أو سنتين صنع صنع أهل مكّة ، قلت ، فإن مكث الشهر قال : يتمتّع ، قلت : من أين
(1) ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهل بالحجّ ؟ قال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس .

أقول : تقدّم الوجه في مثله
(2) .
[ 14762 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكة ـ يعني : يفرد الحج مع أهل مكة ـ وما كان دون السنة فله أن يتمتع .

أقول : تقدم الوجه في مثله
(1) ، ويحتمل الحمل على الجواز في
الندب وعلى التقية .
[ 14763 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حرير ، عمن
أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ،
ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما
انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما
حول
(1) رجع إلى الوقت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
____________
(1) في نسخة زيادة : يحرم ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
8 ـ الكافي 4 : 301 | 6 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
9 ـ الكافي 4 : 302 | 8 .
(1) في نسخة : حوله ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 60 | 189 .
وتقدم ما يدل على حكم من كان له منزلان في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
ويأتي في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب .
( 270 )
10 ـ باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في اشهر الحج
واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع
[ 14764 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور
حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على
أهل الامصار .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 14765 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته
أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو
متمتّع ، لان أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن
وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي
عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ،
وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة
إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، او يجاوز عسفان ، فيدخل
متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة
فيلبي منها .
____________
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 487 | 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح .

(1) التهذيب 5 : 36 | 108 و 199 | 662 و 288 | 980 ، والاستبصار 2 : 259 | 913 .
2 ـ الفقيه 2 : 274 | 1335 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة .
( 271 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
11 ـ باب ان أشهرالحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ،
لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها
[ 14766 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله
تعالى يقول : (
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج )
(1) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
[ 14767 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل :
(
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج )
(1) والفرض : التلبية
والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في
هذه الشهور التي قال الله عزوجل : (
الحج أشهر معلومات )
(2) وهو :
شوال وذو القعدة وذو الحجة .
[ 14768 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 11 ، 15 ، وفي الاحاديث 6 ، 7 ، 10 ، 14 من الباب 21 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه 13 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 445 | 1550 .

(1) البقرة 2 : 197 .
2 ـ الكافي 4 : 289 | 2 .

(1 و 2) البقرة 2 : 197 .
3 ـ الكافي 4 : 317 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام .
( 272 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : (
الحج أشهر معلومات )
(1) شوال
وذو القعدة وذو الحجة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 14769 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج
له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري
(1) عن ابن اذينة مثله
(2) .
[ 14770 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : (
الحج أشهر معلومات )
(1) شوال وذو القعدة وذو الحجة ،
ليس لاحد أن يحج فيما
(2) سواهن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
____________
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) التهذيب 5 : 46 | 139 ، والاستبصار 2 : 160 | 520 .
4 ـ الكافي 4 : 322 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
(1) في التهذيب : محمد بن صدقة البصري .
(2) التهديب 5 : 52 | 157 ، والاستبصار 2 : 162 | 529 .
5 ـ الكافي 4 : 289 | 1 ، و 321 | 2 بزيادة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب
المواقيت .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) في التهذيب : أن يحرم بالحج في ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 51 | 155 ، والاستبصار 2 : 161 | 527 .
( 273 )
[ 14771 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحج ، شوال وذو
القعدة وعشر من ذي الحجة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة
والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر .
[ 14772 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الاحول ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ،
قال : يجعلها عمرة .
[ 14773 ] 8 ـ وبإسناده عن أبان
(1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول
الله عزوجل : (
الحج أشهر معلومات )
(2) قال : شوال وذو القعدة وذو
الحجة ، ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن .
[ 14774 ] 9 ـ قال : وفي رواية اخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب .
[ 14775 ] 10 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما خلق الله في الارض بقعة
أحب إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرم الله عزوجل الاشهر
الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض ، ثلاثة منها متوالية
للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب .

أقول : الاشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوال
وخروج المحرم ، والمعنى المشهور بالعكس .
[ 14776 ] 11 ـ وقال ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : (
فسيحوا في
____________
6 ـ الكافي 4 : 290 | 3 .
7 ـ والفقيه 2 : 278 | 1361 .
8 ـ الفقيه 2 : 277 | 1357 .
(1) في نسخة : زرارة ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 197 .
9 ـ الفقيه 2 : 278 | 1358 .
10 ـ الفقيه 2 : 278 | 1359 وأورد نحوه في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب العمرة .
11 ـ الفقيه 2 : 278 | 1360 .
( 274 )
الارض أربعة أشهر )
(1) قال : عشرين من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ،
وشهر ربيع الاول ، وعشرة أيام من شهر ربيع الاخر ، ولا يحسب في الاربعة
الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة .
[ 14777 ] 12 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي
(1) عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعل وقتها ـ يعني :
عمرة التمتع ـ عشر ذي الحجة ، لان الله عزوجل أحب أن يعبد بهذه العبادة
في أيام التشريق ، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا
الوقت ، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة ، فأما النبيون ، آدم ونوح وإبراهيم
وموسى وعيسى ومحمد رسول الله ( صلوات الله عليهم ) وغيرهم من الانبياء
إنما حجوا في هذا الوقت ، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة
(2) .
[ 14778 ] 13 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنى ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : (
الحج
أشهر معلومات )
(1) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، قال : وفي خبر
آخر ، وشهر مفرد للعمرة رجب .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) التوبة 9 : 2 .
12 ـ علل الشرائع : 274 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 120 ، وأورد صدره في الحديث 27
من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في العلل : يوم الدين ( هامش المخطوط ) .
13 ـ معاني الاخبار : 293 | 1 .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب =
( 275 )
12 ـ باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامها
[ 14779 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة ،
وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الايمن ، ويحرم صاحبها إذا قلدت
وأشعرت .
[ 14780 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قد اشتريت
بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض
عليك من الماء ، وألبس ثوبك ثم انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد
فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن
من سنامها ، ثم قل : بسم الله ، اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ، ثم
انطلق حتى تأتي البيداء فلبه .
[ 14781 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، إلا انه قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما
كنت تصنع بهذا ، فإنه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ، وذكر
نحوه .
____________
=
الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 12
فيه 22 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 297 | 4 .
2 ـ الكافي 4 : 296 | 1 .
3 ـ الفقيه 2 : 210 | 958 .
( 276 )
[ 14782 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البدن تشعر في
الجانب الايمن ، ويقوم الرجل في الجانب الايسر ، ثم يقلدها بنعل خلق قد
صلى فيها .
[ 14783 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن تجليل الهدي وتقليدها ؟ فقال : لا تبالي أي ذلك
فعلت ، وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم ، من الشق الايمن ، فقلت :
متى يشعرها ؟ قال : حين يريد أن يحرم .
[ 14784 ] 6 ـ وبالإسناد عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وزرارة قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن أي جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة ، وتشعر من الجانب الأيمن .
[ 14785 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم
اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب
عليه الاحرام ، وهي بمنزلة التلبية .
[ 14786 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
____________
4 ـ الكافي 4 : 297 | 6 .
5 ـ الكافي 4 : 296 | 2 .
6 ـ الكافي 4 : 297 | 3 .
7 ـ الكافي 4 : 297 | 5 .
8 ـ الفقيه 2 : 128 | 548 .
( 277 )
والائمة ( عليهم السلام ) قال : والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على
صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها .
[ 14787 ] 9 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ،
ويقلدون بخيط وسير
(1) .
[ 14788 ] 10 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما
اكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل .
[ 14789 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلدها نعلا
خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية .
[ 14790 ] 12 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إنها تشعر وهي معقولة .
[ 14791 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم
من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها
وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه
اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب
عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى
____________
9 ـ الفقيه 2 : 209 | 952 .
(1) في المصدر : أو بسير .
10 ـ الفقيه 2 : 209 | 953 .
11 ـ الفقيه 2 : 209 | 956 .
12 ـ الفقيه 2 : 209 | 957 .
13 ـ الفقيه 2 : 209 | 954 .
( 278 )
الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها ، فإن تقليده الاول ليس بشيء .
[ 14792 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر
وهي باركة ، ويشق سنامها الايمن وتنحر وهي قائمة من قبل الايمن .
[ 14793 ] 15 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام )
(1) قال : إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من
دمها يغفر الله عزوجل له على ذلك .

ورواه أيضا مرسلا عن أبي جعفر ( عليه السلام )
(2) .

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن سيف بن
عميرة ، عن عمرو بن شمر مثله
(3) .
[ 14794 ] 16 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : والاشعار ان تطعن في سنامها بحديدة حتى تدميها .
[ 14795 ] 17 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
البدنة يشعرها من جانبها الايمن ، ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها .
____________
14 ـ الفقيه 2 : 209 | 955 .
15 ـ الفقيه 2 : 209 | 951 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، لكن في المصدرين : عن أبي جعفر ، بدل أبي عبد الله
( عليهما السلام ) .
(2) الفقيه 2 : 138 | 592 .
(3) علل الشرائع : 434 | 2 .
16 ـ التهذيب 5 : 42 | 124 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 5 من هذه الابواب .
17 ـ التهذيب 5 : 43 | 126 .
( 279 )
[ 14796 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال :
يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الايمن ، ثم
يحرم إذا قلدت وأشعرت .
[ 14797 ] 19 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها ،
دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ، ويشعر هذه من
الشق الايسر ، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنّه إذا اشعرها وقلدها
وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية .
[ 14798 ] 20 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ،
والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم .
[ 14799 ] 21 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل
ولا كثير .
[ 14800 ] 22 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم
(1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) انه سئل
ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها
____________
18 ـ التهذيب 5 : 43 | 127 .
19 ـ التهذيب 5 : 43 | 128 .
20 ـ التهذيب 5 : 43 | 129 .
21 ـ التهذيب 5 : 44 | 130 .
22 ـ التهذيب 5 : 238 | 804 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح .
(1) في العلل زيادة : عن أبيه .
( 280 )
صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث
أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها
(2) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
هاشم
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) .
13 ـ باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على
الوقوف للمضطر
[ 14801 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن بكير وجميل جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما
سيان قدمت أو اخرت .
[ 14802 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحجّ فيطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس .
____________
(2) في نسخة : يتسنمها ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع : 434 | 1 .
(4) تقدم في الحديثين 3 ، 5 ، من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب ، وفي
الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 5 من الباب 14 من أبواب
الاحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 477 | 1685 .
2 ـ التهذيب 5 : 477 | 1686 .
( 281 )
[ 14803 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام )
(1) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا
والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به .
[ 14804 ] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمار ، وحماد ، عن
الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل
الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى .
[ 14805 ] 5 ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت
(1) رجل كان متمتعا وأهل
بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي
منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
[ 14806 ] 6 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير
والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى .
[ 14807 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 131 | 430 ، والاستبصار 2 : 229 | 794 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، لكن في المصدر : ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله ( عليهما السلام ) .
4 ـ الكافي 4 : 458 | 3 .
5 ـ الكافي 4 : 458 | 4 ، والتهذيب 5 : 130 | 429 ، والاستبصار 2 : 229 | 793 .
(1) أضاف في التهذيب : لأبي عبدالله عليه السلام .
6 ـ الكافي 4 : 458 | 5 ، والتهذيب 5 : 131 | 431 ، والاستبصار 2 : 230 | 795 .
7 ـ الكافي 4 : 457 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب ، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف .
( 282 )
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف
الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجل .

قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خاليا
فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجل
(2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : ويأتي مايدل على ذلك في الطواف
(3) .
14 ـ باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي
على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة
[ 14808 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو
يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
____________
(1) الفقيه 2 : 244 | 1169 .
(2) التهذيب 5 : 131 | 432 ، والاستبصار 2 : 230 | 796 .
(3) يأتي في الباب 64 من أبواب الطواف .
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 459 | 2 ، والتهذيب 5 : 45 | 135 و 132 | 434 .
( 283 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
(1) ، وبإسناده عن صفوان
مثله
(2) .
[ 14809 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
المفرد للحج يدخل مكة ، يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : سواء .
[ 14810 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن
بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مفرد الحج ،
يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم
يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع
(1) الناس إلى منى راح
معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت عن
الرجل ، فإذا هو أخو علي بن الحسين ( عليه السلام ) لامه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
فضال
(2) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا كل ما قبله .
[ 14811 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
____________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) التهذيب 5 : 477 | 1687 . وفي هامش المخطوط ما نصه : رواية الشيخ الثانية عن حماد بن
عثمان ، عن محمد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو سهو ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 4 : 459 | 1 ، والتهذيب 5 : 45 | 134 و 131 | 433 .
3 ـ الكافي 4 : 459 | 3 .
(1) في نسخة من التهذيب : راح ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 477 | 1688 .
(3) التهذيب 5 : 45 | 136 .
4 ـ الكافي 4 : 457 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف .
( 284 )
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا
والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي من
(1) منى .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 14812 ] 5 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : هما سواء عجل أو أخر .

أقول : وتقدم ما يدل على تساوي المفرد والقارن إلا في السياق
(1) .
15 ـ باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت
الحج جاز أن يجعلها متعة
[ 14813 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن
أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلا في
أشهر الحج .
____________
(1) كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 5 : 132 | 435 ، والاستبصار 2 : 230 | 797 .
5 ـ التهذيب 5 : 478 | 1689 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر
الاعمال في الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف ، وفي
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدل على جواز تقديم طواف النساء
لضرورة ونحوها في الحديثين 1 ، 2 من الباب 64 من أبواب الطواف .
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 435 | 1513 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة .
( 285 )
[ 14814 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحج ؟ فقال : هي متعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف
(1) .
16 ـ باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الاحرام
قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف
[ 14815 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إني اريد الجوار
(1) فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت
الهلال هلال ذي الحجة ، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ، فقلت
له : كيف أصنع اذا دخلت مكة اقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت ؟ قال :
تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا
دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ، قلت له : أليس كل من
طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم
قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد
(2) بالتلبية . . . الحديث .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 436 | 1514 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب العمرة .
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب العمرة ، ولم نجده في الطواف .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 300 | 5 ، والتهذيب 5 : 45 | 137 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ،
وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 ، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه
الابواب .

(1) في التهذيب زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة من التهذيب زيادة : طوافا ( هامش المخطوط ) .
( 286 )
[ 14816 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المفرد
للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدد
التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف
بالتلبية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
17 ـ باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من
أحكامهم
[ 14817 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا ، فكيف
نصنع به ؟ فقال : مر أمه تلقي حميدة فتسألها : كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها
فسألتها ، كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه
كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا
رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بين
(1) الصفا
____________
2 ـ الكافي 4 : 298 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 5 : 44 | 131 .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 83 ، ويأتي ما يدل على استحباب الطواف مطلقا في الباب 4 من
أبواب الطواف .
الباب 17
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 300 | 5 .

(1) في التهذيب : بالبيت وبين ( هامش المخطوط ) .
( 287 )
والمروة .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى
مثله
(2) .
[ 14818 ] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى
عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما
تذبحون عن أنفسكم .
[ 14819 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه
إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى
عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
معاوية بن عمار مثله ، وزاد بعد قوله : ويطاف بهم : ويسعى بهم
(2) .
[ 14820 ] 4 ـ قال الصدوق : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام )
____________
(2) التهذيب 5 : 410 | 1425 .
2 ـ الكافي 4 : 304 | 6 .
3 ـ الفقيه 2 : 266 | 1294 ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الذبح .
(1) الكافي 4 : 304 | 4 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1423 .
4 ـ الفقيه 2 : 266 | 1294 ، وأورد مثله عن الكافي والمحاسن في الحديثين 2 ، 5 من الباب 36 من
أبواب الذبح .
( 288 )
يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح .
[ 14821 ] 5 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا
حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن
أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ،
قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم مايتقى على المحرم
من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن زرارة
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 14822 ] 6 ـ وبإسناده عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ .

ورواه الكليني بالإسناد السابق عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن
أيوب
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر
(2) .

وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
(3) .
____________
5 ـ الفقيه 2 : 265 | 1291 .
(1) الكافي 4 : 303 | 1 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1424 .
6 ـ الفقيه 2 : 265 | 1292 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 1
من الباب 47 من أبواب الاحرام .
(1) الكافي 4 : 303 | 2 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1421 .
(3) التهذيب 5 : 409 | 1422 .