[ 13386 ] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر بن مزاحم ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر (1) ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوما ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : شهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا ، يعقد بيده تسعة وعشرين يوما .
[ 13387 ] 19 ـ وعنه بالاسناد عن ابن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلاّ أن تشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
[ 13388 ] 20 ـ وعنه ، عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزاز ، عن جعفر بن عبدالله المحمدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن أبي أحمد بن عمر (1) بن الربيع ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : إلاّ أن يشهد لك عدول أنهم رأوه ، فان شهدوا فاقض ذلك اليوم .
[ 13389 ] 21 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ،
____________
18 ـ التهذيب 4 : 162 | 456 .
(1) في المصدر : أو أكثر .
19 ـ التهذيب 4 : 163 | 459 ، وأورد صدره في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الابواب .
20 ـ التهذيب 4 : 163 | 460 ، وأورد صدره في الحديث 22 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أبوأحمد عمر ، وفي الاصل أحمد بن عمر .
21 ـ التهذيب 4 : 165 | 468 .

( 268 )

عن محمد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبدالله ، عن صابر (1) مولى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا ، إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما .
[ 13390 ] 22 ـ وعنه ، عن خاله محمد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب الاحمر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : شهر رمضان تام أبدا ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور .
[ 13391 ] 23 ـ وبالاسناد عن حماد بن عثمان ، عن قطر بن عبدالملك قال : قال ـ يعني : أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فاذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 13392 ] 24 ـ وبإسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس
____________
(1) في نسخة : صبار ( هامش المخطوط ) .
22 ـ التهذيب 4 : 165 | 470 .
23 ـ التهذيب 4 : 166 | 471 .
(1) تقدم مايدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين 3 و 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
24 ـ التهذيب 4 : 167 | 477 ، والاستبصار 2 : 65 | 211 .

( 269 )

يقولون : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين ؟ فقال : كذبوا ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والارض من ثلاثين يوما وليلة .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (1) .
[ 13393 ] 25 ـ وعنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس يروون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام تسعة وعشرين يوما ، قال : فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا والله ، ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة .
[ 13394 ] 26 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان (1) .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسن بن الحسين جميعا ، عن ابن سنان مثله (2) .
[ 13395 ] 27 ـ ورواه أيضا عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شهررمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا .
____________
(1) يأتي في الحديثين 30 و 37 من هذا الباب .
25 ـ التهذيب 4 : 168 | 478 ، والاستبصار 2 : 65 | 212 .
26 ـ التهذيب 4 : 168 | 479 ، والاستبصار 2 : 65 | 213 .
(1) الفقيه 2 : 110 | 470 .
(2) الكافي 4 : 78 | 1 .
27 ـ الكافي 4 : 79 | 3 .

( 270 )

ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور (1) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد والحميرى ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان مثله (2) .
[ 13396 ] 28 ـ وعنه ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبيه ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس يروون عندنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام هكذا وهكذا وهكذا ، وحكى بيده ، يطبق إحدى يديه على الاخرى عشرا وعشرا وتسعا ، أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا ـ يعني : عشرا وعشرا وعشرا ؟ قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقلّ من ثلاثين يوما ، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والارض .
[ 13397 ] 29 ـ وعنه ، عن أبي عمران المنشد ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : لا والله ، لا والله ، ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ، فقلت لحذيفة : لعله قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس : الليل قبل (1) النهار ؟ فقال لي حذيفة : هكذا سمعت .
[ 13398 ] 30 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حذيفة بن منصور قال : أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن
____________
(1) الفقيه 2 : 110 | 471 .
(2) الخصال : 529 | 4 .
28 ـ التهذيب 4 : 168 | 480 ، والاستبصار 2 : 65 | 214 .
29 ـ التهذيب 4 : 168 | 481 ، والاستبصار 2 : 65 | 215 .
(1) في التهذيب : ليل ( هامش المخطوط ) .
30 ـ التهذيب 4 : 168 | 482 .

( 271 )

مخول (1) فقال معاذ : لا والله ما نقص شهر رمضان قط .
أقول : ذكر الشيخ أن هذا الخبر شاذ ولا يوجد في شيء من الاصول ولا في كتاب حذيفة ، وأنه مضطرب الاسناد مختلف الالفاظ ، وأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، ولا يعارض ظاهر القرآن والاخبار المتواترة ، وأنه ليس فيه ما يوجب العمل بالعدد دون الاهلة ، وذكر أن منه ما يدل على نفي كون صوم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تسعة وعشرين أكثر من كونه ثلاثين ، وتكذيب الراوي من العامة لذلك ، والاخبار عما اتفق في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من عدم النقص دون ما يستقبل من الازمان ، وحمل نفي النقص على نفي أغلبيته على التمام ردا على العامة فيما رووه من ذلك ، وحمل ما تضمن أنه لا ينقص أبدا على نفي دوام النقص ، يعني : أنه لا يكون دائما ناقصا بل تمامه أغلب من نقصه .
[ 13399 ] 31 ـ وعنه ، عن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) (1) قال : صوم ثلاثين يوما .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا غم هلال شوال لما مر (2) .
[ 13400 ] 32 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ان الناس يقولون : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما ، فقال كذبوا ، ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا تاما
____________
(1) كذا في الاصل ، لكن في المصدر والمخطوط : محول .
31 ـ التهذيب 4 : 176 | 487 ، والاستبصار 2 : 72 | 220 .
(1) البقرة 2 : 185 .
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 23 من هذا الباب .
32 ـ التهذيب 4 : 171 | 483 ، والاستبصار 2 : 67 | 216 .

( 272 )

وذلك قول الله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) (1) ، فشهر رمضان ثلاثون يوما ، وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا لان الله تعالى يقول : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) (2) ، وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص ، وشعبان لا يتم أبدا .
[ 13401 ] 33 ـ وبالإسناد عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بالاسناد المذكور سابقا مثله ، إلاّ أنّه قال : ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلاّ تاما ، ولا تكون الفرائض ناقصة ، إن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما ، وخلق السماوات والارض في ستة ايام فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما ، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما ، وشهر رمضان ثلاثون يوما ، وساق الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (1) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين نحوه (2) .
[ 13402 ] 34 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ، ثم اختزلها عن أيام السنة ، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم أبدا ، ورمضان لا ينقص والله ابدا ، ولا تكون فريضة ناقصة ، إنّ الله عز
____________
(1) البقرة 2 : 185 .
(2) الاعراف 7 : 142 .
33 ـ التهذيب 4 : 171 | 484 ، والاستبصار 2 : 68 | 217 .
(1) الفقيه 2 : 110 | 472 .

( 273 )

وجل يقول : ( ولتكملوا العدة ) (1) وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما ، يقول الله عزوجل : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة )(2) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ، والمحرم ثلاثون يوما ، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 13403 ] 35 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل : ( ولتكملوا العدة ) (1) ؟ قال : ثلاثين يوما .
[ 13404 ] 36 ـ وبإسناده عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ؟ فقال : إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر ، مثله (1) .
وروى الذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن أبي عبدالله عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة (2) ، عن أبي بصير مثله .
____________
(1) البقرة 2 : 185 .
(2) الاعراف 7 : 142 .
(3) التهذيب 4 : 172 | 485 ، والاستبصار 2 : 68 | 218 .
35 ـ الفقيه 2 : 111 | 473 ، والخصال : 531 | 7 .
(1) البقرة 2 : 185 .
36 ـ الفقيه 2 : 111 | 474 .
(1) الخصال : 530 | 5 .
(2) في الخصال : علي بن حمزة .

( 274 )

[ 13495 ] 37 ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث طويل ـ : شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل : ( ولتكملوا العدة ) (1) الكاملة التامة قال : ثلاثون يوما (2) .
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الاحاديث على أربعة أوجه (3) ، ويحتمل الحمل على أنّه في الواقع ثلاثون يوما لكن يجب العمل بالظاهر والصوم للرؤية والفطر للرؤية إذا لم يرد الامر بقضاء يوم حينئذ بخلاف ما لو كان ثمانية وعشرين لما مضى (4) ويأتي (5) ، ويمكن الحمل على أنّه إذا كان تسعة وعشرين
____________
37 ـ الخصال : 531 | 8 .
(1) البقرة 2 : 185 .
(2) ذكر ابن طاوس في كتابه الاقبال : أن علماء الشيعة مجمعة في زمانه على أن شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأنهم كانوا مختلفين من قبل وأن الصدوق ذهب إلى أنه لا ينقص أبدا عن ثلاثين يوما وكذلك المفيد ، ونقل إجماع أهل زمانه على ذلك ونقله عن الصدوق ، وعن أخيه الحسين بن علي بن الحسين ، وعن أبي محمد هارون بن موسى ، وعن السيد أبي محمد الحسني وغيرهم ، ونقله ابن طاوس ، عن ابن قولويه وذكر أن محمد بن أحمد بن داود صنف كتابا في الرد على جعفر بن محمد بن قولويه في ذلك بعدما ألف ابن قولويه كتابا فيه ، وأن الشيخ المفيد ألف كتابا في الانتصار لابن بابويه ثم إنه رجع عن ذلك وصنف كتابا في أنه يجوز أن يكون تسعة وعشرين يوما ، وأنه كغيره من الشهور في ذلك ، وكذلك الكراجكي كان يقول : أولا بقول ابن قولويه وألف فيه كتاباً ثم رجع عن ذلك ، وألف كتابا في الرد عليه ، ويظهر من هذا ومن مواضع كثيرة أن مدار الاجماع على تقليد بعض كبار العلماء والانقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني ونقله عن ابن طاوس وغيره . « منه قده » .
(3) راجع الحديث 30 من هذا الباب .
(4) مضى في الباب 3 وفي الاحاديث 2 و 9 و 11 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب ، ويأتي في الباب 14 من هذه الابواب مايدل على أن من صام شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما يقضي يوما .

( 275 )

بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال : إنّه ناقص ، لأنّ هذا لفظ ذم ، بل هو كامل تام في الشرف والفضل ، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص (6) ، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم (7) ويأتي (8) ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (9) ، ويأتي ما يدل عليه (10) .

6 ـ باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم
شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال

[ 13406 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال
____________
(6) نظير هذا ماروي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقالوا : ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق ، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى : ( وتخلقون إفكا ) العنكبوت 29 : 17 ، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ( إن هذا إلا اختلاق ) ص 38 : 7 ، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم . « منه قده » .
(7) تقدم في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
(8) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .
(9) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين 3 و 4 من هذه الابواب .
(10) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 109 | 467 ، والكافي 4 : 169 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد .
(1) في الفقيه : بإفطار ، وفي الكافي : بالافطار وصلى في . . .

( 276 )

الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر (2) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم .
[ 13407 ] 2 ـ قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد (1) ، رفعه (2) .
وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (3) ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .

7 ـ باب أن الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه
صيام شهر يتوخاه ، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده
أجزاه ، وان بان قبله وجب قضاؤه

[ 13408 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ،
____________
(2) في الكافي زيادة : الامام ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 2 : 110 | 468 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد .
( 1 و 3 ) في المصدر : محمد بن أحمد .
(2) الكافي 4 : 169 | 2 .
(4) تقدم في الحديثين 8 و 28 من الباب 3 وفي الاحاديث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من الباب 5 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 78 | 346 .

( 277 )

عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان (2) ولم يدر أي شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا يتوخّى (3) ويحسب ، فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة (5) ، عن عبيس بن هشام مثله (6) .
[ 13409 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنه سئل ، عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه امور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتحرى شهرا فيصومه ـ يعني : يصوم ثلاثين يوما ـ ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال الاحد ، نظر : فإن ، كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه ، وإن كان هو هو فقد وفق له ، وإن كان بعده أجزأه .
____________
(1) في نسخة : عبدالرحمن بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : صوم شهر رمضان ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب والكافي : يتوخاه ( هامش المخطوط ) كتب في المخطوط على ( ويجب ) علامة نسخة .
(4) الكافي 4 : 180 | 1 .
(5) في نسخة : الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ( هامش المخطوط ) .
(6) التهذيب 4 : 310 | 935 .
2 ـ المقنعة : 60 .

( 278 )

8 ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا
يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان ، ولا يجوز
الافطار في آخره

[ 13410 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رايتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل (1) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (2) ثم أفطروا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن قيس مثله (3) .
[ 13411 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (1) .
[ 13412 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان
____________

الباب 8
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 158 | 440 ، 177 | 491 والاستبصار 2 : 64 | 207 ، 73 | 222 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، وفي الحديث 11 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : وأشهدوا عليه عدولا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يوما ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 77 | 337 .
2 ـ التهذيب 4 : 178 | 492 .
(1) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 4 : 178 | 493 ، والاستبصار 2 : 73 | 224 .

( 279 )

يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل الحمل على هلال شوال .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، وذكر الحديث الاول .
[ 13413 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رايناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ام لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) تتم إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 13414 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة و عبدالله بن بكير قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان .
____________
(1) مضى في الباب 5 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 4 : 177 | 490 ، والاستبصار 2 : 73 | 221 .
(1) تقدم في البابين 3 و 5 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 176 | 489 ، والاستبصار 2 : 74 | 226 .

( 280 )

[ 13415 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ثم قال : وهذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة ، ثم حملهما على ما إذا شهد برؤيته شاهدان من خارج البلد ورأوه قبل الزوال .
أقول : ويحتمل الحمل على الاغلبية وعلى التقية .
[ 13416 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبدالله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد بياع السابري ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه اللسلام ) : إنّ المغيريه يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة (1) ؟ فقال : كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية ، إنّ أهل بطن نخلة (2) حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام .
[ 13417 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال الله : ( وأتموا الصيام إلى الليل ) (1) يعنى صوم رمضان ، فمن رأى
____________
6 ـ الكافي 4 : 78 | 10.
(1) التهذيب 4 : 176 | 488 ، والاستبصار 2 : 73 | 225 .
7 ـ الكافي 8 : 332 | 517 .
(1) هذا مروي في الروضة ووجه دلالته أنه يفهم منه أن الهلال إذا رؤي فاليوم المستقبل والليلة المستقبلة أول الشهر وأن اليوم تابع لليلة الماضية . « منه قده » .
(2) نخلة : قرية قريبة من المدينة المنورة . ( معجم البلدان 1 : 449 ) ) .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 84 | 201.
(1) البقرة 2 : 187 .

( 281 )

الهلال (2) بالنهار فليتم صيامه .
9 باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا بتطوقه ،
ولا برؤية ظل الرأس فيه ، ولا بخفائه من المشرق

[ 13418 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : كتب إلي أبوالحسن العسكري ( عليه السلام ) كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الاربعاء يوم شك ، وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ، ولم يغب إلاّ بعد الشفق بزمان طويل ، قال : فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء ، قال : فكتب إلي : زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا ، قال : ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه ، فقال لي : أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلاّ للرؤية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
[ 13419 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن
____________
(2) في المصدر : هلال شوال .

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 167 | 475 ، وأورد ذيله في الحديث 25 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 3 و 5 و 6 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 4 : 178 | 495 ، والاستبصار 2 : 75 | 229 .

( 282 )

يزيد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم مثله (2) .
[ 13420 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد جميعاً ، عن سعد بن سعد ، عن عبدالله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى (3) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية .
[ 13421 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير .
أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقية لانه موافق لروايات العامة وعملهم كما مر (1) .
____________
(1) الكافي 4 : 78 | 11 .
(2) الفقيه 2 : 78 | 342 .
3 ـ التهذيب 4 : 178 | 494 ، والاستبصار 2 : 75 | 228 .
(1) الكافي 4 : 77 | 7 .
(2) الكافي 4 : 78 | 12 .
(3) الفقيه 2 : 78 | 343 .
4 ـ التهذيب 4 : 333 | 1047 .
(1) مر في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 283 )

10 ـ باب أنّه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة
الماضية ، ويوم الستين من هلال رجب ، ونظير يوم الاضحى
من الماضية ولا يجب

[ 13422 ] ـ 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول .
[ 13423 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن السياري قال : كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ( عليه السلام ) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك ( عليهم السلام ) في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : صحيح ولكن عدّ في كل أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث وما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة ، قال السياري : وهذه من جهة الكبيسة ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا ، قال : وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيا لكل إنسان أن يعمل عليه إنّما هذا لمن يعرف السنين ، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة ، فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك ، إن شاء الله .
[ 13424 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن
____________

الباب 10
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 81 | 2 .
2 ـ الكافي 4 : 81 | 3 .
3 ـ الكافي 4 : 80 | 1 .

( 284 )

عيسى (1) ، عن إبراهيم بن محمد المزني (2) ، عن عمران الزعفراني قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأي يوم نصوم ؟ قال : انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عمران الزعفراني مثله (3) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إبراهيم بن الاحول (4) ، عن عمران الزعفراني نحوه (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6) .
أقول : حمله الشيخ وغيره (7) على الاستحباب ، وأنّه يصوم على أنّه من شعبان لما مضى (8) ويأتي (9) .
[ 13425 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس .
____________
(1) في التهذيب : محمد بن عيسى بن عبيد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : إبراهيم بن محمد المري ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي والاستبصار : إبراهيم بن محمد المدني . .
(3) المقنع : 59 .
(4) في المصدر : إبراهيم الأحوال .
(5) الكافي 4 : 81 | 4 .
(6) التهذيب 4 : 179 | 496 ، والاستبصار 2 : 76 | 230 .
(7) راجع رياض المسائل 1 : 320 ، وجواهر الكلام 16 : 377 .
(8) مضى عدم وجوب الصوم إلاّ بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما في الباب 3 من هذه الابواب ، وإستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب ، ويأتي إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب 16 من هذه الابواب .
4 ـ الفقيه 2 : 78 | 345 .

( 285 )

[ 13426 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين .
وفي ( المقنع ) عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13427 ] 6 ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه .
ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب (1) .
أقول : أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أنّ معناه أنّ يوم الاضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أول شوال وهذا أغلبي لا كلي ، ولا يمكن الحكم به لما مر (2) ، وله احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب (3) .
[ 13428 ] 7 ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين .
[ 13429 ] 8 ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب ( الحلال والحرام ) لاسحاق بن ابراهيم الثقفي الثقة ، عن أحمد بن عمران بن
____________
5 ـ الفقيه 2 : 78 | 344 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) المقنع : 59 .
6 ـ المقنع : 59 .
(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب .
(2) مر في الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في ذيل الحديث 10 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب .
7 ـ فضائل الاشهر الثلاثة : 94 | 75 .
8 ـ إقبال الاعمال : 15 .

( 286 )

أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تخطئوا .
وعن أحمد ، عن غياث أظنه ابن أعين ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

11 ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة
خمسين رجلاً .

[ 13430 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
[ 13431 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
____________
(1) إقبال الاعمال : 15 .
(2) تقدم مايدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
ويأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 76 | 2 .
(1) الفقيه 2 : 77 | 338 .
2 ـ الكافي 4 : 77 | 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

( 287 )

الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
[ 13432 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1) .
[ 13433 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن (1) ، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 13434 ] 5 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . الحديث .
____________
3 ـ الكافي 4 : 77 | 4 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) الفقيه 2 : 77 | 340 .
4 ـ التهذيب 4 : 157 | 436 ، والاستبصار 2 : 63 | 205 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) ليس في التهذيبين .
(2) المقنعة : 48 .
5 ـ التهذيب 4 : 157 | 438 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 288 )

[ 13435 ] 6 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين . . الحديث .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (3) .
أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة (4) فيحمل على الاثنين فصاعدا ، ذكره بعض علمائنا (5) بناء على سقوط لفظ بينة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه .
[ 13436 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين .
[ 13437 ] 8 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا اجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين .
____________
6 ـ التهذيب 4 : 158 | 440 ، والاستبصار 2 : 64 | 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : يونس بن عقيل .
(2) التهذيب 4 : 177 | 491 ، والاستبصار 2 : 73 | 222 .
(3) الفقيه 2 : 77 | 337 .
(4) انظر الصحاح ـ عدل ـ 5 : 1760 .
(5) راجع المختلف : 234 .
7 ـ التهذيب 4 : 180 | 498 .
8 ـ التهذيب 4 : 180 | 499 .