وعنه ، عن حماد مثله (2).
[ 17142 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.
[ 17143 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم (1) وهو محرم ، قال : عليه حمل.
[ 17144 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير.
[ 17145 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
(2) الاستبصار 2 : 201 | 683.
8 ـ التهذيب 5 : 358 | 1244 ، والاستبصار 2 : 205 | 697 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب.
9 ـ التهذيب 5 : 347 | 1203 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 ، واخرى في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : فراخ الحمام.
10 ـ التهذيب 5 : 347 | 1204.
11 ـ التهذيب 5 : 350 | 1215.

( 25 )

إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة (1) ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) وعلى حكم البيض (3).

10 ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو
أكلها ـ ولو كان ناسيا ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ
نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.

[ 17146 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
[ 17147 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه.
____________
(1) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 10
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 171 | 754.
2 ـ الفقيه 2 : 169 | 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب.

( 26 )

[ 17148 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم :
[ 17149 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
[ 17150 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الحمام درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
[ 17151 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
____________
3 ـ الكافي 4 : 233 | 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.
4 ـ الكافي 4 : 395 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب.
5 ـ الكافي 4 : 234 | 10.
(1) التهذيب 5 : 345 | 1196 ، والاستبصار 2 : 200 | 677.
6 ـ التهذيب 5 : 345 | 1198 ، والاستبصار 2 : 200 | 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

( 27 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : وهو في الحرم غير محرم (1).
[ 17152 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما (1) ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم (2) فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : عليك قيمتهما ، فقلت : كم قيمتهما ؟ فقال : درهم وهو خير منهما (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (4).
[ 17153 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن سيف ، عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان ، فقال (1) : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا
____________
(1) الفقيه 2 : 167 | 729.
7 ـ التهذيب 5 : 346 | 1200 ، والاستبصار 2 : 201 | 681.
(1) في الاستبصار زيادة : لها ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : أني بالحرم ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 4 : 237 | 21.
(4) الفقيه 2 : 171 | 748.
8 ـ التهذيب 5 : 346 | 1199 ، والاستبصار 2 : 201 | 680.
(1) في نسخة زيادة : لي ( هامش المخطوط ).

( 28 )

عبدالله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن.
[ 17154 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره.
[ 17155 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

11 ـ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم
لزمه الكفارتان

[ 17156 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو محرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم.
____________
9 ـ التهذيب 5 : 347 | 1203 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
10 ـ التهذيب 5 : 347 | 1205 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 12 ، وفي البابين 16 ، 44 ، من هذه الابواب.

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 345 | 1198 ، والاستبصار 2 : 200 | 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.

( 29 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم (1).
[ 17157 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة... الحديث.
[ 17158 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 17159 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
____________
(1) الفقيه 2 : 167 | 729.
2 ـ التهذيب 5 : 347 | 1203 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 395 | 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 370 | 1289.
4 ـ الفقيه 2 : 167 | 726.

( 30 )

[ 17160 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيرا من طير (1) الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
ويأتي ما يدل عليه (3).

12 ـ باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم
وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح
وجب حفظه ، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى
سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه

[ 17161 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.
[ 17162 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها
____________
5 ـ الفقيه 2 : 171 | 751.
(1) في المصدر : طيور.
(2) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 ، وفي الابواب 44 ، 45 ، 46 من هذه الابواب.

الباب 12
فيه 13 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 167 | 730.
2 ـ الفقيه 2 : 168 | 735.

( 31 )

وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله (1).
[ 17163 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اهدي إليه حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله (1).
[ 17164 ] 4 ـ وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.
[ 17165 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.
[ 17166 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي قال : قلت لابي
____________
(1) الكافي 4 : 233 | 5.
3 ـ الفقيه 2 : 168 | 736 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 347 | 1205.
4 ـ الفقيه 2 : 170 | 746.
5 ـ الكافي 4 : 232 | 2.
6 ـ الكافي 4 : 236 | 19.

( 32 )

الحسن ( عليه السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك ؟ فقال : كل ما أدخل الحرم من الطير ممّا يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
[ 17167 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال لي داود بن علي : ما تقول ـ يا أبا عبدالله ـ في قماري اصطدناها وقصيناها (1) ، فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
[ 17168 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلي سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
[ 17169 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلا أنه قال : أصاب ظبيا ثم قال : فمات الظبي في الحرم.
[ 17170 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى قال : خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج (1) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه (2) ، ثم دخلوا به مكة ، فدخل
____________
7 ـ الكافي 4 : 237 | 22.
(1) في نسخة : وقصصناها ( هامش المخطوط ).
8 ـ الكافي 4 : 234 | 11.
9 ـ الكافي 4 : 238 | 27.
10 ـ الكافي 4 : 237 | 24.
(1) أمج : بلد قرب المدينة المنورة ( معجم البلدان 1 : 249 ).
(2) في نسخة : جناحها ( هامش المخطوط ).

( 33 )

أبو بصير على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأخبره (3) فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
[ 17171 ] 11 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت : أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لان الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى (3).
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن معاوية مثله (4).
[ 17172 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله.
____________
(3) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط.
11 ـ التهذيب 5 : 348 | 1206 ، والمقنعة : 70 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) الفقيه 2 : 170 | 743.
(3) علل الشرائع : 451 | 1.
(4) علل الشرائع : 454 | 7.
12 ـ التهذيب 5 : 348 | 1207.
(1) المقنعة : 70.

( 34 )

[ 17173 ] 13 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن مثنى ، عن كرب الصيرفي قال : كنا جميعا (1) فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم (2) فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) يسأله فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة (3) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله.
ورواه الصدوق بإسناده عن المثنى (4).
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، ومثنى بن عبد السلام (5) عن كرب مثله ، إلا أنه قال : فدخلنا به مكة (6).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8).

13 باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل ،
وتحريم أكله ، وأن من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه
صدقة باليد الجانية.

[ 17174 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه
____________
13 ـ التهذيب 5 : 348 | 1208.
(1) في الكافي : جماعة ( هامش الخطوط ).
(2) في الفقيه : مكة ( هامش المخطوط ).
(3) في الكافي : أو امرأة مسلمة ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 169 | 738.
(5) في الكافي : عن مثنى بن عبد السلام...
(6) الكافي 4 : 233 | 6.
(7) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 36 من هذه الابواب.

الباب 13
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 163 | 703 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، وعن
=

( 35 )

سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) قال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا (2) من سخط الله ، ومن دخله (3) من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله (4).
[ 17175 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كنت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في الحرم فرآني أوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده.
[ 17176 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته.
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان يرمي حمام الحرم.
____________
=
الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 ، ونحوه عن العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر : فهو آمن.
(3) في المصدر : وما دخل في الحرم.
(4) الكافي 4 : 226 | 1.
2 ـ الفقيه 2 : 170 | 747.
3 ـ علل الشرائع : 462 | 6.

( 36 )

[ 17177 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
[ 17178 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نتف ريشة (1) من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها (2).
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : من نتف حمامة من حمام الحرم (3).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن مسكان (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون (5).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن (6) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : نتف حمامة من حمام الحرم (7).
____________
4 ـ التهذيب 5 : 348 | 1209.
5 ـ التهذيب 5 : 348 | 1210.
(1) في المصدر : رجل نتف ريش حمامة.
(2) في المصدر : ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها.
(3) الكافي 4 : 235 | 17.
(4) لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.
(5) الفقيه 2 : 169 | 739 بإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون.
(6) في العلل زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.
(7) علل الشرائع : 453 | 6.

( 37 )

[ 17179 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

14 ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد
منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فدائه
لو تلف قبله

[ 17180 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه.
[ 17181 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
____________
6 ـ الكافي 4 : 381 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.
(1) تقدم في البابين 1 و 88 من أبواب تروك الاحرام.
(2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الابواب.

الباب 14
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 464 | 1620 ، وقرب الاسناد : 107 ، ومسائل علي بن جعفر : 105 | 8
2 ـ التهذيب 5 : 349 | 1211 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.

( 38 )

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر (2) ، وكذا الذي قبله.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 17182 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها (1) شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2).
أقول : حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي (3).
[ 17183 ] 4 ـ وعنه ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة ، قال له : أرى أنهن كن فرهة (1) قل له : أن يذبح عن كل طير شاة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب (2).
____________
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(2) لم نعثر عليه في قرب الاسناد المطبوع.
(3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 271 | 760.
3 ـ التهذيب 5 : 349 | 1212.
(1) في المصدر : منهما.
(2) الفقيه 2 : 168 | 734.
(3) يأتي ما يدل على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكة في الحديث 5 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 349 | 1214.
(1) دابة فرهة : حادة قوية نشيطة. ( النهاية 3 : 441 ).
(2) الكافي 4 : 235 | 16.

( 39 )

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب نحوه (3).
[ 17184 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه.
[ 17185 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
[ 17186 ] 7 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه.
[ 17187 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، قال : يرده إلى مكة.
____________
(3) قرب الاسناد : 131.
5 ـ التهذيب 5 : 349 | 1213.
6 ـ الكافي 4 : 233 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.
7 ـ الكافي 4 : 236 | 18 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
8 ـ الفقيه 2 : 171 | 749.

( 40 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : خرج بطير (1).
[ 17188 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول : أظنّهنّ (2) كن فرهة ، قل له : يذبح عن كل طير شاة.
ورواه الكليني ، والشيخ ، والحميري كما مر (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

15 ـ باب أن من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم
لم يجز إخراجه

[ 17189 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (1) ، عن مالك بن عطية ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت
____________
(1) الكافي 4 : 234 | 9.
9 ـ الفقيه 2 : 168 | 733.
(1) في الكافي : أبي الحسن موسى ( عليه السلام ).
(2) في المصدر : إني أظنهن.
(3) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
(4) تقدم في البابين 12 و 13 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 41 من هذه الابواب.

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 238 | 30.
(1) في نسخة : الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

( 41 )

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

16 ـ باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في
الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف

[ 17190 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
[ 17191 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
____________
(2) التهذيب 5 : 361 | 1254.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

الباب 16
فيه 4 حديث

1 ـ الفقيه 2 : 167 | 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 350 | 1215 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الابواب.

( 42 )

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلا أنه قال : أغلق بابه على طير فمات (1).
[ 17192 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى (1) ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم (2) ، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
[ 17193 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : قفلوا الباب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
(1) الفقيه 2 : 167 | 727.
3 ـ التهذيب 5 : 350 | 1216.
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ( محسن ) كما مر ، وكتب تحته : بخط غيره رحمه الله.
أقول : وقد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
(2) في المصدر : لكل بيضة نصف درهم.
4 ـ التهذيب 5 : 350 | 1217 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.
(1) الكافي 4 : 234 | 13.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.
(3) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب.