[ 13281 ] 4 ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كل ما فاتك .
[ 13282 ] 5 ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 13283 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما (1) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

25 ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو
انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة

[ 13284 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
4 ـ التهذيب 4 : 245 | 715 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
5 ـ التهذيب 4 : 243 | 716 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 1 : 237 | 1042 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (3) المتقدم .
(2) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .

الباب 25
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 135 | 2 .

( 228 )

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه (3) .
[ 13285 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله (2) .
[ 13286 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
____________
(1) التهذيب 4 : 311 | 939 .
(2) الكافي 4 : 136 | 7 .
(3) الفقيه 2 : 94 | 418 .
2 ـ الكافي 4 : 135 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 1 : 393 | 1215 ، والاستبصار 1 : 145 | 498 .
(2) الفقيه 2 : 94 | 422 .
3 ـ التهذيب 1 : 939 | 1217 ، والاستبصار 1 : 146 | 501 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .

( 229 )

محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . الحديث .
[ 13287 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[ 13288 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تصلي وتتم صومها وتقضي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

26 ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها
وقضائها للصوم دون الصلاة

[ 13289 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت
____________
4 ـ التهذيب 1 : 394 | 1218 ، والاستبصار 1 : 146 | 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض .
5 ـ التهذيب 4 : 253 | 750 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 ـ 14 من الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض .
(2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الابواب ، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 135 | 4 .

( 230 )

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم ام تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .

27 ـ باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل ،
وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا ، وجواز صومه
ندبا ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

[ 13290 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (4) .
____________
(1) الفقيه 2 : 94 | 421 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس .

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 135 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة .
(1) المقنعة : 60 .
(2) التهذيب 4 : 282 | 854 ، 310 | 936 .
(3) التهذيب 1 : 401 | 1255 .
(4) الفقيه 2 : 94 | 420 .

( 231 )

أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة (5) ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم (6) ، وكذا ترك غسل الحيض (7) والاستحاضة (8) .

28 ـ باب استحباب امساك الحائض بقية النهار اذا طهرت في
أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه

[ 13291 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .
ورواه الشيخ والكليني كما مر (1) ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها .
[ 13292 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فاذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به .
____________
(5) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس .
(6) تقدم في الباب 19 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(7) تقدم في الباب 21 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(8) تقدم في الباب 18 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
وتقدم مايدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب مايمسك عنه الصائم .

الباب 28
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 48 | 208 .
(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 392 | 1212 ، والاستبصار 1 : 145 | 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض .

( 232 )

[ 13293 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
[ 13294 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل .
[ 13295 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة رأت الطهر أول النهار ، قال : تصلي وتتم صومها (1) وتقضي .
[ 13296 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
____________
3 ـ التهذيب 1 : 393 | 1217 ، والاستبصار 1 : 146 | 501 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 1 : 393 | 1216 ، والاستبصار 1 : 146 | 500 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض .
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي البابين 25 و 27 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الصوم الواجب .
5 ـ التهذيب 4 : 253 | 750 ، وأئرده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ) .
6 ـ التهذيب 4 : 242 | 710 ، والاستبصار 2 : 113 | 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي =

( 233 )

عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب (1) ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (2) وغيره (3) .

29 ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب
تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض
النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ،
وعلى الانثى لتسع ، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك
فيجب الزامهما

[ 13297 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1) .
____________
= الحديث 10 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الاحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب .
(2) راجع التهذيب 4 : 254 | ذيل حديث 753 .
(3) راجع روضة المتقين 3 : 403 .

الباب 29
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 125 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .
(1) الفقيه 2 : 76 | 332 .

( 234 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب مثله ، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه (2) .
[ 13298 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[ 13299 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فاذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعودا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فاذا غلبهم العطش أفطروا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق مرسلا (4) .
[ 13300 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض .
____________
(2) التهذيب 2 : 381 | 1590 ، 4 : 326 | 1012 .
2 ـ الكافي 4 : 125 | 3 .
3 ـ الكافي 4 : 124 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .
(1) الغرث : الجوع . ( مجمع البحرين ـ غرث ـ 2 : 260 ) .
(2) التهذيب 2 : 380 | 1584 ، والاستبصار 1 : 409 | 1564 .
(3) التهذيب 4 : 282 | 853 ، والاستبصار 2 : 123 | 400 .
(4) الفقيه 1 : 182 | 861 .
4 ـ الكافي 4 : 86 | 1 ، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 235 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري (2) .
وكذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه (3) .
[ 13301 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبى زياد (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن السكوني (3) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر في مقدمة العبادات (4) .
[ 13302 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
____________
(1) التهذيب 4 : 296 | 895 .
(2) الفقيه 2 : 48 | 208 .
(3) الخصال : 537 .
5 ـ الكافي 4 : 125 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 76 | 330 .
(2) التهذيب 4 : 281 | 852 ، والاستبصار 2 : 123 | 499 .
(3) التهذيب 4 : 326 | 1013 .
(4) مر في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
6 ـ التهذيب 2 : 380 | 1587 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .

( 236 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) .
[ 13303 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 13304 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام .
[ 13305 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه .
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب .
[ 13306 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[ 13307 ] 11 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصبي
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 | 297 .
7 ـ التهذيب 4 : 281 | 851 ، 326 | 1015 ، والاستبصار 2 : 123 | 398 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي .
(1) المقنع : 62 .
8 ـ التهذيب 4 : 381 | 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
9 ـ التهذيب 2 : 326 | 1014 .
10 ـ الفقيه 2 : 76 | 331 .
11 ـ الفقيه 76 | 329 .

( 237 )

يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
[ 13308 ] 12 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[ 13309 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة (1) ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة .
[ 13310 ] 14 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (2) .

30 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى
مضى منه ايام أو الشهر كله

[ 13311 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
____________
12 ـ الفقيه 2 : 76 | 333 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
13 ـ الخصال : 501 | 3 .
13 ـ الخصال : 501 | 3 .
(1) عن جده : ليس في المصدر .
14 ـ المقنع : 61 .
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3 ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .

الباب 30
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 74 | 320 .

( 238 )

إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الشيخ والكليني كما مر (1) .
[ 13312 ] 2 ـ قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (1) .
[ 13313 ] 3 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام .
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (2) ، وفي الجنابة (3) .
____________
(1) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
2 ـ الفقيه 2 : 74 | 321 .
(1) فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم . « منه قده » .
3 ـ التهذيب 4 : 311 | 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 4 : 322 | 990 .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(3) تقدم في الباب 39 ومايدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة .

( 239 )

أبواب احكام شهر رمضان

1 ـ باب وجوب صومه ، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما
نص على وجوبه

[ 13314 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
[ 13315 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، وهو شهر رمضان ، فرض الله صيامه . . الحديث .
____________

أبواب أحكام شهر رمضان

الباب 1
فيه 20 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 132 | 614 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض .
2 ـ الفقيه 2 : 58 | 254 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم .

( 240 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 13316 ] 3 ـ وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا ، فقلت له : فقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) (1) ؟ قال : إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم ، ففضل به هذه الامة وجعل صيامه فرضا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى امته .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد الاصفهاني ، عن سليمان بن داود مثله (2) .
[ 13317 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، أنه قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أنه قال له : لايّ شيء فرض الله الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوما (1) ، وفرض
____________
(1) الكافي 4 : 66 | 4 .
(2) التهذيب 3 : 57 | 198 .
(3) التهذيب 4 : 152 | 423 .
3 ـ الفقيه 2 : 61 | 267 .
(1) البقرة 2 : 183 .
(2) فضائل الاشهر الثلاثة : 124 | 131 .
4 ـ الفقيه 2 : 43 | 195 .
(1) قوله : « ثلاثين يوما » من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام ، أو =

( 241 )

الله على الامم أكثر من ذلك ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش ، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم ، وكذلك كان على آدم ( عليه السلام ) ، ففرض الله ذلك على اُمتي ، ثم تلا هذه الآية : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ) (2) ، قال اليهودي : صدقت يا محمد ، فما جزاء من صامها ؟ قال : فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال : أولها : يذوب الحرام في جسده ، والثانية : يقرب من رحمة الله عزوجل ، والثالثة : يكون قد كفّر خطيئة آدم أبيه ، والرابعة : يهوّن الله عليه سكرات الموت ، والخامسة : أمان من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة : يعطيه الله برآءة من النار ، والسابعة : يطعمه الله من طيبات الجنة ، قال : صدقت يا محمد .
ورواه في ( العلل ) (3) وفي ( المجالس ) (4) بالإسناد الآتي في آخر الكتاب ، وكذا في ( الخصال ) (5) ، وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) (6) .
[ 13318 ] 5 ـ وبإسناده عن الزهري قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) يوما : يا زهري ، من اين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، فقال : ففيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي
____________
= باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غمّ الهلال ، أو بناءً على اعتقاد السائل لما يأتي . ( منه قده ) .
(2) البقرة 2 : 183 ـ 184 .
(3) علل الشرائع : 378 | 1 .
(4) أمالي الصدوق : 161 | 1 .
(5) الخصال : 530 | 6 .
(6) فضائل الاشهر الثلاثة : 101 | 87 .
5 ـ الفقيه 2 : 46 | 208 ، الحديث طويل وأشير إلى مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .

( 242 )

أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ، ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجهاً : فعشر أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الاباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك ، فسرهنّ لي ، قال : أما الواجب فصيام شهر رمضان ، وصوم شهرين متتابعين . . الحديث .
ورواه في ( الخصال ) بالإسناد الآتي (1) .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2) .
[ 13319 ] 6 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور ، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن ـ إلى أن قال : ـ وفيه نبىء (1) محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وهو رأس السنة ، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل ، ولذلك سميت ليلة القدر ، قال : وإنما امروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر لان لأنّه قوّة العباد الذي يعمّ فيه القوي والضعيف ، وإنما أوجب الله الفرائض على أغلب الاشياء وأعم القوى ، ثم رخص لاهل الضعف ورغّب أهل القوة في الفضل ، ولو كانوا يصلحون على اقل من ذلك لنقصهم ،
____________
(1) الخصال : 534 | 2 ، ويأتي إسناده في الفائدة الاولى | 389 من الخاتمة .
(2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .
6 ـ علل الشرائع : 270 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 .
(1) قوله : ( وفيه نبّىء ) لعل المراد به أنه نبىء بالقرآن ، لان يوم المبعث السابع والعشرون من رجب كما يأتي ، ولعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر من أصول الكافي وغيره ، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب . ( منه قده ) .

( 243 )

ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم .
[ 13320 ] 7 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في كتاب : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ، ويفطر للرؤية .
[ 13321 ] 8 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن نصر بن مزاحم ، عن المسعودي ، عن العلاء بن يزيد القرشي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ قال : من صام شهر رمضان ، وحفظ فرجه ولسانه ، وكف أذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ، وأعتقه من النار ، وأحله دار القرار ، وقبل شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد .
[ 13322 ] 9 ـ وعن محمد بن إبراهيم المعاذي ، عن أحمد بن حمويه الجرجاني (1) ، عن إبراهيم بن هلال (2) ، عن أبي محمد ، عن محمد بن كرام ، عن أحمد بن عبدالله ، عن سفيان بن عيينة ، عن معاوية بن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا ، إذا كان أول ليلة منه غفر الله لامتي الذنوب كلها سرها وعلانيتها ، ورفع لكم ألفي ألف درجة ، وبنى لكم خمسين مدينة ، وكتب الله لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة ، وثواب نبي ، وكتب لكم صوم سنة ، وأعطاكم الله يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من درة بيضاء في أعلاها
____________
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .
8 ـ أمالي الصدوق : 26 | 1 .
9 ـ أمالي الصدوق : 48 | 2 .
(1) في المصدر : أحمد بن جيلويه .
(2) في نسخة : أبراهيم بن بلال ( هامش المخطوط ) .

( 244 )

اثنا عشر ألف بيت من النور ، وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت ، في كل بيت ألف سرير ، على كل سرير حوراء ، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك ، مع كل ملك هدية ، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر ـ إلى أن قال : ـ وأعطاكم يوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة ، وذكر وصفها ، وأعطاكم الله يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة ، وذك وصفها ، ثم قال : وأعطاكم يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صديق ، وأعطاكم الله عزوجل يوم الثامن عمل ستين ألف عابد وستين الف زاهد ، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف مرابط ، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة ، ويستغفر لكم كل رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجات وعمرات ، وجعل الله لكم يوم اثني عشر أن يبدل الله سيئاتكم حسنات ، ويجعل حسناتكم أضعافا ، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة ، ويوم أربعة عشر كانما عبدتم الله مع كل نبي مائتي سنة ، وقضى لكم يوم خمسة عشر حوائج الدنيا والآخره ، وأعطاكم الله عزوجل يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونها وناقة تركبونها ، ويوم سبعة عشر يقول الله : إني غفرت لهم ولآبائهم ، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لاُمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى السنة القابلة ، وإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك إلاّ استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كل ملك هدية وشراب ، فاذا تم لكم عشرون يوما بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل شيطان رجيم ، وكتب لكم بكل يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة ، ويوم ثلاثة وعشرين تمّرون على الصراط مع النبيين والصديقين والشهداء ، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه من الجنة ، ويوم خمسة وعشرين بنى الله لكم تحت العرش الف قبة خضراء ، وإذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله إليكم بالرحمة فيغفر لكم الذنوب ، ويوم سبعة وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن


( 245 )

ومؤمنة ، ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور ، فاذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في جوف كل محلة قبة بيضاء ، وإذا تمّ ثلاثون يوما كتب الله لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف صديق وألف شهيد . . الحديث . وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) وفي ( ثواب الاعمال ) نحوه (3) .
[ 13323 ] 10 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن جمهور ، عن محمد بن زياد ، ( عن رجل ، عن محمد بن مسلم ) (1) ، عن الباقر ( عليه السلام ) يقول : إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم ، ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا ، بوركتم وبورك فيكم ، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم : ابشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون .
[ 13324 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضى الله عنه ، عن محمد بن الحسن الكرخي (1) قال : سمعت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يقول لرجل في داره : يا أبا هارون ، من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة .
[ 13325 ] 12 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران
____________
(3) فضائل الاشهر الثلاثة : 81 | 63 ، وثواب الاعمال : 93 .
10 ـ أمالي الصدوق : 53 | 1 .
(1) في المصدر : عمن سمع محمد بن مسلم الثقفي .
11 ـ الخصال : 445 | 42 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسين الكرخي .
12 ـ عقاب الاعمال : 281 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 246 )

الهمداني ، عن يونس بن حمدان الرازي (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه .
[ 13326 ] 13 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله عزوجل .
[ 13327 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبيد ، عن عبد عبدالله بن موسى (1) ، عن نصر بن علي ، عن النضر بن سنان ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه ، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .
[ 13328 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن عبيد بن عتبة ، عن الفضل بن دكين أبي نعيم ، عن عبدالسلام بن حرب ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي قلابة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قد جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، شهر فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرمها فقد حرم .
____________
(1) في المصدر : يونس بن حماد الرازي ، وفي بعض نسخه : يونس ، عن حماد الرازي .
13 ـ التهذيب 4 : 160 | 451 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 3 ، وتمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الابواب .
14 ـ التهذيب 4 : 152 | 421 .
(1) في نسخة : عبيد الله بن موسى ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 4 : 152 | 422 .

( 247 )

ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد عن محمد بن عمر الجعابي ، عن محمد بن يحيى المروزي ، عن عبيدالله بن محمد العبسي (1) ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب نحوه (2) .
[ 13329 ] 16 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان .
[ 13330 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسن بن علوان (1) ، عن عبدالله بن الحسين (2) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : شهر رمضان نسخ كل صوم ، والنحر نسخ كل ذبيحة . . الحديث .
[ 13331 ] 18 ـ وعنه ، عن محمد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كلف الله العباد فوق ما يطيقون ، وذكر الفرائض وقال : إنّما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك .
____________
(1) في المصدر : عبيد الله بن محمد العيشي .
(2) أمالي الطوسي 1 : 71 .
16 ـ التهذيب 4 : 153 | 424 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
17 ـ التهذيب 4 : 153 | 425 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(1) في المصدر : الحسين بن علوان .
(2) في نسخة : عبدالله بن الحسن ( هامش المخطوط ) .
18 ـ التهذيب 4 : 153 | 426 ، وأورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .

( 248 )

[ 13332 ] 19 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن القاسم بن الفضيل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة .
[ 13333 ] 20 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا يسأل الله العبد عن صلاة بعد الخمس ، ولا عن صوم بعد رمضان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا ، وتعزير من
افطر فيه غير مستحل اول مرة وثانيا وقتله ثالثا

[ 13334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو
____________
19 ـ التهذيب 4 : 154 | 427 .
20 ـ التهذيب 4 : 154 | 428 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 9 و 11 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 و 37 و 38 و 39 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الابواب 8 و 10 و 11 و 13 ـ 17 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(2) يأتي في الباب 2 وفي الاحاديث 16 و 17 و 26 من الباب 3 وفي الابواب 22 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 من هذه الابواب ، وفي أكثر أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب المزار .

الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 103 | 5 ، والتهذيب 4 : 215 | 624 و 10 : 141 | 558 ، والمقنعة : 55 .