13 ـ باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار
على كراهية ، وكذا يكره له التملي من الطعام والشراب

[ 13227 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم .
[ 13228 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سهل (1) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن سليمان (3) ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 13229 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ـ يعني : موسى
____________

الباب 13
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 133 | 1 ، والتهذيب 4 : 241 | 708 ، والاستبصار 2 : 106 | 345 .
2 ـ الكافي 4 : 133 | 2 .
(1) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 241 | 707 ، والاستبصار 2 : 105 | 344 .
(3) ليس في قرب الاسناد .
(4) قرب الاسناد : 147 .
3 ـ الكافي 4 : 134 | 3 .

( 206 )

( عليه السلام ) ـ عن الرجل ، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس به .
[ 13230 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها ؟ قال : نعم .
[ 13231 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (1) .
[ 13232 ] ـ 6 وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر (1) ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن الرجل ، يأتي
____________
4 ـ الكافي 4 : 134 | 4 .
5 ـ الكافي 4 : 134 | 5 ، والتهذيب 4 : 240 | 705 ، والاستبصار 2 : 105 | 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 93 | 416 .
6 ـ الكافي 4 : 134 | 6 .
(1) في الاستبصار : الاحمري .

( 207 )

جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : ما عرف (2) هذا حق شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 13233 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر ، عن داود بن الحصين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية ، أيقع عليها ؟ قال : نعم .
[ 13234 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ( عن محمد ، عن العلاء )(1) عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء (2) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 13235 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(2) في التهذيب : يعرف ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 241 | 706 ، والاستبصار 2 : 105 | 343 .
7 ـ التهذيب 4 : 328 | 1024 .
8 ـ التهذيب 4 : 240 | 704 ، والاستبصار 2 : 105 | 341 .
(1) في التهذيب : محمد بن أبي العلاء .
(2) علل الشرائع : 386 | 1 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 7 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 9 ، 10 ، 11 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 4 : 242 | 709 ، والاستبصار 2 : 106 | 346 .

( 208 )

علي بن الحكم (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : لا بأس به .
[ 13236 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا باس به .
أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم (1) ، وكذا الصدوق (2) وغيرهما (3) .
[ 13237 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي .

14 ـ باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم
الواجب ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة

[ 13238 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
____________
(1) في التهذيب زيادة : عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي .
10 ـ التهذيب 4 : 242 | 710 و 254 | 753 ، والاستبصار 2 : 106 | 347 و 113 | 370 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 135 | ذيل حديث 6 .
(2) الفقيه 2 : 93 | ذيل حديث 416 .
(3) مختلف الشيعة : 232 .
11 ـ المقنع : 62 .
وتقدم مايدل على الكراهة في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 93 | 416 .

( 209 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنة لا تقاس .
[ 13239 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الصلاة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

15 ـ باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي
العطاش اذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن
كل يوم بمد من طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين ، ولا يجب
القضاء ان استمر العجز ، ويستحب قضاء الولي عنه

[ 13240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الشيخ الكبير والذي به
____________
2 ـ الفقيه 2 : 92 | 412 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 5 ، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 13 من الباب 1 ، وفي الباب 2 ، وفي الحديثين 2 ، 13 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
(4) يأتي في الاحاديث 4 ، 11 ، 15 ، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب 15
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 116 | 4 .

( 210 )

العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
[ 13241 ] 2 ـ ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال جميعا ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله (1) ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين اخرى ، وحمل الاول على من لم يقدر إلا على مد واحد .
[ 13242 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (1) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .
وعن قوله عزوجل : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )(2) قال : من مرض أو عطاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
____________
(1) الفقيه 2 : 84 | 375 .
(2) التهذيب 4 : 238 | 697 ، والاستبصار 2 : 104 | 338 .
2 ـ التهذيب 4 : 238 | 698 ، والاستبصار 2 : 104 | 339 .
(1) في الاستبصار : ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبدالله ) .
3 ـ الكافي 4 : 116 | 1 .
(1) البقرة 2 : 184 .
(2) المجادلة 58 : 4 .

( 211 )

العلاء (3) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن محمد بن مسلم مثله (4) .
[ 13243 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ؟ قال : تصدق في كل يوم بمد حنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2) .
[ 13244 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان ؟ قال : يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين .
[ 13245 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (1) قال : الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد .
____________
(3) التهذيب 4 : 237 | 695 .
(4) المقنع : 61 .
4 ـ الكافي 4 : 116 | 2 .
(1) الفقيه 2 : 85 | 379 .
(2) التهذيب 4 : 238 | 696 ، والاستبصار 2 : 103 | 337 .
5 ـ الكافي 4 : 116 | 3 .
6 ـ الكافي 4 : 116 | 5 .
(1) البقرة 2 : 184 .

( 212 )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 13246 ] 7 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (1) قال : هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض .
[ 13247 ] 8 ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (1) قال : المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير .
[ 13248 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم .
[ 13249 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ( لضعفه
____________
(2) الفقيه 2 : 84 | 377 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 78 | 177 .
(1) البقرة 2 : 184 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 79 | 180 .
(1) البقرة 2 : 184 .
9 ـ التهذيب 4 : 237 | 694 ، والاستبصار 2 : 103 | 336 .
10 ـ التهذيب 3 : 307 | 951 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود .

( 213 )

به ) (1) ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليومئ برأسه إيماء ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالصيام ؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (2) .
[ 13250 ] 11 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعا ، عن هارون ، عن الحسن بن محبوب (1) ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة (2) عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد ؟ قال : فأدنى قرابته ، قلت : فان لم يكن قرابة ؟ قال : يتصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه .
أقول : صوم الولي هنا محمول على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره (3) .
[ 13251 ] 12 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام ، أو مرض من رمضان إلى رمضان ، ثم
____________
(1) مابين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر ، ولكن اضافه في المخطوط .
(2) الفقيه 1 : 238 | 1052 .
11 ـ التهذيب 4 : 239 | 699 ، والاستبصار 2 : 104 | 340 .
(1) في نسخة : هارون بن الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : عبدالله بن جندب .
(3) راجع روضة المتقين 3 : 372 .
12 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 70 | 146 .

( 214 )

صح ، فانما عليه لكل يوم أفطر فيه (1) فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين .

16 ـ باب ان الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له
الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى

[ 13252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
وبإسناده عن عمار بن موسى مثله (4) .
[ 13253 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي
____________
(1) ليس في المصدر .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 117 | 6 .
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : محمد بن الحسن ، وكتب على كلمة محمد قوله : « شبه أحمد » . وفي التهذيب : أحمد بن الحسين . وفي هامش المخطوط « محمد بن الحسين » .
(2) الفقيه 2 : 84 | 376 .
(3) التهذيب 4 : 240 | 702 .
(4) التهذيب 4 : 326 | 1011 .
- 2 الكافي 4 : 117 | 7 .

( 215 )

عبدالله ( عليه السلام ) : إن لنا فتيات وشبانا (1) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

17 ـ باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا
خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب
عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد

[ 13254 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء مثله (1) .
____________
(1) في التهذيب : فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 240 | 703 .
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) يأتي مايدل عليه بالعموم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع .

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 117 | 1 .
(1) الكافي 4 : 117 | ذيل حديث 1 .

( 216 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الاول مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (3) .
[ 13255 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدق مكان كل يوم بمدّ على مسكين .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله (1) .
[ 13256 ] 3 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبدالله بن جعفر الحميري جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم ؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها .
____________
(2) التهذيب 4 : 239 | 701 .
(3) الفقيه 2 : 84 | 378 .
2 ـ الفقيه 2 : 95 | 424 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) الكافي 4 : 137 | 11 .
3 ـ مستطرفات السرائر : 67 | 11 .
وتقدم مايدل على جواز الافطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 217 )

18 ـ باب وجوب الافطار على المريض الذى يضره الصوم في
شهر رمضان وغيره ، ووجوب قضائه

[ 13257 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قول الله عزوجل ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (1) قال : من مرض أو عطاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء مثله (2) .
[ 13258 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلي أبو عبدالله ( عليه السلام ) بقصعة فيها خل وزيت ، وقال : أفطر وصل وأنت قاعد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث إفطار المسافر (2) وغير
____________

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 116 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) المجادلة 58 : 4 .
(2) التهذيب 4 : 237 | 695 .
2 ـ الفقيه 2 : 83 | 370 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القيام .
(1) الكافي 4 : 118 | 1 .
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 و 13 من الباب 1 ، وفي الحديثين 7 و 12 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 218 )

ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

19 ـ باب جواز الافطار لوجع العين اذا ضرها الصوم وللخوف
عليها منه

[ 13259 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر .
[ 13260 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن عمر (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اشتكت ام سلمة ـ رحمها الله ـ عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك (2) ردي .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو (3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(3) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .
(4) يأتي مايدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب ، وفي الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 84 | 373 ، والكافي 4 : 118 | 4 .
2 ـ الفقيه 2 : 84 | 372 .
(1) في نسخة : سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : لعينيك .
(3) علل الشرائع : 382 | 2 .

( 219 )

الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمر (4) .
ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

20 ـ باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار ،
وأن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

[ 13261 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد الازدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .
[ 13262 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب .
[ 13263 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) (1) ، عن محمد بن مسلم قال :
____________
(4) الكافي 4 : 119 | 7 .
(5) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الابواب .
وتقدم مايدل على وجوب إفطار المريض في الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 83 | 371 .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
2 ـ الفقيه 2 : 84 | 374 .
3 ـ الكافي 4 : 119 | 8 .
(1) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة .

( 220 )

قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .
[ 13264 ] 4 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر : ( ومن كان مريضا أو على سفر ) (1) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان .
[ 13265 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) (1) ؟ قال : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، ولم يذكر حكم الصلاة (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 13266 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعا من
____________
4 ـ الكافي 4 : 118 | 3 ، والتهذيب 4 : 256 | 759 ، والاستبصار 2 : 114 | 372 .
(1) البقرة 2 : 185 .
5 ـ الكافي 4 : 118 | 2 ، والتهذيب 4 : 256 | 758 ، والاستبصار 2 : 114 | 371 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام .
(1) في المصدر : قائما .
(2) المقنعة : 56 .
(3) الفقيه 2 : 83 | 369 .
6 ـ الكافي 4 : 118 | 5 .

( 221 )

صداع شديد ، هل يجوز له الافطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا ، وإذا حم حمى شديدة ، وإذا رمدت عيناه (1) رمدا شديدا فقد حل له الافطار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله إلا الاول .
[ 13267 ] 7 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي ( عليه السلام ) وهم مفطرون في شهر رمضان ـ إنه قال لهم : أسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها ؟ فانكم أبصر بأنفسكم لان الله تعالى يقول : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) (1) .
[ 13268 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي - يعني : أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع : ما حد المرض الذي يترك منه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل أبي وأنا اسمع ، وذكر مثله (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
____________
(1) في التهذيب : عينه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 256 | 760 .
7 ـ الكافي 4 : 181 | 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) القيامة 75 : 14 .
8 ـ الكافي 4 : 118 | 6 .
(1) التهذيب 4 : 325 | 1009 .

( 222 )

سيف ، عن بكر (2) قال : سأله أبي ، وذكر مثله (3) .
[ 13269 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال : كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام (1) ، ولا يخفى أن تعذر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا .

21 ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الايام في الشهر دون غيرها
من التطوع

[ 13270 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر ؟ فقال : إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه .
[ 13271 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال :
____________
(2) في المصدر : بكار .
(3) التهذيب 3 : 178 | 401 .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 171 | 295 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القيام .

الباب 21
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 239 | 700 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 ، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب .
2 ـ التهذيب 4 : 233 | 685 ، والاستبصار 2 : 100 | 327 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 223 )

سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 13272 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا .
[ 13273 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) اريد السفر ، فأصوم لشهري الذي اسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فاذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي .
[ 13274 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزوجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك .
____________
(1) الكافي 4 : 142 | 8 .
3 ـ الكافي 4 : 130 | 3 .
4 ـ الكافي 4 : 130 | 4 .
5 ـ الكافي 4 : 130 | 2 .

( 224 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

22 ـ باب ان من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه
وعليه القضاء

[ 13275 ] 1 ـ قد تقدم حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر ) (1) .
[ 13276 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى (1) ، عن محمد بن الحسين (2) ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض ، قال : يتم صومه ولا يعيد ، يجزيه .
وبإسناده عن محمد بن الحسين مثله (3) .
____________
(1) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 وفي الحديث 14 من الباب 26 من أبواب الصوم المندوب .
ويأتي مايدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب 11 من أبواب الصوم المندوب .

الباب 22
فيه حديثان

1 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 184 .
2 ـ التهذيب 4 : 257 | 762 .
(1) في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
(2) ( عن محمد بن الحسين ) : ليس في المصدر .
(3) التهذيب 4 : 325 | 1008 .

( 225 )

أقول : حمله الشيخ وغيره (4) على من لم يضر الصوم به لما سبق (5) ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (6).

23 ـ باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من
مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء

[ 13277 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم التأديب فانه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق (1) تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : تأديبا وليس بفرض ، وزاد : وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار (2) ثم قوي بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة (4) .
____________
(4) راجع الوافي 2 : 45 كتاب الصوم ، والمعتبر : 318 .
(5) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 1 وفي الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 86 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم .
(2) في نسخة : من أول النهار ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 294 | 895 .
(4) الفقيه 2 : 48 | 208 .

( 226 )

24 ـ باب عدم صحة صوم المغمى عليه ، وانه لا يجب عليه
القضاء بل يستحب

[ 13278 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 13279 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني : قال كتبت إليه ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضى الصوم .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الاول (1) .
[ 13280 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل ما (1) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
____________

الباب 24
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 243 | 711 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) التهذيب 3 : 303 | 927 .
2 ـ التهذيب 4 : 243 | 712 .
(1) التهذيب 4 : 243 | 714 .
3 ـ التهذيب 4 : 245 | 726 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلما ، ولاحظ الحديث (6) فيما يأتي .