[ 14064 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح العكوف في غيرها ، ـ يعني : غير مكة ـ إلا أن يكون في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد من مساجد الجماعة .
[ 14065 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع .
وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 14066 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر ؟ قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام (1) ، أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مسجد جامع (2) .
[ 14067 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى
____________
3 ـ التهذيب 4 : 293 | 891 ، والاستبصار 2 : 128 | 316 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 7 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
4 ـ الاستبصار 2 : 127 | 413 .
(1) في التهذيب : علي بن عمران ( هامش المخطوط ) ...
(2) التهذيب 4 : 290 | 880 .
5 ـ التهذيب 4 : 291 | 885 .
(1) العامّة مختلفون في هذه المسألة ، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة . « منه قده » .
(2) في نسخة : جماعة ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 4 : 290 | 881 ، والاستبصار 2 : 127 | 414 .

( 540 )

ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة .
[ 14068 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً .
[ 14069 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
[ 14070 ] 9 ـ قال : وقد روي في مسجد المدائن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلاّ أنّه ترك قوله : والبصرة (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة (2) .
____________
7 ـ الكافي 4 : 176 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
8 ـ الكافي 4 : 176 | 1 .
(1) الفقيه 2 : 120 | 519 .
9 ـ الفقيه 2 : 120 | 520 .
(1) التهذيب 4 : 290 | 882 ، والاستبصار 2 : 126 | 409 .
(2) التهذيب 4 : 290 | 883 ، والاستبصار 2 : 126 | 410 .

( 541 )

أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا .
[ 14071 ] 10 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14072 ] 11 ـ الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من ( جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا من كتاب ( الجامع ) (1) .
أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الاقامة ليصح الصوم بغير كراهة .
____________
10 ـ الكافي 4 : 176 | 2 .
(1) الفقيه 2 : 120 | 521 .
(2) التهذيب 4 : 290 | 884 ، والاستبصار 2 : 126 | 411 .
11 ـ منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) المعتبر : 323 .

( 542 )

[ 14073 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنه لا يكون الاعتكاف إلاّ في مسجد جمع (1) فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضا مرسلا نحوه (2) .
اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدم (3) ، وكذا ما تضمن اشتراط الجمعة والخطبة .
[ 14074 ] 13 ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل انه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلاّ في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد الكوفة ، وسائر الامصار مساجد الجماعات .
[ 14075 ] 14 ـ ونقل عن ابن الجنيد انّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني : الحسين ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
____________
12 ـ المقنعة : 58 .
(1) قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهى ، وفيه نظر إلاّ أن يراد به الفضل والكمال . ( منه . قده ) .
(2) المقنع : 66 .
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب .
13 ـ مختلف الشيعة : 251 .
14 ـ مختلف الشيعة : 251 .

( 543 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

4 ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، وأنّه إذا
اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ،
وكذا بعد الثلاثة

[ 14076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف (1) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (2) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين (3) ، عن أبي أيوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله (4) .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 6 وفي الاحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 12 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 177 | 3 .
(1) في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : الحسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن .
(4) التهذيب 4 : 289 | 879 ، والاستبصار 2 : 129 | 421 .
(5) الفقيه 2 : 121 | 526 .

( 544 )

[ 14077 ] 2 ـ وبإلاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب مثله (2) .
[ 14078 ] 3 ـ وبإلاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ( ثلاثة أيام أُخر ) (1) ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أُخر .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 14079 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، قال : بدأني أبو عبدالله ( عليه السلام ) من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام ـ يعني : السنة ـ إن شاء الله .
[ 14080 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
____________
2 ـ الكافي 4 : 177 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 289 | 876 ، والاستبصار 2 : 128 | 418 .
(2) الفقيه 2 : 121 | 525 .
3 ـ الكافي 4 : 177 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب والاستبصار : أياما أخر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 121 | 527 .
(3) التهذيب 4 : 288 | 872 ، والاستبصار 2 : 129 | 420 .
4 ـ الكافي 4 : 178 | 5 .
5 ـ التهذيب 4 : 289 | 878 ، والاستبصار 2 : 129 | 419 ، وأورد صدره في الحديث 9 من =

( 545 )

علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

5 ـ باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة
النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبة

[ 14081 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله (1) .
[ 14082 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه ، فقال بعضهم :
____________
= الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
وتقدم ما يظهر منه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعتكف العشرة الاخيرة من شهر رمضان في الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 179 | 3 .
(1) الفقيه 2 : 123 | 537 .
2 ـ الكافي 4 : 175 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 546 )

واعتزل النساء فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي (2) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحلبي (3) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى (4) ويأتي (5) ، قال الصدوق : معلوم من قوله : وطوى فراشه ، ترك المجامعة .

6 ـ باب كفارة الجماع في الاعتكاف

[ 14083 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف ، يجامع (1) ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر .
ورواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن
____________
(1) التهذيب 4 : 287 | 869 ، والاستبصار 2 : 130 | 426.
(2) لم نعثر عليه في التهذيب .
(3) الفقيه 2 : 120 | 517 .
(4) مضى في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض .
(5) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 122 | 532 .
(1) في التهذيب : يجامع أهله ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 179 | 1 .

( 547 )

الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 14084 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن المغيرة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14085 ] 3 ـ قال الصدوق : وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان .
[ 14086 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن عبدالاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : عليه كفارتان .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان مثله (1) .
[ 14087 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(3) التهذيب 4 : 291 | 787 ، والاستبصار 2 : 130 | 424 .
2 ـ الفقيه 2 : 123 | 534 .
(1) الكافي 4 : 179 | 2 .
(2) التهذيب 4 : 291 | 886 ، والاستبصار 2 : 130 | 423 .
3 ـ الفقيه 2 : 122 | ذيل حديث 532 .
4 ـ الفقيه 2 : 122 | 533 .
(1) التهذيب 4 : 292 | 889 .
5 ـ التهذيب 4 : 292 | 888 ، والاستبصار 2 : 130 | 425 .

( 548 )

قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
[ 14088 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) (1) فتهيأت لزوجها حتى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : هذا محمول على بيان الكمية لا الكيفية ، أو على الاستحباب لما مر (4) قاله جماعة من الاصحاب (5) .
____________
6 ـ الكافي 4 : 177 | 1 .
(1) في الفقيه : الذي هي فيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 121 | 524 .
(3) التهذيب 4 : 289 | 877 ، والاستبصار 2 : 130 | 422 .
(4) مر في الحديثين 2 و 5 من هذا الباب .
(5) راجع المنتهى 2 : 640 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 294 ، والمعتبر : 325 ، والمقنعة : 56 ، والنهاية : 296 من الجوامع الفقهية ، وروضة المتقين 3 : 504 .

( 549 )

7 ـ باب وجوب إقامة المعتكف واجبا في المسجد رجلا كان أو
امراة فلا يجوز له الخروج إلاّ لحاجة لا بد منها كجنازة أو عيادة
أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن

[ 14089 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلاّ لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14090 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
____________

الباب 7
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 120 | 521 .
(1) الكافي 4 : 176 | 2 .
(2) التهذيب 4 : 290 | 884 ، والاستبصار 2 : 126 | 411 .
2 ـ الفقيه 2 : 122 | 529 .
(1) الكافي 4 : 178 | 3 .
(2) التهذيب 4 : 288 | 871 .

( 550 )

[ 14091 ] 3 ـ وبإسناده عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أُريد أن أعتكف ، فماذا أقول ؟ وماذا افرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك .
ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الاول (1) .
[ 14092 ] 4 ـ وبإسناده عن ميمون بن مهران قال : كنت جالسا عند الحسن بن علي ( عليهما السلام ) فأتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّ فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني ، فقال : والله ، ما عندي مال فأقضي عنك ، قال : فكلّمه ، قال : فلبس ( عليه السلام ) نعله ، فقلت له : يابن رسول الله أنسيت اعتكافك ؟ فقال له : لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدالله عزوجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره ، قائما ليله .
[ 14093 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة .
[ 14094 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
3 ـ الفقيه 2 : 122 | 528 .
(1) الكافي 4 : 178 | 2 ، . التهذيب 4 : 287 | 870 .
4 ـ الفقيه 2 : 123 | 538 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف .
5 ـ التهذيب 4 : 293 | 891 ، والاستبصار 2 : 128 | 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 وصدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 4 : 178 | 1 .

( 551 )

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

8 ـ باب ان المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا
المشي تحت ظلال اختيارا ، ولا الصلاة في غير مسجده إلاّ بمكة

[ 14095 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 14096 ] 2 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه .
____________
(1) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الابواب ، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 121 | 522 .
(1) الكافي 4 : 177 | 4 .
(2) التهذيب 4 : 292 | 890 ، والاستبصار 2 : 127 | 415 .
2 ـ الفقيه 2 : 121 | 523 .

( 552 )

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14097 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال : ـ ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكة فإنّه يعتكف بمكة حيث شاء لانّها كلها حرم الله . . الحديث .
قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيث شاء إنّما يريد به : يصلّي صلاة الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف (1) .

9 ـ باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم

[ 14098 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي
____________
(1) الكافي 4 : 177 | 5 .
(2) التهذيب 4 : 293 | 892 ، والاستبصار 2 : 128 | 417 .
3 ـ التهذيب 4 : 293 | 891 ، والاستبصار 2 : 128 | 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 177 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 553 )

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14099 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ( أن يحلك من اعتكافك ) (1) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء
على المعتكف

[ 14100 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع . . الحديث .
____________
(1) الفقيه 2 : 121 | 525 .
(2) التهذيب 4 : 289 | 876 ، والاستبصار 2 : 128 | 418 .
2 ـ التهذيب 4 : 289 | 878 ، والاستبصار 2 : 129 | 419 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 177 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 554 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (2) .

11 ـ باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض ،
ووجوب اعادة الاعتكاف ان كان واجبا

[ 14101 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله (2) .
[ 14102 ] 2 ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية أُخرى عنه ( عليه السلام ) : ليس على المريض ذلك .
[ 14103 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن
____________
(1) الفقيه 2 : 121 | 527 .
(2) التهذيب 4 : 288 | 872 ، والاستبصار 2 : 129 | 420 .

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 122 | 530 .
(1) الكافي 4 : 179 | 1 .
(2) التهذيب 4 : 294 | 893 .
2 ـ الكافي 4 : 179 ذيل حديث 1 ، والتهذيب 4 : 294 | 894 .
3 ـ الفقيه 2 : 123 | 536 .

( 555 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

12 ـ باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي
الاشهر الحرم

[ 14104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزوجل له حجة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما . . الحديث .
[ 14105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له ، كتب الله عزوجل له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين ، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام . . الحديث .
____________
(1) الكافي 4 : 179 | 2 .
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب ، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب 51 من أبواب الحيض .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 158 | 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف .
2 ـ الكافي 2 : 156 | 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب فعل المعروف .

( 556 )

[ 14106 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن محمد بن يزيد النيسابوري (1) ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : والله لقضاء حاجته ـ يعني : الاخ المؤمن أحب إلى الله عزوجل من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

تم كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة

____________
3 ـ ثواب الاعمال : 175 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف .
(1) في المصدر : مخلد بن يزيد النيسابوري .
(2) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب 1 ، وما يدل على حكم المسجد الحرام في الاحاديث 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 من هذه الابواب .