[ 14546 ] 9 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل
الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن
أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن ـ يعني :
علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ : إن رجلا مات في الطريق
وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه
من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث
مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .
وقال ابن إدريس في الحج من ( السرائر )
بوجوب قضاء الحج عن
الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحج لم
يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه (2) ، والمراد به ما قبل
الاستقرار كما قاله
الشيخ وغيره (3) ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا (4) .
[ 14547 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
(1) السرائر : 120 ، 121 .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج .
(3) راجع التهذيب 5 : 405 | 1412 ، والاستبصار 2 : 318 | 1128 ، وروضة المتقين 5 :
52 .
(4) يأتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن
إبراهيم بن مهزيار مثله (4) .
[ 14548 ] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : أن مولاك
علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة
حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على
الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في
حججهم ، فكتب ( عليه السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين ، إن شاء
الله .
ورواه الشيخ بالإسناد السابق (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه (2) ، وكذا الذي
قبله .
(1) في المصدر : الحضيني .
(2) في نسخة : يأمرني ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : تجعل .
(4) الكافي : 310 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 226 | 890 .
(2) الفقيه 2 : 272 | 1326 .
[ 14549 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن الحسن (1) أنه قال لأبي جعفر
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ،
فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا يدرى
كيف ذلك ؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن اورمه ، عن
محمد بن الحسن الاشعري مثله ، الا أنه قال : ما دام له مال يحمله (2) .
[ 14550 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الاول هو
الثلث .
(1) في الاستبصار : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) الاستبصار 4 : 137 | 513 .
[ 14551 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد
الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي
عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت ، إن كان للصرورة مال ، وإن
لم يكن له مال .
[ 14552 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم
يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 14553 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله
الاعرج ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج عن
الميت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال
فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم
يكن له مال (1) .
(1) التهذيب 5 : 411 | 1428 ، والاستبصار 2 : 320 | 1132 .
(1) في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص ، أو أن النهي في العبادة لا
=
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، والاجزاء
في الحديثين يحتمل
الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنه لا يضمن ، ولا
يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج ، كما ذكره
بعضهم .
[ 14554 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة .
[ 14555 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة
عن الرجل الصرورة الحديث .
[ 14556 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم
يحج قط ) (1) حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك
(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
(1) ليس في التهذيب .
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم (4) ، وجوز حمله
على نفي الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم (5) ، ويحتمل الحمل على
الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية ،
وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة
عنهما معا كما هو ظاهره .
[ 14557 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن
بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن ابني معي وقد
أمرته أن يحج عن امي ، أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه
صرورة وكانت امه صرورة .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 14558 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ،
يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكل واحد منهم أجر حاج ،
قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا
صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج .
(2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : لايجوز ( هامش المخطوط ) .
(4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي
عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم
الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم مايدل على المقصود (1) ، ويأتي ما يدل
عليه (2) .
[ 14559 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل
يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا
فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة
للذي حج .
أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في
الحج (1) .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 ، وفي الحديثين 2 ، 7 من الباب
24 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
[ 14560 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح
حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا بأس ، بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من
مالها ، فإنّه أعظم لاجرها .
[ 14561 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة
تحج عن الرجل ، قال : لا بأس
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14562 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة
ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ
الذي أحجه .
(1) التهذيب 5 : 413 | 1437 ، والاستبصار 2 : 322 | 1141 .
[ 14563 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة
فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل .
[ 14564 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تحج
المرأة عن اختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 14565 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن
حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحج الرجل عن المرأة ،
والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .
[ 14566 ] 7 ـ وعنه ، وعن الحسين اللؤلؤي (1) ، عن الحسن بن محبوب ،
عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أتحج المرأة عن
الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة
خير من رجل .
(1) في الكافي : ابنها ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 307 | 4 .
(1) في المصدرين : الحسن اللؤلؤي .
[ 14567 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها
رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ 14568 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن ام امرأة كانت ام ولد (1) فأرادت المرأة أن
تحج عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها (2) ؟ تحج عنها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة (5) .
[ 14569 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا
تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
(1) في المصدر زيادة : فماتت .
(2) في المصدر : عتقت ولدها .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 21 ، وفي الحديث
4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
[ 14570 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل تجزي عنه
امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن
تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل
عن المرأة .
أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 14571 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وعلى الجواز (2) .
[ 14572 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
(1) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24
من أبواب وجوب الحج .
[ 14573 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
محمد بن عبد الله القّمى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟
قال : لا ، هي له .
[ 14574 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ
الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز (1) أن ينفق منها في غير الحج ؟
قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14575 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله (1) ،
عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت
إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار
وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 5 : 415 | 1444 .
(1) في المصدر سعيد بن عبد الله .
[ 14576 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج (1) بها عنه من الكوفة
فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك (2) فقد تم
حجه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (4) .
(2) في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .
(1) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 307 | 2 .
(4) الفقيه 2 : 261 | 1271 .
[ 14577 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة
مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى
الفضل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن
محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى
الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3) .
[ 14578 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم
النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى
رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى
الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم
(1) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 307 | 1 .
(3) الفقيه 2 : 261 | 1272 .
(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
[ 14579 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد
العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استودعني
مالا وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما
فضل فأعطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين مثله ، إلا أن فيه عن أيوب ، عن حريز ، عن بريد (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد
مثله ، إلا أنه قال : فإن فضل (2) شيء فأعطهم (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ، عن أيوب بن حر ، عن بريد
مثله (4) .
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب أقسام الحج .
(1) التهذيب 5 : 416 | 1448 .
(2) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 460 | 1598 .
(4) الفقيه 2 : 272 | 1328 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
[ 14580 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الاحول (1) ، عن
عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في
الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد (2) ، وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
الاحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (3) .
أقول : هذا محمول على الاذن ، قاله بعض علمائنا (4) .
(5) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(6) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصى به ، وفي الابواب 40 ، 41 ، 42
من أبواب الوصايا .
(1) في الكافي : جعفر الاحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .
(2) الكافي 4 : 309 | 2 .
(3) التهذيب 5 : 462 | 1609 .
(4) راجع المعتبر 2 : 770 .
[ 14581 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن
الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن
يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن
يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الاول قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه
حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الاول ؟ قال : نعم ، قلت :
لان الاجير ضامن للحج ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14582 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا
يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للاول تامة ، وعلى هذا ما
اجترح .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
(1) التهذيب 5 : 417 | 1450 .
(1) في المصدر : ومحمد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي 2 : 56 أبواب الحج .
[ 14583 ] 3 ـ و وبالإسناد عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه ، فحدث بالرجل
حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول
وإلا فلا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14584 ] 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أبي حمزة ، والحسين بن يحيى (1) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات ، قال : فإن مات في
منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه .
أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
[ 14585 ] 5 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على
الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي في الاجارة ما يدل على أن
الاجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحق من الاجرة بالنسبة (2) .
(2) التهذيب 5 : 461 | 1606 .
(1) التهذيب 5 : 418 | 1451 .
(1) في نسخة : الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب الاجارة .
[ 14586 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن
الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف .
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما يأتي (1) ، وذكره الشيخ أو
وجوب تعيينه بالنية .
[ 14587 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : الرجل يحج (1) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من
الناس (2) ، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعدما يحرم :
اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (3) أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه
وأجرني في قضائي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
(1) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من هذه الباب .
(1) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : الحج .
(3) في المصدر زيادة : شدة أو .
(4) التهذيب 5 : 418 | 1452 ، والاستبصار 2 : 324 | 1147 .
ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه (5) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله (6) .
[ 14588 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : أرأيت الذي
يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول
عند إحرامه : أللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه
وآجرني في قضائي عنه .
[ 14589 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن
مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن
الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم
يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى بن عبد السلام مثله (1) .
[ 14590 ] 5 ـ وبإسناده عن البزنطي ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الاول
( عليه السلام ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال (1) : الله لا
تخفى عليه خافية .
(5) الفقيه 2 : 278 | 1365 .
(1) الفقيه 2 : 279 | 1368 .
(1) في نسخة زيادة : إن ( هامش المخطوط ) .