذيب 4 : 255 | 756 .
(3) التهذيب 4 : 228 | 668 ، والاستبصار 2 : 98 | 318 .
3 ـ الكافي 4 : 132 | 6 .
(1) التهذيب 4 : 256 | 757 .
4 ـ الكافي 4 : 132 | 7 ، والتهذيب 4 : 255 | 755 .
5 ـ الكافي 4 : 132 | 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 191 )

ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني : إذا كانت جنابته من احتلام ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 13193 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به .
[ 13194 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ـ إلى أن قال : - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .

7 ـ باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد
أفطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب ،
ووجب عليه القضاء

[ 13195 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) الفقيه 2 : 93 | 415 .
(2) التهذيب 4 : 254 | 752 ، والاستبصار 2 : 113 | 369 .
6 ـ التهذيب 4 : 255 | 754 .
7 ـ التهذيب 4 : 327 | 1020 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 132 | 8 ، والتهذيب 4 : 253 | 751 ، والاستبصار 2 : 113 | 368 .

( 192 )

محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل .
[ 13196 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء . . الحديث .
[ 13197 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ (1) الصبي إذا راهق بالصوم ـ إلى أن قال : ـ وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه (2) ، وليس بفرض .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (3) .
____________
2 ـ الكافي 4 : 132 | 9 ، والتهذيب 4 : 254 | 752 ، والاستبصار 2 : 113 | 369 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 4 : 86 ، وأورد قطعاته في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 23 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 ، وفي الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 7 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مايمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 ، وفي الحديث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتكاف ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) في الفقيه : فإنه يؤمر ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : تأديبا ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 48 | 208 .

( 193 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) ، وكذا كل ما قبله .
[ 13198 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا يدل على الجواز والاول على الاستحباب ولا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) .

8 ـ باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر الا مع نية إقامة
عشرة أو نحوها ، وعدم جواز التطوع بالصوم
لمن عليه صوم واجب

[ 13199 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا قام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام .
____________
(4) التهذيب 4 : 296 .
4 ـ التهذيب 4 : 242 | 710 و 254 | 753 ، والاستبصار 2 : 106 | 347 و 113 | 370 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) راجع روضة المتقين 3 : 403 .
(2) تقدم مايدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 133 | 2 ، مسائل علي بن جعفر : 262 | 633 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر .

( 194 )

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله(1) .
[ 13200 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج ، كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال : إذا رجع فليصمه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عقبة بن خالد مثله(3) .
[ 13201 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في مكان ، هل عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فاذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة .
[ 13202 ] 4 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : يدركه رمضان ، وكذا الاول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) قرب الاسناد : 103 .
2 ـ الكافي 4 : 121 | 6 .
(1) في التهذيب : فليقضه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 276 | 834 ، والاستبصار 2 : 120 | 388 .
(3) الفقيه 2 : 95 | 425 .
3 ـ قرب الاسناد : 102 .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 261 | 632 .
(1) تقدم في الاحاديث 3 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 195 )

ويأتي مايدل على الحكم الاخير في أحكام شهر رمضان (3) .

9 ـ باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر

[ 13203 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الظهار ، عن الحرة والامة ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين
سفراً او حضراً و صحةً ومرضا ولو بالنية ، وحكم قضاء ما يفوت
من النذر في سفر ونحوه

[ 13204 ] 1 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
____________
(3) يأتي في الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 4 : 232 | 681 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار .
(1) تقدم في الاحاديث 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 8 ، 19 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 10 ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 235 | 689 ، والاستبصار 2 : 102 | 331 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .

( 196 )

الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : ياسيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ، ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى .
[ 13205 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي ، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (1) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم ، إن شاء الله تعالى .
[ 13206 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا ( لمكان النذر ) (1) ، تصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على
____________
2 ـ التهذيب 4 : 234 | 686 ، والاستبصار 2 : 101 | 328 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
(1) في نسخة زيادة : أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 4 : 234 | 687 ، والاستبصار 2 : 101 | 329 ، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في نسخة : لما نذرت ، وفي الكافي : لم ندر ( هامش المخطوط ) .

( 197 )

نفسها ، قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه ؟ قال : لا ، قلت : فتترك ذلك ؟ قال : لا ، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال نحوه (2) .
[ 13207 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به ، فقضي له أنه صام بالكوفة شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ؟ فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ( ولا يصومه في سفر ) (1) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 13208 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن جندب قال : سأل (2) عباد بن ميمون ـ وأنا حاضر ـ عن رجل جعل
____________
(2) الكافي 4 : 143 | 10 .
4 ـ التهذيب 4 : 233 | 684 ، والاستبصار 2 : 100 | 326 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) ليس في التهذيب .
(2) الكافي 4 : 141 | 4 .
(3) التهذيب 4 : 312 | 945 .
5 ـ التهذيب 4 : 333 | 1048 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد .
(1) في نسخة زيادة : عن أبي جميلة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : سأله .

( 198 )

على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبدالله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (3) في زيارة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5) .
[ 13209 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه ، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 13210 ] 7 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن
____________
(3) في نسخة زيادة : فحضرته نية ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 7 : 457 | 16 .
(5) التهذيب 8 : 306 | 1139 .
6 ـ التهذيب 4 : 233 | 685 ، والاستبصار 2 : 100 | 327 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 142 | 8 .
7 ـ التهذيب 4 : 235 | 688 ، والاستبصار 2 : 101 | 330 .
(1) في نسخة : أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .

( 199 )

الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى ؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد (2) .
أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر (3) .
[ 13211 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية .
[ 13212 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 13213 ] 10 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) في الرجل يجعل
____________
(2) الكافي 4 : 143 | 9 .
(3) مرّ في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 4 : 328 | 1022 .
9 ـ الكافي 4 : 141 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(1) التهذيب 4 : 233 | 683 ، والاستبصار 2 : 100 | 325 .
10 ـ الكافي 4 : 142 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب .

( 200 )

على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

11 ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر الا النذر
المعين سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما
لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب

[ 13214 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسماهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام (1) التي قال الله عزوجل في الحج .
[ 13215 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1) ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 4 : 329 | 1028 .
(2) تقدم في الاحاديث 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 4 ، 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 17 ، 19 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .
(3) يأتي في الحديثين 1 ، 4 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 11
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 230 | 677 .
(1) في المصدر : الثلاثة الايام .
2 ـ التهذيب 4 : 231 | 678 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال .

( 201 )

الحسن ، عن أبيه ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيام في الحج ؟ قال : من فاته صوم الثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها ، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق .
[ 13216 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فقلت له : إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق ؟ فقال : إذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت : فانه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة ؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : قلت : فيصوم في السفر ؟ قال : هو ذا ، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر .
[ 13217 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ، وكان يوم بدر في شهر رمضان ، وكان الفتح في شهر رمضان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 231 | 679 .
4 ـ التهذيب 4 : 235 | 691 ، والاستبصار 2 : 102 | 333 .
(1) تقدم في الاحاديث 3 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي البابين 4 ، 9 ، وفي الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 12 من هذه الابواب ، وفي الباب 10 من أبواب النذر ، وفي الاحاديث 1 ، 4 ، 10 ، 12 ، 14 ، 15 ، 18 ، 20 من الباب 46 ، وفي الحديثين 2 ، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات .

( 202 )

12 ـ باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية

[ 13218 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء ، وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس (1) التي تليها ما يلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الايام (2) إلا ما لابد لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فان ذلك مما يعد فيه الفضل . . الحديث .
[ 13219 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، فقال : تقول : اليوم وغدا ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى (1) ويأتي (2) على أنه
____________

الباب 12
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 16 | 35 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب المزار وما يناسبه .
(1) في المصدر زيادة : الاسطوانة .
(2) في المصدر زيادة : فافعل .
2 ـ التهذيب 4 : 235 | 690 ، والاستبصار 2 : 102 | 332 .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الباب 11 من أبواب المزار .

( 203 )

مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول : اليوم وغدا .
[ 13220 ] 3 ـ وعنه ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبي ( عليه السلام ) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له . . الحديث .
[ 13221 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبدالله بن رافع (1) ، عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خرج أبو عبدالله ( عليه السلام ) من المدينة في ايام بقين من شهر شعبان ، فكان يصوم ، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال : نعم ، شعبان إلي إن شيءت صمت وإن شيءت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار .
[ 13222 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك ، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟ ! فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شيءنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 298 | 901 ، والاستبصار 2 : 133 | 433 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب .
4 ـ الكافي 4 : 130 | 1 ، والتهذيب 4 : 236 | 692 ، والاستبصار 2 : 102 | 334 .
(1) في المصدر : محمد بن عبدالله بن واسع .
5 ـ الكافي 4 : 131 | 5 .
(1) التهذيب 4 : 236 | 693 ، والاستبصار 2 : 103 | 335 .

( 204 )

[ 13223 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة .
أقول : هذا لا يدل على التحريم بوجه لانه كان يترك المحرمات والمكروهات وكثيرا من المندوبات والمباحات .
[ 13224 ] 7 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام ، وجاءت أخبار بكراهة ذلك ، وأنه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (1) ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ، انتهى .
[ 13225 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ليس من البر الصوم في السفر .
[ 13226 ] 9 ـ وقد تقدم في حديث عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في النذر قال : لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب ، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنة ، وعلى التطوع المنذور بقرينة أوله ، ويأتي ما يدل على المقصود عموما في الصوم المندوب (1) وخصوصا في الزيارات ، إن شاء الله (2) .
____________
6 ـ مجمع البيان 1 : 274 .
7 ـ المقنعة : 55 .
(1) في المصدر زيادة : عند فقهاء العصابة .
8 ـ المقنع : 62 .
9 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) يأتي في أبواب الصوم المندوب .
(2) يأتي في الباب 11 من أبواب المزار ، وفي الحديثين 2 ، 5 من الباب 21 من هذه الابواب .