تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الثالث عشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث



( 2 )


( 3 )



( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث


مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دور شهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص. ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

1 ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي
حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة
الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء
منصوص

[ 17096 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم )(1) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة (2) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة.
[ 17097 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله
____________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها

الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 341 | 1181.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. ( منه. قده ).
2 ـ التهذيب 5 : 341 | 1182.

( 6 )

( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته.
[ 17098 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل (1) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد : ( من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (2) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ 17099 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال بقرة.
[ 17100 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (1) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه (2) فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنه
____________
3 ـ التهذيب 5 : 341 | 1180.
(1) في نسخة : أبي الفضيل ( هامش المخلوط ).
(2) المائدة 5 : 95.
4 ـ الكافي 4 : 386 | 4.
5 ـ تفسير العياشي 1 : 343 | 195.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) في المصدر : وشبهه.

( 7 )

يجزي (3) عنه.
[ 17101 ] 6 ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (1) قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان (2) فراخا فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ 17102 ] 7 ـ وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : جزاء (1) من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله : ( هديا بالغ الكعبة ) (2) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى تفصيل آخر (3).
____________
(3) في المصدر : يجزيه.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 343 | 196.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) في المصدر : كانت.
7 ـ تفسير العياشي 1 : 344 | 202.
(1) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محله هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ).
(2) المائدة 5 : 95.
(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 وفي الباب 18 من هذه الابواب.

( 8 )

2 ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا
عجز عنها

[ 17103 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما (1) لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكل مسكين نصف صاع (2).
[ 17104 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.
وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
____________
الباب 2
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 387 | 10 ، والتهذيب 5 : 341 | 1183.
(1) في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 466 | 1626.
2 ـ الكافي 4 : 386 | 5.

( 9 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 17105 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش (1) ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين.
قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدرعلى بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق (2) قال : فليصم تسعة أيام.
قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على (3) ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ كما يأتي (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلا أنه ترك قوله : والصدقة مد على كل مسكين (5).
[ 17106 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 342 | 1185.
3 ـ الكافي 4 : 385 | 1.
(1) في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ).
(4) يأتي في الحديث 10 من هذا لباب.
(5) الفقيه 2 : 233 | 1112.
4 ـ الكافي 4 : 385 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح.

( 10 )

داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي مثله ، إلا أنه قال : صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (2).
[ 17107 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أو عدل ذلك صياما ) (1) قال : بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
[ 17108 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما.
[ 17109 ] 7 ـ قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه
____________
(1) التهذيب 5 : 481 | 1711.
(2) الفقيه 2 : 232 | 1111.
5 ـ الكافي 4 : 386 | 3.
(1) المائدة 5 : 95.
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 | 66.
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 | 67.

( 11 )

بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
[ 17110 ] 8 ـ قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.
[ 17111 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 17112 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله (1) : ( أو عدل ذلك صياما ) (2) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
____________
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 | 68.
9 ـ الفقيه 2 : 232 | 1110.
(1) الكافي 4 : 386 | 5.
10 ـ التهذيب 5 : 342 | 1184.
(1) في المصدر زيادة : عز وجل.
(2) المائدة 5 : 95.

( 12 )

[ 17113 ] 11 ـ وعنه عن ، اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وابن جبلة (1) جميعا ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شيء ؟ فقال : يصوم (2) بحساب مايصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
[ 17114 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد ودرست (1) ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟ قال عليه بدنة قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما.
قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام.
قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام.
____________
11 ـ التهذيب 5 : 353 | 1227 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : وأبي جميلة.
(2) في المصدر : يقوم.
12 ـ التهذيب 5 : 342 | 1186.
(1) في نسخة : محمد ، عن درست ( هامش المخطوط ).

( 13 )

[ 17115 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ 17116 ] 14 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) (1) ما هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وفي بعض هذه الكفارات اختلاف ، والاقل محمول على الاجزاء والاكثر على الاستحباب.
____________
13 ـ التهذيب 5 : 343 | 1187.
14 ـ تفسير العياشي 1 : 345 | 203.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.

( 14 )

3 ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها

[ 17117 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب ـ في حديث ـ أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) عن مسألة فأذن له ، فقال : ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حل أو حرم ، عالما كان المحرم أم جاهلا ، قتله عمدا أو خطأ ، حرا كان المحرم أو عبدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مبتدئا بالقتل أم معيدا ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ، مصرا كان أو نادما ، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما ؟ فتحير يحيى بن أكثم ـ إلى أن قال ـ فقال المأمون لابي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت ـ جعلت فداك ـ أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( هديا بالغ الكعبة ) (1) وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم ، وهو
____________
الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الاحتجاج : 444 باختلاف يسير في اللفظ.
(1) المائدة : 95.

( 15 )

موضوع عنه في الخطأ ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) (2).
ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الريان بن شبيب مثله (3).
[ 17118 ] 2 ـ ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) إلا أنه قال : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( هديا بالغ الكعبة ) (1) حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا
____________
(2) إرشاد المفيد : 321 ، وكشف الغمة 2 : 355.
(3) روضة الواعظين : 239.
2 ـ تحف العقول : 452 ـ 453.
(1) المائدة 5 : 95.

( 16 )

أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة ، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2).
[ 17119 ] 3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرم (1) لا حرج عليه في ذلك.
[ 17120 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده.
____________
(2) تفسير القمي 1 : 183.
3 ـ المقنعة : 70.
(1) في المصدر : المحرم.
4 ـ المقنعة : 70.

( 17 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

4 ـ باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة

[ 17121 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ؟ فقال : في الارنب دم شاة.
[ 17122 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الارنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة ( هديا بالغ الكعبة ).
[ 17123 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، فقال : في الارنب شاة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 17124 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
____________
(1) يأتي في الابواب 4 ـ 11 من هذه الابواب.

الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 233 | 1114.
2 ـ الفقيه 2 : 233 | 1115.
3 ـ التهذيب 5 : 343 | 1189.
(1) الكافي 4 : 387 | 8.
4 ـ الكافي 4 : 386 | 7.

( 18 )

قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه قال : عن محرم (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).

5 ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن

[ 17125 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.
[ 17126 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
____________
(1) في المصدر : مثل ما على الثعلب.
(2) التهذيب 5 : 343 | 1188.
(3) الفقيه 2 : 233 | 1116.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 344 | 1190.
2 ـ الكافي 4 : 390 | 9.

( 19 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : هذا محمول على ما يوافق الاول أو على الاستحباب.
[ 17127 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

6 ـ باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا
لزمه جدي

[ 17128 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) التهذيب 5 : 344 | 1191.
3 ـ الكافي 4 : 389 | 3.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 344 | 1192.

( 20 )

السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (1).

7 ـ باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه
مد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام

[ 17129 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في القنبرة (1) والعصفور والصعوة (2) يقتلهم المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان (3).
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله (4).
[ 17130 ] 2 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القنبرة (1) والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
[ 17131 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام.
____________
(1) الكافي 4 : 387 | 9.

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 390 | 8.
(1) في المصدر : القبرة.
(2) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس. ( حياة الحيوان 2 : 63 ).
(3) التهذيب 5 : 344 | 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب.
(4) التهذيب 5 : 466 | 1629.
2 ـ التهذيب 5 : 344 | 1193.
(1) في المصدر : القبرة.
3 ـ التهذيب 5 : 345 | 1194.

( 21 )

8 ـ باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء ، فإن
تعمد لزمه شيء من طعام ، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء

[ 17132 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن (1) أرادك فاقتله.
[ 17133 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام.
ورواه الكليني كما مر في التروك (1).
[ 17134 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن محرم قتل زنبورا ؟ قال (1) إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئا من طعام.
____________
الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 364 | 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر : كل شيء.
2 ـ التهذيب 5 : 365 | 1271.
(1) مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.
3 ـ التهذيب 5 : 345 | 1195.
(1) في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم...
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

( 22 )

9 ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في
الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة
درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل

[ 17135 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[ 17136 ] 2 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ) ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ) (1) البيض والفراخ ( ورماحكم ) (2) الامهات الكبار.
[ 17137 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الحمام (1) وأشباهها إن قتله (2) المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان... الحديث.
____________
الباب 9
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 389 | 1.
(1) التهذيب 5 : 345 | 1197 ، والاستبصار 2 : 200 | 678.
2 ـ تفسير العياشي 1 : 342 | 191.
(1) (2) المائدة 5 : 94.
3 ـ الكافي 4 : 389 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : الحمامة.
(2) في المصدر : إذا قتلها.

( 23 )

[ 17138 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو (1) في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم.
[ 17139 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الاهلي (1) غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله (2).
[ 17140 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
[ 17141 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) (1).
____________
4 ـ الكافي 4 : 390 | 6.
(1) « وهو » لم ترد هنا في المصدر.
5 ـ الكافي 4 : 235 | 15.
(1) في نسخة من المصدر زيادة : من.
(2) الفقيه 2 : 169 | 742.
6 ـ التهذيب 5 : 346 | 1201 ، والاستبصار 2 : 201 | 682.
7 ـ التهذيب 5 : 346 | 1202.
(1) المائدة 5 :94.