6 ـ باب استحباب الصوم في الشتاء

[ 136732 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة .
[ 13733 ] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الصوم في الشتاء الغنيمة المباركة (1) .
[ 13734 ] 3 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الشتاء ربيع المؤمن ، يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه ، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه .
وفي ( صفات الشيعة ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، ( عن عمه ، عن محمد بن علي ) (1) ، عن محمد بن سليمان مثله (2) .
وفي ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3) .
وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) بالسند الاخير مثله (4) .
____________

الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ رواه الصدوق في الفقيه 4 : 257 | 822 ، والخصال : 314 | 92 ، ومعاني الاخبار : 272 | 1 وفيها جميعا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
2 ـ الفقيه 4 : 257 | 822 .
(1) في نسخة : الباردة ( هامش مخطوط ) .
3 ـ معاني الاخبار : 228 | 1 .
(1) ليس في صفات الشيعة .
(2) صفات الشيعة : 33 | 49 .
(3) أمالي الصدوق : 197 | 2 .
(4) فضائل الاشهر الثلاثة : 111 | 105 .
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الابواب .

( 415 )

7 ـ باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر : أول
خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء

[ 13735 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود ( عليه السلام ) يوما ويوما لا ، ثم قبض ( عليه السلام ) على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر (1) ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال حماد : الوحر الوسوسة ) (2) ، قال حماد ، فقلت : وأي الايام هي ؟ قال : أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الايام التي تصام ؟ فقال : لأن من قبلنا من الاُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام ، ( فصام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه الايام ، لانها الايام ) (3) المخوفة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان نحوه (4) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (5) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان (6) .
____________
الباب 7
فيه 33 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 49 | 210 ، وثواب الاعمال : 105 | 6 .
(1) في نسخة : الشهر ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : قال حماد : فقلت : وما الوحر ؟ فقال : الوسوسة ( هامش المخطوط ) .
(3) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(4) المحاسن : 301 | 8 .
(5) المقنعة 59 .
(6) الكافي 4 : 89 | 1 .

( 416 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7) .
[ 13736 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سُئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال ، وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأما الصوم فجنة .
ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (1) ، عن هشام بن الحكم (2) ، عن الاحول ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
وفي ( الخصال ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وترك قوله : عمن ذكره (4) .
وروى الذي قبله في ( ثواب الاعمال ) بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي ، عن حماد بن عثمان مثله .
[ 13737 ] 3 ـ وعن عبدالله بن سنان قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فانه أفضل .
____________
(7) التهذيب 4 : 302 | 913 ، والاستبصار 2 : 136 | 444 .
2 ـ الفقيه 2 : 50 | 214 ، والكافي 4 : 94 | 11 .
(1) في العلل : النصر بن سويد .
(2) في الخصال : هشام بن سالم .
(3) علل الشرائع : 381 | 1 .
(4) الخصال : 390 | 81 ، وثواب الاعمال : 105 | 4 .
3 ـ الفقيه 2 : 50 | 216 .

( 417 )

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان (1) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الاحول ، عن ابن سنان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنه أفضل (2) .
[ 13738 ] 4 ـ قال الصدوق : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنه سُئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني .
أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الاول لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض علمائنا (1) .
[ 13739 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا (1) يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان ( عليه السلام ) يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي ( عليه السلام ) ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفعل كذا
____________
(1) الكافي 4 : 94 | 13 .
(2) التهذيب 4 : 303 | 916 ، والاستبصار 2 : 136 | 446 .
4 ـ الفقيه 2 : 51 | 223 .
(1) راجع روضة المتقين 3 : 240 .
5 ـ الفقيه 2 : 48 | 209 .
(1) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) .

( 418 )

وكذا ، فيقول : لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم (2) ، كأنه يرىأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك شيئا من الفضل عجزا عنه .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 13740 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : بما جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الاول ، والاربعاء في العشر الاوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : فقلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم ، ثم ذكر نحوه .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير (2) .
____________
(2) والصوم : ليس في ثواب الاعمال ( هامش المخطوط ) .
(3) ثواب الاعمال : 104 | 1 .
(4) الكافي 4 : 90 | 3 .
6 ـ الفقيه 2 : 51 | 220 .
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) ثواب الاعمال : 106 | 8 .

( 419 )

أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 13741 ] 7 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما يصام في يوم الاربعاء لانه لم يعذب اُمة فيما مضى إلا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمار (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس مثله (3) .
[ 13742 ] 8 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما جعل صوم السنة ليكمل به صوم الفرض ، وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوما لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (2) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله ، كما
____________
(3) مضى في الابواب 1 ـ 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الابواب 12 ـ 19 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 2 : 50 | 215 .
(1) علل الشرائع : 381 | 4 .
(2) المحاسن : 320 | 54 .
(3) الكافي 4 : 94 | 12 .
8 ـ علل الشرائع : 272 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 118 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) الانعام 6 : 160 .

( 420 )

قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله ، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه ، وإنما جعل أول الخميس في العشر الاول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الاوسط أما الخميس فقد قال الصادق ( عليه السلام ) : تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم ، وإنما جعل آخر خميس لانه إذا عرض عمل العبد ثلاثة (3) أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل (4) يومين وهو صائم ، وإنما جعل أربعاء في العشر الاوسط لان الصادق ( عليه السلام ) أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم ، وفيه أهلك الله القرون الاولى ، وهو يوم نحس مستمر ، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (5) .
[ 13743 ] 9 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ،
____________
(3) في العيون : ثمانية ( هامش مخطوط ) .
(4) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كل يوم خميس وكل يوم اثنين وبذلك ينحل الاشكال ، لانه لو جعل الصوم في آخر الشهر الاربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والاربعاء ، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام وهو صائم ، بناء على ماروي في بعض الاخبار : أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل ، وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين ، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلا ، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الائمة ( عليهم السلام ) ، فقد روي أن الاعمال تعرض كل يوم ، وروي أنها تعرض كل يوم جمعة ، وروي في شهر رمضان ، وروي كل يوم وليلة ، وروي ليلة القدر ، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الامور ، ووجه الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس ، فنهاية العرض ثمانية أيام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت . فتأمل « منه قده » .
(5) المقنعة : 58 .
9 ـ عيوم أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .

( 421 )

عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، في كل عشرة أيام يوم أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان حسن لمن صامه .
[ 13744 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الاربعاء يوم نحس مستمر لانه أول يوم وآخر يوم من الايام التي قال الله عز وجل : ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) (1) .
[ 13745 ] 11 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالصمد ، عن عبدالملك ، عن عنبسة العابد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : آخر خميس في الشهر ترفع فيه الاعمال .
[ 13746 ] 12 ـ وفي ( معاني الاخبار ) و ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ( النيسابوري ، عن عبيد الله بن عبدالله ، عن عروة ابن أخي شعيب ) (1) العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لاصحابه يوما أيكم يصوم الدهر ؟ فقال سلمان : أنا يارسول الله ، فقال رجل لسلمان : رأيتك في أكثر نهارك تأكل ، فقال : ليس حيث تذهب ، إني أصوم الثلاثة في الشهر قال الله عز
____________
10 ـ علل الشرائع : 381 | 2 .
(1) الحاقة 69 : 7 .
11 ـ علل الشرائع : 381 | 3 .
12 ـ معاني الاخبار : 234 | 1 ، وأمالي الصدوق : 37 | 5 .
(1) مابين القوسين ليس في المعاني .

( 422 )

وجل ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (2) وأصل شعبان بشهر رمضان ، فذلك صوم الدهر ، وفيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال للرجل : أنى لك بمثل لقمان الحكيم ، سله فإنه ينبئك .
[ 13747 ] 13 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن أبي جعفر الاحول ، عن بشار بن بشار (2) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لأي شيء يصام يوم الاربعاء ؟ قال : لان النار خلقت يوم الاربعاء .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 13748 ] 14 ـ وبإسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) - في حديث شرايع الدين ـ قال : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء ، الخميس الاول من العشر الأول ، والاربعاء من العشر الاوسط ، والخميس الاخير من العشر الاخير .
ورواه ابن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، وذكر مثله (1) .
[ 13749 ] 15 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة
____________
(2) الانعام 6 : 160 .
13 ـ ثواب الاعمال : 106 | 7 .
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) في المصدر : بشار بن يسار .
(3) الخصال : 387 | 74 .
14 ـ الخصال : 606 | 9 .
(1) تحف العقول : 313 .
15 ـ الخصال : 612 و 623 .

( 423 )

قال : وصوم ثلاثة أيام من كل شهر : أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصدور وبلابل القلب ـ إلى أن قال ـ صوموا ثلاثة أيام في كل شهر ، وهي تعدل صوم الدهر ، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء ، لان الله عزّ وجلّ خلق جهنم يوم الاربعاء .
[ 13750 ] 16 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أول ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ، ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما ، وهو صوم داود ( عليه السلام ) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الايام الغر ، ثم ترك ذلك ، وفرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعاء ، فقبض ( عليه السلام ) وهو يعمل ذلك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه إلا أنه ترك ذكر الثلاثة الايام الغر (1) .
[ 13751 ] 17 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن صبيح ، عن عنبسة العابد قال : قبض النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس ، وأوسط أربعاء ، وآخر خميس ، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) يصومان ذلك .
[ 13752 ] 18 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
____________
16 ـ الكافي 4 : 90 | 2 ، وأورد صدره عن الدروع الواقية في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) الخصال : 390 | 80 .
17 ـ الكافي 4 : 91 | 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب .
18 ـ الكافي 4 : 92 | 6 .

( 424 )

الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الصوم في الحضر ؟ فقال : ثلاثة أيام في كل شهر الخميس من جمعة ، والاربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة اخرى .
[ 13753 ] 19 ـ وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق (3) عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) .
ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير مثله (5) .
[ 13754 ] 20 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال : قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما جاء في الصوم في يوم الاربعاء ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن الله عزّ وجلّ خلق النار يوم الاربعاء فأوجب (1) صومه ليتعوذ به من النار .
____________
19 ـ الكافي 4 : 92 | قطعة من حديث 6 .
(1) الانعام 6 : 160 .
(2) الفقيه 2 : 50 | 213 .
(3) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(4) ثواب الاعمال : 105 | 2 .
(5) أمالي الصدوق : 470 | 10 .
20 ـ الكافي 4 : 93 | 10 .
(1) في نسخة من الثواب : فأحب ( هامش المخطوط ) .

( 425 )

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق (2) عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (3) .
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما تقدم هنا (4) وفي من يصح منه الصوم (5) وغير ذلك (6) ولما يأتي (7) .
[ 13755 ] 21 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام في الشهر ، كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر ، في كل عشر يوم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (1) .
[ 13756 ] 22 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وزاد : وثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر .
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله مع الزيادة (2) .
[ 13757 ] 23 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن
____________
(2) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(3) ثواب الاعمال : 105 | 5 .
(4) تقدم في الاحاديث 6 ، 7 ، 8 ، 9 من هذا الباب .
(5) تقدم في الحديثين 2 ، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الاحاديث 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(7) يأتي في الاحاديث 23 ، 27 ، 32 من هذا الباب .
21 ـ الكافي 4 : 93 | 7 .
(1) الانعام 6 : 160 .
22 ـ التهذيب 4 : 302 | 914 .
(1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) ثواب الاعمال : 105 | 3 .
23 ـ التهذيب 4 : 303 | 915 ، والاستبصار 2 : 136 | 445 .

( 426 )

أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صوم السنة ، فقال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس والاربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ، ووحر الصدر ، الخميس والاربعاء والخميس ، وإن شاء الاثنين والاربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كل عشرة يوما ، فإن ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد .
[ 13758 ] 24 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ( يونس ، عن أبان ) (1) ، عن الاحول ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لأي شيء يصام يوم الاربعاء ؟ قال : لان النار خلقت يوم الاربعاء .
[ 13759 ] 25 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها البله ـ يعني بالبله : المتغافل عن الشر ، العاقل في الخير ـ والذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهر .
[ 13760 ] 26 ـ ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري بالإسناد مثله ، إلا أنه قال : قلت : ما البله ؟ قال : العاقل في الخير ، والغافل عن الشر ، الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام .
[ 13761 ] 27 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : عرضت علي أعمال اُمتي فوجدت في أكثرها خللا
____________
24 ـ المحاسن : 319 | 53 .
(1) في المصدر : يونس بن أبان .
25 ـ قرب الاسناد : 36 .
26 ـ معاني الاخبار : 203 | 1 .
27 ـ المقنعة : 59 .

( 427 )

ونقصانا ، فجعلت مع كل فريضة مثليها نافلة ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة ، لان الله تعالى يستحيي أن يعمل له العبد عملا فلا يقبل منه الثلث ، ففرض الله الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشر ركعة ، وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعا وثلاثين ركعة ، وفرض الله صيام شهر رمضان في كل سنة ، وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صيام ستين يوما في السنة ليكمل فرض الصوم ، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام : خميسا في العشر الاول منه وهو أول خميس في العشر ، وأربعاء في العشر الاوسط منه ، وهو أقرب إلى النصف من الشهر ، وربما كان النصف بعينه ، وآخر خميس في الشهر .
[ 13762 ] 28 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهر ، فقلت : كيف خص به الاربعاء والخميسان ؟ فقال : إن من قبلنا من الامم كانوا إذا نزل بهم العذاب نزل في هذه الايام ، فصام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الايام المخوفة .
[ 13763 ] 29 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصوم في الحضر ، فقال : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في الجمعة ، والاربعاء في جمعة ، والخميس في جمعة .
[ 13764 ] 30 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من صام ثلاثة أيام في الشهر فقيل له : أنت صائم الشهر كله ؟ فقال : نعم ، فقد صدق ، لان الله تعالى يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (1) .
____________
28 ـ المقنعة : 59 .
29 ـ مسائل علي بن جعفر : 147 | 183 .
30 ـ تفسير العياشي 1 : 385 | 132 .
(1) الانعام 6 : 160 .

( 428 )

[ 13765 ] 31 ـ وعن الحسين بن سعيد ، يرفعه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بلابل الصدر (1) ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (2) .
[ 13766 ] 32 ـ وعن أحمد بن محمد قال : سألته : كيف يصنع في الصوم ، صوم السنة ؟ فقال : صوم ثلاثة أيام في الشهر : خميس من عشر ، وأربعاء من عشر ، وخميس من عشر ، الاربعاء بين خميسين ، إن الله يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (1) ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر .
[ 13766 ] 32 ـ وعن علي بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (1) من ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى نفي الوجوب فيمن يصح منه الصوم (3) وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
31 ـ تفسير العياشي 1 : 386 | 134 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : الصدور .
(2) الانعام 6 : 160 .
32 ـ تفسير العياشي 1 : 386 | 135 .
(1) الانعام 6 : 160 .
33 ـ تفسير العياشي 1 : 386 | 136 .
(1) الأنعام 6 : 160 .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 12 ـ 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة .
(3) تقدم في الحديثين 2 ، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(5) يأتي في الابواب 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، وفي الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس .

( 429 )

8 ـ باب أنه يجزي في صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم اربعاء
بين خميسين وبالعكس ، وصوم ثلاثة أيام في كل عشر يوم ،
وصوم الاربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الاثنين
والاربعاء والخميس

[ 13768 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر المدائني ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود (1) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصيام ؟ فقال : ثلاثة أيام في الشهر : الاربعاء ، والخميس والجمعة ، فقلت : إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ؟ فقال : لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين .
[ 13769 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسين بن محمد بن عمران الاشعري (1) ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ؟ فقال : في كل عشرة أيام ، يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء .
أقول : حمله الشيخ على التخيير ، وقد تقدم ما يدل على بقية المقصود (2) .
____________
الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 4 : 304 | 918 ، والاستبصار 2 : 173 | 448 .
(1) في المنتهى : رواه داود قال : سألت . . . إلى آخره ( منه . قده ) .
2 ـ التهذيب 4 : 303 | 917 .
(1) في المصدر : الحسين بن محمد ، عن عمران الاشعري .
(2) تقدم في الحديثين 21 ، 23 من الباب 7 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة .

( 430 )

9 ـ باب جواز تقديم الثلاثة الايام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر
الشهر وإلى الايام القصار ، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز
تتابعها وتفريقها

[ 13770 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : صوم ثلاثة أيام في الشهر اُؤخره في الصيف إلى الشتاء ، فإني أجده أهون علي ؟ فقال : نعم ، فاحفظها .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 13771 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنته (1) ؟ قال : لا بأس .
[ 13772 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة ، عن أبي حمزة قال :
____________
الباب 9
فيه 8 أحاديث ، وفي الفهرست 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 51 | 219 .
(1) ثواب الاعمال : 106 | 9 .
2 ـ الكافي 4 : 145 | 1 ، والتهذيب 4 : 313 | 949 .
(1) في نسخة : لسنته ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 145 | 2 ، والتهذيب 4 : 313 | 950 .
(1) في نسخة : سهل بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وكذا التهذيب .

( 431 )

قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : صوم ثلاثة أيام من كل شهر اُؤخره إلى الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 13773 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام (1) الشهر ، هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟ قال : لابأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ما أحب ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 13774 ] 5 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عمن يضر به الصوم في الصيف ، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء ؟ فقال : لابأس بذلك إذا حفظ ما ترك .
[ 13775 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عليه صيام الايام من قبل شهر (1) يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال : لا باس .
[ 13776 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
____________
4 ـ الكافي 4 : 145 | 3 .
(1) في نسخة والتهذيب : من الثلاثة الايام ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 314 | 951 .
5 ـ المقنعة : 60 .
6 ـ قرب الاسناد : 102 ، ومسائل علي بن جعفر : 189 | 383 .
(1) اضاف في المصدر : رمضان .
7 ـ قرب الاسناد : 102 ، ومسائل علي بن جعفر : 189 | 384 .

( 432 )

سألته عن رجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ 13777 ] 8 ـ وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا كل ما قبله .

10 ـ باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر
إذا فاتت

[ 13778 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفيمن يصح منه الصوم (2) .
____________
8 ـ قرب الاسناد : 102 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 189 | 385 .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 4 : 239 | 700 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب .