[ 14591 ] 6 ـ قال : وروي أنه يذكره إذا ذبح .
[ 14592 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب
الاضحية ؟ قال : نعم ، إنما هو ما نوى .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
17 ـ باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
[ 14593 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه
كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه
عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ،
أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بد أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي
واحد وإن لم يفعله
(1) فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
6 ـ الفقيه 2 : 145 | 634 .
7 ـ قرب الإسناد : 105 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح
(1) مسائل علي بن جعفر : 162 | 254 .
(2) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 20 من الباب
29 من أبواب الذبح .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ الاحتجاج : 484 .

(1) في المصدر : يفصل .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الدبح .
( 190 )
18 ـ باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ،
وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
[ 14594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال :
نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه .
[ 14595 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ،
ووللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . .
الحديث .
[ 14596 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يطوف عن الرجل وهما
مقيمان بمكة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ،
قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي الطواف
(2) .
____________
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 315 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 4 : 316 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث 4 من
الباب 25 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 419 | 1455 .

(1) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي البابين 26 ، 30 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .
( 191 )
19 ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام
واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه
[ 14597 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن
( عليه السلام )
(1) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ
من رجل آخر حجة اخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يتركهما
(2)
جميعا إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة
لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ
(3) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل مثله
(4) .
[ 14598 ] 2 ـ وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة
اخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للاول والاخير ، وما
كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة .

أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤونة
على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع
ضمان الحج في القابل .
____________
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 271 | 1324 .

(1) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .

(2) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) .

(3) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .

(4) الكافي 4 : 309 | 1 .
2 ـ الفقيه 2 : 361 | 1267 .
( 192 )
20 ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا
النائب وعدم جواز الحج به
[ 14599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن
كان أباك فنعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، إلا أنه قال : إن كان أباك
فحج عنه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه مثله
(2) .
[ 14600 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حج
عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحج عن الناصب
ولا يحج به .

أقول : ويأتي ما يدل على الجواز
(1) ، وحديث المنع مخصوص بغير
الاب .
____________
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 309 | 1 .

(1) الفقيه 2 : 262 | 1273 .

(2) التهذيب 5 : 414 | 1441 .
2 ـ الكافي 4 : 309 | 2 .

(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب .

وتقدم ما يدل عليه بإطلاقه في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة .
( 193 )
21 ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد
الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
[ 14601 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : قلت لأبي
الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن
أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء .
[ 14602 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن
يحيى الازرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج عن إنسان
اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من
عمل كان لذلك الحاج .

ورواه أيضا مرسلا
(1) .
22 ـ باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن
نفسه
[ 14603 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين
(1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
____________
الباب 21
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 311 | 1 .
2 ـ الفقيه 2 : 262 | 1275 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .

(1) الفقيه 2 : 144 | 630 .
الباب 22
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 461 | 1605 .

(1) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .
( 194 )
رجل أعطاه رجل
(2) مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
[ 14604 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج
(1) عن
نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .

أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ، أو يكون المراد
أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
23 ـ باب حكم النائب اذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا ،
أو أنفق الحجة وافتقر .
[ 14605 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ
من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج
الاجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب
لصاحب المال ثواب الحج .
[ 14606 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه
____________
(2) في المصدر : أعطى رجلا .
2 ـ الكافي 4 : 311 | 2 .
(1) في المصدر : فحج .
(2) الفقيه 2 : 262 | 1376 .
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 311 | 3 .
2 ـ الفقيه 2 : 261 | 1269 .
( 195 )
السلام ) : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال :
أجزأت عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه
(1) .
[ 14607 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل
(1) فأنفقها فلما حضر أوان
الحج لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما
ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه
فجعلها للذي أخذ منه الحجة .

أقول : وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم
الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
24 ـ باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن
ينفقه لم يلزمه أن يحج به
[ 14608 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر
الاحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن
ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها .
____________
(1) في المصدر ، لصاحبها .
3 ـ التهذيب 5 : 461 | 1608 .
(1) في المصدر زيادة : ليحجّ عنه .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 313 | 3 .
( 196 )
25 ـ باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن
المؤمنين وخصوصا الاقارب أحياء وامواتا ، وعن
المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا
[ 14609 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام )
(1) : إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان ، فقال : تصوم بها ،
إن شاء الله تعالى ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد
عود الله زيارة رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
(2) وزيارتك ، فربما حججت
عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من
إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت :
إني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : تمتع .
[ 14610 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض
أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : قال أبي لأبي عبد الله
( عليه السلام ) وأنا أسمع : إن ابني هذا صرورة وقد ماتت امه فاحب أن
يجعل حجته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
يكتب
(1) ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البر .
____________
الباب 25
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 314 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .

(1) في نسخة : لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر زيادة : وأهل بيته .
2 ـ الكافي 4 : 315 | 2 ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب
وجوب الحج .

(1) في نسخة زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 197 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 14611 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير
(1) ، عن
صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه
الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وامي ، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء
وهي عاتق
(2) ، فأجعل لها حجتي ؟ قال : أما انه يكون لها أجرها ويكون لك
مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء .
[ 14612 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ
في حديث ـ : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة ،
وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك .
[ 14613 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته
عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه
غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له
ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا
عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال :
____________
(2) التهذيب 5 : 412 | 1434 ، والاستبصار 2 : 321 | 1138 .
3 ـ الكافي 4 : 315 | 3 .
(1) في المصدر : ابن أبي نصر .
(2) العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط ـ عتق ـ 3 : 261 .
4 ـ الكافي 4 : 316 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من
الباب 51 من أبواب الطواف .
5 ـ الكافي : 4 315 | 4 .
( 198 )
نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه .

أقول : تقدم تخصيصه بالاب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه
ناصب
(1) .
[ 14614 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريبا بحجة أو عمرة
كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له
الاجر ضعفين .
[ 14615 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال
(1) : قال ( عليه السلام ) :
يدخل على الميت في قبره ، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق .
[ 14616 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته
امرأة ، فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال نعم ،
قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما
ـ يدخل البيت الهدية .
[ 14617 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 4 : 10 | 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث 3 من
الباب 28 من أبواب الاحتضار .
7 ـ الفقيه 2 : 279 | 1369 .
(1) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله . . . قال .
8 ـ التهذيب 5 : 447 | 1560 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج .
9 ـ قرب الإسناد : 104 .
( 199 )
قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحي ؟ فقال :
للميت ، وأما الحي
(1) فلا .

ورواه علي بن جعفر في كتابه
(2) .

أقول : المراد أنه لا يجزي عن الحي في الحج الواجب لما مضى
(3)
ويأتي
(4) .
[ 14618 ] 10 ـ محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن
عبد الواحد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن
علي
(1) ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي حنيفة السابق ، عن حازم بن
حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي هلك وهو رجل
أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق ، فقال : افعل فإنّه يصل إليه . . .
الحديث .
[ 14619 ] 11 ـ وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن القاسم بن محمد بن
الحسين بن حازم
(1) عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن
نجاج
(2) ، عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام )
فقلت له : أصلحك الله ، إن أبوي هلكا ولم يحجا ، وإن الله قد رزق
____________
(1) في المصدر : للحي .
(2) مسائل علي بن جعفر : 186 | 373 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب .
10 ـ غيبة النعماني : 172 | ذيل الحديث 6 .
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن أيوب .
11 ـ غيبة النعماني 172 | 6 .
(1) في المصدر : . . . الحسين بن حازم من كتابه .
(2) في المصدر : سلمة بن جناح .
( 200 )
وأحسن ، فما ترى في الحج عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما . . .
الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن
(3) ، وفي قضاء الصلوات
(4)
وغيرذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
26 ـ باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم
السلام ) أحياء وامواتا
[ 14620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن
علي الكوفي
(1) ، عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال : قلت
لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ،
فقيل لي : إن الاوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى ، طف ما أمكنك ، فإن
ذلك جائز ، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في
الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ،
ثم وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوما عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ثلاث مرات : صلى الله على
رسول الله ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ثم طفت
اليوم الثالث عن الحسن ( عليه السلام ) ، والرابع عن الحسين ( عليه
____________
(3) تقدم في الاحاديث 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، من الباب 28 من أبواب الاحتضار .
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .
(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
(6) يأتي في البابين 27 ، 28 ، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من
الباب 7 من أبواب أقسام الحج .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 ، 314 | 2 .

(1) في نسخة من التهذيب : الحسين بن عليّ الكوفي ( هامش المخطوط ) .
( 201 )
السلام ) ، والخامس عن علي بن الحسين ، واليوم السادس عن أبي جعفر
محمد بن علي
(2) ( عليهما السلام ) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، واليوم الثامن عن أبيك موسى ( عليه السلام ) ، واليوم
التاسع عن أبيك علي ( عليه السلام ) ، واليوم العاشر عنك يا سيدي ،
وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم ، فقال : إذا والله تدين الله بالدين الذي لا
يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن امك فاطمة ( عليها
السلام ) ، وربما لم أطف ، فقال : استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت
عامله ، إن شاء الله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(4) وفي الطواف
(5) .
27 ـ باب جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه وحج
التمتع عن أبيه .
[ 14621 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له والحج عن أبيه .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(2) في التهذيب زيادة : الباقر ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 450 | 1572 .
(4) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 273 | 1330 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .

(1) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الذبح .
( 202 )
28 ـ باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في
الحجة المندوبة
[ 14622 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) :
كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت .
[ 14623 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : اشرك
أبوي في حجتي ؟ قال : نعم ، قلت : اشرك إخوتي في حجتي ؟ قال :
نعم ، إن الله عزوجل جاعل لك حجا ، ولهم حجا ، ولك أجر لصلتك
إياهم . . . الحديث .
[ 14624 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يشرك أباه و
(1) أخاه و
(2) قرابته في حجه ، فقال :
إذن يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزداد أجرا بما وصلت .
[ 14625 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي
عمران الارمني ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي
____________
الباب 28
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 317 | 9 .
2 ـ الكافي 4 : 315 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 4 : 316 | 6 .

(1 و 2) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 4 : 317 | 10 .
( 203 )
الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أشركت
ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا
(1) .
[ 14626 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل
يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا
فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي
حج .
[ 14627 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن
أخوي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا
معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجا ، لك حجا ، ولك
أجرا بصلتك إياهم .
[ 14628 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها
بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر ، فقال له : لمن الحج ؟ فقال : لمن
صلى بالحر
(1) والبرد .

وعنه ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإن كانوا
____________
(1) في نسخة : من حجتك شيء ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 413 | 1435 ، والاستبصار 2 : 322 | 1139 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7
من هذه الابواب .
6 ـ الفقيه 2 : 279 | 1369 .
7 ـ الفقيه 2 : 144 | 631 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : في الحر .
( 204 )
صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج
(2) .
[ 14629 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفا في
حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شيء .
[ 14630 ] 9 ـ قال : وروي أن الله جاعل لهم حجا وله أجرا لصلته إياهم .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
29 ـ باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ
[ 14631 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة :
إني أردت أن أحج عن ابنتي ، قال : فاجعل ذلك لها الان .
[ 14632 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق ( عليه
السلام ) : جعلت فداك ، إني كنت نويت أن أدخل
(1) في حجتي العام أبي
(2)
أو بعض أهلي فنسيت ، فقال ( عليه السلام ) : الان فأشركها .
____________
(2) الفقيه 2 : 310 | 1540 .
8 ـ الفقيه 2 : 144 | 632 .
9 ـ الفقيه 2 : 144 | 633 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من أبواب
الاحتضار ، وما ظاهره المنافاة في الحديث 9 من الباب 25 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب .
الباب 29
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 316 | 5 .
2 ـ الفقيه 2 : 279 | 1370 .

(1) في المصدر : أشرك .

(2) في نسخة : أمي ( هامش المخطوط ) .
( 205 )
30 ـ باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن
جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف
وصلى وزار عنه
[ 14633 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد
(1) ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الاشعث ، عن علي بن
إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، أنه قال لأبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنّي اسبوعا ، وصل
ركعتين ، فأشتغل
(2) عن ذلك ، فإن رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا
أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا
الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن امي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ،
وعن حامتي ، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا
تشاء أن تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت
صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقضيت ما يجب عليك
فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قل :
السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن
جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم
(3) فلا تشاء أن تقول
للرجل : إني قد أقرأت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنك السلام
____________
الباب 30
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 316 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود الى منى ، وذيله في
الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار .

(1) في المصدر والتهذيب : محمد بن أحمد .

(2) في التهذيب : فربما شغلت ( هامش المخطوط ) .

(3) فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعلم على جميع الافراد ، وتقدم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة
( منه . قده ) .
( 206 )
إلا كنت صادقا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
31 ـ باب استحباب الحج عن الاب اذا شك الولد في أنه
حج أم لا
[ 14634 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حج أبوه أم لا ؟ قال : يحج عنه ،
فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه
كتب للاب
(1) فريضة ، وللابن نافلة .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام )
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
(4) التهذيب 6 : 109 | 139 .
(5) تقدم في البابين 18 ، 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي الباب 26 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 273 | 1329 .

(1) في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 277 | 17 .

(3) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة ، وفي
الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 28 من ابواب الاحتضار ، وفي الباب 12 من ابواب
قضاء الصلوات .

(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 106 من ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث 4 من الباب
1 من ابواب الوقوف والصدقات .
( 207 )
32 ـ باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحج به
[ 14635 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج من مال
الزكاة ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة
(2) .
33 ـ باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب
أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
[ 14636 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي
سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة
فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى ،
فإن الله عزوجل يقول : (
فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين
يبدلونه )
(1) .
____________
الباب 32
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 262 | 1277 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة .

(1) التهذيب 5 : 460 | 1602 .

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي البابين 41 ، 42 من أبواب المستحقين للزكاة .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 271 | 1321 ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب
أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .

(1) البقرة 2 : 181 .
( 208 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان
(2) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى
(3) .
34 ـ باب انه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب
وان قدر عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)
[ 14637 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي أبوالحسن الرضا ( عليه
السلام ) رزم ثياب وغلمانا وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحجة
ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما
بيننا . . . الحديث .
[ 14638 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي
محمد الدعلجى
(1) أنه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا ، وكان أحد
ولديه على الطريقة المستقيمة ، وولده الاخر يفعل الحرام ، وكان قد دفع إلى
أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، وكان ذلك
____________
(2) التهذيب 5 : 493 | 1770 .
(3) يأتي في الباب 32 ، وفي الحديث 4 من الباب 33 ، وفي الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا .
الباب 34
فيه حديثان

(*) قد روى الشيخ والكشي عن علي بن يقطين أنه أحصي له في عام واحد من وافى عنه ألى الحج فكانوا
مائة وخمسين ملبيا . وروي ثلاثمائة ، وأنه كان يعطي بعضهم عشرين ألفا ، وبعضهم عشرة
آلاف ، وأدناهم خمسمائة درهم . ( منه . قده ) .
1 ـ التهذيب 8 : 40 | 121 ، والاستبصار 3 : 279 | 992 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب
70 من أبواب المزار .
2 ـ الخرائج والجرائح : 1 : 480 | 21 .

(1) في المصدر : أبي محمد الدعجلي .