جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة
أيام ، قال : يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فان قال : لا ، فان على
الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(1) .
[ 13335 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر
ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ؟ قال : يقتل في الثالثة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة عن أبي
عبدالله ( عليه السلام )
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .

ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
(3) .

والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله .
[ 13336 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن
الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة
بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان ، فقال لهم أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أكلتم وأنتم مفطرون ؟ قالوا : نعم ، قال : يهود
____________
(1) الفقيه 2 : 73 | 314 .
2 ـ الكافي 4 : 103 | 6 ، والمقنعة : 55 .
(1) الفقيه 2 : 73 | 315 .
(2) التهذيب 4 : 207 | 598 .
(3) التهذيب 10 : 141 | 557 وعلق على المخطوط ما نصه : « السندان في الحدود ( بخطه ) » .
3 ـ الكافي 4 : 181 | 7 .
( 250 )
أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فنصارى ؟ قالوا : لا ، قال : فعلى
(1) أي شيء من هذه
الاديان المخالفين للاسلام ؟ قالوا : بل مسلمون ، قال : فسفر أنتم ؟ قالوا :
لا ، قال : فبكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فانكم أبصر بأنفسكم ،
لان الله عزوجل يقول : (
بل الانسان على نفسه بصيرة )
(2) قالوا : بل
أصبحنا ما بنا علة ، قال : فضحك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم قال :
تشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا
الله ، ولا نعرف محمدا ، قال : فانه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
قالوا : لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه ، فقال : إن أقررتم وإلا
قتلتكم ، قالوا : وإن فعلت ، فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى
الظهر ، ظهر الكوفة ، وأمر أن يحفر حفيرتين ، وحفر احداهما إلى
جنب الاخرى ، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة
(3) فقال لهم إني
واضعكم في أحد
(4) هذين القليبين واوقد في الآخر
(5) النار فأقتلكم بالدخان ،
قالوا : وإن فعلت ، فانما تقضي هذه الحيوة الدنيا ، فوضعهم في إحدى الجبين
وضعا رفيقا ثم أمر بالنار فاوقدت في الجب الآخر ، ثم جعل يناديهم مرة بعد
مرة : ما تقولون ؟ فيجيبونه : اقض ما أنت قاض ، حتى ماتوا ، ثم ذكر أن
عظيما من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك ، فقال له أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) :
نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى ( عليه السلام ) بطور سينا ، وبحق
الكنائس الخمس القدس ، وبحق السمت الديان هل تعلم أن يوشع بن نون
أتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن موسى رسول الله
فقتلهم بمثل هذه القتلة ، فقال له اليهودى : نعم ، ثم ذكر أنه أسلم .

أقول : إما أن يكون سبب القتل استحلال الافطار أو جحود الرسالة بعد
____________
(1) في نسخة زيادة : أي ( هامش المخطوط ) .
(2) القيامة 75 : 14 .
(3) الخوخة : الباب الصغير . ( مجمع البحرين ـ خوخ ـ 2 : 431 ) .
(4) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : الاخرى ( هامش المخطوط ) .
( 251 )
دعوى الاسلام ، وكل منهما يوجب الارتداد كما تقدم في مقدمة العبادات
(6) ، ويأتي في الحدود
(7) .
[ 13337 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق
( عليه السلام ) : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه .

وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، عن
يونس بن حمدان الرازي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر
مثله
(1) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(2) ، وكذا الاول والثاني .
[ 13338 ] 5 ـ في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
موسى بن عمران ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن يونس بن عمار قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج
الايمان منه .

أقول : وتقدم فيما يمسك عنه الصائم وما يدل على تعزير من جامع في شهر
رمضان رجلا كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
في
الحدود
(2) .
____________
(6) تقدم مايدل على ذلك عموما في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(7) يأتي في الباب 1 من أبواب حد المرتد .
4 ـ الفقيه 2 : 73 | 316 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) عقاب الاعمال : 281 | 1 وفيه يونس بن حماد الرازي ، وفي بعض نسخه : يونس ، عن
حماد الرازي .
(2) المقنعة : 55 .
5 ـ فضائل الاشهر الثلاثة : 93 | 74 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بقية الحدود ، ومايدل على كفر المستحل =
( 252 )
3 ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
الصوم إلاّ للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره
إلا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وانه يجب العمل في ذلك باليقين
دون الظن
[ 13339 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أنه سئل عن
الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله
(1) .
[ 13340 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ،
وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية . . الحديث .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
(1) .
____________
= في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد .
الباب 3
فيه 28 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 76 | 1 .

(1) المقنعة : 48 .
2 ـ التهذيب 4 : 156 | 433 ، والاستبصار 2 : 63 | 203 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5
وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .

(1) الكافي 4 : 77 | 6 .
( 253 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم
(2) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه
(3) .
[ 13341 ] 3 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد
الشحام جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال :
هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . الحديث .
[ 13342 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن عروة ، عن
أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر
للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة
(1) .

أقول : يأتي وجهه
(2) .
[ 13343 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صوموا
للرؤية وأفطروا للرؤية .
[ 13344 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن . . الحديث .
____________
(2) الفقيه 2 : 76 | 334 .
(3) المقنعة : 48 .
3 ـ التهذيب 4 : 155 | 430 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 4 : 156 | 431 ، والاستبصار 2 : 63 | 201 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11
من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 77 | 336 .
(2) يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 166 | 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ،
وتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 4 : 156 | 432 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
( 254 )

وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(1) .
[ 13345 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا
رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . الحديث .
[ 13346 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر
لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله
(1) .
[ 13347 ] 9 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي
عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم
علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فان شهد
أهل بلد آخر فاقضه .
[ 13348 ] 10 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل
(1) ، عن محمد بن قيس ،
____________
(1) الاستبصار 2 : 63 | 202 .
7 ـ التهذيب 4 : 156 | 434 ، والاستبصار 2 : 63 | 204 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5
من هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 4 : 157 | 436 ، والاستبصار 2 : 63 | 205 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11
من هذه الابواب .
(1) المقنعة : 48 .
9 ـ التهذيب 4 : 157 | 439 ، والاستبصار 2 : 64 | 206 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12
من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 158 | 440 ، والاستبصار 2 : 64 | 207 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 8 ، وقطع منه في الحديث 11 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه
الابواب .
(1) في الاستبصار : يونس بن عقيل .
( 255 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا
رأيتم الهلال فأفطروا . . الحديث .
[ 13349 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في كتاب
علي ( عليه السلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشك والظن ، فإن
خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين .
[ 13350 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف
(1) ، عن الفضيل بن
عثمان
(2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ليس على أهل القبلة
إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا الرؤية .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة
(3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان
(4) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن سيف بن عميرة مثله
(5) .
[ 13351 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من
____________
11 ـ التهذيب 4 : 158 | 441 ، والاستبصار 2 : 64 | 208 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من
الباب 5 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 158 | 442 ، والاستبصار 2 : 64 | 209 .
(1) في نسخة : سيف بن عميرة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : الفضل بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 77 | 5 .
(4) الفقيه 77 | 335 .
(5) المقنعة : 48 .
13 ـ التهذيب 4 : 159 | 445 ، والاستبصار 2 : 64 | 210 .
( 256 )
رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية
وأفطر للرؤية .
[ 13352 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن بكر ، عن
حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا ، عن هارون بن خارجة
قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوما ، فاذا
كانت متغيمة فأصبح صائما ، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح
مفطرا .
[ 13353 ] 15 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال
وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان .

وبهذا الاسناد مثله ، وترك لفظ ( رمضان ) وزاد : وإن لم تصم إلا تسعة
وعشرين يوما فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الشهر هكذا
وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة
(1) .
[ 13354 ] 16 ـ وعنه ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن
عبدالرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله
فلا تؤدوا بالتظني .
____________
14 ـ التهذيب 4 : 159 | 447 ، والاستبصار 2 : 77 | 233 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16
من هذه الابواب .
15 ـ التهذيب 4 : 164 | 467 .
(1) التهذيب 4 : 160 | 449 ، 167 | 476 .
16 ـ التهذيب 4 : 160 | 451 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 وتمامه في الحديث 10 من
الباب 11 من هذه الابواب .
( 257 )
[ 13355 ] 17 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن
نصر
(1) ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما ثقل في مرضه قال : إن السنة اثنا عشر
شهرا منها أربعة حرم ، قال : ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو
الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فاذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ،
وصوموا الواحد وثلاثين . . الحديث .
[ 13356 ] 18 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي
(1) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ،
فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث .
[ 13357 ] 19 ـ وعنه ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير بن
أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية . .
الحديث .
[ 13358 ] 20 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن
أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسن بن
____________
17 ـ التهذيب 4 : 161 | 454 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ،
وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الحسن بن نصر ، وما في المتن موافق للوافي 2 : 22 كتاب الصوم .
18 ـ التهذيب 4 : 161 | 455 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عبدالله الحلبي .
19 ـ التهذيب 4 : 164 | 464 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب .
20 ـ التهذيب 4 : 164 | 465 .
( 258 )
علي ، عن عبدالسلام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : إذا
رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر .
[ 13359 ] 21 ـ وعنه ، عن محمد بن علي بن الفضل ، عن علي بن
محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت
الهلال فصم وإذا رايته فأفطر . . . الحديث .
[ 13360 ] 22 ـ وعنه ، عن عبدالله بن علي بن القاسم البزاز ، عن
جعفر بن عبدالله المحمدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن عمر بن الربيع
البصري قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الاهلة ؟ قال : هي أهلة
الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث .
[ 13361 ] 23 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن
القاسم
(1) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله ، عن
عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
في قوله عزوجل : (
قل هي مواقيت للناس والحج )
(2) قال : لصومهم
وفطرهم وحجهم .
[ 13362 ] 24 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن جعفر
الرزاز ، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن حماد بن
____________
21 ـ التهذيب 4 : 163 | 459 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الابواب .
22 ـ التهذيب 4 : 163 | 460 ، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الابواب .
23 ـ التهذيب 4 : 166 | 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج
والوقوف بعرفة .
(1) في المصدر : أبي الحسن بن القاسم .
(2) البقرة 2 : 189 .
24 ـ التهذيب 4 : 164 | 466 .
( 259 )
عثمان ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن
لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيديه عشرا وعشرا وعشرا ، وهكذا
وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة .
[ 13363 ] 25 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن
الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي الحسن
العسكري ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تصم إلا للرؤية .

أقول : هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 13364 ] 26 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان
(1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه
كتب إلى المأمون : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية .

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه
(2) .

وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله
(3) .
[ 13365 ] 27 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان ،
____________
25 ـ التهذيب 4 : 167 | 475 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .
26 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه
الابواب .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) تحف العقول : 419 .
(3) الخصال : 606 | 9 .
27 ـ المقنعة : 48 .
( 260 )
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاهلة ؟
فقال : أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
[ 13366 ] 28 ـ وعن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .

أقول : تقدم ما يدل على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه
(2) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(3) .
4 ـ باب ان من انفرد برؤية الهلال في اول شهر رمضان وجب
عليه الصوم اذا لم يشك ، وان كان في آخره وجب عليه الافطار
[ 13367 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر
رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا
فليصم مع الناس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك
____________
28 ـ المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم مايدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الاحاديث 1
و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين 4 و 6 من
الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 4 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19
و 20 و 21 و 23 من الباب 5 وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي
الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من
هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 24 ـ 37 من الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 77 | 341 .
( 261 )
فليصم وإلا فليصم مع الناس
(1) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه
(2) ، وذكر مثل رواية الشيخ .
[ 13368 ] 2 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته
عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا
لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، ولا
يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ
الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين .
5 ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، وانه إذا
كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة
بتقدّم الرؤية ، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين ، وكذا
كل شهر غم هلاله
[ 13369 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري
(1) ، عن
____________
(1) التهذيب 4 : 317 | 964 .
(2) قرب الاسناد : 103 .
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 149 | 193 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب
الصوم .
(2) يأتي في الاحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1
من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 37 حديثا
1 ـ التهذيب 4 : 155 | 429 ، والاستبصار 2 : 62 | 99 .

(1) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .
( 262 )
أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبان
(2) ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ـ يعني : أبا جعفر وأبا عبد
الله ( عليهما السلام ) ـ قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من
النقصان ، فاذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فاتم العدة
ثلاثين .
[ 13370 ] 2 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي غالب
(1) ، عن علي بن
الحسن الطاطري عن محمد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :
إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفيه ويبسطهما ، ثم قال : وهكذا
وهكذا وهكذا ، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الابهام ،
فقلت شهر رمضان تام أبدا ، أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من
الشهور ، ثم قال : إن عليا ( عليه السلام ) صام عندكم تسعة وعشرين يوما ،
فأتوه فقالوا : يا امير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا .
[ 13371 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في شهر رمضان : هو
شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان .
[ 13372 ] 4 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، وعن زيد
الشحام جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال :
____________
(2) في المصدر : أحمد بن الحسن بن أبان .
2 ـ التهذيب 4 : 162 | 458 .
(1) هكذا في الاصل والمصدر ونسخة من المخطوط ، وفي أخرى : محمد بن غالب .
3 ـ التهذيب 4 : 160 | 452 .
4 ـ التهذيب 4 : 155 | 430 ، والاستبصار 2 : 62 | 200 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 3 من هذه الابواب .
( 263 )
هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن
كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد
لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم .
[ 13373 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب
(1) ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا كانت
علة فاتم شعبان ثلاثين .
[ 13374 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .

وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(1) .
[ 13375 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن
الفضيل
(1) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك
فيه ولا يدرى ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر
من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام
(2) والنقصان ، فصوموا للرؤية
وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم . . الحديث .
____________
5 ـ التهذيب 4 : 156 | 433 ، والاستبصار 2 : 63 | 203 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 3 ، وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 4 : 156 | 432 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الاستبصار 2 : 63 | 202 .
7 ـ التهذيب 4 : 166 | 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ،
وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : الزيادة ( هامش المخطوط ) .
( 264 )
[ 13376 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسين بن بشار
(1) ، عن عبدالله بن جندب ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن
الشهر الذي يقال : إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا
منه .

أقول : في هذا أيضا دلالة على المقصود من الرد على أصحاب العدد ،
حيث قالوا : إن شهر رمضان تام أبدا ، وشوال ناقص ، وذو القعدة تام ،
وهكذا .
[ 13377 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، وعن صفوان
(1) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرايت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة
عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
[ 13378 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد الاشعري ، عن أبي خالد ، عن ابن بكير ،
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شهر رمضان يصيبه
ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة .
[ 13379 ] 11 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل
(1) ، عن محمد بن قيس ،
____________
8 ـ التهذيب 4 : 175 | 486 ، والاستبصار 2 : 71 | 219 .
(1) في نسخة : الحسين بن يسار ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 : 156 | 434 ، والاستبصار 2 : 63 | 204 ، وأورد صدره في الحديث 7 من
الباب 3 من هذه الابواب .
(1) « وعن صفوان » ليس في التهذيب .
10 ـ التهذيب 4 : 157 | 435 .
11 ـ التهذيب 4 : 158 | 440 ، والاستبصار 2 : 64 | 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من
الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 11 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : يونس بن عقيل .
( 265 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا
رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ـ إلى أن قال ـ وإن غم
عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله
(2) .
[ 13380 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن يوسف بن عميرة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن
خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين .
[ 13381 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له
بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما .
[ 13382 ] 14 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد
الحميد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أني
صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت ؟ قال : فقال :
وأنا قد صمته وما قضيت ، ثم قال لي : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الشهور شهر كذا وكذا
(1) ، وشهر كذا وكذا .
____________
(2) الفقيه 2 : 77 | 337 .
12 ـ التهذيب 4 : 158 | 441 ، والاستبصار 2 : 64 | 208 ، وأورد تمامه في الحديث 11 من
الباب 3 من هذه الابواب .
13 ـ التهذيب 4 : 158 | 443 .
14 ـ التهذيب 4 : 160 | 450 .
(1) أي : شهر ثلاثون ، وشهر تسعة وعشرون . « منه قده » . وكتب في هامش المخطوط :
« وكذا الثاني ليس بخطه » .
( 266 )
[ 13383 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن
يونس بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه قال : ثم قال لي : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الشهور شهر كذا ، وقال : بأصابع يديه جميعا
فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا ، وكذا وكذا وكذا ، فقبض الابهام وضمها ،
قال : وقال له غلام له وهو معتب : إني قد رأيت الهلال ، قال : فاذهب
فأعلمهم .
[ 13384 ] 16 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن
نصر
(1) ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
- في حديث ـ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : وإذا خفي
الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين ، وقال بيده :
الواحد واثنان وثلاثة ، واحد وإثنان وثلاثة ويزوي ابهامه ، ثم قال : أيها الناس
شهر كذا وشهر كذا ، وقال : علي ( عليه السلام ) صمنا مع رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تاما ، وقال
علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من الحق في
رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي .
[ 13385 ] 17 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
(1) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة
وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بذلك بينة
عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
____________
15 ـ التهذيب 4 : 161 | 453 .
16 ـ التهذيب 4 : 161 | 454 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ،
وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الحسن بن نصر .
17 ـ التهذيب 4 : 161 | 455 ، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عبدالله بن علي الحلبي .