6 ـ باب استحباب الصوم في الشتاء
[ 136732 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة .
[ 13733 ] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الصوم في
الشتاء الغنيمة المباركة
(1) .
[ 13734 ] 3 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الشتاء ربيع المؤمن ، يطول فيه
ليله فيستعين به على قيامه ، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه .
وفي ( صفات الشيعة ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، ( عن عمه ، عن محمد بن علي )
(1) ، عن محمد بن سليمان مثله
(2) .
وفي ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله
(3) .
وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) بالسند الاخير مثله
(4) .
____________
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ رواه الصدوق في الفقيه 4 : 257 | 822 ، والخصال : 314 | 92 ، ومعاني الاخبار : 272 | 1
وفيها جميعا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
2 ـ الفقيه 4 : 257 | 822 .
(1) في نسخة : الباردة ( هامش مخطوط ) .
3 ـ معاني الاخبار : 228 | 1 .
(1) ليس في صفات الشيعة .
(2) صفات الشيعة : 33 | 49 .
(3) أمالي الصدوق : 197 | 2 .
(4) فضائل الاشهر الثلاثة : 111 | 105 .
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الابواب .
( 415 )
7 ـ باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر : أول
خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء
[ 13735 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم
داود ( عليه السلام ) يوما ويوما لا ، ثم قبض ( عليه السلام ) على صيام ثلاثة
أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر
(1) ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال
حماد : الوحر الوسوسة )
(2) ، قال حماد ، فقلت : وأي الايام هي ؟ قال : أول
خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت :
وكيف صارت هذه الايام التي تصام ؟ فقال : لأن من قبلنا من الاُمم كانوا إذا
نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام ، ( فصام رسول الله ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) هذه الايام ، لانها الايام )
(3) المخوفة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن
عثمان نحوه
(4) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه
(5) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ،
عن حماد بن عثمان
(6) .
____________
الباب 7
فيه 33 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 49 | 210 ، وثواب الاعمال : 105 | 6 .
(1) في نسخة : الشهر ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : قال حماد : فقلت : وما الوحر ؟ فقال : الوسوسة ( هامش المخطوط ) .
(3) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(4) المحاسن : 301 | 8 .
(5) المقنعة 59 .
(6) الكافي 4 : 89 | 1 .
( 416 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(7) .
[ 13736 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سُئل
عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال ،
وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأما الصوم فجنة .
ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
(1) ، عن هشام بن
الحكم
(2) ، عن الاحول ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(3) .
وفي ( الخصال ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وترك قوله : عمن
ذكره
(4) .
وروى الذي قبله في ( ثواب الاعمال ) بهذا الإسناد عن الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي ، عن حماد بن عثمان مثله .
[ 13737 ] 3 ـ وعن عبدالله بن سنان قال : قال لي أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه
أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فانه أفضل .
____________
(7) التهذيب 4 : 302 | 913 ، والاستبصار 2 : 136 | 444 .
2 ـ الفقيه 2 : 50 | 214 ، والكافي 4 : 94 | 11 .
(1) في العلل : النصر بن سويد .
(2) في الخصال : هشام بن سالم .
(3) علل الشرائع : 381 | 1 .
(4) الخصال : 390 | 81 ، وثواب الاعمال : 105 | 4 .
3 ـ الفقيه 2 : 50 | 216 .
( 417 )
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد
القندي ، عن عبدالله بن سنان
(1) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الاحول ، عن ابن سنان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله :
فإنه أفضل
(2) .
[ 13738 ] 4 ـ قال الصدوق : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنه سُئل عن
خميسين يتفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني .
أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم
الاول لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض
علمائنا
(1) .
[ 13739 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى
يقال : لا
(1) يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ثم
آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في
وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان ( عليه السلام ) يقول : ذلك
صوم الدهر ، وقد كان أبي ( عليه السلام ) ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله
تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفعل كذا
____________
(1) الكافي 4 : 94 | 13 .
(2) التهذيب 4 : 303 | 916 ، والاستبصار 2 : 136 | 446 .
4 ـ الفقيه 2 : 51 | 223 .
(1) راجع روضة المتقين 3 : 240 .
5 ـ الفقيه 2 : 48 | 209 .
(1) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) .
( 418 )
وكذا ، فيقول : لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم
(2) ، كأنه يرىأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك شيئا من الفضل عجزا عنه .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب
(3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب مثله
(4) .
[ 13740 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : بما جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام من
كل شهر : الخميس في العشر الاول ، والاربعاء في العشر الاوسط ، والخميس
في العشر الآخر ، قال : فقلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟
قال : نعم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أفضل
ما جرت به السنة في التطوع من الصوم ، ثم ذكر نحوه .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق
(1) عن الحسين بن سعيد ،
عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير
(2) .
____________
(2) والصوم : ليس في ثواب الاعمال ( هامش المخطوط ) .
(3) ثواب الاعمال : 104 | 1 .
(4) الكافي 4 : 90 | 3 .
6 ـ الفقيه 2 : 51 | 220 .
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) ثواب الاعمال : 106 | 8 .
( 419 )
أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي إستحباب غير ذلك
كما مضى
(3) ويأتي
(4) .
[ 13741 ] 7 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما يصام في يوم الاربعاء لانه لم يعذب اُمة فيما
مضى إلا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمار
(1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس
(2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس مثله
(3) .
[ 13742 ] 8 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي
(1) عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما جعل
صوم السنة ليكمل به صوم الفرض ، وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل
عشرة أيام يوما لأن الله عزّ وجلّ يقول : (
من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالها )
(2) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله ، كما
____________
(3) مضى في الابواب 1 ـ 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الابواب 12 ـ 19 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 2 : 50 | 215 .
(1) علل الشرائع : 381 | 4 .
(2) المحاسن : 320 | 54 .
(3) الكافي 4 : 94 | 12 .
8 ـ علل الشرائع : 272 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 118 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) الانعام 6 : 160 .
( 420 )
قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر
كله ، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه ، وإنما جعل أول الخميس في العشر
الاول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الاوسط أما الخميس
فقد قال الصادق ( عليه السلام ) : تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز
وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم ، وإنما جعل آخر خميس
لانه إذا عرض عمل العبد ثلاثة
(3) أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن
يعرض عمل
(4) يومين وهو صائم ، وإنما جعل أربعاء في العشر الاوسط لان
الصادق ( عليه السلام ) أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم ، وفيه أهلك الله
القرون الاولى ، وهو يوم نحس مستمر ، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس
ذلك اليوم بصومه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه
(5) .
[ 13743 ] 9 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان
(1) ،
____________
(3) في العيون : ثمانية ( هامش مخطوط ) .
(4) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كل يوم خميس وكل يوم اثنين وبذلك ينحل
الاشكال ، لانه لو جعل الصوم في آخر الشهر الاربعاء لزم عرض عمل يومين وهو
صائم وهما الثلاثاء والاربعاء ، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام وهو
صائم ، بناء على ماروي في بعض الاخبار : أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل ،
وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين ، والعرض تارة إجمالا
وتارة تفصيلا ، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الائمة ( عليهم السلام ) ،
فقد روي أن الاعمال تعرض كل يوم ، وروي أنها تعرض كل يوم جمعة ، وروي في شهر
رمضان ، وروي كل يوم وليلة ، وروي ليلة القدر ، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم
خاص والله أعلم بحقائق الامور ، ووجه الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين
لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس ، فنهاية العرض ثمانية أيام
وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت . فتأمل « منه قده » .
(5) المقنعة : 58 .
9 ـ عيوم أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
( 421 )
عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر
سنة ، في كل عشرة أيام يوم أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان حسن لمن
صامه .
[ 13744 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
الاربعاء يوم نحس مستمر لانه أول يوم وآخر يوم من الايام التي قال الله عز
وجل : (
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما )
(1) .
[ 13745 ] 11 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ،
عن علي بن أسباط ، عن عبدالصمد ، عن عبدالملك ، عن عنبسة العابد
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : آخر خميس في الشهر ترفع فيه
الاعمال .
[ 13746 ] 12 ـ وفي ( معاني الاخبار ) و ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن
يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن نوح بن
شعيب ( النيسابوري ، عن عبيد الله بن عبدالله ، عن عروة ابن أخي
شعيب )
(1) العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لاصحابه يوما أيكم يصوم الدهر ؟
فقال سلمان : أنا يارسول الله ، فقال رجل لسلمان : رأيتك في أكثر نهارك
تأكل ، فقال : ليس حيث تذهب ، إني أصوم الثلاثة في الشهر قال الله عز
____________
10 ـ علل الشرائع : 381 | 2 .
(1) الحاقة 69 : 7 .
11 ـ علل الشرائع : 381 | 3 .
12 ـ معاني الاخبار : 234 | 1 ، وأمالي الصدوق : 37 | 5 .
(1) مابين القوسين ليس في المعاني .
( 422 )
وجل (
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )
(2) وأصل شعبان بشهر رمضان ،
فذلك صوم الدهر ، وفيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال
للرجل : أنى لك بمثل لقمان الحكيم ، سله فإنه ينبئك .
[ 13747 ] 13 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق
(1) عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن أبي جعفر الاحول ، عن بشار بن بشار
(2)
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لأي شيء يصام يوم الاربعاء ؟ قال :
لان النار خلقت يوم الاربعاء .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله
(3) .
[ 13748 ] 14 ـ وبإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام )
- في حديث شرايع الدين ـ قال : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، وهو صوم
خميسين بينهما أربعاء ، الخميس الاول من العشر الأول ، والاربعاء من العشر
الاوسط ، والخميس الاخير من العشر الاخير .
ورواه ابن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) في
كتابه إلى المأمون ، وذكر مثله
(1) .
[ 13749 ] 15 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة
____________
(2) الانعام 6 : 160 .
13 ـ ثواب الاعمال : 106 | 7 .
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) في المصدر : بشار بن يسار .
(3) الخصال : 387 | 74 .
14 ـ الخصال : 606 | 9 .
(1) تحف العقول : 313 .
15 ـ الخصال : 612 و 623 .
( 423 )
قال : وصوم ثلاثة أيام من كل شهر : أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان
يذهب بوسوسة الصدور وبلابل القلب ـ إلى أن قال ـ صوموا ثلاثة أيام في كل
شهر ، وهي تعدل صوم الدهر ، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء ، لان الله
عزّ وجلّ خلق جهنم يوم الاربعاء .
[ 13750 ] 16 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أول
ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ، ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك
ذلك وصام يوما وأفطر يوما ، وهو صوم داود ( عليه السلام ) ثم ترك ذلك
وصام الثلاثة الايام الغر ، ثم ترك ذلك ، وفرقها في كل عشرة يوما خميسين
بينهما أربعاء ، فقبض ( عليه السلام ) وهو يعمل ذلك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه إلا أنه ترك
ذكر الثلاثة الايام الغر
(1) .
[ 13751 ] 17 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحسن ، عن أحمد بن صبيح ، عن عنبسة العابد قال : قبض النبي ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر : أول
خميس ، وأوسط أربعاء ، وآخر خميس ، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله
( عليهما السلام ) يصومان ذلك .
[ 13752 ] 18 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
____________
16 ـ الكافي 4 : 90 | 2 ، وأورد صدره عن الدروع الواقية في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) الخصال : 390 | 80 .
17 ـ الكافي 4 : 91 | 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب .
18 ـ الكافي 4 : 92 | 6 .
( 424 )
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الصوم في الحضر ؟
فقال : ثلاثة أيام في كل شهر الخميس من جمعة ، والاربعاء من جمعة ،
والخميس من جمعة اخرى .
[ 13753 ] 19 ـ وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صيام شهر الصبر
وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
صيام الدهر ، إن الله عزّ وجلّ يقول : (
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )
(1) .
ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق
(3) عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر مثله
(4) .
ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن
محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير مثله
(5) .
[ 13754 ] 20 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال : قيل لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : ما جاء في الصوم في يوم الاربعاء ؟ فقال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) إن الله عزّ وجلّ خلق النار يوم الاربعاء فأوجب
(1)
صومه ليتعوذ به من النار .
____________
19 ـ الكافي 4 : 92 | قطعة من حديث 6 .
(1) الانعام 6 : 160 .
(2) الفقيه 2 : 50 | 213 .
(3) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(4) ثواب الاعمال : 105 | 2 .
(5) أمالي الصدوق : 470 | 10 .
20 ـ الكافي 4 : 93 | 10 .
(1) في نسخة من الثواب : فأحب ( هامش المخطوط ) .
( 425 )
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق
(2) عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى
(3) .
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما تقدم هنا
(4) وفي من يصح منه الصوم
(5) وغير ذلك
(6) ولما يأتي
(7) .
[ 13755 ] 21 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام في
الشهر ، كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر ، في كل عشر يوم ، إن الله تبارك
وتعالى يقول : (
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )
(1) .
[ 13756 ] 22 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وزاد :
وثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر .
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق
(1) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله مع الزيادة
(2) .
[ 13757 ] 23 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن
____________
(2) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(3) ثواب الاعمال : 105 | 5 .
(4) تقدم في الاحاديث 6 ، 7 ، 8 ، 9 من هذا الباب .
(5) تقدم في الحديثين 2 ، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الاحاديث 16 ،
17 ، 18 ، 19 ، 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(7) يأتي في الاحاديث 23 ، 27 ، 32 من هذا الباب .
21 ـ الكافي 4 : 93 | 7 .
(1) الانعام 6 : 160 .
22 ـ التهذيب 4 : 302 | 914 .
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) ثواب الاعمال : 105 | 3 .
23 ـ التهذيب 4 : 303 | 915 ، والاستبصار 2 : 136 | 445 .
( 426 )
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صوم
السنة ، فقال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس والاربعاء والخميس
يذهب ببلابل القلب ، ووحر الصدر ، الخميس والاربعاء والخميس ، وإن شاء
الاثنين والاربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كل عشرة يوما ، فإن ذلك
ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد .
[ 13758 ] 24 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
( يونس ، عن أبان )
(1) ، عن الاحول ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : لأي شيء يصام يوم الاربعاء ؟ قال : لان النار خلقت
يوم الاربعاء .
[ 13759 ] 25 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها
البله ـ يعني بالبله : المتغافل عن الشر ، العاقل في الخير ـ والذين يصومون ثلاثة
أيام من كل شهر .
[ 13760 ] 26 ـ ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن عبدالله بن
جعفر الحميري بالإسناد مثله ، إلا أنه قال : قلت : ما البله ؟ قال : العاقل في
الخير ، والغافل عن الشر ، الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام .
[ 13761 ] 27 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) أنه قال : عرضت علي أعمال اُمتي فوجدت في أكثرها خللا
____________
24 ـ المحاسن : 319 | 53 .
(1) في المصدر : يونس بن أبان .
25 ـ قرب الاسناد : 36 .
26 ـ معاني الاخبار : 203 | 1 .
27 ـ المقنعة : 59 .
( 427 )
ونقصانا ، فجعلت مع كل فريضة مثليها نافلة ليكون من أتى بذلك قد حصلت
له الفريضة ، لان الله تعالى يستحيي أن يعمل له العبد عملا فلا يقبل منه
الثلث ، ففرض الله الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشر ركعة ، وسن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعا وثلاثين ركعة ، وفرض الله صيام شهر
رمضان في كل سنة ، وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صيام ستين
يوما في السنة ليكمل فرض الصوم ، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام : خميسا في
العشر الاول منه وهو أول خميس في العشر ، وأربعاء في العشر الاوسط منه ،
وهو أقرب إلى النصف من الشهر ، وربما كان النصف بعينه ، وآخر خميس في
الشهر .
[ 13762 ] 28 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : دخلت الجنة
فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهر ، فقلت : كيف خص
به الاربعاء والخميسان ؟ فقال : إن من قبلنا من الامم كانوا إذا نزل بهم العذاب
نزل في هذه الايام ، فصام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الايام
المخوفة .
[ 13763 ] 29 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصوم في الحضر ، فقال : ثلاثة أيام
في كل شهر : الخميس في الجمعة ، والاربعاء في جمعة ، والخميس في جمعة .
[ 13764 ] 30 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
من صام ثلاثة أيام في الشهر فقيل له : أنت صائم الشهر كله ؟ فقال : نعم ،
فقد صدق ، لان الله تعالى يقول : (
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )
(1) .
____________
28 ـ المقنعة : 59 .
29 ـ مسائل علي بن جعفر : 147 | 183 .
30 ـ تفسير العياشي 1 : 385 | 132 .
(1) الانعام 6 : 160 .
( 428 )
[ 13765 ] 31 ـ وعن الحسين بن سعيد ، يرفعه عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) قال : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن
بلابل الصدر
(1) ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر (
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )
(2) .
[ 13766 ] 32 ـ وعن أحمد بن محمد قال : سألته : كيف يصنع في الصوم ،
صوم السنة ؟ فقال : صوم ثلاثة أيام في الشهر : خميس من عشر ، وأربعاء من
عشر ، وخميس من عشر ، الاربعاء بين خميسين ، إن الله يقول : (
من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها )
(1) ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر .
[ 13766 ] 32 ـ وعن علي بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
(
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
)
(1) من ذلك صيام ثلاثة أيام من كل
شهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) وعلى نفي الوجوب فيمن يصح منه
الصوم
(3) وغير ذلك
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) .
____________
31 ـ تفسير العياشي 1 : 386 | 134 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : الصدور .
(2) الانعام 6 : 160 .
32 ـ تفسير العياشي 1 : 386 | 135 .
(1) الانعام 6 : 160 .
33 ـ تفسير العياشي 1 : 386 | 136 .
(1) الأنعام 6 : 160 .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 12 ـ 16 من الباب 39 من أبواب
صلاة الجمعة .
(3) تقدم في الحديثين 2 ، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(5) يأتي في الابواب 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، وفي الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس .
( 429 )
8 ـ باب أنه يجزي في صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم اربعاء
بين خميسين وبالعكس ، وصوم ثلاثة أيام في كل عشر يوم ،
وصوم الاربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الاثنين
والاربعاء والخميس
[ 13768 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
موسى بن جعفر المدائني ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود
(1) قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن الصيام ؟ فقال : ثلاثة أيام في الشهر : الاربعاء ،
والخميس والجمعة ، فقلت : إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ؟
فقال : لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين .
[ 13769 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسين بن محمد بن عمران الاشعري
(1) ، عن
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ؟
فقال : في كل عشرة أيام ، يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه
أربعاء وخميس وأربعاء .
أقول : حمله الشيخ على التخيير ، وقد تقدم ما يدل على بقية
المقصود
(2) .
____________
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 4 : 304 | 918 ، والاستبصار 2 : 173 | 448 .
(1) في المنتهى : رواه داود قال : سألت . . . إلى آخره ( منه . قده ) .
2 ـ التهذيب 4 : 303 | 917 .
(1) في المصدر : الحسين بن محمد ، عن عمران الاشعري .
(2) تقدم في الحديثين 21 ، 23 من الباب 7 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 12 ، 13 ،
14 ، 15 ، 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة .
( 430 )
9 ـ باب جواز تقديم الثلاثة الايام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر
الشهر وإلى الايام القصار ، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز
تتابعها وتفريقها
[ 13770 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبدالله ( عليهما السلام ) :
صوم ثلاثة أيام في الشهر اُؤخره في الصيف إلى الشتاء ، فإني أجده أهون علي ؟
فقال : نعم ، فاحفظها .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب مثله
(1) .
[ 13771 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله أو لأبي
الحسن ( عليهما السلام ) : الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه
لسنته
(1) ؟ قال : لا بأس .
[ 13772 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة ، عن أبي حمزة قال :
____________
الباب 9
فيه 8 أحاديث ، وفي الفهرست 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 51 | 219 .
(1) ثواب الاعمال : 106 | 9 .
2 ـ الكافي 4 : 145 | 1 ، والتهذيب 4 : 313 | 949 .
(1) في نسخة : لسنته ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 145 | 2 ، والتهذيب 4 : 313 | 950 .
(1) في نسخة : سهل بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وكذا التهذيب .
( 431 )
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : صوم ثلاثة أيام من كل شهر اُؤخره إلى
الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 13773 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه
من الثلاثة أيام
(1) الشهر ، هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟
قال : لابأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ما أحب ، إن
شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 13774 ] 5 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام )
عمن يضر به الصوم في الصيف ، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء ؟
فقال : لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك .
[ 13775 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر
في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يكون عليه صيام الايام من قبل شهر
(1) يصومها قضاء وهو في شهر لم
يصم أيامه ؟ قال : لا باس .
[ 13776 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
____________
4 ـ الكافي 4 : 145 | 3 .
(1) في نسخة والتهذيب : من الثلاثة الايام ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 314 | 951 .
5 ـ المقنعة : 60 .
6 ـ قرب الاسناد : 102 ، ومسائل علي بن جعفر : 189 | 383 .
(1) اضاف في المصدر : رمضان .
7 ـ قرب الاسناد : 102 ، ومسائل علي بن جعفر : 189 | 384 .
( 432 )
سألته عن رجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر
الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ 13777 ] 8 ـ وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون
على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب .
ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1) ، وكذا كل ما قبله .
10 ـ باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر
إذا فاتت
[ 13778 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فاذا برأ
فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) ، وفيمن يصح منه الصوم
(2) .
____________
8 ـ قرب الاسناد : 102 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 189 | 385 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 4 : 239 | 700 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه
الصوم ، وتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب .